الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أغسطس 2022

الطعن 8891 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 61 ص 370

جلسة 21 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقي، منصور الفخراني وحمدي الصالحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(61)
الطعن رقم 8891 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) حكم" بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
(1) وجوب تضمين الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم. مقصوده. تعريفهم تعريفا نافيا للجهالة واللبس. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.

(2) النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصا أو خطأ في الحكم. أثره. عدم بطلان الحكم.

(3) إيراد الحكم المطعون فيه صفة الطاعنين الأول والثاني بطلب تثبيت ملكيتهما في الأطيان المخلفة عن مورثهما. ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما. الخطأ في اسميهما. خطأ مادي بحت يجوز للمحكمة أن تصححه ولا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى. مؤداه. لا بطلان.

(4) حكم" إصدار الأحكام: تصحيح الحكم والعدول عنه".
تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية. شرطه. توقيعه من رئيس الجلسة. مؤداه. إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وقع من رئيس الجلسة. م 191 ق المرافعات.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص- المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها (178 مرافعات).

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة/ ... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة - في ذلك الحين - ... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة/ ... وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعي في كافة أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفي الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتي يضعون اليد عليها بعد وفاة مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثة/ ... و ... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم/ ... ، ...، ... ، ... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ في ذكر اسم الطاعن الأول ... والطاعن الثاني ... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما من أنهما ورثة ... و... وأن اختصامهما باسم/ ... و ... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانونا مادام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

4 - أن النص في المادة 191 من قانون المرافعات على "أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ... ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية - ويوقعه هو - ورئيس الجلسة" ... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعي على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى للخامس ومورثتهم أقاموا على باقي المطعون ضدهم ومورثتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1972 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لكامل أعيان التركة المخلفة عن مورثهم من أطيان زراعية والريع المستحق عنها منذ الوفاة حتى التسليم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت ملكيتهم لمساحة 22ط 1ف مشاعا في 22ط 3ف واستحقاقهم لمبلغ 665.363 جنيه المودع لدى هيئة المساحة وإلزام المطعون ضدهم من السادسة للتاسع بأن يؤدوا لهم مبلغ 230 جنيه كريع ورفض ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهم الخمسة الأول ومورثتهم بالاستئناف رقم .... لسنة 35ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتاريخ 23/4/1996 بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم سالفي الذكر بواقع 12ط من 24ط وإلزام باقي المطعون ضدهم بمبلغ مقداره 5017.25 جنيه كريع وتسليم باقي أعيان التركة من منزل وأرض فضاء بواقع 15ط من 24ط بحالتها شائعة والتأييد فيما عدا ذلك، ثم عادت المحكمة في 11/3/2009 وأصدرت قرارا بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم بجعل الاسم ..... (....) وجعل الاسم ..... (...) وتنفيذ الحكم ضدها على هذا الأساس طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول والثاني منها على القرار المطعون فيه مخالفة القانون إذ قررت المحكمة تصحيح اسم المطعون ضده الثامن ..... إلى اسم الطاعن الأول ...... واسم المطعون ضده السابع ..... إلى اسم الطاعن الثاني ..... وذلك بتعديلها لمراكز الخصوم بعد استقرارها بالحكم الصحيح ودون أن يكون هناك خطأ مادي كتابي أو حسابي ولا يوجد لهذا التصحيح أساس في أوراق الدعوى فإن قرارها المطعون عليه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة ...... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة – في ذلك الحين -...... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ..... وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعي في كافة أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفي الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتي يضعون اليد عليها بعد وفاة مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثة .....و.... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ..... و..... و.... و..... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ في ذكر اسم الطاعن الأول ...... والطاعن الثاني ..... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما من أنهما ورثة ..... و.... وأن اختصامهما باسم ..... و..... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانونا ما دام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن التصحيح المطعون عليه لم يوقعه كاتب المحكمة بالمخالفة لحكم المادة 191 من قانون المرافعات بما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية - ويوقعه هو – ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان ما دام قد وقع من رئيس الجلسة، ومن ثم يضحى النعي على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق