الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2003 التصالح في مخالفات المرور

أجاز المشرع بنص المادة (80) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 التصالح الفوري في مخالفات المرور المنصوص عليها فى المادة (74)من هذا القانون ، عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ( 6 ) من المادة الأخيرة ، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسه وعشرين جنيها ، كما أجاز التصالح في المخالفات التي تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع خمسه جنيهات ، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وقد وضحت اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزيـر الداخليـة رقم 2777 لسنة 2000 في الباب التاسع منها حالات التصالح في مخالفات المرور وإجراءاته ، نشير منها إلى ما يلي :
أولا : حالات التصالح الفوري في المخالفات التي تقع من قائدي المركبات :
1- استعمال الأنوار المبهرة والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
2- وقوف المركبة ليلا بالطريق دون استعمال أنوارها المقررة .
3- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
4- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
5- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
6- عدم إتباع إشارات وعلامات وتعليمات المرور المنظمة للسير .
7- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة .
8- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .

ثانيا : حالات التصالح في المخالفات التي تقع من المشاة :
1- عدم السير على الأرصفة في حاله وجودها .
2- عدم استخدام ممرات عبور المشاة في حاله وجودها .
3- اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة وسائر المواكب الأخرى المصرح بها .
ثالثا : يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات في جميع المحافظات ، أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق في المناطق التي يصدر بها قرار المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى .
رابعا : يقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور دون غيرهم .
وجدير بالذكر أن أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور سالفة الذكر لا تخل بتطبيق قواعد وإجراءات التصالح المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لبعض مخالفات المرور الأخرى .
وفى سبيل تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور قامت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية بطبع دفاتر محاضر التصالح على نماذج خاصة ، منها دفاتر من فئة 25 جنيها للتصالح الفوري في مخالفات المركبات ، ودفاتر من فئة 5 جنيهات للتصالح الفوري في مخالفات المشاة ، وتم تسليم تلك الدفاتر إلى الإدارة العامة للمرور بالقاهرة التي قامت بدورها بتسليمها إلى إدارات المرور على مستوى الجمهورية للعمل بمقتضاها عند ضبط مخالفات المرور التي يجيز القانون فيهـا التصالح الفوري ، كما أصدرت الإدارة العامة للمرور كتابا دورياً مؤرخاً 15 / 7 / 2003 وموجهاً إلى إدارات المرور متضمنا إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ نظام التصالح الفوري في مخالفات المرور، والقواعد القانونية والمالية والإدارية التي يتعين على تلك الإدارات إتباعها بشأن إجراءات التصالح المشار إليها .
وفى ضوء ما تقدم ، وإعمالا للقواعد التي تضمنتها التعليمات العامة للنيابات (الكتابية والمالية والإدارية ) في شأن إجراءات التصالح في مخالفات المرور ( في المادة 765 ) وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها . نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم للبدء في تنفيذها فوراً مع مراعاة ما يلى :
1- ينشأ بنيابة المرور أو النيابة الجزئية التي يقع بدائرة كل منها إدارة مرور المحافظة جدول لقيد حالات التصالح في مخالفات المرور - مقابل للجدول المنشأ بإدارة مرور المحافظة - يتم القيد فيه بأرقام مسلسلة مطابقة لأرقام القيد بدفتر المرور تبدأ من بداية العام وتنتهي بنهايته ، وتكون بياناته ( رقم مسلسل - تاريخ الورود للنيابة - تاريخ الواقعة - اسم المخالف وعنوانه - رقم رخصة القيادة ونوعها وجهة صدورها - رقم بطاقة تحقيق الشخصية فى حالة عدم وجود رخصة القيادة - رقم المركبة ونوعها وجهة ترخيصها - وصف التهمة - قيمة مبالغ التصالح - تاريخ ورقم توريدها لخزانة المحكمة - تاريخ حفظ المحضر .
2- تقوم إدارة المرور بإرسال محاضر ومبالغ التصالح إلى النيابة المختصة - بعد قيدها بجدول حالات التصالح بإدارة المرور - خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة التصالح لتوريد هذه المبالغ خزانة المحكمة المختصة .
3- تعرض محاضر مخالفات المرور التي تم التصالح فيها والواردة من إدارة المرور على أعضاء النيابة أولا بأول ، للتحقق من أن إجراءات التصالح تمت وفقاً لأحكام القانون ، وان قيمة مبلغ التصالح تم تحصيلها على محاضر التصالح الصادرة من وزارة العدل ، وتم توريدها خزانة المحكمة ، وفى هذه الحالة يأمر عضو النيابة بحفظ الأوراق قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويمتنع عليه تقديمها للمحكمة أو إصدار أوامر جنائية فيها بالعقوبة ، أما إن تبين عدم جواز التصالح في المخالفة فيتم السير في الدعوى بالطرق العادية ، على أن يراعى - عند التنفيذ - خصم قيمة ما تم تحصيله كمقابل للتصالح من الغرامة المحكوم بها أو الصادر بها الأمر الجنائي .
4- على رؤساء الأقلام عند تحرير الكشوف الشهرية ببيان جملة المبالغ المحصلة في مخالفات المرور تنفيذاً للأحكام والأوامر الجنائية إضافة ما تم تحصيله بطريق التصالح الفوري إليها .
5- على المفتشين الإداريين المختصين بإدارتي التفتيش الجنائي والمطالبة - كل في اختصاصه - مراجعة السجلات والجداول والكشوف المشار إليها سلفاً ، للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والمالية والإدارية من أوجه قصور ، والإجراءات المقترح اتخاذها لأحكام الرقابة على تحصيل مبالغ التصالح وتوريدها خزانة المحكمة .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 14 / 9 /2003
النائـب العـام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق