برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، د.
سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-----------
- 1 نقض " شروط قبول الطعن -
من يوجه ‘ليه الطعن " .
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء .
ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . انعدام الخصومة في الطعن
بالنسبة له .
لما كانت الخصومة ـ وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة
قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثرا، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد
انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه في
الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة.
- 2 إصلاح زراعي . إيجار " إيجار
الأراضي الزراعية".
المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد
من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذى لم تمض خمس
سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه . إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره
مستأجرا لها لإخلاله بالتزام جوهري . شرطه . صدور قرار من اللجنة المشكلة وفقا
للمادة 14 من هذا القانون بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه
. عدم صدور هذا القرار . أثره . بقاء صفته كمنتفع وعدم سريان المادة 32 ق 178 لسنة
1952 . مثال بشأن إخلال المنتفع بالتزامه بزراعة الأرض بنفسه "
.
النص في المادة الرابعة عشر من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم الأرض لمن
آلت إليه من صغار الفلاحين - خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم
صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله
العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها
في الفقرة السابقة أو ..... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون
حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا. ومن عضوين من مديري
الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن
تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على
إبرام العقد النهائي....." مؤداه أن المستفيد من أحكام هذه المادة الذي لم
تمضي مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح
ولو لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا
بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه
واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن
ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك
النهائي لها لعدم إكمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة
سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجرا لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالي
لا تسري أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقا
لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها
الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها.
- 3 نقض " أسباب الطعن . الأسباب
الموضوعية".
تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد
ووقوع غصب من عدمه . أمر موضوعي . عدم جواز طرحه على محكمة النقض . شرطه .
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع
اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها
فيها من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه
الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير.
- 4 إصلاح زراعي . حيازة " حماية الحيازة في ذاتها . دعاوى
الحيازة ".
التثبت من وقوع الغصب أو نفيه . لا
يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار
ثابتا بالكتابة ومودعا نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية . مؤداه . استناد
الحيازة لسبب مشروع . كفايته لنفى الغصب ولو لم يكن عقد الإيجار مكتوبا .
لا يستلزم من محكمة الموضوع عند
التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية باعتباره عملا غير مشروع أو نفي هذا الغضب
النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي تنظم العلاقة
الإيجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشرطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً
بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 منه معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966
لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى
والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفي
لنفي صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً في حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان
عقد الإيجار غير مكتوب خلافا لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1692
لسنة 1983 مدني محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون
ضدهم الثمانية الأوائل بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف وثلاث مائة من الجنيهات في
مواجهة الأخير وقال بيانا لذلك إنه ينتفع وباقي ورثة والده المرحوم ....... بمساحة
12س, 15ط , 2ف أطيانا زراعية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي موضحة الحدود
والمعالم بصحيفة الدعوى وقد اغتصب المطعون ضدهم الثمانية الأوائل منها مساحة 22ط
منذ سنة 1973 حتى سنة 1983 بغير حق وإذ كان الريع إبان تلك الفترة يقدر بالمبلغ
المطالب به فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت
برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 392 لسنة
7ق وبتاريخ 3/5/1990 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وأبدت
الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده
الأول قد توفي أثناء خصومة الاستئناف واختصم ورثته فيها ومن ثم تكون خصومة الطعن
بالنقض إذا ما تم اختصامه فيها بالنسبة له معدومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك لما كانت الخصومة - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة
وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثرا, وكان الثابت من الأوراق أن
المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم
يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه
معدومة ويتعين القضاء بذلك.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول إنه لما كانت أحكام
المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من النظام العام ويخضع
المنتفعون لما تقرره من أحكام دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن
عقد الإيجار إذ كان هو أحد المنتفعين بالأراضي الموزعة على صغار الزراع طبقا لتلك
الأحكام ولم يصدر له عقد تمليك نهائي بشأن عين النزاع ومن ثم يعتبر في حكم
المستأجر ويخضع لحكم المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي توجب
على من سلمت إليه أطيانا زراعية أن يقوم بزراعتها بنفسه بحيث يمتنع عليه التصرف
فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ويقع باطلا كل اتفاق تم بالمخالفة لذلك طبقا
للمادة 32 منه ومن ثم لا تخضع علاقة التأجير من المنتفع للغير لأحكام القانون
المدني فإن الحكم إذ أعمل أحكام القانون الأخير عليها وتطلب توافر صفة المالك فيه
ليكون له الأحقية في طلب الريع المطالب به واعتد بالعلاقة الإيجارية التي تربطه
بالمطعون ضدهم الثمانية الأوائل رغم بطلانها واعتبرها سندا مشروعا لوضع يدهم فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة
عشر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم
الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين .............. خالية من الديون ومن حقوق
المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها
بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد
التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي
به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا.
ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع
أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه
واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن
قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي..." مؤداه أن من المستفيد من أحكام
هذه المادة الذي لم تمض مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته
قائمة بجهة الإصلاح الزراعي ولو لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسلخ عنه صفته كمنتفع
ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار
الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان
البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم
بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه
لم يحرر لهم عقد التمليك النهائي لها لعدم اكتمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر
قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجرا لها من
تاريخ توزيعها عليه وبالتالي لا تسري أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف
الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقا لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي
الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم
عنها وإذ كان ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب
ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها من الأمور الموضوعية التي لا
سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا
التقدير ولا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية
باعتباره عملا غير مشروع أو نفي هذا الغصب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي
سالف البيان التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشترطه من
وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته طبقا للمادة 36 منه معدلة
بالقانون 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط
ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها
ومن ثم فإنه يكفي لنفي صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستندا في حيازته للأرض إلى
سبب مشروع ولو كان عقد إيجار غير مكتوب خلافا لما توجبه أحكام قانون الإصلاح
الزراعي في هذا الصدد, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر السابق واعتد في
نفي الغصب عن أرض النزاع بالإيجار الصادر من مورث الطاعن وهو من بعده للمطعون ضدهم
عدا الأخير فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بتلك الأسباب على
غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق