برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل
البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد
الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------
- 1 بطلان
"بطلان التصرفات . التصرف في ارض مقسمة". بيع "أركان عقد البيع :
في صلاحية المبيع للتعامل . حظر بيع الأراضي قبل صدور قرار التقسيم". تقسيم .
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ، القواعد المتعلقة بالقانون رقم 52
لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء ".
حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور
قرار بالموافقة على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1940
متعلق بالنظام العام جزاء مخالفته البطلان المطلق لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضى به
لمحكمة من تلقاء نفسها .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي
المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل
صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت
إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم
يصرح به واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة التمسك به
وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام.
- 2 بطلان " بطلان التصرفات. التصرف
في ارض مقسمة". تقسيم . حكم "
عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ما يعد كذلك". عقد "
زوال العقد .بطلان العقد وإبطاله".
العقد الباطل بطلانا مطلقا - عقد
معدوم لا تلحقه الإجازة ولا يرد عليه التصحيح اعتبار الحكم القرار اللاحق باعتماد
التقسيم مزيلا للبطلان الذى شاب عقد بيع قطعة ارض ضمن تقسيم لم يعتمد وقضاؤه على
ذلك بصحة العقد خطا .
مؤدى البطلان المطلق للعقد - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم
يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4839
لسنة 86 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ 25/6/1974 المتضمن شراءه من الطاعنة قطعة أرض فضاء مساحتها 350
مترا مربعا مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره
2672.436 جنيه دفعت الطاعنة ببطلان عقد البيع لوروده على قطعة أرض ضمن تقسيم ولم
يصدر قرار بالموافقة على التقسيم وقت البيع وطلب المطعون ضده رفض الدفع على سند من
صدور قرار لاحق باعتماد هذا التقسيم. بتاريخ 24/6/1987 حكمت المحكمة ببطلان عقد
البيع وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
"مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 532 لسنة 43 ق وبتاريخ 22/3/1989 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/6/1974. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
ألتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأولين من أسباب
الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم
المطعون فيه بعد أن قرر أن العقد المؤرخ 25/6/1974 المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو
عن أرض محظور التصرف فيها لعدم صدور قرار بتقسيمها إعمالا لأحكام القانون رقم 52
لسنة 1940 عاد وقرر أن صدور قرار محافظ البحيرة رقم 860* لسنة 1983 باعتماد
التقسيم الذي تقع فيه قطعة الأرض موضوع عقد البيع محل التداعي قد صحح البطلان،
ولما كان العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة ولا التصحيح بأي تصرف
لاحق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم
الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي
المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة
الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على
مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة
التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام
وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى بطلان عقد البيع
موضوع الدعوى لوروده على قطعة أرض ضمن تقسيم قبل صدور قرار باعتماده استطرد بقوله
"إلا أنه وقد صدر قرار السيد محافظ البحيرة رقم 860* لسنة 1983 والمنشور
بالوقائع المصرية في 14 مارس سنة 1984 باعتماد التقسيم والذي ضمنه قطعة الأرض
موضوع عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه وكان سبب بطلان ذلك العقد هو عدم
صدور قرار بتقسيم تلك الأطيان وقد صدر ذلك القرار وتحققت الغاية التي ينشدها
المشرع من البطلان وهو صدور قرار التقسيم واعتماده ومن ثم يكون صدور ذلك القرار قد
صحح البطلان وهو الغاية التي ينشدها المشرع من النص والتصحيح يزيل البطلان حتى ولو
كان متعلقا بالنظام العام لما كان ذلك وكان مؤدى البطلان المطلق للعقد - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم
يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء
بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق