المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۱۰/۰٥
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣١٠٠ لسنة ٢٠٢٦
بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها؛
وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإحصاء والتعداد؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤؛
وعلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٤ ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد؛
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛
وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين؛
وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩؛
وعلى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠؛
وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها الصادر بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠٥ لسنة ١٩٦٥ بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ بشأن ترشيد جهاز التمثيل التجاري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٧ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ في شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٠٢ بنظام وإدارة صندوق تنمية الصادرات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣ في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠١ لسنة ٢٠٠٤ بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بنقل الإدارة المركزية لمعامل اختبارات المواد العضوية وغير العضوية والدوائية الخطرة وما يتبعها من معامل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
(المادة الأولى)
تَعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك كله في إطار السياسة العامة للدولة، وتباشر المهام والاختصاصات الآتية:
يتعلق بالاستثمار :
١- تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
٢- المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
٣- توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية.
٤- متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليهما، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو اقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يتعلق بشئون الاستثمار أو التي تؤثر على الشركات العاملة في مصر، وإبداء الرأي في أي مقترحات للتشريعات فيها وكذا في اتفاقيات الاستثمار.
٥- العمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية وبالأخص المؤسسات التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
٦- العمل على زيادة أحجام الشركات المقيد لها أوراق مالية وبالأخص الأسهم، والعمل على زيادة أعداد الشركات المطروحة سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو شركات مشتركة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصات المصرية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية المختلفة لزيادة مكون مصر من المؤشرات العالمية.
٧- زيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، وذلك من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة سواء متداولة أو غير متداولة بالبورصات بعد الرجوع للوزارات والجهات المختصة.
٨- التنسيق مع الجهات المعنية في كافة الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة للشركات وبالأخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصات المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي والغرف التجارية والنقابات ذات الصلة وغيرها من الجهات متى تطلب الأمر ذلك.
٩- العمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي التي تهدف إلى استيضاح الصورة السليمة لمعدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي أو من القطاع الخاص المصري والأجنبي بجمهورية مصر العربية وفقا لأفضل الممارسات الدولية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
١٠- التعاون مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر وإزالة ما يمكن من عقبات تحد من قدرتها على النمو المطلوب.
١١- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار المهام والاختصاصات المقررة لها، في مجال الاستثمار، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيقها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
١٢- تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع المؤسسات والأفراد التي تتعامل مع هذه الجهات.
١٣- العمل على وضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات ما بين المستثمرين وبعضهم والمستثمرين والجهات المختلفة قبل اللجوء إلى القضاء.
١٤- مشاركة الوزارات والجهات المعنية في إعداد إستراتيجية وطنية للاستثمار البيئي، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات البيئية ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بما يسهم على الأخص في تشجيع أسواق الكربون الطوعية، ودراسة الأبعاد الاستثمارية للمقترحات المتعلقة بإنشاء أسواق إلزامية للكربون، وتشجيع الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن إستراتيجيتها الاستثمارية.
١٥- تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة (qualified industrial zones – QIZ) في أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.
١٦- العمل على تطوير آليات حصر القوائم المالية للشركات المصرية بكافة أنواعها وأشكالها القانونية وتحليلها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ثانيًا: فيما يتعلق بالتجارة الخارجية:
١- تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية، في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية.
٢- تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.
٣- العمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية وتنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات.
٤- حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
٥- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها وإضافة ما يجب إضافته.
٦- إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها.
٧- الاشتراك مع الوزارات المعنية في رعاية مصالح جمهورية مصر العربية التجارية مع الدول المختلفة، والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية والإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية.
٨- الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، وذلك بمراعاة الاختصاصات المقررة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٩- الاشتراك مع الوزارات المعنية في مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريًا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية.
١٠- إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها في المنتجات للوجود في هذه الأسواق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
١١- تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل التعريف بالمنتجات الوطنية، وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حال تطلب الأمر ذلك.
١٢- إعداد وتنفيذ البرامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حال تطلب الأمر ذلك.
١٣- إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات المطابقة أو المشاركة في إنشائها، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا للهيئة العامة للمواصفات والجودة.
١٤- الاشتراك مع الوزارات المعنية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة.
١٥- العمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة (Trade Tech) وتنميتها وإنشاء أو تدشين مختبرات تنظيمية (Sandbox).
(المادة الثانية)
يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئات والجهات الآتية :
١- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
٢- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
٣- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
٤- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
٥- صندوق تنمية الصادرات.
٦- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
٧- التمثيل التجاري.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(المادة الرابعة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف ذلك.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤٨ﻫ
( الموافق ٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٦م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق