برياسة السيد المستشار / حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ممتاز نصار وصبري احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربيني .
------------
- 1 استئناف " ميعاد الاستئناف" . عمل "ميعاد استئناف الاحكام في الدعوى العمالية".
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 -
هو عشرة أيام - مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوي التعويض التي ترفع بالتزام
الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوما.
مؤدى نص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به
من قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها - و هو عشرة أيام -
إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع
المنصوص عليها في هذه المادة و ما عداها باق على حاله و تلتزم في الأحكام الصادرة
فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .
- 2 دعوى " الخصوم في الدعوى". شركات " تمثيل الشركة أمام القضاء".
لا تتأثر الخصومة بما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير.
الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى
المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من
تغيير.
- 3 إعلان "
الاعلان في الادارة".
تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذي يتوجه فيه
المحضر إلى موطن المعلن إليه. غير لازم.
المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة
الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه .
- 4 دعوى " صحيفة الدعوى".
مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي
بالإسكندرية فيه البيان الكافي للمحكمة.
مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام
محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فيه البيان الكافي للمحكمة المطلوب حضوره أمامها .
- 5 استئناف " قيد الاستئناف".
عدم قيد الاستئناف في نفس اليوم الذي قدمت فيه صحيفته إلى قلم الكتاب
لتقدير الرسوم. لا أثر له.
مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى -
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الاستئناف
كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده في السجل الخاص و إنما يعول في ذلك
على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
و لم يترتب على عدم قيد الاستئناف في نفس اليوم الذي قدمت فيه صحيفته إلى قلم
الكتاب لتقدير الرسم عليها أي أثر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
- 6 عمل " عقد العمل " " عناصر عقد العمل
" .
عقد العمل. لا يتحقق إلا بتوافر امرين تبعية العامل رب العمل. وتقاضيه
أجرا على عمله.
عقد العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر
أمرين هما تبعية العامل لرب العمل و تقاضيه أجرا على عمله .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر
الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ..... المحامي تقدم بشكوى إلى مكتب العمل
المختص ضد كل من الشركة ..... لتجارة المنسوجات بالجملة والمؤسسة .... قال فيها
إنه بموجب عقد عمل غير مكتوب وغير محدد المدة تاريخه 1/1/1959 عين مستشارا قانونيا
لشركة برج ...... وشركاه "إحدى الشركات التي تكونت منها الشركة ......
لتجارة المنسوجات بالجملة والتابعة للمؤسسة ......." تكون مهمته إبداء
الفتاوى والآراء القانونية وصياغة العقود وبيان وجه
الرأي فيها ومراقبة تطبيق القانون وذلك لقاء أجر سنوي مقداره 500 ج بخلاف أتعابه
عن القضايا الخاصة بالشركة والتي يتم الاتفاق عليها استقلالا، وكان يباشر عمله في
مقر الشركة أحيانا وفي مكتبه الخاص أحيانا أخرى، ولكنه بتاريخ 24/1/1962 تلقى من
الشركة خطابا بالاستغناء عن عمله بلا مبرر، وطلب لذلك وقف تنفيذ قرار الفصل ولم
يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وديا وأحال الأوراق إلى محكمة شئون العمال وقيدت
بجدولها برقم 392 سنة 1962 إسكندرية. وبتاريخ 3/6/1952 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وأحالت القضية على محكمة شئون العمال الجزئية،
ولديها طلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 32000 ج
منه 500 ج أجره عن سنة 1962، 500 ج أجر سنة بدل إنذار و1000 ج مكافأة نهاية
الخدمة، 30000 ج تعويضا عن الفصل التعسفي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولعدم الاختصاص أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 1278
لسنة 1962. وطلب المدعى عليهما الحكم برفض الدعوى لأن العلاقة التي كانت تربط
المدعي بالشركة إنما هي علاقة وكالة لا علاقة عمل وقد استلم كافة أتعابه نظير
استشاراته حتى سنة 1961. وبتاريخ 27/11/62 حكمت المحكمة حضوريا
بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 1575 ج والمصاريف المناسبة وأمرت
بالمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ
المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت الشركة ..... لتجارة
المنسوجات بالجملة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم
برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 775 سنة 18 ق كما استأنفه الأستاذ .....
طالبا تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد استئنافه برقم 792 سنة 18 ق، ودفع
الأستاذ ...... الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق ببطلانه وبسقوط الحق فيه كما دفعت
الشركة ..... الاستئناف رقم 792 سنة 18 ق بسقوط الحق فيه، وضمت المحكمة الاستئنافين
وبتاريخ 12/3/1964 حكمت حضوريا
(أولا) في الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق برفض الدفوع وبقبول الاستئناف شكلا (ثانيا)
وفي الاستئناف رقم 792 سنة 18 ق بقبول الدفع وبسقوط حق المستأنف في استئناف طلب
التعويض وقبول استئنافه بالنسبة لطلباته الأخرى شكلا (ثالثا) بتحديد جلسة
12/5/1964 لنظر موضوع الاستئنافين فاستدرك الأستاذ ............. وأقام استئنافا
فرعيا ترتيبا على استئناف الشركة رقم 775 سنة 18 ق وطلب فيه كذلك تعديل الحكم
المستأنف والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 27/12/1964 عادت المحكمة فحكمت (أولا) في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 775 سنة 18 ق بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إلزامه مصروفات الدرجتين (ثانيا) وفي
موضوع الاستئناف الفرعي في القضية رقم 775 سنة 18 ق والاستئناف الأصلي رقم 792 سنة
18 ق برفضهما وبإعفاء المستأنف من مصروفاتهما (ثالثا) بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في الحكم الصادر بجلسة 12/3/1964 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير
وقيد هذا الطعن برقم 312 سنة 34 ق، ثم عاد وطعن في هذا الحكم الأخير وفي الحكم
الصادر بجلسة 17/12/1964 بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقيد هذا الطعن
برقم 97 سنة 35 ق، وعرض الطعنان على هذه الدائرة حيث قررت ضمهما وأصر الطاعن على
طلب نقض الحكمين المطعون فيهما. وطلب المطعون عليهما رفض الطعنين. وقدمت النيابة
العامة مذكرتين وطلبت في الطعن رقم 312 سنة 34 ق (أولا) في حالة الحكم برفض الطعن
رقم 97 سنة 35 ق بعدم قبول الطعن رقم 312 سنة 34 ق لانعدام مصلحة الطاعن فيه
(ثانيا) وفي حالة قبول الطعن رقم 97 سنة 35 ق برفض الطعن رقم 312 سنة 34 ق كما
طلبت في الطعن رقم 97 سنة 35 ق الحكم برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق