الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يناير 2024

الطعن 11175 لسنة 89 ق جلسة 23 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 83 ص 692

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف نواب رئيس المحكمة و هشام زناتي

وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد فتحي.

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 22 من شوال سنة 1443 الموافق 23 من مايو سنة 2022.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11175 لسنة 89 ق.

المرفوع من
1-...........
حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنين.
ضد
..........المقيم في ...... قسم المعادي - القاهرة.
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن المطعون ضده.

---------------

" الوقائع "
فى يوم 25 / 5 / 2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26 / 3 / 2019 فى الاستئناف رقم 1050 لسنة 135 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 17 /6 /2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 1 /7 /2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/2/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والمطعون ضده والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أحمد فاروق عوض نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنين الدعوى رقم 1488 لسنة ۲۰۱۷ کلي جنوب القاهرة بطلب تذييل الحكم رقم 4۷۹ لسنة ۲۰۱۳ الصادر من محكمة استئناف قطر بالصيغة التنفيذية. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 28/12/2015 صدر لصالحه ذلك الحكم بإلزامهما بمبلغ خمسة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين الفا وستمائة وتسعة وأربعون ريال قطري. وإذ يرغب في تنفيذه على أموالهما الكائنة بجمهورية مصر العربية، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1050 لسنة 135 ق فقضت بتاريخ 26 /3/ 2019 بإلغاء الحكم المستأنف، وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم تحققه من صحة اتصالهما بالخصومة الصادر فيها الحكم المطالب بتذييله بالصيغة التنفيذية رغم صدوره غيابياً بالنسبة لهما دون إعلانها بالدعوي الصادر فيها واستئنافها إعلاناً قانونياً صحيحاً لتعمد المطعون ضده إعلانهما على مقر شركته وهو ليس بموطن لهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب على المحكمة التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن تصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك عملاً بما نصت عليه المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثلاً صحيحاً وهو ما يتفق وما نصت عليه اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة (ب) منها ، وما نصت عليه المادة ۳۰ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۸ لسنة ۲۰۱4 من رفض الإعتراف بالحكم الصادر من الدولة المتعاقدة في حالة ما إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً ، وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة ۲۲ من القانون المدني تنص على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون الدولة التي صدر فها الحكم هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آیات صحته وينطق بعدالته . لما كان ما تقدم ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ۲۹۰۳ لسنة ۲۰۱۱ مدنی کلی أمام محكمة حولى الابتدائية بدولة قطر والتي ثبت بأسباب حكمها عدم حضورهما أمامها وقضت برفض الدعوى بحالتها، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4۷۹ لسنة ۲۰۱۳ قطر - المطالب بتذييل الحكم الصادر فيه بالصيغة التنفيذية وقد خلت أسباب هذا الحكم من بيان حضور الطاعنين أمام المحكمة ، وإذ تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلت أسباب الحكم المطعون عليه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلانا صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق