الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

الطعن 41037 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 10 ص 79

جلسة 11 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطعن رقم 41037 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات جنائية. قاصرة. على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون.
الموظف العام. تعريفه؟
متى يعتبر الشخص في حكم الموظف العام. نطاق ذلك؟
(3) موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون المطعون ضدهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية. لا يكفي لإسباغ الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية عليهم. وجوب التحقق من أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم الإداري لمرفق عام.

----------------
1 - إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حين أورد في الفقرة السادسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وكذا ما نصت عليه المادة 29 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي من أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات يعتبر العاملون بالجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الحنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام فقد أفصح الشارع في المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 على أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعتبرون من الموظفين أو المستخدمين العامين في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط.
3 - لما كان ما نسب إلى المطعون ضدهم من القذف في حق الطاعن بحكم عملهم - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر - وهو ما ينسحب بطريق اللزوم على الدعوى المدنية التابعة لها - قد أخطأ في تطبيق القانون فوق ما اعتوره من قصور في التسبيب لإسباغه الحماية المقررة في المادة 63/ 3 سالفة الذكر على المطعون ضدهم لمجرد كونهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية وهو ما لا يكفي بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام لهم طالما أن المحكمة لم تتحقق من أنهم معهود إليهم بعمل دائم في خدمة مرفق عام عن طريق شغلهم مناصب تدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز سمسطا ضد الطاعنين بوصف أنهم قذفوا في حقه بألفاظ تمس سمعته وكرامته بأن قاموا وهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية...... بطرح الثقة عنه بصفته مندوباً لصرف ثمن القطن عام 1987 وعدم تعاونه مع مجلس الإدارة وسوء سلوكه. وطلب عقابهم بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت حضورياً في عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنفوا ومحكمة بني سويف الابتدائية مأمورية ببا الاستئنافية - قضت حضورياً في بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الأداء المباشر.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن - وهو مقدم من المدعي بالحقوق المدنية - أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف - الذي دان المطعون ضدهم وألزمهم بالتعويض المؤقت - وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر، وأقام قضاءه على أن المطعون ضدهم في حكم الموظفين العموميين، وقد اعتوره القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يدلل على تمتعهم بالصفة التي تسبغ عليهم الحماية المقررة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في استئناف المطعون ضدهم، بإلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى من إدانة لهم وإلزامهم بتعويض مؤقت - وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر على قوله: "..... الثابت بواقعات الدعوى أن الجريمة المسندة للمتهمين قد ارتكبت منهم أثناء وبسبب تأديتهم عملهم وأنهم من المكلفين بالخدمة العامة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة سكرتير ورئيس جمعية تعاونية وأن المدعي بالحق المدني قد قام بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر وهو ما لا يجوز بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين بطريق الادعاء المباشر". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حين أورد في الفقرة السادسة من المادة 111 منة أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومدير ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وكذا ما نصت عليه المادة 29 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي من أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات يعتبر العاملون بالجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الحنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام، فقد أفصح الشارع في المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 على أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعتبرون من الموظفين أو المستخدمين العامين في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط، وتأسيساً على ذلك، فإن ما نسب إلى المطعون ضدهم من القذف في حق الطاعن بحكم عملهم - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر - وهو ما ينسحب بطريق اللزوم على الدعوى المدنية التابعة لها - قد أخطأ في تطبيق القانون فوق ما اعتوره من قصور في التسبيب لإسباغه الحماية المقررة في المادة 63/ 3 سالفة الذكر على المطعون ضدهم لمجرد كونهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية وهو ما لا يكفي بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام لهم طالما أن المحكمة لم تتحقق من أنهم معهود إليهم بعمل دائم في خدمة مرفق عام عن طريق شغلهم مناصب تدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، الأمر الذي يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق