الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يناير 2024

الطعن 5616 لسنة 87 ق جلسة 6 / 4 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـؤاد حـسن نائب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / جـمال عبـد المجيـد أحمد الوكيل محمد يحيى العشماوي نواب رئيس المحكمة وكمـال عبد اللاه وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل . وأمين السر السيد / هشام عز الرجال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 30 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5616 لسنة 87 قضائية .

المرفوع من
...... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

--------------
" الـوقـائع "
اتهمت النيابة العامة كلا من / ............ في قضية الجناية رقم 6337 لسنة 2013 جنايات قسم ثان أكتوبر ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 305 لسنة 2013 جنوب الجيزة ) بأنهم في يوم 24 من يونيه سنة 2013 - بدائرة قسم ثان أكتوبر - محافظة جنوب الجيزة .
المتهمون من الأول إلى السادس :-
أولاً :- قتلوا المجني عليه / ...... عمداً بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية " بنادق آلية وخرطوش " قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واقترنت هذه الجناية بجنايتين آخرتين هما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان :-
- شرعوا في قتل المجني عليهما / ..... ، و....... عمداً بأن أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية آنفة البيان ، وذلك حال تواجدهما بمسرح الواقعة رفقة المجني عليه الأول فأحدثوا إصابتهما الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق قاصدين من ذلك قتلهما بيد أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو مداركتهما بالعلاج ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 45 /1 ، 46/ 2 ، 234/ 1 من قانون العقوبات .
- قبضوا والمتهمان السابع والثامن على المجني عليهم / ....... واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها اللوائح والقوانين وأنزلوا بهم التعذيبات البدنية الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق بأن امسكوا بهم عنوة وقاموا بحجزهم بإحدى الغرف المغلقة وأخذوا في التعدي عليهم بالضرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 ، 282/2من قانون العقوبات .
ثانياً :- اتلفوا عمداً المركبات الرقيمة " ...... " والمملوكة لشركة كوكا كولا بأن أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية فأحدثوا بهم التلفيات المبينة بتقرير الأدلة الجنائية والتي تزيد قيمتها على خمسين جنيه .
المتهمون جميعاً :-
- أحرزوا وحازوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مششخنة " بندقية آلية " حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
- أحرزوا وحازوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية خرطوش " بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراقضائية
- أحرزوا وحازوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الوصف حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد ووالدة المجني عليه / .... مدنيا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وادعى المجني عليه / ...... مدنيا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وادعى كل من / ...... مدنيا بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم السابع وغيابياً للباقين في 10 من يناير لسنة 2017 ، عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 /2 ، 234/ 2،1 ، 280 ، 282 /2 ، 361/ 2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 26/ 4،3،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 ، وذلك بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، أولاً :- بمعاقبة كل من / ...... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ، ثانياً :- بمعاقبة كل من / ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما ألفي جنيه عما أسند إليهما ، وببراءتهما مما أسند إليهما بشأن تهمتي القبض والاحتجاز ، ثالثا:- وبمصادرة المضبوطات ، رابعاً :- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فقرر الأستاذ / ....... المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه السابع - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من فبراير لسنة 2017.
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض ، الأولى في التاريخ ذاته موقعٌ عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن ، والثانية في 6 من مارس سنة 2017 موقعٌ عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة أسلحة نارية " بندقية آلية " مما لا يجوز ترخيصها وسلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص وذخائر مما تستخدم عليهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة مبهمة لم تبين الواقعة بياناً تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على ثبوتها في حقه ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها بمفردها دليل إدانة ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " .... تتحصل في أنه في صباح يوم 24 /6/ 2013 وأثناء دخول العاملين بمصنع ..... للمنتجات الغذائية الكائن بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثان أكتوبر نشبت مشادة لفظية وتلاسن بين أحدى العاملات بالمصنع - شاهدة الإثبات الخامسة ..... - وبين أحد أفراد الأمن بالمصنع والمسئول عن إثبات حضور العاملين وعلى أثر تلك المشادة وعقب دخول سالفة الذكر إلى داخل المصنع هاتفت شقيقها / ..... وأخبرته بما حدث فأسرع إليها وبرفقته كلاً من / ...... وعند وصولهم إلى بوابة المصنع حضرت إليهم وأشارت لشقيقها صوب المتهم السادس - فرد الأمن - فتشاجروا معه فأستغاث بزملائه العاملين بأمن المصنع وهم المتهمون الثاني حتى الخامس والذين ناصروا زميلهم وتبادلوا الضرب مع سالفين الذكر وتمكنوا من تكبيلهم وشل حركتهم واحتجازهم داخل غرفة مدير أمن المصنع وأخبروا المتهم الأول / ...... - نجل مالك المصنع - بما حدث فحضر إليهم ولما علمت سالفة الذكر بما حدث بشقيقها ومن معه هاتفت شقيقها الآخر أحمد فكري نور الدين أحمد وأخبرته بما حدث بشقيقهما وأنه محتجز داخل المصنع فتوجه إلى مقر عمل شقيقه المحتجز - مصنع كوكا كولا للمشروبات الغذائية - واستغاث بزملائه بالعمل فأستجاب إليه عدداً من العاملين بينهم المجني عليهم وتوجهوا جميعاً مستقلين سيارات مملوكة لشركة كوكا كولا والرقيمة " ......" وعقب وصولهم أمام المصنع وما إن شاهد أفراد الأمن حتى أغلقوا البوابة الرئيسية لمنعهم من الدخول وما إن علم المتهم الأول بأمرهم حتى اتفق مع المتهمين الثاني وحتى السادس وجمعوا أمرهم على مواجهتهم وإزهاق روح أي منهم وأحضر المتهم الأول لهذا الغرض سلاحين نارين من داخل المصنع أمسك أحدهما بندقيه آليه ، وسلم المتهم الثالث السلاح الآخر " بندقيه خرطوش " وانطلقوا خارج بوابة المصنع ليفاجئوا المجني عليهم بوابل من الأعيرة النارية العشوائية صوبهم والذين حاولوا الفرار منهم إلا أنهم استمروا في إطلاق الأعيرة النارية فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة المجني عليه / ..... كما أحدثوا إصابة كلاً من / ...... والذي تصادف مرور الأخير في مكان الواقعة ، كما أحدثوا تلفيات بالسيارات سالفة الذكر والتي كان يستقلها المجني عليهم على النحو المبين بتقرير الأدلة الجنائية ، وعقب دلوفهم إلى داخل المصنع بعد فرار المجني عليهم حضر المتهم السابع / ...... - مالك المصنع - وعند وصوله ومشاهدته للمجني عليهم المحتجزين داخل غرفة مدير أمن المصنع مكبلين قام بتحريرهم وأطلاق سراحهم وأثناء ذلك حضر الرائد / محمد على حبيش - معاون مباحث قسم ثان أكتوبر - على إثر تلقيه إخطار من غرفة عمليات النجدة وبمناقشة المتهم السابع / ..... - مالك المصنع - أقر له بأنه علم بأن مشاجرة قد وقعت بين نجله - المتهم الأول - وبين المجني عليهم فحضر إلى المصنع وأرشده عن السلاح المستخدم في الواقعة مشيرً له إلى صندوق قمامة خارج المصنع فعثر داخله على سلاح ناري " بندقيه آلية " وخزنتين بداخلهما خمسة وعشرون طلقة من ذات عيار السلاح وأردف أنه بإجراء تحرياته السرية دلته على أن المتهمين السابع والثامن كانا على علم بوجود أسلحة نارية داخل المصنع وأن المتهمين من الأول حتى السادس أطلقوا أعيرة نارية من سلاحين نارين " بندقية آلية وخرطوش " بشكل عشوائي فأحدثوا إصابات المجني عليهم التي أودت بحياة أحدهم وأن قصدهم كان قتل المجني عليه والشروع في قتل الباقين " . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بتعديلاته المتعاقبة أنه أثم حيازة وإحراز الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص بها المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق به ، ويتعين لقيام الركن المادي في جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه إنما هو سلاح من الأسلحة النارية المحظور حيازتها أو إحرازها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين - سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها - تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وذخائره وكيفية حصولها ؛ إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . ولا ينال من ذلك أن الحكم استند إلى شهادة الضابط بخصوص تحرياته التي دلت على أن الطاعن كان على علم بوجود أسلحة نارية وذخائر داخل المصنع المملوك له ، وكانت تحت سيطرته المادية ؛ لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ، ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن لواقعة حيازة الطاعن للسلاح الناري والذخيرة ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليهم غيابياً فلا يمتد إليهم أثر النقض .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق