(2) النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم.
الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصا
أو خطأ في الحكم. أثره. عدم بطلان الحكم.
(3) إيراد الحكم المطعون فيه صفة الطاعنين
الأول والثاني بطلب تثبيت ملكيتهما في الأطيان المخلفة عن مورثهما. ليس من شأنه
التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما. الخطأ في اسميهما. خطأ مادي بحت يجوز
للمحكمة أن تصححه ولا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم من حيث اتصالهم
بالخصومة المرددة في الدعوى. مؤداه. لا بطلان.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المادة 178 من قانون المرافعات
إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف
بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا
للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص- المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت
هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت
النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما
قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له
بالخصومة في الدعوى.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى
كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية
الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما
يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها (178 مرافعات).
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت
ابتداء من المرحومة/ ... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة - في ذلك الحين
- ... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة/ ... وباقي
المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعي في كافة أعيان التركة
المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفي الذكر والريع المستحق عنها والتسليم
والتي يضعون اليد عليها بعد وفاة مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع
بوكيل باعتبارهما من ورثة/ ... و ... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم/ ... ،
...، ... ، ... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت
بمدونات الحكم الصادر بجلسة 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ في ذكر
اسم الطاعن الأول ... والطاعن الثاني ... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في
التعريف بهما من أنهما ورثة ... و... وأن اختصامهما باسم/ ... و ... لا يعدو أن
يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه
مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانونا مادام للخطأ
المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ
واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد
صادف محله في نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعي عليه بهذين السببين
على غير أساس.
4 - أن النص في المادة 191 من قانون
المرافعات على "أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة
كتابية أو حسابية ... ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية -
ويوقعه هو - ورئيس الجلسة" ... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار
التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعي على
القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى للخامس ومورثتهم أقاموا على باقي المطعون ضدهم
ومورثتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1972 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت
ملكيتهم لكامل أعيان التركة المخلفة عن مورثهم من أطيان زراعية والريع المستحق
عنها منذ الوفاة حتى التسليم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت
ملكيتهم لمساحة 22ط 1ف مشاعا في 22ط 3ف واستحقاقهم لمبلغ 665.363 جنيه المودع لدى
هيئة المساحة وإلزام المطعون ضدهم من السادسة للتاسع بأن يؤدوا لهم مبلغ 230 جنيه
كريع ورفض ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهم الخمسة الأول ومورثتهم
بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتاريخ 23/4/1996 بتعديل
الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم سالفي الذكر بواقع 12ط من 24ط وإلزام
باقي المطعون ضدهم بمبلغ مقداره 5017.25 جنيه كريع وتسليم باقي أعيان التركة من
منزل وأرض فضاء بواقع 15ط من 24ط بحالتها شائعة والتأييد فيما عدا ذلك، ثم عادت
المحكمة في 11/3/2009 وأصدرت قرارا بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم بجعل الاسم
..... (....) وجعل الاسم ..... (...) وتنفيذ الحكم ضدها على هذا الأساس طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
القرار المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق