الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 8 لسنة 48 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 نقابات ق 2 ص 5

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ودكتور وأحمد رفعت خفاجي, وصلاح الدين نصار, وجمال الدين منصور.
----------
محاماة . نقابات
نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية الى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل في الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين . نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين الى جدول المشتغلين يسرى عليه ما يسرى على زملائهم المقيدين ابتداء أمام المحاكم الوطنية . أساس ذلك : القانون 1950 لسنة نقل القيد من جدول غير المشتغلين الى جدول المشتغلين في حالة مجاوزة الطالب الخمسين من عمره . شرطه : سبق مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو سبق الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة 5/51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 . أساس ذلك : المادة 63 من ذات القانون اشتمال القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي بنيت عليها . غير لازم .
لما كان القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقوقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. ولما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة, قد أجازت للمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها, وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات, وأن الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددها المشرع في البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفي الإشارة, ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين. لما كان ما تقدم, وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي تبنى عليها, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.
-----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن حصل على مؤهل العالمية مع أجازة القضاء الشرعي وعين مأذونا شرعيا تابعا لمحكمة شبين القناطر الشرعية منذ أول أغسطس سنة 1939. وفي أول مارس سنة 1948 استقال من عمله حيث عين اعتبارا من هذا التاريخ موظفا بالمحاكم الشرعية حيث أسندت إلية أعمال قضائية (باحث فني) حتى نقل إلي التدريس اعتبارا من 12 أبريل سنة 1953. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 قررت لجنة قبول المحامين قيد اسمه بجدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين وفي 2 من نوفمبر سنة 1977 استقال من عمله وتقدم بتاريخ أول يناير سنة 1978 بطلب إلى لجنة قبول المحامين لنقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلى جدول المحامين الشرعيين. فقررت اللجنة بتاريخ 7 مارس سنة 1978 برفض الطلب فتظلم من هذا القرار أمام تلك اللجنة التي قررت بتاريخ 30 مارس سنة 1978 رفض التظلم. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 4 مايو سنة 1978 وقدم أسباب الطعن في ذلك اليوم موقعا عليها من وكيله. وبجلسة 14 من يناير سنة 1979 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.
----------
المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ أيد القرار المعارض فيه والذي قضى برفض نقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الشروط المتطلبة قانونا لقيده بجدول المحامين المشتغلين قد توافرت جميعها في حقه. وإذ رفض القرار المطعون فيه طلبه دون إبداء أسباب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن من مواليده 5 أغسطس سنة 1918 وحصل على العالمية من كلية الشريعة سنة 1946 وإجازة القضاء الشرعي سنة 1948, وعين موظفا بالمحكمة العليا الشرعية في أول مارس سنة 1946 حتى 11 أبريل سنة 1953 حيث نقل إلى وزارة التربية والتعليم اعتبار من 2 أبريل سنة 1953 مدرسا بالمرحلة الإعدادية إلى أن رفع اسمه اعتبارا من 2 نوفمبر سنة 1977 بموجب القرار الوزاري رقم 207. وقد قيد بجدول المحامين غير المشتغلين في 27 ديسمبر سنة 1955, وبتاريخ 4 يناير سنة 1978 تقدم بطلب لنقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين وقررت لجنة قبول المحامين رفض طلبه
وحيث إن القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية, المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها, لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة, على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. لما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها, وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة. وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات, وأن الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددها المشرع في البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفي الإشارة, ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين لما كان ما تقدم, وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي تبنى عليها, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشتغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق