جلسة 22 من مايو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
---------------
(134)
الطعن رقم 29648 لسنة 59 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً كافياً.
(2) إصابة خطأ. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "قرائن".
حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.
مجرد تناول قائد المركبة. الخمر أو المخدر. لا يوفر قرينة الخطأ. قيامه على توافر حالة السكر الناتجة عنها. عدم استظهار الحكم لتوافر حالة السكر وإيراد الدليل عليه في جانب الطاعن. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في إصابة.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. 2 - قاد سيارة وهو في حالة سكر. 3 - تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 66، 74، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة وهو في حالة سكر والتسبب بإهمال في إتلاف سيارة المجني عليه قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على افتراض الخطأ في جانبه استناداً إلى قيادته السيارة وهو في حالة سكر دون أن يورد الدليل على توافر هذه الحالة في جانبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن المحكمة تطمئن إلى التقريرين الطبيين الصادرين فور توقيع الكشف الطبي للمتهمين ومن ثم فقد حق الخطأ في جانبهما عملاً بالمادة 66/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقد تأيد خطأ المتهمين من المعاينة واصطدام كلاهما بالآخر رغم خلو الشارع من المارة". لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على أنه "يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر...." كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه "فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمراً أو مخدراً أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة اقترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفي خطئه". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. فلا يمكن مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جعل من مجرد تناول الطاعن الخمر قرينة على وقوع الخطأ في جانبه وقد استخلص ذلك من التقرير الطبي الذي لم يتضمن سوى ما بالطاعن من إصابات "وأن رائحة الخمر تفوح من فمه" دون أن يدلل - الحكم - على توافر حالة السكر في حقه والتي لا يكتفي فيها بالرائحة ولا تصلح حاسة الشم للتوصل إليها. فليس هناك تلازم دائماً بين تناول الخمر أو المخدر وحالة السكر فقد تتوافر الأولى دون الثانية. والقانون لم يقم قرينة افتراض الخطأ في حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر اللذان تنبعث منهما الرائحة وإنما على توافر حالة السكر الناتجة عنهما وكونه تحت تأثيرها أثناء القيادة لما كان ذلك وكان الحكم لم يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها في جانب الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق