ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1729 في
28/5/1994 ، نوه فيه إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل
بالنقد الأجنبي قد أباح الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أيا كان مصدره حتى ولو كان
متحصلا من عمليات التصدير السلعي ، إذ خلا من نص على تجريم عدم استرداد
المصدر قيمة البضاعة المصدرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن – وهو الفصل
الذي كان مؤثما بنص المادتين 2 ، 14 من القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976،
وطلب النظر في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد المصدرين الذين نسب
إليهم ارتكاب هذه الجريمة .
وإذا كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ، ومن ثم يتعين إعمال أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل صدوره .
لذلك
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من
محاضر حررت ضد المصدرين عن ذلك الفصل في ظل القانون الملغي ، أو التقرير
فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية .
وان
تفوض النيابة الرأي للمحكمة بالنسبة للقضايا المطروحة أمامها ولم تفصل
فيها بعد ، وترسل ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي
العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإيقاف التنفيذ ، والإفراج فورا عن
المتهمين المحبوسين المحكوم نهائيا بإدانتهم لارتكابهم هذا الفعل .
مرفق صورة القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه.
تحريرا في 15/6/1994
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق