الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026

قرار هيئة الرقابة المالية 145 لسنة 2025 بتعديل القرار 105 لسنة 2021 بتنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

الوقائع المصرية - العدد 154 ( تابع ) - في 15 يولية سنة 2025

 .

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛

وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة ۲۰۱٥ بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن قواعد ومعايير مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة ۲۰۲۱ بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2025 ؛

قرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه ، النص الآتي :

المادة الثانية :

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه ، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها ، ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيًا ، أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض ، سواء من العملاء أو من ضامنيهم ؛ كضمان للتمويل ، كما يحظر عليها استخدام أي مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم .

وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم ، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د/ محمد فريد صالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق