الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعن 3098 لسنة 64 ق جلسة 12 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 192 ص 997


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1   تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض "تقادم دعوى المضرور المباشرة . تقادم " قطع التقادم :الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث . انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح . انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . أثره . سريان تقادم ثلاثي جديد . المادتان 385 ، 383 مدنى .
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، والنص في المادة 385/1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول"، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق.
 - 2 تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض "تقادم دعوى المضرور المباشرة . تقادم " قطع التقادم :الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت . صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفال الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض . مؤداه . بقاء هذا الطلب قائما أمام محكمة الجنح . أثره . عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بالتعويض، ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً بتاريخ 1987/4/11 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتا إلا في 1987/5/21 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيهم بالنقض عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها في 1992/10/1 - وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت، والذي لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 7551 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مليون جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت بيانا لها إن مورثها قتل باصطدام سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وتحرر عن ذلك الجنحة 2268 لسنة 1984 اشمون وقضي لها بتعويض مؤقت وتأيد هذا الحكم استئنافيا وصار باتا. وإذ تقدر قيمة التعويض الكامل بالمبلغ سالف الذكر فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 10000 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 685 لسنة 26ق كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 804 لسنة 26ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 10/2/1994 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مبلغ 15000 جنيه فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر لصالح المطعون ضدها لم تكن هي طرفا فيه مما يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لها ثلاث سنوات عملا بالمادة 752 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني إن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية, والنص في المادة 385/1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون مدته هي مدة التقادم الأول", ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتا تكون مدته هي مدة التقادم السابق, لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بهذا التعويض, ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافيا بتاريخ 11/4/1987 بإلزام مرتكبي الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتا إلا في 21/5/1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها في 1/10/1992- وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت, والذي لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق