الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1 لسنة 48 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
-----------
محاماة . نقابات
ممارسة المحاماة . مشروطة بالقيد في جدول المحامين المشتغلين . المادة 50 من القانون 61 لسنة 1968 القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام : رهن بالقيد بجدول المحامين المشتغلين ومضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا . المواد 50 ،70 و 104 من القانون 61 لسنة 1968 . عدم قيد الطاعن لأسمه بجدول المحامين المشتغلين منذ الحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . عدم جواز قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أيا كانت مدة اشتغاله بالشئون القانونية .
لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه "وحيث تحقق للجنة عدم سبق قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التي يدعيها وذلك إخلالاً بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وحيث تنص المادة 104 من ذات القانون على أن يكون تعيين المحامين ... من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية الطالب لإدارة قانونية أياً ما كان مدى صحة الادعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه من حيث عمله السابق" وكان البين من ذلك أن القرار قد فصل في تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. وكانت المادة 70 من قانون المحاماة تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضي سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد في هذا الجدول منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن شروط إعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
--------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1964 وعين بوظيفة من الدرجة السابعة بهيئة التأمينات الاجتماعية في 18 أكتوبر سنة 1964 ورقي إلى الدرجة السادسة اعتبارا من 31 ديسمبر 1970. وبتاريخ أول يوليه سنة 1971 أسند إليه أعمال الشئون القانونية بمكتب هيئة قناة السويس. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1976 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بالجدول العام مع قبوله للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية فقررت اللجنة في 14 أبريل سنة 1976 رفض الطلب. فعارض في هذا القرار وبتاريخ 9 يونيه سنة 1976 قررت اللجنة رفض المعارضة. فطعن وكيل الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 4 من يوليه سنة 1976 وقدم أسباب الطعن في ذلك اليوم. وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1978 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم.
---------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلبه القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن القرار قد أسس قضاءه على أن الطاعن لم يستوف شرط عضوية الإدارة القانونية التي عمل بها منذ سنة 1971 إذ لم يقيد بجدول المحامين وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 كما لم يبادر إلى قيد اسمه فور صدور القانون رقم 47 لسنة 1973 في حين أن الطاعن يشغل وظيفته القانونية من قبل صدور هذا القانون الأخير وحتى الآن ولا ينطبق عليه ما أوجبته المادتان 12 و13 من ذلك القانون ومن ثم فإنه يعتبر نظيرا ويحق له القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. هذا إلى أن الطاعن من أبناء محافظة السويس وقد حالت ظروف العدوان الإسرائيلي وتهجير أبناء المحافظة دون إمكانه طلب قيد اسمه فور صدور القانون رقم 47 لسنة 1973, كل ذلك مما يعيب القرار ويوجب إلغاءه والحكم بقيد الطاعن بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
وحيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه: "وحيث تحقق للجنة عدم سبق قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التي يدعيها وذلك إخلال بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968
وحيث تنص المادة 104من ذات القانون على أن يكون تعيين المحامين من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية الطالب لإدارة قانونية أياً ما كان مدى صحة الادعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه رمن حيث عمله السابق", وكان البين من ذلك أن القرار قد فصل في تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية, وكانت المادة 70 من قانون المحاماة تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضي سنتين على علمهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا, وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد في هذا الجدول منذ إلحاقه للعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن شروط أعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ما تقدم, فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق