الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 103 : اَلْعُرْبُونُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 103 (1)

1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

2 - فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

المشروع التمهيدي

المادة ١٥٢ :

1 - يكون العربون المدفوع وقت إبرام العقد دليلاً على أن العقد أصبح باتاً ، لا على أنه يجوز العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك

2 - فإذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ، فللمتعاقد الآخر أن يختار بين التنفيذ والفسخ ، وله في حالة الفسخ ، أن يحتفظ بالعربون الذي قبضه أو أن يطالب بضعف العربون الذي دفعه ، حتى لو لم يلحق به الفسخ أي ضرر ، هذا مع عدم الإخلال بحقه في استكمال التعويض إن اقتضى الأمر ذلك .

3 - ويسري حكم هذه المادة أيا كانت الألفاظ التي عبر بها المتعاقدان عن العربون . (2)

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - تعرض نصوص هذه المواد ١٥٢ - ١٥٤ لأحكام العربون في جملتها ، وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض عدة .

فإذا اتفق المتعاقدان على خيار العدول جاز لكل منهما أن يستقل بنقض العقد ، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه ، وإن عدل من قبضه رد ضعفه ، على أن خيار العدول هذا ، لا يفترض ، بل يجب الاتفاق عليه صراحة . وقد جعلت التقنينات اللاتينية القديمة ، ولا سيما التقنين الفرنسي من العربون قرينة على ثبوت الخيار ، ولكن المشروع آثر على نقيض ذلك ، أن يتبع مذهب التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات الحديثة .

أما إذا لم يتفق المتعاقدان على خيار فلا يجوز لأيهما أن يستقل بالعدول عن العقد ، ما لم يقض العرف بغير ذلك . ويجب رد العربون ، إذا اتفق الطرفان على الإلغاء أو الإقالة ، أو فسخ العقد بخطتهما ، أو وقع الفسخ لاستحالة التنفيذ بسبب ظروف لا دخل لها فيها . على أن لكل من المتعاقدين في غير هذه الأحوال أن يطلب تنفيذ العقد.

(أ) وفي حالة التخلف الاختياري عن الوفاء ، يكون للعاقد الآخر أن يختار بين التنفيذ الجبري وبين الفسخ مع اقتضاء العربون على سبيل التعويض – بأن يحتفظ بالعربون الذي قبضه ، أو بأن يطالب بضعف العربون الذي دفعه . ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك . ويكون لاشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء ، فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق . أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر ، وفقاً للمبادئ العامة .

(ب) وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من قيمة الالتزام ، فإذا استحال الخصم وجب رده إلى من أداه .

۲ - والظاهر أن القضاء المصري لا يشذ كثيراً عن اتباع القواعد التي تقدم بيانها ، فقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن العربون يعتبر ، عند الشك ، مخصصاً لتعويض الضرر الذي ينشأ عن تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ، ولا يعتبر خياراً للعدول . بيد أن هذا الضرب من التعويض يعجل تحديد مقداره ، فلا يجوز تخفيضه . ولا الزيادة فيه على ما يظهر. وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بأن اشتراط « العربون » ليست دلالته إثبات خيار تحكمي للعدول يحتفظ به للعاقدين، بل إثبات حق الفسخ مع تعجيل تحديد التعويض الواجب عند التخلف عن الوفاء (١٧ إبريل سنة ۱۹۰۲ ب ١٤ ص ٢٥٤). وقضت كذلك فيما يتعلق بالتقدير الجزافي للعربون، بأن الشرط الذى يقضي بأن يكون العربون من حق البائع دون حاجة إلى إعذار، إذا تخلف المشتري عن تسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه ، ينطوي على تقدير جزافي لما يستحق عند التخلف عن التنفيذ. وعلى هذا الأساس، لا يجوز للبائع أن يطالب فوق ذلك بالفرق بين السعر الذي اتفق عليه، والسعر الجاري في التاريخ المحدد للتسليم (٢٧ مارس سنة ١٩٠٢ ب ١٤ ص ٢٤٢) وإذا كانت محكمة الاستئناف المختلطة قد ذهبت، في بعض أحكامها إلى أن العربون يثبت خيار العدول ، فقد بنى قضاؤها هذا على ما يستخلص من الرجوع لإرادة المتعاقدين . وقد جاء في أحد أحكامها أنه إذا نص في اتفاق تمهيدي على البيع ، على أن امتناع أحد المتعاقدين عن توقيع العقد النهائي يستتبع التزام البائع برد العربون الذي قبضه - إذا كان هو الممتنع - وسقوط حق المشتري فيه ، ودفع مبلغ معادل له على سبيل التعويض - إذا وقع الامتناع منه - فمثل هذا الاتفاق لا يخول المشتري حق الملك ولا حق المطالبة بتنفيذ البيع ، بل يخوله حق المطالبة برد العربون فحسب . وهو بذلك يكون مجرد دائن بالتزام ، فلا يجوز له أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي إجراء تحفظي على الأموال ذاتها . (۱۷ ديسمبر سنة ١٩١٩ ب ٣٢ ص ٧٤).

أما فيما يتعلق بخصم العربون فقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة ، بأن المبلغ الذي يدفع بوصفه عربوناً ، في بيع بات لا يعتبر إلا جزءاً معجلا من الثمن . (۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۱٦ ب ۲۹ ص ۲۲ . و ۷ فبراير سنة ١٩١٧ ب ٢٩ ص ٢٠٤ . و ١١ إبريل سنة ۱۹۱۷ ب ۲۹ ص ٣٥٢ . و ٤ نوفمبر سنة ۱۹۲٥ ب ۳۸ ص ۱۱) .

وقد حكم فيما يتعلق بترك العربون ورد ضعفه بأنه لا يكون للمشترى إذا تخلف عن الوفاء في الميعاد أن يطالب بالمبلغ الذي أداه كعربون يخصم من الثمن . كما أن البائع إذا تأخر ، تعين عليه أن يرد المبلغ الذي قبضه ومبلغاً معادلا له على سبيل التعويض . (۱۷ إبريل سنة ١٩٠٢ ب ١٤ ص ٢٥٤ ) . ولا يتطلب القضاء إثبات الضرر لترتيب حكم الالتزام بالترك أو الرد . فقد حكم بأن المشتري يفقد العربون بمجرد التخلف عن تنفيذ العقد ، دون أن يكون له حق في إقامة الدليل على أن البائع لم يصبه ضرر من جراء ذلك ، على نقيض ما يجري بشأن الشروط الجزائية (١٦ نوفمبر سنة ۱٩١٥ ب ۲۸ ص ۲۲ ، و ۱ فبراير سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ١٤٢ )

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٢ من المشروع .

وأقرتها اللجنة على أصلها بعد أن استبدلت عبارة ( أن العقد أصبح باتاً ) بعبارة ( أن العقد بات ) . وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم ١٠٥ بعد إبدال نص الفقرة الأولى بالنص الآتي :

۱ - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد بات لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة

تليت المادة ۱۰5 وهي خاصة بالعربون وأحكامه . فقال عبده بك محرم إن المقصود بهذه المادة أن يكون البيع مثلا بالعربون باتاً . ولزيادة إيضاح ما ترمي إليه المادة تلا الدكتور بغدادي من المذكرة الإيضاحية المطولة للمشروع الأصلي ما يأتي : « تعرض نصوص هذه المادة وما تليها لأحكام العربون في جملتها وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض عدة.

فاذا اتفق المتعاقدان على خيار العدول جاز لكل منهما أن يستقل بنقض العقد فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رد ضعفه على أن خيار العدول هذا لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحة وقد جعلت التقنينات اللاتينية القديمة ولاسيما التقنين الفرنسي من العربون قرينة على ثبوت الخيار ولكن المشروع آثر على نقيض ذلك أن يتبع مذهب التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات الحديثة .

أما إذا لم يتفق المتعاقدان على خيار فلا يجوز لأيهما أن يستقل بالعدول عن العقد ما لم يقض العرف بغير ذلك ويجب رد العربون إذا اتفق الطرفان على الإلغاء أو الإقالة أو فسخ العقد بخطئهما أو وقع الفسخ لاستحالة التنفيذ بسبب ظروف لا دخل لها فيها على أن لكل من المتعاقدين في غير هذه الأحوال أن يطلب تنفيذ العقد.

وفي حالة التخلف الاختياري عن الوفاء يكون للعاقد الآخر أن يختار بين التنفيذ الجبري وبين الفسخ مع اقتضاء العربون على سبيل التعويض – بأن يحتفظ بالعربون الذي قبضه أو بأن يطالب بضعف العربون الذي دفعه - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك ويكون لاشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بعربون أكبر وفقاً للمبادئ العامة .

وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من قيمة الالتزام فإذا استحال الخصم وجب رده إلى من أداه » .

مع وبعد ذلك استطرد حضرته قائلا إن الخلاف العملي محدود وبسيط لأنه مع وجود النص لا شبهة في عدم التقيد به بشرط الاتفاق على ذلك بين المتعاقدين .

وعقب على ذلك سعادة العشماوي باشا فقال بأن نص هذه المادة مأخوذ من القانون البولوني ويحسن بنا الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية المطولة للمشروع الأصلي لتفهم الأحكام المختلفة فتلا سعادته منها ما يأتي :

«والظاهر أن القضاء المصري لا يشذ كثيراً عن اتباع القواعد المقررة في هذه المواد فقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن العربون يعتبر عند الشك مخصصاً لتعويض الضرر الذي ينشأ عن تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ولا يعتبر خياراً للعدول بيد أن هذا الضرب من التعويض يعجل تحديد مقداره فلا يجوز تخفيضه ولا الزيادة فيه على ما يظهر وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بأن اشتراط العربون ليست دلالته إثبات خيار تحكمي للعدول يحتفظ به للعاقدين بل إثبات حق الفسخ مع تعجيل تحديد التعويض الواجب عند التخلف عن الوفاء . وقضت كذلك فيما يتعلق بالتقدير الجزافي للعربون بأن الشرط الذي يقضي بأن يكون العربون من حق البائع دون حاجة إلى إعذار إذا تخلف المشترى عن تسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه ينطوي على تقدير جزا فى لما يستحق عند التخلف عن التنفيذ وعلى هذا الأساس لا يجوز للبائع أن يطالب فوق ذلك بالفرق بين السعر الذي اتفق عليه والسعر الجاري في التاريخ المحدد للتسليم .

وإذا كانت محكمة الاستئناف المختلطة قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن العربون يثبت خيار العدول فقد بني قضاؤها على ما يستخلص من الرجوع الإرادة المتعاقدين وقد جاء في أحد أحكامها أنه إذا نص في اتفاق تمهيدي على البيع على أن امتناع أحد المتعاقدين عن توقيع العقد النهائي يستتبع التزام البائع برد العربون الذي قبضه - إذا كان هو الممتنع - وسقوط حق المشتري فيه ودفع مبلغ معادل له على سبيل التعويض - إذا وقع الامتناع منه - فمثل هذا الاتفاق لا يخول للمشتري حق الملك ولا حق المطالبة بتنفيذ البيع بل يخوله حق المطالبة برد العربون فحسب . وهو بذلك يكون مجرد دائن بالتزام فلا يجوز له أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي إجراء تحفظي على الأموال ذاتها . .

وخرج سعادته من ذلك إلى أنه يجب إرجاء البت في هذه المادة حتى يتمكن حضرات الأعضاء من دراسة مصادرها ومدى اتفاقها مع أحكام القضاء المصري .

وقد لاحظ سعادة الرئيس على المادة أنها تحدث بلبلة في الأحكام لأنها ترجع بتات العقد إلى العرف وهو متغير ومختلف عليه في البيئات المختلفة .

فرد عبده محرم بك على تلك الملاحظة بقوله إن العرف هو ما تواضع عليه القضاء بمعنى أن أحكام القضاء إذا أطردت في مسألة معينة فرضت على الناس إقراراً لما تعارفه الناس - ثم أجلت المناقشة للجلسة المقبلة .

محضر الجلسة الخامسة

طلب سعادة الرئيس من الدكتور بغدادي أن يدل اللجنة وهي بصدد بحث المادة ١٠٥ الخاصة بالعربون على نظائرها في القانون الفرنسي وفي الشريعة الإسلامية .

فأجابه الدكتور بغدادي بأن المادة ۱۰۵ لها نظير في القانون الفرنسي ولا نظير لها في كتاب مرشد الحيران ومن الجائز أن يكون لها مثيل في مجلة الأحكام العدلية .

وقد حدثت مناقشة اشترك فيها سعادة الرئيس وصاحبا السعادة علوبة باشا والعشماوي باشا حول العرف في تقرير أحكام العربون ومن المستحسن تعديل نص المادة ١٠٥ تعديلا يتفق مع العرف والقضاء في مصر .

وانتهت المناقشة إلى اقتراح النص الآتي المادة ١٠٥ :

«دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك » .

«فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول ضرر » .

قرار اللجنة :

وافقت أغلبية اللجنة على هذا النص المقترح ما عدا سعادة الرئيس وحضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك فإنهما يؤيدان النص الأصلي .

وانبنى على ذلك حذف المادة ١٠٦ لأن النص المقترح تضمن أحكام المادتين 105 ، 106 .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة أن تأخذ بحكم يخالف ما قررته المادة تمشياً مع العرف . فعدلت الفقرة الأولى بإبدال عبارة ( لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ) بعبارة (العقد بات لا يجوز العدول عنه ) وحذف عبارة ( أو العرف ) لزوال وجه الحاجة إليها بعد التعديل واستعاضت عن الفقرة الثانية بالنص الآتي ( فإذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول ضرر) . وقد صدرت اللجنة في هذه الإضافة عن وجوب التمشي مع العرف . ولم تر محلاً للإبقاء على الفقرة الثالثة فحذفتها تاركة أمر تفسير نية المتعاقدين لتقدير القاضي .

وأصبح النص كالآتي :

ا - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .

وأصبح رقم المادة ١٠٣ .

محضر الجلسة الثانية والستين

يقترح حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام تعديل المادة ١٠٣ على الوجه الآتي :

« دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا تبين أن نيتهما كانت منصرفة إلى غير ذلك».

لأن العبرة بالقصد الحقيقي لا بألفاظ الاتفاق .

وقال حضرة مندوب الحكومة رداً على ذلك الاقتراح إنه وسط بين نص مشروع الحكومة ونص اللجنة وترك الخيار للجنة .

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بالاقتراح إذ أن نص اللجنة يفضله لأن اصطلاح « الاتفاق » الوارد في نص اللجنة لم يصرف النص إلى ألفاظ العقد بل قصد به التصرف القانوني نفسه وقوامه إرادة المتعاقدين.

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح تعديل صيغة الاستثناء الوارد على حكم العربون في المادة ١٠٣ على الوجه الآتي : « إلا إذا تبين أن نيتهما كانت منصرفة إلى غير ذلك » وأريد بهذه العبارة أن تكون بديلا من عبارة « إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك » الواردة في نص المشروع لأن «العبرة بالقصد الحقيقي لا بألفاظ الاتفاق » ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن اصطلاح الاتفاق لم يصرف في النص إلى ألفاظ العقد بل قصد به التصرف القانوني نفسه وقوامه إرادة المتعاقدين .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 80 – ص 89 .

(2) مادتان محذوفتان :

المادة ١٥٣ :

1 - إذا نفذ الالتزام الذي من أجله دفع العربون خصم العربون من قيمة هذا الالتزام ، فإذا استحال الخصم استرد العربون من دفعه .

2 - ويتعين كذلك رد العربون إذا استحال تنفيذ العقد لظروف لا يكون أحد من المتعاقدين مسئولاً عنها ، أو إذا فسخ العقد بخطأ من المتعاقدين أو باتفاق بينهما .

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٢ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٣ من القانون ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٣ من المشروع .

واقترح معالي السنهوري باشا حذفها لإمكان الاستغناء عنها .

فوافقت اللجنة على ذلك

المادة ١٥٤ - إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون دليل على جواز العدول عن العقد ، كان لكل منهما حق العدول ، ، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه ، وإن عدل من قبضه رد ضعفه .

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ۱5۲ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٣ من القانون ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٤ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد إضافة بعض العبارات وأصبحت كالآتي :

« إذا اتفق المتعاقدان أو جرى العرف على أن العربون دليل على جواز العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رد ضعفه هذا حتى ولو لم يترتب على العدول أي ضرر » .

ثم قدمت المادة بالنص الآتي :

إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على أن العربون يفيد جواز العدول عن العقد كان لكل من المتعاقدين حق العدول فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .

وأصبح رقم المادة ١٠٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

طلب سعادة الرئيس من الدكتور بغدادي أن يدل اللجنة وهي بصدد بحث المادة ١٠٥ الخاصة بالعربون على نظائرها في القانون الفرنسي وفي الشريعة الإسلامية .

فأجابه الدكتور بغدادي بأن المادة ۱۰5 لها نظير في القانون الفرنسي ولا نظير لها في كتاب مرشد الحيران ومن الجائز أن يكون لها مثيل في مجلة الأحكام العدلية.

وقد حدثت مناقشة اشترك فيها سعادة الرئيس وصاحبا السعادة علوبة باشا والعشماوي باشا حول العرف في تقرير أحكام العربون ومن المستحسن تعديل نص المادة ۱۰5 تعديلاً يتفق مع العرف والقضاء في مصر .

وانتهت المناقشة إلى اقتراح النص الآتي للمادة ١٠٥ :

« دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ».

« فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول ضرر».

قرار اللجنة :

وافقت أغلبية اللجنة على هذا النص المقترح ما عدا سعادة الرئيس وحضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك فإنهما يؤيدان النص الأصلي .

وانبنى على ذلك حذف المادة ١٠٦ لأن النص المقترح تضمن أحكام المادتين ١٠٥ و ١٠٦

تقرير اللجنة :

حذفت المادة بناء على تعديل المادة ۱۰۳ من القانون على الوجه السابق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق