برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة
المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة،
ومصطفى محمود الأسيوطي.
---------------
- 1 نقابات. محاماة. "المدة
اللازمة للقيد في جدول المحامين أمام الاستئناف". "اختصام لجنة قبول
المحامين". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". نقض.
"ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". قانون. "سريانه من حيث
الزمان".
اختصام لجنة قبول المحامين. عند الطعن في قراراتها. غير واجب.
إن القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة، لا يوجب اختصام لجنة
قبول المحامين عند الطعن في قرارتها.
- 2 نقابات.
محاماة. "المدة اللازمة للقيد في جدول المحامين أمام الاستئناف".
"اختصام لجنة قبول المحامين". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من
القرارات". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". قانون.
"سريانه من حيث الزمان".
عدم قبول التظلم مطلقا من طالب القيد في جدول المحامين. في قرار لجنة
قبول المحامين الذي أجابه إلى ما طلبه. المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957.
إن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة الذي
صدر قرار لجنة قبول المحامين في ظله تنص على أن يكون التظلم من رفض الطلب أمام
محكمة النقض خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه به دون لجنة قبول المحامين. وإذ
كان ذلك، وكان القرار الصادر في 20/2/1970 قد أجاب المطعون ضده إلى طلبه، فما كان
يسوغ له قانوناً أن يتظلم منه بإطلاق، سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام محكمة
النقض.
- 3 نقابات. محاماة. "المدة
اللازمة للقيد في جدول المحامين أمام الاستئناف". "اختصام لجنة قبول
المحامين". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". نقض.
"ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
انقضاء خمس سنوات على العمل في الإدارات القانونية ومزاولة مهنة
المحاماة فعلا. شرطان للقيد أمام محاكم الاستئناف. المادتان 66 و76 من القانون 61
لسنة 1968.
تنص المادة 66 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن مدة التمرين سنتان،
وتنص المادة 76 من هذا القانون على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف، أن
يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه
بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية والمحاكم الإدارية
ومقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء
خمس سنوات على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلاً، ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه الصادر في 8/5/1969 فيما قضى به من قيد المطعون للمرافعة أمام محاكم
الاستئناف، قد خالف صحيح القانون، إذ لم تمض الخمس سنوات التي يتطلبها القانون منذ
قيد الطاعن في 19/11/1966 حتى تاريخ القرار المطعون فيه.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده السيد / ... .... بتاريخ 29
نوفمبر سنة 1966 طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه
بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الجزئية. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1967 قررت
اللجنة المذكورة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. وبتاريخ 6 مايو
سنة 1969 تقدم المطعون ضده المذكور بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقبول قيده أمام
محاكم الاستئناف نص فيه على القرار الصادر في 20 فبراير سنة 1967 أنه أغفل احتساب
مدة العمل من يونيه سنة 1964 حتى تاريخ قيده بالمحاماة مع أنه كان يباشر فيها
عملاً قانونيا كما تقدم بتاريخ 7 مايو سنة 1969 بطلب آخر يتظلم فيه من عدم احتساب
المدة المذكورة ضمن مدة اشتغاله بالمحاماة. وبتاريخ 8 مايو سنة 1969 قررت اللجنة
قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 20 فبراير
سنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وإعادة قيد الطالب بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام
محاكم الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن المطعون ضده دفع ببطلان الطعن لعدم اختصاص لجنة قبول المحامين
المشكلة طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1968، ولما كان القانون المشار إليه لا يوجب
اختصام اللجنة، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد لافتقاره إلى سند قانوني مما يتعين
الالتفات عنه.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه الصادر من لجنة
قبول المحامين أنه إذ قضى في 18/5/1969 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المتظلم منه الصادر في 20/2/1967 واعتباره كأن لم يكن وإعادة قيد الأستاذ
....... بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، قد أخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه قضى بقبول تظلم المطعون ضده من قرار لجنة قبول المحامين الصادر
في 20/2/1967 في حين أن هذا القرار ما كان يجوز في القانون التظلم منه لإجابته
المطعون ضده إلى طلبه، فضلاً عن أن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957
الذي صدر في ظله القرار المتظلم منه لا تجيز التظلم إلا أمام محكمة النقض وفي خلال
الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار برفض طلب القيد، هذا بالإضافة إلى أن القرار
المطعون فيه قد صدر في شقه الأخير بالمخالفة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 الذي
يشترط قضاء خمس سنوات في العمل بالإدارات القانونية في مزاولة المهنة فعلا، في حين
أن الثابت بملف خدمة المطعون ضده أنه لم يباشر هذا العمل إلا في 19/11/1966 مما
يعيب القرار ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وملف خدمة المطعون ضده أنه تقدم
بطلب في 19/11/1966 إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيده بجدول
المحامين المقبولين أمام المحاكم الجزئية "تحت التمرين"، وفي 20/2/1967
قررت هذه اللجنة قبول الطلب وقيد المطعون ضده بجدول المحامين المشتغلين تحت
التمرين، وفي 6/5/1969 تقدم المطعون ضده بطلب إلى لجنة قبول المحامين المشكلة
وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة لقيده بجدول المحامين أمام محاكم
الاستئناف، ناعياً على قرار لجنة قبول المحامين الصادر في 20/2/1967 أنه أغفل
احتساب المدة من أول يونيه سنة 1964 حتى تاريخ قيده بمقولة إنه باشر أعمالاً
قانونية خلالها، وفي 8/5/1969 قررت لجنة قبول المحامين قبول التظلم شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر في 20/2/1967 واعتباره كأن لم يكن
وإعادة قيد المطعون ضده بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وثابت من
الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه لم يباشر أعمالاً قانونية إلا في
19/11/1966. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 الذي
صدر قرار لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة في ظله تنص على أن يكون
التظلم من رفض الطلب أمام محكمة النقض خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه به دون
لجنة قبول المحامين وكان القرار الصادر في 20/2/1967 قد أجاب المطعون ضده إلى طلبه
فما كان يسوغ له قانونا أن يتظلم منه بإطلاق سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه
لم تسند إليه أعمال قانونية قبل 19/11/1966. وكانت المادة 66 من القانون رقم 61
لسنة 1968 تنص على أن مدة التمرين سنتان، وتنص المادة 76 من هذا القانون على أنه
يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلاً
مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، ومقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط
لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء خمس سنوات على عمله بالإدارات
القانونية ومزاولة المهنة فعلاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر في
8/5/1969 فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف قد خالف
صحيح القانون إذ لم تمض خمس سنوات من 19/11/1966 التي يتطلبها القانون لهذا القيد
حتى تاريخ القرار المطعون فيه. لما كان ما تقدم، تعين نقض القرار المطعون فيه
وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق