الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أبريل 2018

الطعن 1529 لسنة 62 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 21 ص 96

جلسة 6 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.

------------

(21)
الطعن رقم 1529 لسنة 62 القضائية

(1، 2) نقض "أثر نقض الحكم". حكم. قوة الأمر المقضي.
 (1)نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى.
 (2)حكم النقض. حيازته قوة الأمر المقضي في المسألة القانونية التي فصل فيها. أثره. التزام محكمة النقض بهذه الحجية - في ذات النزاع - ولو سبق للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عدولها في نزاع آخر عن ذات المبدأ بما يخالف الحكم الناقض. أثره. يمتنع على محكمة النقض الالتجاء إلى الهيئة العامة لتقرير مبدأ يخالف الحكم الناقض عملاً بالمادة 4 ق السلطة القضائية. علة ذلك.
(3، 4) دستور. اختصاص. "اختصاص المحكمة الدستورية". نقض نظام عام.
 (3)اختصاص المحكمة الدستورية. مناطه. المواد 25، 26، 27 ق 48 لسنة 1979. الفصل في الأحكام المخالفة للدستور. خروجها عن هذا الاختصاص. علة ذلك.
 (4)الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5، 6  ) نقض. حكم "الطعن فيه".
 (5)الحكم الناقض. لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. م 272 مرافعات انصراف النعي إليه. عدم قبوله.
(6) مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إعمالاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية. لا بطلان. مؤداه. عدم صلاحيته سبباً للطعن. م 147 مرافعات.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
2 - إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1990 في الطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعناً على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1986 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفي الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر في تقاضي نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التي بالعين وأحقيته أيضاً في إبداء رغبته في شراء المنشأة في خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها العقار - الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها إيداعاً مشروطاً بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - في قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأي فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضاً ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدي الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثاني باعتباره قانوناً عاماً يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التي تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - في ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاماً واحتراماً للحجية إذ يبغي الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التي قضى الحكم الناقض بانطباقها وما أثاراه بأوجه النعي يرتطم بحجية هذا الحكم وهي تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - في نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
3 - لا محل لحديث الطاعنين عن القاعدة الدستورية بعدم رجعية القوانين إذ واقعة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع قد تمت - وعلى ما يبين من الأوراق - بتاريخ 3/ 4/ 1984 بعد العمل بالقانونين المشار إليهما كما أنه لا محل لطلبهما بمذكرتهما المقدمة بجلسة المرافعة وقف الطعن لحين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بخروج التقرير برجعية القوانين من ولاية السلطة القضائية إذ تصدى الأحكام لتحديد ميعاد سريان القانون ولو كان بالمخالفة لنصوصه يعتبر من مسائل القانون ولا تختص به المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمواد 25، 26، 27 من القانون رقم 48 لسنة 1979 إذ يقتصر اختصاصها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين ومن ثم يخرج من اختصاصها الفصل في الأحكام التي تخالف الدستور ويكون هذا الدفع غير مقبول.
4 - الدفع بعدم دستورية القوانين - إن كان ذلك مقصود الطاعنين - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها في الفصل في الطعون على الأحكام.
5 - انصراف النعي إلى الحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1990 وهو حكم لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن إعمالاً لنص المادة 272 من قانون المرافعات. غير مقبول.
6 - مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعي سنداً للطعن على الحكم الناقض إعمالاً لنص المادة 147/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 11223 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإبطال التنازل الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني عن الشقة المبينة بالصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بتسليم الشقة لها بعد سدادها إلى الطاعنة الأولى مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة المنقولات التي بالعين وقالت في بيانها إن الطاعن الثاني أنذرها بتاريخ 14/ 4/ 1984 بتنازل الطاعنة الأولى له عن الشقة المشار إليها باعتبارها منشأة طبية وذلك بموجب عقد موثق مقابل مبلغ خمسمائة جنيه إعمالاً لأحكام القانون رقم 51 سنة 1981 وإذ لم يلتزما في هذا التنازل ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6653 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 4/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي قضى فيه بتاريخ 28/ 11/ 1990 بالنقض والإحالة عجلت الشركة المطعون ضدها السير في الاستئناف وبتاريخ 5/ 2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإبطال التنازل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن الشقة محل التداعي طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه ولئن كان القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية الذي نشر بتاريخ 25/ 6/ 1981 أسبق من القانون رقم 136 سنة 1981 الذي نشر بتاريخ 27/ 7/ 1981 من حيث الرقم وتاريخ النشر إلا أن القانون الأخير وقد عمل به من 31/ 7/ 1981 يعتبر أسبق في العمل به من القانون الأول المعمول به اعتباراً من 26/ 9/ 1981 ومن ثم فإن ما تضمنته المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أحقية مالك العين المؤجرة في الحصول على 50% من مقابل تنازل المستأجر عن الحق في الإيجار - بعد خصم قيمة المنقولات - لا يسري على التنازل عن المنشأة الطبية وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 إعمالاً للقاعدة الدستورية بعدم رجعية القانون هذا إلى أن القانون الأخير قانون خاص ومعاقب على مخالفته بالمادة 16 منه فهو يتعلق بالنظام العام ومن ثم يقيد القانون رقم 136 سنة 1981 باعتباره قانوناً عاماً ويعتبر استثناءً منه لعلة تغياها المشرع وهي استمرار أداء الخدمات الطبية هذا إلى أن المنشأة الطبية لا تعتبر متجراً ومن ثم جعل المشرع التنازل عنها سارياً في حق المؤجر رغم اعتراضه ويلتزم بتحرير عقد إيجار للمتنازل إليه بينما المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 تعالج حالة التنازل عن المصنع أو المتجر طبقاً لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وهذا التنازل لا ينتج أثره إلا بموافقة المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على حالة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يشفع له التزامه بحجية الحكم الناقض السابق لأن حجيته نسبية ولمحكمة النقض العدول عنه لمخالفته للقواعد الدستورية ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض فكان يستوجب عرض المسألة على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكم الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1990 في الطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعناً على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1986 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفي الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر في تقاضي نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التي بالعين وأحقيته أيضاً في إبداء رغبته في شراء المنشأة في خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها العقار - الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها إيداعاً مشروطاً بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - في قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأي فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضاً ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدي الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 سنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 سنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثاني باعتباره قانوناً عاماً يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التي تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - في ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاماً واحتراماً للحجية إذ يبغي الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التي قضى الحكم الناقض بانطباقها وما أثاراه بأوجه النعي يرتطم بحجية هذا الحكم وهي تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - في نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة. ولا محل لحديث الطاعنين عن القاعدة الدستورية بعدم رجعية القوانين إذ واقعة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع قد تمت - وعلى ما يبين من الأوراق - بتاريخ 3/ 4/ 1984 بعد العمل بالقانونين المشار إليهما كما أنه لا محل لطلبهما بمذكرتهما المقدمة بجلسة المرافعة وقف الطعن لحين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بخروج التقرير برجعية القوانين من ولاية السلطة القضائية إذ تصدى الأحكام لتحديد ميعاد سريان القانون ولو كان بالمخالفة لنصوصه يعتبر من مسائل القانون ولا تختص به المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمواد 25، 26، 27 من القانون رقم 48 سنة 1979 إذ يقتصر اختصاصها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تاريخ الاختصاص والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين ومن ثم يخرج من اختصاصها الفصل في الأحكام التي تخالف الدستور ويكون هذا الدفع غير مقبول هذا إلى أن الدفع بعدم دستورية القوانين - إن كان ذلك مقصود الطاعنين - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها في الفصل في الطعون على الأحكام. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع مخالفة الحكم الناقض للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لعدوله عن مبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام أخرى لمحكمة النقض دون إحالة الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أنه ينصرف إلى الحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1990 وهو حكم لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن إعمالاً لنص المادة 272 من قانون المرافعات وغنى عن البيان أن مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعي سنداً للطعن على الحكم الناقض إعمالاً لنص المادة 147/ 2 من قانون المرافعات.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق