الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 3 ص 3151

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 2 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) إعلان "بطلان نسبي".
بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلان نسبي مقرر لمصلحته.
(2) طلبات أعضاء "معاش - صفة المدعى عليه فيها".
نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها.
(3) طلبات أعضاء "رئيس المحكمة الدستورية العليا - ومن في حكمه - معاش الأجر الأساسي".
مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(4) طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير".
وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
(5) طلبات الأعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".
مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".
(6) طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواحدة - قانون التأمين الاجتماعي".
إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

------------------
1 - وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان - في هذه الحالة - إن وجد فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدعى عليه الثاني فقط، وقد مثل في الدعوى وأبدى دفاعه في موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم يضحى اختصاصها في محله.
3 - مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
4 - وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
5 - مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.
6 - إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيو سنة 2001، أودع السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمد محمد حسن فياض - عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً - قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: -
أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001، على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم: ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى في هيئة قضايا الدولة، وبرفض الدعوى.
كما أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن صاحب الصفة الأصلي هو وزير المالية، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ثم أودع المدعي صحيفة بطلبات جديدة، إذ أضاف إلى طلبيه الأصليين الطلبين التاليين:
أولا: أحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية.
ثانياً: أحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية.
وبعد تحضير هذين الطلبين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمد محمد حسن فياض - عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 6/ 2001، طالباً الحكم: أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثالثاً: بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. رابعاً: بإعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه إنه بلغ سن التقاعد في 2/ 2/ 2001، وقد قامت الهيئة المدعى عليها الثانية بربط معاشه الشهري بمبلغ 460 جنيهاً عن الأجر الأساسي، ومبلغ 375 جنيهاً عن الأجر المتغير، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما، التزاماً بالحد الأقصى للمعاش المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بنسبة 80% من متوسط أجر الاشتراك، والثاني طبقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بنسبة 50% من متوسط أجر اشتراكه عنه. إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة، وإذ تم ربط المعاش المستحق له بالمخالفة لأحكام القانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، فقد تقدم بتظلم في 22/ 4/ 2001، ولما لم يتلق رداً فقد تقدم بطلبه الماثل باعتباره كان يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا عند إحالته للتقاعد، وكان يتقاضى المرتب الأساسي المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير حتى بلوغه سن التقاعد، وكان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير، ويعامل معاملته من حيث المعاش، ومن ثم فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للطلبات سالفة البيان، استناداً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان - في هذه الحالة - إن وجد فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدعى عليه الثاني فقط، وقد مثل في الدعوى وأبدى دفاعه في موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم يضحى اختصاصها في محله.
وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المعاش، مؤداه إعادة تسويته على النحو الذي يتفق وأحكام القانون، أياً كان الأساس الذي يرتكن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل منصب عضو المحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً في هذا النظام حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 2/ 2/ 2001، فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم. وإذ خلت الأوراق مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001، على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رُفع إلى هذا القدر، شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة، على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 6 لسنة 22، 1 لسنة 25، 8 لسنة 24، 2 لسنة 25، 2 لسنة 23 "قضائية" "طلبات أعضاء".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق