الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 406 لسنة 41 ق جلسة 30 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 104 ص 424

جلسة 30 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربيني.

-------------

(104)
الطعن رقم 406 لسنة 41 القضائية

جريمة. "الجريمة المستمرة" محل عام. غلق. استئناف. "نظره والحكم فيه." نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم ." تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة.
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه. جريمة مستمرة.
محاكمة الجاني عن الجريمة المستمرة. تشمل جميع الأفعال والحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. وجوب القضاء بعقوبة واحدة عنها.

----------------
من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدد، ولما كانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. وكان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد، وأن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع عنها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معا وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة. أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون(1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضايا الجنح أرقام 713 و859 و802 و863 سنة 1969 و35 و79 و75 و104 سنة 1970 جنح مصر الجديدة بأنه في أيام 25/ 8 و15/ 9 و27/ 9 و9/ 10 و13/ 11 و26/ 11 و8/ 12 و22/ 12/ 1969 بدائرة قسم مصر الجديدة: أدار محلا عاما مبينا بالمحضر على الرغم من سبق غلقه. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول المرافق. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابى، عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم فى كل قضية عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف المحكوم عليه هذه الأحكام. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 11/ 6/ 1970 بقبول الاستئنافات شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الأحكام المستأنفة. فطعنت النيابة العامة فى هذه الأحكام بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة أن الأحكام المطعون فيه، إذ قضت بتأييد الأحكام الصادرة بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق عن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه فى كل من الأحكام المطعون فيها قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلا متتابعا متجدد، وإذ كانت محاكمة المطعون ضده عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وصدور حكم بات فيه، وما دام لم يكن قد صدر حكم بات فى أى من تلك القضايا بل نظر الاستئناف فيها جميعها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى لتصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الدعوى رفعت على المطعون ضده فى القضايا أرقام 3357 و3759 و3763 و3764 و3769 و3771 و3775 و3778 سنة 1970 جنح مستأنفة وسط القاهرة (التى كانت مقيدة حسب ترتيبها أرقام 32 سنة 1970 و712 و859 و802 و863 سنة 1969 و79 و75 و104 سنة 1970 جنح مصر الجديدة) لأنه فى أيام 25/ 8 و15/ 9 و27/ 9 و9/ 10 و13/ 11 و26/ 11 و8/ 12 و22/ 12/ 1969 بدائرة مصر الجديدة أدار محلا عاما مبينا بالمحضر على الرغم من سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابيا فى كل منها بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضى كل منها غيابيا فى 11/ 6/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد (محل شطف زجاج بشارع تحتمس كامل رقم 8)، وكانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها تدخل إرادة الجانى تخلا متتابعا متجدد، وكانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كان الثابت أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها بعد حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد، فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معا وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الأحكام المطعون فيها موضوع هذا الطعن نقضا جزئيا وتصحيحها بضم قضاياها وجعل الغرامة المحكوم بها عشرة جنيهات عنها جميع، وذلك بالإضافة إلى عقوبة إعادة الغلق المقضى بها.


(1) راجع نقض جنائى السنة 17 صـ 207، صـ 1094 والطعنان رقما 394 لسنة 40 ق جلسة 6/ 6/ 1971 و163 لسنة 41 ق جلسة 3/ 10/ 1971.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق