الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 أبريل 2025

C172 - Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 78th Session on 5 June 1991, and

Recalling that international labour Conventions and Recommendations laying down standards of general application concerning working conditions are applicable to workers in hotels, restaurants and similar establishments, and

Noting that the particular conditions characterising work in hotels, restaurants and similar establishments make it desirable to improve the application of these Conventions and Recommendations in these categories of establishments and to supplement them by specific standards designed to enable the workers concerned to enjoy a status corresponding to their role in these rapidly expanding categories of establishments and to attract new workers to them, by improving working conditions, training and career prospects, and

Noting that collective bargaining is an effective means of determining conditions of work in this sector, and

Considering that the adoption of a Convention together with collective bargaining will enhance working conditions, career prospects and job security, to the benefit of the workers, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to working conditions in hotels, restaurants and similar establishments, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-one the following Convention, which may be cited as the Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991:

Article 1
  1. 1. Subject to the provisions of Article 2, paragraph 1, this Convention applies to workers employed within:
    • (a) hotels and similar establishments providing lodging;
    • (b) restaurants and similar establishments providing food, beverages or both.
  2. 2. The definition of the categories referred to in subparagraphs (a) and (b) above shall be determined by each Member in the light of national conditions and after consulting the employers' and workers' organisations concerned. Each Member which ratifies the Convention may, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, exclude from its application certain types of establishments which fall within the definition mentioned above, but where nevertheless special problems of a substantial nature arise.
  3. 3. (a) Each Member which ratifies this Convention may, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, extend its application to other related establishments providing tourism services which shall be specified in a declaration appended to its ratification.
    • (b) Each Member which has ratified this Convention may, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, further subsequently notify the Director-General of the International Labour Office, by a declaration, that it extends the application of the Convention to further categories of related establishments providing tourism services.
  4. 4. Each Member which ratifies this Convention shall list in the first report on the application of the Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any type of establishment which may have been excluded in pursuance of paragraph 2 above, giving the reasons for such exclusion, stating the respective positions of the employers' and workers' organisations concerned with regard to such exclusion, and shall state in subsequent reports the position of its law and practice in respect of the establishments excluded, and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Convention in respect of such establishments.
Article 2
  1. 1. For the purpose of this Convention, the term the workers concerned means workers employed within establishments to which the Convention applies pursuant to the provisions of Article 1, irrespective of the nature and duration of their employment relationship. However, each Member may, in the light of national law, conditions and practice and after consulting the employers' and workers' organisations concerned, exclude certain particular categories of workers from the application of all or some of the provisions of this Convention.
  2. 2. Each Member which ratifies this Convention shall list, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, any categories of workers which may have been excluded in pursuance of paragraph 1 above, giving the reasons for such exclusion, and shall indicate in subsequent reports any progress towards wider application.
Article 3
  1. 1. Each Member shall, with due respect to the autonomy of the employers' and workers' organisations concerned, adopt and apply, in a manner appropriate to national law, conditions and practice, a policy designed to improve the working conditions of the workers concerned.
  2. 2. The general objective of such a policy shall be to ensure that the workers concerned are not excluded from the scope of any minimum standards adopted at the national level for workers in general, including those relating to social security entitlements.
Article 4
  1. 1. Unless otherwise determined by national law or practice, the term hours of work means the time during which a worker is at the disposal of the employer.
  2. 2. The workers concerned shall be entitled to reasonable normal hours of work and overtime provisions in accordance with national law and practice.
  3. 3. The workers concerned shall be provided with reasonable minimum daily and weekly rest periods, in accordance with national law and practice.
  4. 4. The workers concerned shall, where possible, have sufficient advance notice of working schedules to enable them to organise their personal and family life accordingly.
Article 5
  1. 1. If workers are required to work on public holidays, they shall be appropriately compensated in time or remuneration, as determined by collective bargaining or in accordance with national law or practice.
  2. 2. The workers concerned shall be entitled to annual leave with pay of a length to be determined by collective bargaining or in accordance with national law or practice.
  3. 3. In cases where their contract expires or their period of continuous service is not of sufficient duration to qualify them for full annual leave, the workers concerned shall be entitled to paid leave proportionate to the length of service or payment of wages in lieu, as determined by collective bargaining or in accordance with national law or practice.
Article 6
  1. 1. The term tip means an amount of money given voluntarily to the worker by a customer, in addition to the amount which the customer has to pay for the services received.
  2. 2. Regardless of tips, the workers concerned shall receive a basic remuneration that is paid at regular intervals.
Article 7

Where such a practice exists, the sale and purchase of employment in establishments referred to in Article 1 shall be prohibited.

Article 8
  1. 1. The provisions of this Convention may be applied by or through national laws or regulations, collective agreements, arbitration awards or judicial decisions, or in any other appropriate manner consistent with national practice.
  2. 2. For the Members where the provisions of this Convention are matters normally left to agreements between employers or employers' organisations and workers' organisations, or are normally carried out otherwise than by law, compliance with those provisions shall be treated as effective if they are applied through such agreements or other means to the great majority of the workers concerned.
Article 9

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 10
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 11
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 12
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides -
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الأحد، 20 أبريل 2025

الطعن 25831 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 5 ص 36

جلسة 8 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطـوري ومحمد محمود محمد علي نائبي رئيس المحكمة وحاتم حميدة ومحمد هديب .
----------------
(5)
الطعن رقم 25831 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم تحرير الحكم على نموذج مطبوع . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(3) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في بيان وافٍ . لا قصور . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشهود . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
النعي بتناقض أقوال الشهود في قول مرسل مجهل . غير مقبول .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مسئولية جنائية .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . لا يؤثر في مسئولية الطاعن كشريك في جريمة التزوير . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم واطراحها بالنسبة لآخر . قضاء الحكم ببراءة متهم للأسباب التي أوردها عقب إفصاحه عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بمقتضاها . لا يعيبه .
(8) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه بعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد دوره في ارتكاب الواقعة . غير مقبول . ما دام لم يعول عليها في الإدانة . تقدير أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية بشأنها . موضوعي .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القول بقصور التحقيقات في عبارة مرسلة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . النعي بإغفاله الرد على هذا الدفاع الذي ورد في عبارة مرسلة دون طلب اتخاذ إجراء معين . غير مقبول . علة ذلك ؟
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(11) استيراد وتصدير . تعويض . جمارك . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية بالإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة 1 من القانون 118 لسنة 1975 أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يُحصل لحساب وزارة التجارة . قضاء الحكم بإلزام الطاعن بذلك التعويض . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه لمصلحته ولو لم يرد بأسباب الطعن . أساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يُحرر على نموذج مطبوع على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
5- لما كان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو التوقيعات الموجودة عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه - من بعد - أن يقضي ببراءة متهم آخر استنادًا للأسباب التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وكتاب بنك .... وأن ما ورد بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
9- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا لمنعاه .
10- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عما تضمنته مذكرة الدفاع والمستندات المقدمة منه ، وعن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، وكانت أسباب الحكم - حسبما يبين من المفردات المضمومة - قد خلت من هذا العيب ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن : " لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .... " يدل على أن إعمال التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بدفع تعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة يكون قد خالف القانون ، مما يقتضي هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية أو العاملين ببنك .... اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة " ملحق رقم 4 نموذج تمويل الواردات رقم 646/2016 " الصادر من بنك .... فرع .... وكان ذلك بتغيير بيانات المحرر ، بأن غيروا القيمة الفعلية المدونة به وأضافوا بيانات لتصبح القيمة مائتان وخمسون ألف دولار بدلاً من خمس وعشرون ألف دولار وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة مستعملين إياه في البيانات الجمركية أرقام ( .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... لسنة .... ) وترتب على ذلك الاستعمال الجريمة محل الوصف الثاني على النحو المبين بالأوراق .
- استوردوا سلعاً بالمخالفة لقرار وزير التجارة الصادر بتحديد الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة بعد أن خلصت إلى أن الاتهام يشكل في حق المتهمين الثاني " الطاعن " والثالث :ـــ
- اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة " ملحق رقم 4 نموذج تمويل الواردات رقم 646/2016 " الصادر من بنك .... فرع .... وكان ذلك بتغيير بيانات المحرر ، بأن غيروا القيمة الفعلية المدونة به وأضافوا بيانات لتصبح القيمة مائتان وخمسون ألف دولار بدلاً من خمس وعشرون ألف دولار ، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة مستعملين إياه في البيانات الجمركية أرقام ( .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... لسنة .... ) وترتب على ذلك الاستعمال الجريمة محل الوصف الثاني على النحو المبين بالأوراق .
- استوردوا سلعاً بالمخالفة لقرار وزير التجارة الصادر بتحديد الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 214 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 15 /1-2-4 من القانون 118 لسنة 1975 ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة كلٍ من .... ، .... بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية ، وأن يؤديا تعويضاً لوزارة التجارة والصناعة مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف جنيه ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . ثانياً : براءة .... من الاتهام المنسوب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة واستعماله ، واستيراد سلع بالمخالفة لقرار وزير التجارة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن حُرر في عبارات عامة شابها الإجمال والإبهام والغموض وعلى نموذج مطبوع ، وخلا من بيان وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره في حق الطاعن وعلمه به ، ولم يفطن أن توافر المصلحة من المحرر المزور أو الاستفادة منه والتمسك به لا يكفي للتدليل على هذا العلم ، وعول على أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية ولم يورد مؤداها ، وعلى أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ، وأغفل دلالة ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن لم يحرر البيانات والتوقيعات المنسوبة له بالشهادات والبيانات الجمركية المزورة ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، وقضت المحكمة بإدانة الطاعن رغم قضائها ببراءة متهم آخر أحيل إليها بذات القيد والوصف ، والتفت الحكم عما أثاره الطاعن من الدفع بعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد دوره في ارتكاب الواقعة ، وقصور تحقيقات النيابة العامة ، وما جاء بمذكرة الدفاع والمستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه ، هذا فضلاً عن مخالفته لما تضمنته الأوراق ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُحرر على نموذج مطبوع على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أأأأأأقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو التوقيعات الموجودة عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه - من بعد - أن يقضي ببراءة متهم آخر استنادًا للأسباب التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وكتاب بنك .... وأن ما ورد بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا لمنعاه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عما تضمنته مذكرة الدفاع والمستندات المقدمة منه ، وعن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، وكانت أسباب الحكم - حسبما يبين من المفردات المضمومة - قد خلت من هذا العيب ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن : " لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .... " يدل على أن إعمال التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بدفع تعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة يكون قد خالف القانون ، مما يقتضي هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 414 لسنة 9 ق جلسة 2 / 6 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 137 ص 1029

جلسة 2 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.

---------------

(137)

في القضية رقم 414 لسنة 9 القضائية

(أ) مكافأة 

- الحكم الذي تضمنته المادة 46 من القانون رقم 59 لسنة 1930 بشأن المعاشات العسكرية من عدم جواز المنازعة في المكافأة التي تصرف بناء على أحكام هذا القانون بعد مضي ستة شهور من تاريخ صرفها سواء بالنسبة للحكومة أم بالنسبة للموظف، لا يسري على مطالبة الحكومة أحد المعاملين بالقانون المذكور ما أدته إليه من مكافأة لا حق له فيها طبقاً لأحكام أخرى.

(ب) تقادم. 

تقادم حق الحكومة في استرداد المبالغ التي دفعتها بغير وجه حق لموظفيها يكون طبقاً لأحكام القانون المدني - إذا كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري اقتضت قياس المطالبة الإدارية على المطالبة القضائية من ناحية اعتبارها سبباً قاطعاً للتقادم المسقط - انقطاع تقادم حق الموظف بالطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه - إعمال هذه القاعدة التيسيرية أولى وأوجب في مجال تقادم حقوق الإدارة قبل موظفيها.

-------------
1 - إن مورث المدعين وقد استولى على مكافأة خدمة بدون وجه حق فإنه يلزم بردها ما لم يكن قد سقط حق الجهة الإدارية في استردادها، ولا يجوز للمدعين الاستناد في هذا الخصوص إلى المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية التي تقضي بعدم جواز المنازعة في المكافأة التي تصرف بناء على أحكام هذا القانون بعد مضي ستة شهور من تاريخ صرفها سواء بالنسبة للحكومة أم بالنسبة للموظف، لأن نص المادة المذكورة إنما يتعلق بالمبالغ التي تصرف كمكافأة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، في حين أن المبلغ الذي صرف لمورث المدعين يعتبر مصروفاً له بدون وجه حق، وبالتالي فإنه يخضع من ناحية سقوط الحق في استرداده لأحكام المادة 187 من القانون المدني.
2 - أياً كان وجه الرأي في مدة التقادم المسقطة لحق الحكومة في استرداد ما تسلمه عمالها منها بغير حق وهل هي خمس عشرة سنة حسبما يذهب إلى ذلك تقرير الطعن، أم ثلاث سنوات وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه - فإن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين قد تسلم مبلغ المكافأة موضوع المنازعة الراهنة في 3 من إبريل سنة 1953 بوصفه مبلغاً مستحقاً له عن مدة خدمته الزائدة على 37 سنة ونصف بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930 وعندما استبان للجهة الإدارية بناء على مناقصة ديوان المحاسبة المؤرخة 15 من إبريل سنة 1953، وهو الجهة المنوط بها طبقاً لقانون إنشائه مراقبة أوجه الصرف المختلفة في الدولة، إن وفاءها بهذه المكافأة قد شابه غلط في الواقع والقانون، طالبت المورث المذكور في 15 من مارس سنة 1956 برد ما سبق أن صرف له بدون وجه حق، وهذه المطالبة ولا ريب من شأنها وقد تمت قبل اكتمال ثلاث سنوات سواء من تاريخ الصرف الحاصل في 3 من إبريل سنة 1953 أو من تاريخ مناقضة ديوان المحاسبة المؤرخة 15 من إبريل سنة 1953، أن تقطع التقادم المسقط المنصوص عليه في صدر المادة 187 من القانون المدني - لو صح تطبيقها - وهي التي تقضي بسقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع بحقه في الاسترداد، ذلك أنه ولئن كان مفاد النصوص المدنية (المادة 383 من القانون المدني) أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإداري، وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة، قد مالت بفقه القضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الإدارة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه، ومؤدى هذه القاعدة أن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه. وغني عن البيان أن إعمال هذه القاعدة التيسيرية، للمبررات التي أملتها، أولى وأوجب، في مجال تقادم حقوق الإدارة قبل موظفيها، ولا سيما بعد إذ خولت هذه الأخيرة تحقيقاً للغاية ذاتها، بالقانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل الفقرة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة، رخصة استرداد ما صرف إلى موظفيها بغير حق وذلك عن طريق الخصم إدارياً من مرتباتهم في حدود معينة وبغير حاجة إلى سلوك الطريق القضائي أو استصدار حكم بالمديونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 7 من يناير سنة 1963، فإن آخر ميعاد للطعن فيه يكون هو يوم 8 من مارس سنة 1963، إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف عطلة رسمية - يوم جمعة - فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفقاً لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذ أودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في يوم السبت الموافق 9 من مارس سنة 1963 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ اللواء سيد حسنين أحمد أقام الدعوى رقم 71 لسنة 5 القضائية ضد وزارة المالية وإدارة المعاشات بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة والتموين، في 3 من ديسمبر سنة 1957، طلب فيها الحكم "بإلزام وزارة المالية والاقتصاد بأن تدفع للطالب مبلغ 75 جنيه و216 مليم وما قد عساه تخصمه من معاشه مستقبلاً، قيمة المكافأة الإضافية التي صرفت إليه في أوائل سنة 1953 عن مدة خدمته الزائدة عن الحد المقرر احتسابه في تقدير المعاش مع إلزامهما بمصروفات هذه الدعوى ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى". وتوجز أسانيد دعواه في أنه أحيل إلى المعاش في سنة 1952 بعد أن أمضى في خدمة الحكومة في الوظائف العسكرية والمدنية أكثر من ثلاثة وأربعين عاماً، وقد سوى معاشه على أساس 27.5 سنة فقط، وما زاد على هذه المدة صرفت له عنه مكافأة قدرها 150 جنيهاً في 3 من إبريل سنة 1953. وفي 10 من مارس سنة 1956 فوجئ بوزارة المالية تطالبه برد هذا المبلغ بمقولة إنه حصل عليه بدون وجه حق وحددت للسداد مدة شهر وإلا اتخذت ضده الإجراءات القضائية فسارع في 17 من مارس سنة 1956 بإبلاغها بعدم أحقيتها في هذا الطلب استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930 والمادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، غير أن الوزارة المذكورة قامت بخصم ربع معاشه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1956، وذلك قبل أن تستصدر حكماً بمديونيته ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون باطلاً ولا أثر له. فضلاً عن أن حق الحكومة في استرداد المكافأة قد سقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني. وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأن مجلس الوزراء قرر في 8 من فبراير سنة 1933 الترخيص لضباط الجيش الذين اختاروا المعاملة بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، في العدول عن هذا الاختيار وقبول المعاملة بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، على أن لا يمنحوا المكافأة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930. ونظراً لأن المدعي سبق أن اختار المعاملة بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ثم عاد وطلب الانتفاع بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من فبراير سنة 1933 المشار إليه، فقد سوى معاشه عن سني خدمته سواء بالجيش أم بالبوليس بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 وصرفت له مكافأة إضافية قدرها 150 عن مدة خدمته الزائدة على 37.5 سنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930. ولما كان المذكور لا يستحق هذه المكافأة بصريح نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من فبراير سنة 1933، فإنه يتعين عليه ردها، وإذ امتنع عن السداد فقد تم خصم ربع معاشه شهرياً استناداً إلى القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956، أما القول بأن المنازعة في هذه المكافأة غير مقبولة لمضي ستة أشهر على صرفها استناداً إلى المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 فمردود بأن ما صرف للمدعي ليس مكافأة أصلية عن مدة خدمة فعلية تخضع لحكم القانون، وإنما هو منحة لضباط الجيش قررها مجلس الوزراء في 11 من ديسمبر سنة 1930 وقد ألغيت هذه المنحة بالنسبة إلى المدعي بقرار المجلس المذكور الصادر في 8 من فبراير سنة 1933. وانتهت الجهة الإدارية من ذلك كله إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 16 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص". وقد قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 853 لسنة 13 القضائية، وفي أثناء نظرها وتداولها بجلسات محكمة القضاء الإداري توفى المدعي إلى رحمة الله، فاستأنف ورثته وهم: السيدة/ نعيمة علي أرملته، وأولاده البلغ: محمد عزمي ومحمود سعد الدين وفاطمة وسميحة وسهير، سير الدعوى بإعلان وجهوه إلى وزارة الخزانة وإدارة المعاشات في 14 من نوفمبر سنة 1960 بتصميمهم بصفتهم ورثة المدعي على الطلبات الواردة في عريضة الدعوى الأصلية. وبجلسة 7 من يناير سنة 1963 قضت محكمة القضاء الإداري "هيئة التسويات": "بأحقية المدعين في استرداد ما استقطع من معاش مورثهم وفاء لمبلغ مائة وخمسين جنيهاً مصرياً (150 ج) استلمه مورثهم كمكافأة عن مدة عمله الزائد عن 37 سنة ونصف، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن مجلس الوزراء إذ أباح بقراره الصادر في 8 من فبراير سنة 1933 لضباط الجيش المنقولين مباشرة إلى البوليس ومصلحتي خفر السواحل والحدود الانتفاع بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930، قد حرمهم في الوقت ذاته من الحصول على المكافأة المنصوص عليها في قراره الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930، ومن ثم فإن مورث المدعين يكون قد استولى على المكافأة المذكورة بدون وجه حق ويلزم بردها ما لم يكن قد سقط حق الجهة الإدارية في استردادها، ولا يجوز للمدعين الاستناد في هذا الخصوص إلى المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية التي تقضي بعدم جواز المنازعة في المكافأة التي تصرف بناء على أحكام هذا القانون بعد مضي ستة شهور من تاريخ صرفها سواء بالنسبة للحكومة أم بالنسبة للموظف، لأن نص المادة المذكورة إنما يتعلق بالمبالغ التي تصرف كمكافأة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، في حين أن المبلغ الذي صرف لمورث المدعين يعتبر مصروفاً له بدون وجه حق، وبالتالي فإنه يخضع من ناحية سقوط الحق في استرداده لأحكام المادة 187 من القانون المدني، ولما كان الأصل العام في استرداد ما دفع بدون وجه حق طبقاً للمادة 187 سالفة الذكر يقضي بسقوط الحق بانقضاء مدة ثلاث سنوات، ابتداء من يوم علم الموفي بحقه في الاسترداد، وكان قد توفر علم الجهة الإدارية بحقها في الاسترداد في 15 من إبريل سنة 1953 تاريخ مناقضة ديوان المحاسبة، فإنه كان يتعين أن يبدأ الخصم من معاش المدعي في ميعاد غايته 14 من إبريل سنة 1956 وليس من أول ديسمبر سنة 1956، وإذ لم يتم الخصم إلا في هذا التاريخ الأخير فإن حق الجهة الإدارية في استرداد المكافأة موضوع النزاع يكون قد سقط وفقاً لنص المادة 187 المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من سقوط حق الوزارة في استرداد المكافأة التي حصل عليها المطعون عليه بدون وجه حق بالتطبيق لنص المادة 187 من القانون المدني، لأن القضاء الإداري لا يلتزم بتطبيق النصوص المدنية في التقادم إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك، ولا يوجد مثل هذا النص بالنسبة لحق الدولة في استرداد ما دفع منها على خلاف القانون. وإذ فرض جدلاً خضوع حق الوزارة في استرداد ما دفع منها بدون وجه حق لمبدأ التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة المذكورة فإن الطلب الموجه إلى المطعون عليه في 5 من مارس سنة 1956 برد المكافأة، يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم الذي لم تكن مدته قد اكتملت بعد وقتذاك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما ذهب إليه، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من فبراير سنة 1933، من عدم أحقية مورث المدعين في الحصول على مبلغ 150 جنيهاً قيمة المكافأة التي صرفت عن مدة خدمته الزائدة على 37 سنة ونصف بالتطبيق لقرار المجلس المذكور الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930، كما أصاب الحكم كذلك فيما ذهب إليه من عدم أحقية المدعين في التمسك بسقوط حق الحكومة في استرداد مبلغ المكافأة المشار إليه طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وذلك للأسباب التي قام عليها، إلا أنه قد جانب الصواب، فيما انتهى إليه من أحقية المدعين في استرداد ما استقطع من معاش مورثهم وفاء للمبلغ الذي صرف تأسيساً على سقوط حق الحكومة في استرداده طبقاً للمادة 187 من القانون المدني، ذلك أنه - أياً كان وجه الرأي في مدة التقادم المسقطة لحق الحكومة في استرداد ما تسلمه عمالها منها بغير حق، وهل هي خمس عشرة سنة حسبما يذهب إلى ذلك تقرير الطعن، أم ثلاث سنوات وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه - فإن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين قد تسلم مبلغ المكافأة موضوع المنازعة الراهنة في 3 من إبريل سنة 1953 بوصفه مبلغاً مستحقاً له عن مدة خدمته الزائدة على 37 سنة ونصف بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1930، وعندما استبان للجهة الإدارية بناء على مناقضة ديوان المحاسبة المؤرخة 15 من إبريل سنة 1953، وهو الجهة المنوط بها طبقاً لقانون إنشائه مراقبة أوجه الصرف المختلفة في الدولة، إن وفاءها بهذه المكافأة قد شابه غلط في الواقع والقانون، طالبت المورث المذكور في 15 من مارس سنة 1956 برد ما سبق أن صرف له بدون وجه حق، وهذه المطالبة ولا ريب من شأنها وقد تمت قبل اكتمال ثلاث سنوات سواء من تاريخ الصرف الحاصل في 3 من إبريل سنة 1953 أو من تاريخ مناقضة ديوان المحاسبة المؤرخة 15 من إبريل سنة 1953، أن تقطع التقادم المسقط المنصوص عليه في صدر المادة 187 من القانون المدني - لو صح تطبيقها - وهي التي تقضي بسقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع بحقه في الاسترداد، ذلك أنه ولئن كان مفاد النصوص المدنية (المادة 383 من القانون المدني) أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري، وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة، قد مالت بفقه القضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الإدارة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه، ومؤدى هذه القاعدة أن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه. وغني عن البيان أن إعمال هذه القاعدة التيسيرية، للمبررات التي أملتها، أولى وأوجب، في مجال تقادم حقوق الإدارة قبل موظفيها، ولا سيما بعد إذ خولت هذه الأخيرة، تحقيقاً للغاية ذاتها، بالقانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل الفقرة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة، رخصة استرداد ما صرف إلى موظفيها بغير حق وذلك عن طريق الخصم إدارياً من مرتباتهم في حدود معينة وبغير حاجة إلى سلوك الطريق القضائي أو استصدار حكم بالمديونية.
ومن حيث إنه متى استقام في مجال الروابط الإدارية، على النحو السالف بيانه، قياس المطالبة الإدارية على المطالبة القضائية من ناحية اعتبارها سبباً قاطعاً للتقادم المسقط، فإنه يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون، ما قامت به الجهة الإدارية، من استقطاع ربع معاش مورث المدعين شهرياً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1956، وفاء لمبلغ 150 جنيهاً قيمة المكافأة التي قبضها بدون وجه حق والتي استمر الحق في استردادها قائماً ولم يتقادم بعد نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 سالف الذكر اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم تكون دعوى مورثي المدعين غير قائمة على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى على خلاف هذا النظر، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعون 135، 155، 166، 167 لسنة 11 ق جلسة 1 / 6 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 136 ص 1015

جلسة 1 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة. المستشارين.

----------------

(136)

في القضايا أرقام 135، 155، 166، 167 لسنة 11 القضائية

(أ) اختصاص. اختصاص المحكمة التأديبية. 

مندوب مفوض على الشركة موظف مؤقت - تختص المحكمة التأديبية بتأديب المندوب المفوض على الشركة إذ يعتبر موظفاً مؤقتاً - المناط في اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة موظفي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة وفقاً للمعيار الذي أخذ به المشرع في القانون رقم 19 لسنة 1959 هو مقدار المرتب الذي يحصل عليه الموظف - إذا جاوز المرتب خمسة عشر جنيهاً اختصت المحكمة التأديبية بمحاكمته دون نظر لما إذا كان يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة. (1)
(ب) اتهام عامل. 

نص المادة 66 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على عدم جواز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً - عدم تقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل - أساس ذلك من نصوص القانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 117 لسنة 1958.
(جـ) مسئولية - شركة. 

قرار مجلس إدارة المؤسسة بوصفه جمعية عمومية باعتماد ميزانية الشركة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة لا أثر له على الدعوى التأديبية - إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فلا يجوز للجهة التي يتبعها أن تتصرف في شأن مسئوليته عن المخالفات قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائياً في التحقيق الذي بدأته وألا تسبقها برأي.

------------------
1 - المستفاد من التشريعات التي صدرت في شأن المندوبين المفوضين وعلى الأخص من قرار وزير الاقتصاد رقم 796 لسنة 1961 أن المندوب المفوض على الشركة يقوم بإدارتها إدارة فعلية وتصريف أمورها وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتأسيساً على ذلك فإن الطاعن بعد أن زالت عنه صفته كعضو منتدب للشركة يعتبر خلال المدة التي تولى فيها إدارتها بوصفه مندوباً مفوضاً موظفاً مؤقتاً والمناط في اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة موظفي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة وفقاً للمعيار الذي أخذ به المشرع في القانون رقم 19 لسنة 1959 هو بمقدار المرتب الذي يحصل عليه الموظف فإذا كان مرتبه يجاوز خمسة عشر جنيهاً اختصت المحكمة التأديبية بمحاكمته دون النظر لما إذا كان يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة.
2 - إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة الذين نصت عليهم المادة.. المذكورة - ووفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي أحال إليها القانون رقم 19 لسنة 1959 تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون الأخير بالتحقيق فيما يحال إليها وما تتلقاه من شكاوى ذوي الشأن وفي المخالفات التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفي شكاوى الأفراد والهيئات ولو لم يكن الشاكي صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - وقد نظمت هذه الأحكام إجراءات التحقيق ووزعت الاختصاص في شأنه بين النيابة الإدارية والجهة التي يتبعها الموظف على وجه يمنع افتئات تلك الجهة على اختصاص النيابة الإدارية ووفقاً لهذه الأحكام إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة التي يتبعها الموظف أو بناء على شكاوى الأفراد والهيئات التي أثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر في التحقيق حتى تتخذ قراراً في شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التي يتبعها الموظف - ولا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.
وفضلاً عن أنه ليس في أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل فإن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب فيتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها - ولا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة بمقولة أنها تنطوي على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً يحول دون اتخاذ صاحب العمل من ارتكابه المخالفة وسيلة لتهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق اتهامه بها في أي وقت ما - إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره فإن في تولي النيابة الإدارية إجراءات التحقيق والاتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل كما أن المشرع قد استهدف بإخضاع بعض الشركات والهيئات لقانون النيابة الإدارية تعقب المخالفات الخطيرة التي يرتكبها العاملون فيها ويتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطئواً.
2 - إن قرار مجلس إدارة المؤسسة بوصفه الجمعية العمومية العادية للشركة باعتماد ميزانية الشركة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة لا أثر له على الدعوى التأديبية وأنه وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فما كان يجوز على أية حال للجهة التي يتبعها أن تتصرف في شأن مسئوليته عن المخالفات المذكورة قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائياً في التحقيق الذي بدأته وألا تسبقها برأي وإلا كان في ذلك مصادرة للنيابة الإدارية في رأيها وتعطيلاً لاختصاص أصيل أضفاه عليها القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1963 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية تقرير اتهام ضد كل من (1) محمد مجد الدين كشك عضو مجلس إدارة الشركة الغربية للقطن والتجارة المنتدب. (2) محمد طه نجا الفراز بالشركة الغربية للقطن والتجارة. (3) أحمد أبو طالب المندوب المفوض السابق للشركة الغربية للقطن والتجارة ومدير العلاقات الخارجية بمصلحة القطن حالياً. (4) عبد الكريم عادل العلايلي المدير الإداري للشركة الغربية للقطن والتجارة. (5) محمد عبد الخالق المصري مساعد فراز بالشركة الغربية للقطن والتجارة. (6) عبد الله محمد عبد الله أمين مخازن بالشركة الغربية للقطن والتجارة. (7) علي فهمي طمان مدير الشئون القانونية بالشركة الغربية للقطن والتجارة. وتضمن التقرير اتهامهم أنهم خلال الأعوام 1961، 1962، 1963 بالشركة الغربية للقطن والتجارة بالإسكندرية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم بأن ارتكب كل منهم المخالفات المنسوبة إليه وانتهت النيابة الإدارية في هذا التقرير إلى أنهم بذلك يكونون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المواد 28 من القانون رقم 202 لسنة 1959 بشأن إصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري، من قرار وزير الاقتصاد رقم 660 لسنة 1959 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان و53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و76/ 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وطلبت محاكمتهم وفقاً للمواد المذكورة والمواد 14، 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958، 51، 65 من القانون رقم 19 لسنة 1959 - وأودعت النيابة الإدارية مع تقرير الاتهام مذكرة بسطت فيها الوقائع ومحاضر التحقيق الذي قامت بإجرائه - وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1964 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه.
عن الطعن رقم 155 لسنة 11 القضائية المقام من السيد/ محمد مجد الدين كشك:
من حيث إن المخالفات التي نسبت إلى السيد/ محمد مجد الدين كشك هي: -
أولاً: إنه بصفته العضو المنتدب للشركة أمر ببيع أقطان الشركة بمينا البصل المتخلف عن عمليات الفرز دون توريد قيمتها بخزينة الشركة وذلك لصرفها في الإكراميات.
وثانياً: إنه هو والمتهم الثالث السيد/ جابر أحمد أبو طالب بصفتهما المندوبين المفوضين للشركة الغربية للقطن اعتمدا تنازل المتهم الثاني السيد/ محمد طه نجا عن صفقة قطن زهر قيمتها 103551 جنيهاً 751 مليم في 4 من ديسمبر سنة 1961 دون بحث شروطها ومدى أحقية المخالف المذكور في صرف 591 جنيهاً و332 مليم الذي ادعى الأخير أنه يمثل نفقات لدى إبرامها.
وبجلسة 2 من مايو سنة 1964 أمام المحكمة التأديبية طلبت النيابة الإدارية تعديل وصف التهمة بإضافة صفته كمندوب مفوض إلى صفته المبينة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن الطاعن قد دفع: -
(أولاً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أنه مقدم للمحاكمة بوصفه مندوباً مفوضاً على الشركة الغربية للقطن والتجارة فهو ليس موظفاً عمومياً يخضع لقانون النيابة الإدارية أو المحاكم التأديبية ولو ساغ وصفه بأنه موظف عام مؤقت لا يخضع أيضاً لأحكام القانون المذكور لأن اختصاص المحاكم التأديبية مقصور على الموظفين المعينين على وظائف دائمة إذ أحال القانون رقم 19 لسنة 1959 على المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي قصرت اختصاص المحاكم التأديبية على محاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة.
(ثانياً) كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وذلك تأسيساً على أن الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 تنص على عدم جواز اتهام العامل في مخالفة تمضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً.
(ثالثاً) ودفع أيضاً بعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن مؤسسة القطن كانت على علم بتقرير مصلحة الشركات المتضمن المخالفات موضوع الدعوى وأنها اعتمدت الميزانية خلال سنة 1966 وأخلت طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة بالرغم من علمها بتلك المخالفات فتكون المؤسسة قد أصدرت قراراً بالتجاوز عنها بما يحول دون إمكان محاكمته من جديد - كما طلب الطاعن في الموضوع الحكم ببراءته من المخالفتين المنسوبتين إليه وأقام دفاعه بالنسبة إلى المخالفة الأولى (وهي أنه أمر ببيع أقطان الشركة بمينا البصل المتخلفة عن عمليات الفرز دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة وذلك لصرفها في الإكراميات) - على أنه لم يصدر إلى موظفي الشركة أوامر في هذا الشأن وأنه حتى لو صح أنه أمرهم بالبيع فإنه لم يأذن لهم بصرف الثمن المتحصل من بيعها في الإكراميات وأنه كان يتعين أن يصدر أمر مكتوب بالتصرف في هذا الثمن - أما بالنسبة إلى المخالفة الثانية وهي أنه اعتمد في 4 من ديسمبر سنة 1961 تنازل السيد/ محمد طه نجا عن صفقة قطن زهر دون بحث شروطها ومدى أحقية المذكور في صرف مبلغ ادعى أنه يمثل نفقات - لدى إبرامها - فقد أقام الطاعن دفاعه على أن هذه الصفقة لم تشتمل على أية شروط مخالفة للعرف التجاري المألوف وخاصة بالنسبة إلى ظروف محصول القطن في عام 1961/ 1962 وضعفه وهبوط مستواه والتنافس الشديد حول شرائه وأن المبلغ المتصرف كعمولة كان متفقاً مع العمولات عن الموسم المذكور وأنه إذا اعتبر هذا المبلغ جزءاً من الثمن نظير الحصول على كميات القطن موضوع الصفقة فإنه يجد تبريره في الظروف القاسية لذلك المحصول وفي الكسب المحقق الذي حققته هذه الصفقة للشركة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن المركز القانوني للطاعن بالشركة هو أنه كان مندوباً مفوضاً عليها منذ 22 من أكتوبر سنة 1961 وعضو مجلس إدارتها المنتدب منذ 19 من إبريل سنة 1962 وأن المندوب المفوض لا يعتبر موظفاً بالشركة التي يعين بها - وهو وإن كان لا يعتبر موظفاً عاماً إلا أنه يعتبر من المكلفين بخدمة عامة بناء على قرار إداري صادر من السلطة العامة فيخضع مركزه القانوني للقانون العام بما يترتب على ذلك من انطباق كافة أحكام ذلك القانون في شأن التحقيق والمحاكمة التأديبية - والاختصاص المخول للنيابة الإدارية بمقتضى القانونين رقمي 117 لسنة 1958، 19 لسنة 1959 هو من الاتساع بحيث يشمل كافة الموظفين العموميين بالمعنى الواسع لهذه العبارة وكذلك كافة المكلفين بخدمات عامة لصالح الدولة فيخضع الطاعن لقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتختص بمحاكمته المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي الشركات وذلك في الفقرة التي عمل فيها مندوباً مفوضاً على الشركة.
وأقام الحكم قضاءه برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والمستند إلى ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من عدم جواز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً - على أنه في الفترة من 22 من أكتوبر سنة 1961 حتى 18 من إبريل سنة 1962 التي كان الطاعن فيها يعمل مندوباً مفوضاً لم تكن تربطه بالشركة علاقة عمل يحكمها القانون رقم 91 لسنة 1959 فلا يكون ثمة وجه للتحدي بأحكام المادة 66 من ذلك القانون أما اعتباراً من تاريخ تعيينه عضواً منتدباً للشركة أي موظفاً بها فإنه تسري عليه أحكام لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 وتلك الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وقد تضمنتا النص على أن يسري على العاملين بالشركات أحكام قوانين العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة يكون أكثر سخاء لهم - وإذا لم يرد في هذا النظام نص خاص ينظم ميعاد سقوط المساءلة عن المخالفات التي تنسب إلى هؤلاء العاملين وكان هدف المشرع من إيراد هذا التنظيم في القانون رقم 91 لسنة 1959 حماية العامل فإنه يسري على العاملين بالشركة الخاضعين للنظام المذكور - وتقرير حق النيابة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق بالنسبة إليهم لا يحرمهم من التمسك بالحقوق المقررة لهم في القانون المذكور - على أن المقصود بالكشف عن المخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو تحقق من يملك توجيه الاتهام إلى العامل من ثبوت المخالفة وتحقق نسبتها كذلك إلى عامل معين - ولئن كان الطاعن يفيد من الحكم الوارد في المادة 66 المشار إليها منذ أن اعتبر موظفاً في الشركة - إلا أنه لا يبين من الأوراق أن السلطة المختصة بتأديبه في الشركة قد كشفت ارتكابه المخالفة الأولى في تاريخ معين ومضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً مما لا يجوز معه توجيه اتهام له في هذا الشأن.
كما أنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى أو عدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها والمبنى على أن مؤسسة القطن كانت على علم بتقرير مصلحة الشركات المتضمن للمخالفات موضوع الدعوى وأنها اعتمدت ميزانية الشركة الداخل فيها صفقة القطن الزهر موضوع التهمة الثانية وذلك خلال سنة 1962 وأخلت طرف أعضاء مجلس الإدارة - أقام الحكم قضاءه يرفض هذا الدفع على أن المخالفتين المسندتين إلى الطاعن لم تكونا محل تحقيق المؤسسة ولم يصدر في أيهما قرار منها.
وأقام الحكم قضاءه بإدانة الطاعن في المخالفة الأولى على ما استخلصه من إجماع الشهود الذين استمعت إليهم النيابة الإدارية وما ورد في التحقيقات من أن المخالف الأول كان هو الآمر ببيع بعض أقطان صندوق الشركة بمكتب مينا البصل لتجار القطن وأن المبالغ المحصلة كثمن لهذا القطن المباع كانت تصرف في الإكراميات بناء على أمره دون توريدها إلى خزانة الشركة - وعلى أنه ولئن كان قيام الشركة بدفع الإكراميات في الحدود وبالقدر الذي يتطلبه نشاطها ويجرى عليه العرف التجاري لا يعتبر خروجاً من المسئولين فيها على مقتضى الواجب إلا أنه يتعين أن تصرف هذه المبالغ من خزينة الشركة لا من بيع مال من أموالها دون قيد ثمنه في دفاترها.
أما بالنسبة إلى المخالفة الثانية التي تتحصل في أن الطاعن هو والسيد/ جابر أحمد أبو طالب بصفتهما المندوبان المفوضان للشركة الغربية للقطن اعتمدا تنازل السيد/ محمد طه نجا عن صفقة قطن زهر دون بحث شروطها ومدى أحقية المتنازل المذكور في صرف 591 جنيهاً و237 مليماً الذي ادعى الأخير أنه يمثل نفقات لدى إبرامها - فإن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن فيها على ما استخلصه من الأوراق من أنه لم يطلع قبل اعتماد التنازل المشار إليه على عقد شراء السيد محمد طه نجا للأقطان موضوع التنازل ولم يقف على شروطه وعلى مدى التزامات الشركة وحقوقها المترتبة عليه ولم يتسلم العقد المذكور محولاً إلى الشركة ليكون مستند شرائها لتلك الأقطان ولتتم المحاسبة النهائية مع البائع على أساس شروطه وهو ما ينافي الواجب المفروض عليه من الحرص على تحقيق صالح الشركة وأنه هو وزميله السيد جابر أبو طالب وافقا على أن يصرف للسيد محمد طه نجا من خزينة الشركة في ذات يوم قبول التنازل مبلغ 591 جنيهاً 237 مليماً دون أن يبين من الأوراق أنهما بحثا حقيقة هذا المبلغ وتحققا من أنه يمثل المصاريف الفعلية التي أنفقها السيد/ محمد طه نجا في سبيل إبرام تلك الصفقة وقبلا منه أن يصف المبلغ في إيصال استلامه بأنه مصروفات نقل وانتقالات وخلافه في الوقت الذي كان يمكنهما فيه أن يحققا بنود هذا المبلغ وقد بان بعد ذلك أن السيد محمد طه نجا لم يتحمل سوى مصروفات انتقاله من الإسكندرية إلى مقر وجود الأقطان في محلج شركة القاهرة للأقطان بأبي الشقوق وبذلك يكون الطاعن هو والمفوض الآخر قد خرجا على مقتضى الواجب وبتصرفهما على هذا النحو حققا للسيد/ محمد طه نجا فائدة مادية لا يستحقها على النحو المتفق عليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفوع الطعن الثلاثة قد أخطأ في تطبيق القانون.
1 - فبالنسبة إلى الدفع بعدم الاختصاص ذكر الطاعن أن المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى أن المفوض يعتبر مكلفاً بخدمة عامة ولكنها أخطأت إذ اعتبرت هذا الوصف كافياً لإخضاعه لقانون النيابة الإدارية الذي لا يسري إلا بالنسبة للموظفين العموميين المعينين على وظائف دائمة.
2 - وبالنسبة إلى الدفع بعدم القبول للميعاد ذكر الطاعن أنه يقوم على أساسين أولهما أن القانون رقم 19 لسنة 1959 لا يمس حق العامل في الإفادة من الضمانة المقررة بالمادة 66 من قانون العمل وثانيهما أن الدعوى قد أقيمت عن مخالفتين كان قد مضى على كشفهما أكثر من خمسة عشر يوماً وأن المحكمة قد أخطأت إذ قضت بعدم إفادته من الدفع في الفترة التي كان فيها مندوباً مفوضاً كما أخطأت إذ قضت برفض الدفع رغم الأسانيد والوقائع التي تقطع بانقضاء خمسة عشر يوماً على كشف رئيس مجلس إدارة الشركة للمخالفتين المنسوبتين إليه قبل تقديمه الشكوى بشأنهما إلى النيابة الإدارية.
3 - وبالنسبة إلى الدفع بعدم القبول أو عدم جواز النظر لسابقة الفصل بالتجاوز من جانب المؤسسة ذكر الطاعن أن هذا التجاوز هو اعتماد المؤسسة ميزانية الشركة خلال سنة 1963 وإخلاؤها طرف أعضاء مجلس الإدارة رغم علمها بالمخالفات موضوع الدعوى وقد تم اعتماد الميزانية بمقتضى محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للقطن بوصفه الجمعية العمومية العادية للشركة الغربية للقطن والتجارة بتاريخ 25 من يوليه سنة 1963 - وأنه يعزز علم المؤسسة بالمخالفات المذكورة ما هو ثابت في الأوراق من اعتراض مراقب حسابات الشركة على صفقة القطن الزهر موضوع المخالفة الثانية.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه قد بني على فساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن سواء بالنسبة إلى المخالفة الأولى أو المخالفة الثانية.
1 - فبالنسبة إلى المخالفة الأولى ذكر الطاعن أن المحكمة التأديبية قد اعتبرت الأقطان المتساقطة من العينات مملوكة للشركة وأنه كان هو الذي يأمر بخروجها من مكتب الشركة بالبورصة رغم أن هذه الأقطان ليست ملكاً للشركة وإنما هي أقطان لأصحاب العينات الذين يحضرونها للفرز ثم تجمع هذه الأقطان القليلة ويتم التصرف فيها من أي رئيس مختص وإغفال المحكمة التأديبية التثبت من هذا الأمر أو التعرض له يجعل حكمها مشوباً بالقصور - أما ما ذهبت إليه المحكمة من أنه كان هو الذي يأمر بخروج تلك الأقطان فإنه يخالف الثابت في الأوراق إذ كانت معظم الأذون بتوقيع آخر - وأضاف الطاعن أن المخالفة تفترض أن ثمة تنظيماً محدداً كان مفروضاً على الطاعن اتباعه في حين أنه ثبت عدم وجود مثل هذا التنظيم قبل أن يضع رئيس مجلس الإدارة تنظيماً جديداً يختلف عن النظام القديم.
2 - وبالنسبة إلى المخالفة الثانية فإنه بالنظر إلى صياغتها يتضح أنها تحصر مساءلته في أنه اعتمد تنازل المتهم الثاني عن الصفقة موضوعها دون بحث شروطها ومدى أحقية المتهم المذكور في صرف مبلغ 591 جنيهاً و637 مليماً نظير النفقات - وأنه مما يعدل مجال هذه التهمة ما قرره الوكيل العام للنيابة الإدارية من استبعاد التهمة التي كانت مرتبطة بالتهمة المذكورة والتي كانت منسوبة للمتهم الثاني وهي حصوله بدون وجه حق على المبلغ المشار إليه مما يجعل التهمة بالنسبة إلى الطاعن مقصورة على اعتماد صرف المبلغ سالف الذكر إلى المتهم الثاني دون التحقق من مدى أحقيته له - وذكر الطاعن أنه يتضح من المستندات المودعة من النيابة الإدارية أن فئة العمولة في عام 1962/ 1963 بالنسبة للقطن وداخل المحالج كانت تزيد على الفئة التي اعتمد صرفها للمتهم الثاني مع أن موسم 62/ 1963 كان أيسر من موسم 1961/ 1962 وأضاف الطاعن أن الثابت من أقوال السيد/ إبراهيم بيومي الوكيل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان والسيد أحمد رياض محمود مندوب الحكومة ببورصة مينا البصل واتحاد مصدري الأقطان أمام المحكمة التأديبية أن صفقة القطن موضوع التهمة لم تشتمل على أية شروط مخالفة للعرف التجاري المألوف وخاصة بالنسبة إلى ظروف محصول سنة 1961/ 1962 - كما ذكر الطاعن أنه لم يثبت أنه لم يطلع على عقد شراء المخالف الثاني أو عدم علمه بالشروط الجوهرية التي قام عليها إذ لو لا هذا العلم ما سعى إلى صفقة حين كانت الشركات المنافسة تتمنى الحصول عليها - وأنه باشر سلطته التقديرية في الحصول على الصفقة المذكورة لصالح الشركة وكان تقديره سليماً لما حققته هذه الصفقة من كسب - أما المبلغ الذي صرف إلى المخالف الثاني فكان يمثل المصاريف التي تحملها في سبيل تلك الصفقة وكان ينبغي أن يشمل بصفة حتمية السمسرة التي تحملها في سبيل تلك الصفقة التي قطع بأنه دفعها للوسيط الذي توسط في إبرام صفقة مع البائع وقدم الأدلة المثبتة لدفعها - وطالما أن المحكمة التأديبية كانت في صدد تفسير العقد الذي تم التنازل بين المتهم الثاني والشركة فإنه كان يتعين أن تدخل في تقديرها أن المبلغ الذي صرف إلى المخالف الثاني كان شرطاً ضرورياً لإتمام هذا التنازل ويستوي بعد ذلك أن يصرف للمخالف الثاني بعض المصروفات أو التعويض المقابل للتنازل - كما ذكر الطاعن أنه لم يكن يعنيه هو وزميله المفوض الآخر أن يقفا عند الوصف الشكلي للمبلغ المطلوب دفعه نظير الحصول على الصفقة المشار إليها بقدر ما كان يعنيهما الحصول على الصفقة في أسرع فرصة خشية تعرض الشركة لخسارة وأملاً في نفع يعود عليها وأكدت الظروف حسن تقديرهما بما حققته الشركة من كسب.
وأودع الطاعن مذكرتين بدفاعه أضاف في أولاهما إلى ما ورد بتقرير الطعن أن السيد/ عبد المجيد بركات جعل النيابة الإدارية تقدم مذكرة إلى النيابة العامة تنسب فيها إليه (أي إلى الطاعن) أنه أمر ببيع أقطان الشركة المتخلفة عن عملية الفرز دون توريد قيمتها الخزينة لصرفها في الإكراميات وأن تحقيق النيابة العامة قد انتهى إلى الحفظ بقرار أورد فيه أن واقعة دفع مبالغ كإكراميات لبعض الأشخاص بالإضافة إلى أنها غير ثابتة في حقه فإنها لا تمثل نشاطاً إجرامياً معاقباً عليه - كما أودع حافظة تضمنت بعض الصحف والمجلات التي نشرت الأسباب التي وضع من أجلها السيد/ عبد المجيد بركات تحت الحراسة وفصل من الشركة - وأبدى الطاعن في مذكرته الثانية دفعا بعدم الاختصاص مبناه أنه يعمل في إحدى الشركات وأن العاملين في الشركات تنتفي عنهم صفة الموظف العام ولا يخضعون إلا لقانون العمل والمحاكم العمالية.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد تقدمت بمذكرة في الطعن انتهت فيها إلى طلب رفضه.
ومن حيث إن الطاعن قد بنى الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية على أساس أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت عليه بوصفه مندوباً مفوضاً على الشركة فإنه لا يعتبر موظفاً ولا تختص المحكمة التأديبية بمحاكمته وأنه لو صح أنه موظف فإنه يكون موظفاً مؤقتاً غير خاضع أيضاً لاختصاص المحكمة التأديبية ثم أضاف في مذكرته الأخيرة أساساً آخر لهذا الدفع هو أنه من العاملين في الشركات الذين لا يخضعون إلا لقانون العمل والمحاكم العمالية.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن الطاعن قد عين هو والسيد جابر أحمد أبو طالب مندوبين مفوضين للشركة الغربية للقطن والتجارة بقرار صدر من المؤسسة المصرية العامة للقطن في 22 من أكتوبر سنة 1961 وكان قبل ذلك عضواً منتدباً للشركة المذكورة والمستفاد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن وعلى الأخص من قرار وزير الاقتصاد رقم 796 لسنة 1961 أن المندوب المفوض على الشركة يقوم بإدارتها إدارة فعلية وتصريف أمورها وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتأسيساً على ذلك فإن الطاعن بعد أن زالت عنه صفته كعضو منتدب للشركة يعتبر خلال المدة التي تولى فيها إدارتها بوصفه مندوباً مفوضاً - موظفاً مؤقتاً والمناط في اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة موظفي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة وفقاً للمعيار الذي أخذ به المشرع في القانون رقم 19 لسنة 1959 هو مقدار المرتب الذي حصل عليه الموظف فإذا كان مرتبه يجاوز خمسة عشر جنيهاً اختصت المحكمة التأديبية بمحاكمته دون نظر لما إذا كان يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة وإذ كان مرتب الطاعن يجاوز هذا القدر وإذ كان من العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 وفقاً لنص المادة الأولى منه فإن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمته يكون غير قائم على أساس ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الدفع قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطاعن يستند في دفعه بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الاتهام إلى نص المادة 26 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي تقضي بأنه يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقف تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو يوقف مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد - ولا يجوز اتهام العامل في مخالفة تمضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً - ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين - ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.).
ومن حيث إنه يبين من سياق هذا النص أنه حظر على صاحب العمل أن يتهم العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً ومثار المنازعة هو ما إذا كانت النيابة الإدارية تتقيد بهذا الميعاد حسبما يذهب إلى ذلك الطاعن - أو لا تتقيد به حسبما تذهب إلى ذلك النيابة الإدارية في مذكراتها المقدمة إلى المحكمة التأديبية وفي هذا الطعن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة الذين نصت عليهم المادة المذكورة - ووفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي أحال إليها القانون رقم 19 لسنة 1959 تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون الأخير بالتحقيق فيما يحال إليها وما تتلقاه من شكاوى ذوي الشأن وفي المخالفات التي يكشف عنها إجراء الرقابة - وفي شكاوى الأفراد والهيئات ولو لم يكن الشاكي صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - وقد نظمت هذه الأحكام إجراءات التحقيق ووزعت الاختصاص في شأنه بين النيابة الإدارية والجهة التي يتبعها الموظف على وجه يمنع افتئات تلك الجهة على اختصاص النيابة الإدارية - ووفقاً لهذه الأحكام إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر في التحقيق حتى تتخذ قراراً في شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التي يتبعها الموظف - ولا يجوز لتلك الجهة أن تنصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.
ومن حيث إنه فضلاً عن أنه ليس في أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1895 ما يقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل فإن المستفاد من نص المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب فيتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها - ولا وجه أصلاً للقول بوجوب تقييد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة بمقولة إنها تنطوي على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً يحول دون اتخاذ صاحب العمل من ارتكابه لمخالفة ما وسيلة لتهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق اتهامه بها في أي وقت يشاء - إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره فإن في تولي النيابة الإدارية إجراءات التحقيق والاتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد استهدف بإخضاع بعض الشركات والهيئات لقانون النيابة الإدارية تعقب المخالفات الخطيرة التي يرتكبها العاملون فيها ويتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً.
ومن حيث إنه لذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الاتهام يكون قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل بالتجاوز من جانب المؤسسة المصرية العامة للقطن - يقوم على أن مجلس إدارة المؤسسة بوصفه الجمعية العمومية العادية للشركة الغربية للقطن والتجارة قد اعتمد في 25 من يوليه سنة 1963 ميزانية الشركة وأخلى طرف أعضاء مجلس الإدارة وكانت المؤسسة على علم بتقرير مصلحة الشركات المتضمن للمخالفات موضوع الدعوى.
ومن حيث إنه فضلاً عن أن قرار مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه لا أثر له على الدعوى التأديبية فإنه وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ما كان يجوز على أية حال للجهة التي يتبعها أن تتصرف في شأن مسئوليته عن المخالفات المذكورة قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائياً في التحقيق الذي بدأته وألا تسبقها برأي وإلا كان في ذلك مصادرة للنيابة الإدارية في رأيها وتعطيل لاختصاص أصيل أضفاه عليها القانون.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق إذ قضى برفض هذا الدفع.

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: في الطعن رقم 155 لسنة 11 ق المقام من محمد مجد الدين كشك برفضه مع إلزامه بالمصروفات.
ثانياً: في الطعن رقم 163 لسنة 11 المقام من محمد طه نجا بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالاكتفاء بمجازاته بالخصم من مرتبه لمدة شهر ويصرف نصف مرتبه عن مدة وقفه عن العمل مع إلزامه بالمصروفات.
ثالثاً: في الطعن رقم 166 لسنة 11 المقام من عبد الكريم عادل العلايلي بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالاكتفاء بمجازاته بالخصم من مرتبه لمدة شهرين ويصرف نصف مرتبه عن مدة وقفه عن العمل مع إلزامه بالمصروفات.
رابعاً: في الطعن رقم 135 لسنة 11 ق المقامة من علي فهمي طمان بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالاكتفاء بمجازاته بالخصم من مرتبه لمدة شهرين.


(1) انظر الحكم الصادر في القضية رقم 910 لسنة 11 ق. بجلسة 17 من فبراير سنة 1968 المنشور في هذه المجموعة ص 514 مبدأ 69.