الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 12890 لسنة 62 ق جلسة 21 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 133 ص 883

جلسة 21 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-------------------

(133)
الطعن رقم 12890 لسنة 62 القضائية

إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة ذلك؟

------------------
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام مباني على أرض زراعية دون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ببا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة.... التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده وقدم دليل عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد وطلب وقف الدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى لحين تحديد الحيز العمراني للقرية ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة.... والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق