الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1392 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 13 ص 67


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم,
---------
تسعير جبري. عقوبة. "عقوبة تكميلية". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
توجب المادة 16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضدهما دون شهر ملخص الحكم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 مايو سنة 1967 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: باعا سلعة مسعرة (بطاريات جافة) بسعر يزيد عن السعر المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9 و12 و14 و15 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 والجدول الملحق. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة البيع بأكثر من السعر المحدد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عاقبهما بعقوبة الغرامة والمصادرة ولم يقض بشهر الحكم على واجهة المحل مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة البيع بأكثر من السعر المحدد قد قضى بتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح توجب شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه، طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضدهما دون شهر ملخص الحكم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق