جلسة 8 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان وفريد عوض وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(8)
الطعن رقم 23910 لسنة 65 القضائية
(1) محكمة الجنايات "تشكيلها".
جواز ندب رئيس المحكمة الابتدائية في حالة الاستعجال للجلوس بمحكمة الجنايات لدور من أدوار انعقادها. أساس ذلك وحده؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الواقع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدى وإنما لرد العدوان.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبانة الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه المادة 310 إجراءات. عدم تحديد شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم.
إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدي على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة" وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقرير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله "مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 236/ 1 عقوبات، 1/ 1/ ، 25 مكرر/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:1 - ضرب....... عمداً بأداة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من..... و..... و.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 عقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة المطواة المضبوط. ثانياً: إلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته بدرجة قاضي وليس رئيس المحكمة أو وكيلها وأطرح دفعة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بما لا يسوغ وأغفل ذكر مواد العقاب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف المنصورة بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو ثالث بدرجة رئيس محكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية (منتدب) على نحو ما ورد بمذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة" وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقرير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أحذ الطاعن بها بقوله" مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 236/ 1 عقوبات، 1/ 1/ ، 25 مكرر/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق" فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق