جلسة 7 من يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد
المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.
-------------
(8)
الطعن رقم 1189 لسنة 42
القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة
"أركانها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب".
تداول الشيك بالطرق
التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337
عقوبات على المظهر إليه.
قضاء الحكم المطعون فيه
ببراءة مصدر الشيك بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر تأسيسا على أن الشيك لم يعد
بتظهيره أداة وفاء. خطأ في تطبيق القانون.
(2)نقض. "الحكم في الطعن".
وجوب أن يكون مع النقض
الإحالة إذا حجبت المحكمة نفسها عن نظر الموضوع بتقرير قانوني خاطئ.
---------------
1 - من المقرر أن الشيك
متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن
شأن تظهيره – متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة
تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي
حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره
ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون
العقوبات، بل تقع الجريمة – في هذه الحالة – على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه
ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببا مباشرا.
لما كان ذلك، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار الشيك بدون رصيد على
أن الشيك موضوع الاتهام لم يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهره
المستفيد إلى شخص آخر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
2 - إذا كانت المحكمة
بتقريرها القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة
القاهرة: أعطى بسوء نية....... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه
بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا
بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة
ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 15
من أبريل سنة 1971 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت
بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءة
المطعون ضده من تهمة إصداره شكيا لا يقابله رصيد على تقرير قانوني خاطئ، مفاده أنه
ما دام أن المستفيد الصادر لاسمه الشيك قد ظهره إلى شخص آخر، فإن الشيك بهذا
التظهير قد صار ورقة ائتمان لا أداة وفاء، ولا تقوم بشأنه الجريمة المنصوص عليها
في المادة 337 من قانون العقوبات، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على المفردات المضمومة أن المطعون ضده أصدر الشيك موضوع الدعوى لأمر المستفيد
فظهره المستفيد لشخص آخر وبتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد بعدم وجود
رصيد للساحب لديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر
لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره – متى وقع
صحيحا – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه، ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما
يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره،
وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره، ولا يحول تظهير
الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع
الجريمة – في هذه الحالة – على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها
ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه
ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد على أن الشيك موضوع الاتهام لم
يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر، يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ
قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق