بالإشارة إلى ما تضمنه بيان القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية
الخاصة بالتصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية المنعقدة بتاريخ 4 / 2 /
2003 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل رقم 174 المؤرخ 15 / 2 / 2003
بشأن التصدي بحسم وفورا لكل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية في جميع
المحافظات وسرعة إزالة المخالفات .
فانه لما كانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية – خاصة جريمة إقامة
المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض – تشكل خطرا دائما على
الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها ، كما تنال بالتالي من الإنتاج
الزراعي .
ولما كان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1996
شدد فيه العقوبات المقررة لهذه الجريمة بمقتضى قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حفاظا على
الرقعة الزراعية وعدم المساس بها ، فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك
العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها
بكل دقة :
أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم إقامة
المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها
لهذا الغرض ، وتحقيق الواقعات التي تمثل خطورة معينة منها تحقيقا قضائيا .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام محكمة امن الدولة
طوارئ الجزئية ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ،
ولتشديد العقوبات المقضي بها .
ثالثا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة ،
وإرسالها على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة للتصديق عليها ، مع
إعداد مذكرات برأي النيابة العامة في الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق
القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .
رابعا : الإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه
القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وخاصة ما يتعلق
منها بإزالة المباني والمنشآت المختلفة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 20 / 4 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق