الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 44: الْقَبْضُ فِي جَرِيمَةِ شَكْوَى مُتَلَبِّسِ بِهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 44
فِيمَا عَدَا الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 11 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمُتَلَبِّسَ بِهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنْهَا عَلَى شَكْوَى فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا صَرْحٍ بِالشَّكْوَى مَنْ يَمْلِكُ تَقْديمَهَا، وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ تَكَوُّنَ الشَّكْوَى لِمَنْ يَكْوُنَّ حَاضِرًا مِنْ رُجَّالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 44
Except in the cases stipulated in the second paragraph of Article 11 of this Law, if the crime committed in flagrante delicto is one for which the filing of a criminal case depends on a complaint, the accused may not be arrested unless the complaint is declared by the person who has the right to submit it. In this case, the complaint may be made to any public authority official present.


النص في القانون السابق :

المادة 39

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 43: إحْضَارُ رِجَالِ السُّلْطَةِ لِلْمُتَّهَمَ الْمُتَلَبِّسَ وَتَسْلِيمَهُ لِمَأْمُورَ الضَّبْطِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 43
لَرِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ، وَالْجُنَحَ الَّتِي يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَحْضُرُوا الْمُتَّهَمَ وَيُسَلِّمُوهُ إِلَى أقْرَبِ مَأْمُورِ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.
وَلِهُمْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الْمُتَلَبِّسَ بِهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمِ التَّثَبُّتُ مِنْ شَخْصِيَّةِ الْمُتَّهَمِ.

Article 43
In cases of flagrant felonies and misdemeanors for which imprisonment for a period exceeding three months is permissible, public authorities may bring the accused and hand him over to the nearest judicial officer.
They also have that right in other crimes committed in flagrante delicto if they cannot ascertain the identity of the accused.

النص في القانون السابق :

المادة 38

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 42: تَسْلِيمُ الْجَانِي الْمُتَلَبِّسِ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 42
لِكُلُّ مِنْ شَاهِدِ الْجَانِي مُتَلَبِّسًا بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٌ يَجُوزُ فِيهَا قَانُونَا الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، أَْنْ يُسَلِّمُهُ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى أَمْرٍ بِضَبْطِهِ.

Article 42
Anyone who witnesses a perpetrator committing a felony or misdemeanor for which pretrial detention is legally permissible may hand him over to the nearest public authority official without the need for an arrest warrant.

النص في القانون السابق :
المادة 37
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 41: حُقوقُ الْمُتَّهَمِ الْمَضْبُوطِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 41
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرًا الْمُتَّهَمَ الْمَضْبُوطَ بِسَبَبِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ، وَبَالَتَهُمِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ أَقْوَالُهُ، وَأَنْ يُحِيطَهُ بِحُقوقِهِ كِتَابَةً، وَأَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِذَوِيهُ وَبِمُحَامِيِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْمُتَّهَمُ بِمَا يَنْفِي التُّهْمَةُ عَنْهُ، يُرْسِلُهُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ خِلَالَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ مِنْ وَقْتِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ إِلَى سُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ.

Article 41
The judicial officer must immediately inform the arrested suspect of the reason for restricting his freedom, of the charges against him, hear his statements, inform him of his rights in writing, and enable him to contact his family and his lawyer.
If the accused does not provide evidence to refute the charge against him, the judicial officer shall send him, within twenty-four hours from the time of his arrest, to the competent investigating authority.

النص في القانون السابق :

المادة 36

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 40: ضَبْطُ الْمُتَّهَمِ الْغَائِبِ وَإحْضَارِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 40
إِذَا لَمْ يَكْنِ الْمُتَّهَمُ حَاضِرًا فِي الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 39 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ جَازَ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ.
وَفِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 39 الْمُشَارَ إِلَيْهَا، إِذَا وَجَدَتْ قَرَائِنَ كَافِيَةً عَلَى اِتِّهَامِ شَخْصٍ بِاِرْتِكَابِ جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ سَرِقَةٍ أَوْ نُصْبٌ أَوْ تَعَدٍّ شَدِيدُ وَمُقَاوَمَةٌ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ بِالْقُوَّةِ وَالْعُنْفِ، جَازَ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَنَّ يَتَّخِذُ الْإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ، وَأَنْ يَطْلُبَ فَوْرًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، تُنَفِّذُ أَوَامِرُ الضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ وَالْإِجْرَاءَاتِ التَّحَفُّظِيَّةِ بَوَاسِطَةَ أحَدِ مُعَاوِنِيِّ التَّنْفِيذِ أَوْ بَوَاسِطَةُ رُجَّالُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 40
If the accused is not present in the circumstances specified in Article 39 of this law, the judicial officer may issue an order to arrest and bring him in, and this shall be recorded in the minutes.
In cases other than those specified in Article 39 referred to, if there is sufficient evidence to accuse a person of committing a felony or misdemeanor of theft, fraud, or severe assault and resisting public authorities with force and violence, the judicial officer may take the appropriate precautionary measures and immediately request the Public Prosecution to issue an arrest warrant for him.
In all cases, arrest warrants, summonses, and precautionary measures are carried out by an enforcement officer or by public authority officials.

النص في القانون السابق :

المادة 35

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 39: الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ الْحَاضِرِ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 39
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ أَوْ بِالْجُنَحِ الَّتِي يُعَاقِبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ لِمُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ الْحَاضِرِ الَّذِي تَوَجُّدِ دَلَائِلِ كَافِيَةِ عَلَى اِتِّهَامِهِ.

Article 39
In cases of flagrant felonies or misdemeanors punishable by imprisonment for a period exceeding three months, the judicial officer may order the arrest of the accused present, against whom there is sufficient evidence of the accusation.

النص في القانون السابق :

المادة 34

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 38: الْاِحْتِجَازُ فِي مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 38
لَا يَجُوزُ حَجْزٌ أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّةِ أَيِّ شَخْصٍ إِلَّا فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ الْمُخَصَّصَةِ لِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ لِمُدِيرِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوِ الْقَائِمُ عَلَى أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ قَبُولَ أَيِّ شَخْصٍ فِيهَا إِلَّا بِمُقْتَضَى حُكْمٍ أَوْ أَمْرُ قَضَائِي مُسَبِّبَ مَوْقِعٍ عَلَيْهِ مِنَ السُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنَّ يُبْقِيهِ فِيهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ بِالْحُكْمِ أَوْ بِالْأَمْرِ الْقَضَائِيِّ.

Article 38
No person may be detained or have their freedom restricted except in one of the correctional and rehabilitation centers or places of detention designated for that purpose. The director of the correctional and rehabilitation center or the person in charge of the places of detention may not accept any person into them except pursuant to a reasoned judicial ruling or order signed by the competent authority, and may not keep them there after the period specified in the ruling or judicial order.

النص في القانون السابق :

المادة 41

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 37: حُقوقُ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 37
فِيمَا عَدَا حَالَةِ التَّلَبُّسِ، لَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى أحَدٍ، أَوْ تَفْتِيشُهُ، أَوْ حَبْسُهُ، أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّتِهِ بِأَيِّ قَيْدٍ إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يَسْتَلْزِمُهُ التَّحْقِيقُ.
وَكُلُّ مَنْ يُقْبَضُ عَلَيْهِ أَوْ يُحْبَسُ أَوْ تُقَيِّدُ حُرِّيَّتُهُ، تَجِبُ مُعَامَلَتُهُ بِمَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ كَرَامَتَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ وَلَا تَرْهِيبُهُ وَلَا إكْرَاهُهُ وَلَا إيذاؤه بَدَنيا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
وَلََلَمَّتْهُمْ حَقُّ الصَّمْتِ، وَكُلُّ قَوْلٍ يُثْبِتُ أَنَّهُ صَدْرٌ مِنْ مُحْتَجِزِ تَحْتَ وَطْأَةِ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدُّمٍ، أَوِ التَّهْدِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، يُهْدِرُ وَلَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

Article 37
Except in cases of flagrante delicto, no one may be arrested, searched, detained, or have his freedom restricted in any way except by a reasoned judicial order required by the investigation.
Anyone who is arrested, detained, or whose freedom is restricted must be treated in a manner that preserves his dignity. He must not be tortured, intimidated, coerced, or physically or morally harmed.
The accused has the right to remain silent, and any statement that is proven to have been made by a detainee under duress or threat of any of the above shall be disregarded and not relied upon.

النص في القانون السابق :
المادة 40
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 36: تَغْرِيمُ الْمُخَالِفِ لِأَوَامِرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 36
إِذَا خَالَفَ أحَدُ الْحَاضِرِينَ أَمْرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 35 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ اِمْتَنَعَ أحَدٌ مِمَّنْ دَعَاهُمْ عَنِ الْحُضُورِ، يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ، وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِ الْمُخَالِفِ بِغَرَامَةٍ لَا تَقَلٍّ عَنْ خَمْسمَِائََِة جُنِّيهِ وَلَا تُزَيِّدْ عَلَى ألْفِ جَنِّيِّهِ.

Article 36
If any of those present violates the order of the judicial officer in accordance with Article 35 of this law, or if any of those he called refuses to attend, this shall be recorded in the minutes, and the Public Prosecution may issue a criminal order to fine the violator a fine of no less than five hundred pounds and no more than one thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 35: صَلَاَحِيَّاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 35
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ عِنْدَ اِنْتِقَالِهِ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ بِالْجَرَائِمِ أَْنْ يَمْنَعُ الْحَاضِرَيْنِ مِنْ مُبَارِحَةِ مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ أَوِ الْاِبْتِعَادُ عَنْهُ حَتَّى يُتْمِ تَحْرِيرِ الْمَحْضَرِ، وَلَهُ أَْنْ يَسْتَدْعِي فِي الْحَالِ مِنْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ مِنْهُ عَلَى إيضاحات فِي شَأْنِ الْوَاقِعَةِ.

Article 35
When a judicial officer moves to the scene of a crime, he may prevent those present from leaving or moving away from the scene until the report is written, and he may immediately summon anyone from whom clarifications can be obtained regarding the incident.

النص في القانون السابق :

المادة 32

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 34: وَاجِبَاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 34
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ أَْنْ يَنْتَقِلُ فَوْرًا إِلَى مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ، وَيُعَايِنُ الْآثَارُ الْمَادِّيَّةُ لِلْجَرِيمَةَ، وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا، وَيُثْبِتُ حَالَةَ الْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ، وَكُلُّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، وَيَسْمَعُ أَقْوَالٌ مِنْ كَانَ حَاضِرًا، أَوْ مِنْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ مِنْهُ عَلَى إيضاحات فِي شَأْنِ الْوَاقِعَةِ وَمُرْتَكِبِهَا.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَْنْ يُخْطِرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فَوْرًا بِاِنْتِقَالِهِ، وَعَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ إِخْطَارِهَا بِجِنَايَةِ مُتَلَبِّسِ بِهَا الْاِنْتِقَالُ فَوْرًا إِلَى مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ مَتَى اِقْتَضَى الْأَمْرُ ذَلِكَ.

Article 34
In the event of a felony or misdemeanor being committed in flagrante delicto, the judicial officer must immediately go to the scene of the incident, examine the physical evidence of the crime, preserve it, document the condition of the places and people, and everything that is useful in revealing the truth, and hear the statements of those who were present, or from whom clarifications can be obtained regarding the incident and its perpetrator.
He must immediately notify the Public Prosecution of his movement, and the Public Prosecution, as soon as it is notified of a crime committed in flagrante delicto, must immediately move to the scene of the incident whenever the matter requires it.

النص في القانون السابق :

المادة 31

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 33: حَالَاتُ التَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 33
تَكَوَّنَ الْجَرِيمَةُ مُتَلَبِّسًا بِهَا حَالُ اِرْتِكَابِهَا أَوْ عَقِبُ اِرْتِكَابِهَا بِبُرْهَةِ يَسِيرَةِ.
وَتَعْتَبِرُ الْجَرِيمَةُ مُتَلَبِّسًا بِهَا إِذَا تَبِعَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ مُرْتَكِبَهَا أَوْ تَبِعَتُهُ الْعَامَّةُ مَعَ الصَّيَّاحِ إثْرَ وُقُوعِهَا، أَوْ إِذَا وَجْدِ مُرْتَكِبِهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا بِوَقْتِ قَرِيبِ حَامِلَا آلَاتٍ أَوْ أسْلِحَةٌ أَوْ أَمْتِعَةٌ أَوْ أَوِرَاقًا أَوْ أَشْيَاءُ أُخْرَى يَسْتَدِلُّ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَوْ شَرِيكٌ فِيهَا، أَوْ إِذَا وَجَدَتْ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ آثَارٌ أَوْ عَلَاَمَاتُ تُفِيدُ ذَلِكَ.

Article 33
A crime is considered to be committed in flagrante delicto when it is being committed or shortly after it is being committed.
A crime is considered to have been committed in flagrante delicto if the victim pursues the perpetrator or the public pursues him with shouts immediately after it occurs, or if the perpetrator is found shortly after it occurs carrying tools, weapons, luggage, papers, or other things from which it is evident that he is a perpetrator or an accomplice, or if traces or signs indicating this are found on him at that time.

النص في القانون السابق :

المادة 30

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 32: سُؤَالُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لِلْمُتَّهَمَ وَاِسْتِعَانَتَهُ بِالْخُبَرَاءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 32
يَجُوزُ لِمَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَثْنَاءَ جَمْعِ الْاِسْتِدْلَاَلَاتِ سُمَّاعُ أَقْوَالٍ مَنْ يَكْوُنَّ لَدَيْهُمْ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْوَقَائِعِ الْجِنَائِيَّةِ وَمُرْتَكِبِيهَا وَسُؤَالِ الْمُتَّهَمِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِهُمْ أَْنْ يَسْتَعِينُوا بِالْأَطْبَاءِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَطْلُبُوا رَأْيَهُمْ شَفَهِيًّا أَوْ بِالْكِتَابَةِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَحْلِيفُ الشُّهُودِ أَوِ الْخُبَرَاءُ الْيَمِينَ إِلَّا إِذَا خَيْفٍ أَلَا يُسْتَطَاعُ فِيمَا بَعْدَ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِيَمِينٍ.

Article 32
During the collection of evidence, judicial officers may hear statements from those who have information about the criminal incidents and their perpetrators, and question the accused about them. They may also seek the assistance of doctors and other experts and request their opinion orally or in writing.
They may not make witnesses or experts swear an oath unless there is a fear that it will not be possible to hear the testimony by oath later.

النص في القانون السابق :
المادة 29
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 30: وُجُوبُ إِبْلَاَغِ الْمُوَظَّفِ الْعَامِّ عَنِ الْجَرَائِمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 30
يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنْ عِلْمٍ مِنَ الْمُوَظَّفَيْنِ الْعُمُومِيَّيْنِ أَوِ الْمُكَلَّفِينَ بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ أَثْنَاءِ تأدية أَعُمَّالَهُمْ أَوْ بِسَبَبِهَا بِوُقُوعِ جَرِيمَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَيْرِ شَكْوَى، أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرَا النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أقْرَبُ مَأْمُورُ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.

Article 30
Any public employee or person entrusted with a public service who becomes aware, during or because of the performance of their duties, of the occurrence of a crime that is referred to the Public Prosecution without a complaint, must immediately inform the Public Prosecution or the nearest judicial officer.

النص في القانون السابق :
المادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 29: الْإِبْلَاَغُ عَنِ الْجَرَائِمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 29
يَجُوزُ لِكُلُّ مِنْ عِلْمٍ بِوُقُوعِ جَرِيمَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَيْرِ شَكْوَى، أَْنْ يَبْلُغُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِهَا.

Article 29
Anyone who becomes aware of a crime that is referred to the Public Prosecution without a complaint may inform the Public Prosecution or one of the judicial officers about it.

النص في القانون السابق :
المادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 28: إِبْرَازُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لَمَّا يُثْبِتُ شَخْصَهُ وَصَفَّتَهُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 28
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ ومرءوسيهم وَرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَبْرُزُوا مَا يُثْبِتُ شَخْصِيَاتُهُمْ وَصَفَّاتُهُمْ عِنْدَ مُبَاشِرَةُ أَيِّ عَمَلٍ أَوْ إِجْرَاءُ مَنْصُوصُ عَلَيْهِ قَانُونًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْوَاجِبِ بَطَلَانِ الْعَمَلَ أَوِ الْإِجْرَاءُ وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالٍ بِتَوْقِيعِ الْجَزَاءِ التَّأْدِيبِيِّ.
وَيُعِدُّ رَجُلُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ كُلَّ مِنْ هُوَ مَنُوطٌ بِهِ قَانُونًا الْمُحَافَظَةَ عَلَى النِّظَامِ وَالْأَمْنِ وَالْآدَابِ الْعَامَّةِ، وَحِمَايَةَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ وَعَلَى الْأَخَصِّ مَنْعَ الْجَرَائِمِ وَضَبْطِهَا، وَتَنْفِيذٌ مَا تَفْرِضُهُ عَلَيْهِ الْقَوَانِينَ وَاللَّوَائِحَ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Article 28
Judicial officers, their subordinates, and public authorities must present proof of their identities and capacities when carrying out any legally prescribed action or procedure. Failure to comply with this duty does not invalidate the action or procedure, without prejudice to the imposition of disciplinary penalties.
For the purposes of this law, a public authority figure is anyone who is legally entrusted with maintaining order, security, and public morals, protecting lives, honor, and property, and in particular preventing and controlling crimes, and carrying out the duties imposed on him by laws and regulations.

النص في القانون السابق :

المادة 24 مكرراً 

على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 112: اِسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ وَاِحْتِجَازِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 112

يَجِبُ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُتَّهَمُ الْمَقْبُوضُ عَلَيْهِ فَوْرًا، وَإِذَا تَعَذُّرِ ذَلِكَ يُودِعُ أحَدُ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِلَى حِينَ اِسْتِجْوَابِهِ، وَيَجِبُ أَلَا تُزَيِّدْ مُدَّةَ إِيدَاعِهِ عَلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ، فَإِذَا اِنْتَهَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَجُبٌّ عَلَى الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِرْسَالَهُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاِسْتِجْوَابَهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا أَمَرَّتْ بإخلاء سَبِيلَهُ.
وَاِسْتِثْنَاءٌ مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ إِذَا تَعَذُّرِ اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ بِجَرِيمَةِ يَجُوزُ فِيهَا الْحَبْسَ الْاِحْتِيَاطِيَّ لِعَدَمَ حُضُورِ مُحَامِيِهِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْمُنْتَدَبُ، أَنَّ تَأْمُرُ بِإِيدَاعِهِ أَحَدَّ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِلَى حِينَ اِسْتِجْوَابِهِ بِحُضُورِ مُحَامٍ، وَيَسْرِي فِي شَأْنِ حَالَاتٍ ودواعي الْأَمْرَ بِإِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ، وَإِجْرَاءَاتِهِ، وَمَدَّتْهُ، وَمَدَّهَا، وَاِسْتِئْنَافَهُ ذَاتُ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ.

Article No. 112
The Public Prosecutor must interrogate the arrested suspect immediately. If this is not possible, he must be placed in one of the reform and rehabilitation centers or detention facilities until he is interrogated. The period of his placement must not exceed twenty-four hours. If this period ends, the person in charge of managing the reform and rehabilitation center or detention facilities must send him to the Public Prosecutor for immediate interrogation, otherwise, he must be released.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, if it is impossible to interrogate the accused in a crime for which pretrial detention is permissible due to the absence of his appointed or assigned lawyer, the Public Prosecution may order his placement in one of the reform and rehabilitation centers or places of detention until he is interrogated in the presence of a lawyer. The same rules established for pretrial detention shall apply to the cases and reasons for ordering the placement of the accused, its procedures, its duration, its extension, and its appeal.

النص في القانون السابق :
المادة 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 540: قَائِمَةُ الْمُحَامِينَ الْمُنْتَدَبِينَ لِحُضُورَ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 540

تَلْتَزِمُ نِقَابَاتُ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ أَوِ النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ إِذَا كانت النِّقَابَةَ الْفَرْعِيَّةَ غَيْرَ قَائِمَةٍ أَوْ فِي حَالِ وُجُودِ مَانِعِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي بِدَايَةٍ كُلَّ عَامِ قَضَائِيِّ وَكُلَّمَا اِقْتَضَتِ الْحَاجَةُ لِذَلِكَ بِإِعْدَادِ قَوَائِمِ بِعَدَدِ كَافٍ مِنَ الْمُحَامِينَ يَتِمُّ تَسْجِيلُهُمْ فِي سَجَّلَ خَاصَ يُنْشَأُ لِهَذَا الْغَرَضِ بِالْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، يَدُونُ بِهِ جَمِيعُ بَيَانَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنْهَا إِلَى الْمُحَاكِمِ وَالنِّيَابَاتِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ لِلنَّدَبَ مِنْ بَيْنَهُمْ أَمَامَ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.

Article No. 540
The sub-bar associations or the general association if the sub-bar association does not exist or if there is an impediment, shall coordinate with the head of the competent primary court at the beginning of each judicial year and whenever the need arises to prepare lists of a sufficient number of lawyers to be registered in a special register established for this purpose at the competent primary court, in which all their data shall be recorded, and the head of the primary court shall send an official copy of it to the courts and prosecutions that fall within the jurisdiction of the primary court for assignment from among them before the investigation or trial authorities as the case may be.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 518: شُرُوطُ إِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 518

يُشْتَرَطَ لِإِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَوَافَرَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:
1- أَْنْ يَتَعَلَّقُ طَلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِجَرِيمَةِ مُعَاقَبِ عَلَيْهَا فِي الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ، وَتَدْخُلُ فِي اِخْتِصَاصِ جِهَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ وَلَوْ كانت جَرِيمَةَ مُدَرَّجَةِ تَحْتَ وَصْفِ آخِرِ.
2- أَنَّ تَكَوُّنَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُرْتَبِطَةً بِمُبَاشِرَةِ إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةِ مَنْظُورَةِ أَمَامِ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.
3- أَلَا يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوِ التَّعَارُضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.

Article No. 518
The following conditions must be met in order to grant a request for judicial assistance submitted by a foreign judicial authority:
1- The request for judicial assistance must relate to a crime punishable in the requesting state, and fall within the jurisdiction of its judicial authorities, even if it is a crime listed under another description.
2 - The judicial assistance must be related to the initiation of judicial proceedings in a criminal case pending before the foreign judicial authority.
3 - The execution of the request for judicial assistance must not harm the security or sovereignty of the state, public order, public morals, or conflict with the requirements of national security.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 517: الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ وَالْمُرُورِ الْمُرَاقِبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 517

يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ، أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ، بِنَاءً عَلَى طَلَبَ الْجِهَةَ الطَّالِبَةَ وَوَفْقًا لِلشُّرُوطَ الَّتِي يُتْمِ الْاِتِّفَاقِ عَلَيْهَا، أَنَّ يَأْذُنُ بِدُخُولِ أَشْيَاءِ تَعَدٍّ حِيَازَتِهَا جَرِيمَةً أَوْ مُتَحَصِّلَةٌ مِنْ جَرِيمَةٍ أَوْ أدَاةٌ فِي اِرْتِكَابِهَا إِلَى دَاخِلِ الْبِلَادِ أَوْ عُبُورُهَا إِلَى خَارِجِهَا، دُونَ ضَبْطِهَا، أَوِ اِسْتِبْدَالُهَا كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا، وَذَلِكَ تَحْتَ رَقَابَةِ السُّلْطَاتِ الْمِصْرِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، مَتَى كَانَ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ التَّعَرُّفِ عَلَى وَجْهَةِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ أَوْ ضَبْطُ الْجُنَاةِ، وَمَا بِحَوْزَتِهِمْ.
وَلَا يَجُوزُ إِصْدَارُ الْإِذْنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، إذاً كَانَ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِهِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوْ يَتَعَارَضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.

Article No. 517
The Public Prosecutor, or whoever he authorizes, may, at the request of the requesting party and in accordance with the conditions agreed upon, authorize the entry into the country of things whose possession is a crime, or the proceeds of a crime, or an instrument in its commission, or their transit out of the country, without seizing them, or replacing them wholly or partially, under the supervision of the competent Egyptian authorities, whenever this would lead to identifying the destination of those things or arresting the perpetrators and what they possess.
The permission referred to in the first paragraph of this article may not be issued if its implementation would harm the security or sovereignty of the State, public order, public morals, or conflict with the requirements of national security.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




القضية 143 لسنة 25 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 111 ص 677

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (111)
القضية رقم 143 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: تقريره سابق على التثبت من شروط اتصال الدعوى بالمحكمة".
تقرير اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبيتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها.
(2) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية: محلها".
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي.
(3) لائحة "يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها - عدم اختصاص".
إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، أياً كان الجهة التي أصدرتها. تطبيق.

------------------
1 - تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
3 - من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تبشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة، ملف الدعوى رقم 52 لسنة 2001 عمال كلي فاقوس بطريق الإحالة من محكمة الزقازيق الابتدائية (مأمورية فاقوس الكلية)، بعد أن قضت بجلسة 24/ 2/ 2003 بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 553 لسنة 1995.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي - في الدعوى الموضوعية - كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له قبل إنهاء خدمته ومدتها 261 يوماً، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، عدم دستورية المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 553 لسنة 95 والتي حظرت الحصول على مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر، إذ مع وجود هذا النص في لائحة الشركة فإنه لا مجال لإعمال أحكام قانون العمل التي يرتكن إليها المدعي وإلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (45/ 3) منه، وهو ما ينطوي على حرمان له من حقوقه التي كفلتها المادتان (32 و34) من الدستور في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، ومن ثم فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادة (29/ أ) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه - نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار - تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة - وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (16) من هذا القانون - شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.