الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 808 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 204 ص 1041


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطيه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
----------------
ضرب. "ضرب نشأت عنه عاهة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لقصور في الرد على دفاع جوهري للمتهم مؤداه عدم إمكانه الاعتداء على المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين لإصابته بحالة شلل.
متى كان مفاد دفاع الطاعن - بأنه كان مشلولاً وقت الحادث ويده ترتعش - هو عدم إمكانه ضرب المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين، وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش، فقد كان عليه أن يقول كلمته في دفاعه، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وأن الحكم قد خلا من الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/11/1965 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: أحدث عمدا بـ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الرسغ وفي حركة ثني أصابع اليد وتقدر بحوالي 4%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1, 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة مستديمة جاء مشوباً بالتناقض والفساد في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عنه أثار عدم إمكان ارتكاب الجريمة المسندة إليه لإصابته بالشلل الاهتزازي مما لا يستطيع معه أن يمسك بشيء وبالتالي يستحيل عليه أن يحرك يديه بالاعتداء على أحد, وقد أثبتت المحكمة في حكمها أن الطاعن مريض بالشلل إذ لاحظت أن يده ترتعش ومع ذلك قضت بإدانته وهو ما يصم الحكم بالتناقض والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة وجاء بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قال إنه كان وقت الحادث مريضاً بالشلل ويده ترتعش, وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن استناداً إلى ما شهدت به المجني عليها من أن الطاعن ضربها بخشبة على ذراعها الأيسر وطعنها بسكين في كف يدها اليمنى, وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لظروف الدعوى وملابساتها ولكبر سن المتهم إذ يبلغ عمره حوالي 67 سنة ولمرضه بالشلل إذ لاحظت المحكمة أن يده ترتعش. لما كان ذلك, وكان مفاد دفاع الطاعن بأنه كان مشلولاً وقت الحادث ويده ترتعش هو عدم إمكانه أن يضرب المجني عليها بقطعة من الخشب وأن يطعنها بسكين, وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش, فقد كان عليه أن يقول كلمته في دفاع الطاعن وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على هذا الدفاع, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق