8 - دعوى قسمة المال الشائع. قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال. اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق. أثره. رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها.
إذ كان القضاء في دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية في حالة عدم إمكان قسمته عيناً أو إمكان ذلك بإحداث نقص كبير في قيمته ثم قسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة في هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالي للفصل في المنازعات التي قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذي بينته المادة 838 من القانون المدني فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إدعائه بالحيازة والذي يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة.
الحكم 👈 الطعن 852 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 213 ص 1098
7 - دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. مؤداه. اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أما المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.
النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار الحكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذه الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.
الحكم 👈 الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 51 ص 258
6 - البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر. بطلان نسبي ليس لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.
الحكم 👈 الطعن 194 لسنة 30 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 58 ص 412
5 - اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى. تحديد طبيعة الشيوع في السلم المشترك عاديا كان أم اجباريا وتحديد نطاق الصلح المعقود بشأنه، نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص. يخرج عن اختصاص القاضي الجزئي إذا كانت قيمته تجاوز نصاب اختصاصه العادى.
مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - ومتى كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم اجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.
الحكم 👈 الطعن 297 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 16 ص 104
4 - حق الخصم الذي نازع في الملكية فيها فى التمسك بوقفها لحين الفصل نهائيا فى الملكية. انعدام صفة باقي الخصوم فى التمسك بذلك.
التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به.
3 - البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه الدعوى. بطلان نسبي. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم في الدعوى.
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.
2 - دوران النزاع حول وقوع قسمة رضائية سابقة. ندب خبير لإجراء القسمة. حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة الرضائية. هذا الحكم لا يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة من ادعاء ملكية بعض الأعيان مفرزة بوضع اليد.
إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفى الخصومة. والاحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة، وهم من مصدر هذا الحكم عليهم، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية. إذا قضى لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة. فإن نفى القسمة لا يقتضى حتما قيام الشيوع إلى اليوم الذى صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة، إذ لا تلازم بين انتفاء القسمة وقيام الشيوع، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل بوضع يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه وقد يتم له هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك، وفى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع.
الحكم 👈 الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 59 ص 147
1 - الحكم الصادر فيها. أثره. صفة الخصم في دعوى القسمة. تأثيرها.
القضاء الصادر في دعوى القسمة هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه. وإذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هي مجرّد دعوى إجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق