برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب
رئيس المحكمة.
-----------
- 1 ضرائب "الضرائب على الدخل : الضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية . الأرباح التي تخضع للضريبة ".
النص في المادة 5/32 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 46
لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح المحاصيل
البستانية . دلالته . مجرد الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية متى تجاوزت
المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكيتها من عدمه .
النص في الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939
المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية على أن " تسرى الضريبة على أرباح .... 5-
الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت
المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية
إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا
كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها يدل
على أن المشرع قصد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مجرد الاستغلال الزراعي
للمحاصيل البستانية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار
لملكية أو عدم ملكية الأرض المستغلة للممول وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة نطاق
تطبيق أحكام النص المشار إليه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده .
- 2 قانون " تفسير القانون . التفسير القضائي".
النص الواضح الصريح . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء
بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحا جليا قاطعا في الدلالة
على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي
أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 484 سنة 1983 تجاري كلي الفيوم ضد
المصلحة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلغاء تقديرات لجنة الطعن بالنسبة لأرباحه
التجارية لعدم ثبوت المزاولة وفقا لنص المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة
1939، وقال بيانا لدعواه إن لجنة طعن ضرائب الفيوم أصدرت قرارها رقم 143/82 بتخفيض
أرباحه عن الفترة من 1975 حتى 1978 إلى مبلغ 730 جنيها عن كل سنة وعن عام 1979 إلى
مبلغ 1440 جنيها وسايرت اللجنة في ذلك مأمورية الضرائب المختصة في إضفاء صفة
التاجر عليه وهو ما لا يتوافر في حقه ولذا أقام دعواه بطلبه سالف البيان. ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 20/1/1985 بإلغاء قرار لجنة الطعن
بالنسبة للأرباح التجارية فقط.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 21ق. تجاري بني
سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 10/12/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك يقول إن الحكم عول على الفقرة الخامسة من
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
على نشاطه بالمخالفة لمراد المشرع الذي تغيا تطبيق هذه الضريبة على الاستغلال
التجاري وليس الاستغلال الزراعي فلا تنطبق على ما ينتج من الزراعة المملوكة لمالك
الأرض كحالته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الخامسة من
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978
والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على:
"تسري الضريبة على أرباح: ...... 5- الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من
حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات
الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا
ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء
المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها". يدل على أن المشرع قصد فرض ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية على مجرد الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية إذا تجاوزت
المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكية أو عدم ملكية الأرض المستغلة
للممول وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة نطاق تطبيق أحكام النص المشار إليه بما لا
مجال معه لمحاولة البحث عن قصده، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه
متى كان النص صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو
تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا
عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق