وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي.
وأمين السر السيد / محمود السجيعي .
---------------
" الوقائع "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي.
وأمين السر السيد / محمود السجيعي .
---------------
" الوقائع "
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ۱۱۷ (1)
١ - إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى
أصم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن
تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .
٢ - ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من
التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت
مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي:
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح إضافة هذه المادة للمشروع
النهائي بالنص الآتي : «يكون قابلا للإبطال كل تصرف يصدر من
شخص تقررت مساعدته قضائياً
إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة
المساعد وذلك وفقاً للقواعد المقررة في القانون ».
وأصبح رقم المادة ١٢١ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۲۱.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ۱۲۱ وهذا نصها :
« يكون قابلا للإبطال كل تصرف يصدر من
شخص تقررت مساعدته قضائياً إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة المساعد وذلك وفقاً
للقواعد المقررة في القانون ».
فقال عبده محرم بك تعليقاً على هذه
المادة إن نظرية المساعدة القضائية نظرية جديدة وهي تقرر للأشخاص ذوي العاهات
الجسمانية منعاً من وقوعهم في خطر التصرفات ، وقد تضمن قانون المحاكم الحسبية
أحكام هذه النظرية . وهذه المساعدة ليست نوعاً من أنواع الحجر لنقص في الأهلية بل
هي نوع من الحماية لمثل العمى والصم والبكم ولا يفوتني أن أقرر أن المساعد القضائي
تحدد مأموريته في القرار الذي يصدر من المحكمة الحسبية بإقامته .
وقد أضاف سعادة العشماوي باشا إلى ذلك
أن المشرع قد ضمن مشروع قانون المرافعات الجديد حكماً مثل هذا الحكم .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .
وأصبح رقمها ۱۱۷ .
محضر الجلسة الخامسة و والستين
( يراجع بشأنها ما جاء بملاحظات سعادة
العشماوي باشا بمحضر هذه الجلسة ص ۱۱۸ تعليقاً على المادة ١١٢) .
ويرى سعادته تعديل المادة ۱۱۷ على الوجه الآتي
:
مادة ۱۱۷ - ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية
فيها صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف
بعد تسجيل قرار المساعدة ، وقد قصد بهذا التعديل الاستغناء عن حكم المادة ٤٨ من
قانون المحاكم الحسبية .
قرار اللجنة :
رأت اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على أن
تكون صيغة المادة ١١٧ كما يأتي :
1 - إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى
أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له
مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .
٢ - ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من
التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته
قضائياً بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
ملحق تقرير اللجنة :
اقترح في المادة ۱۱٧ إضافة فقرة
أولى تتضمن النص الوارد في المادة ٤٧ من قانون المحاكم الحسبية في بيان حالة من
تجب له المساعدة القضائية . واقترح كذلك أن يكون حق طلب الإبطال قاصراً على
التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية في شأنها - وقد أخذت اللجنة بهذين
الاقتراحين لأن أولهما يرمي إلى استكمال الأحكام الموضوعية في التقنين المدني فيما
يتعلق بناقص الأهلية ، والثاني يقيد النص تقييداً انصرفت إليه نية واضعه وعلى ذلك
أقرت اللجنة صيغة المادة ١١٧ على الوجه الآتي :
1 - إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى
أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له
مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .
۲ - ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من
التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته
قضائياً بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
المساعدة
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها
اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 128 – ص 131 .
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١١٦ (1)
۱ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً ، متى أذنته المحكمة في ذلك .
2 - وتكون أعمال الإدارة الصادرة من
المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون
.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي :
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة (2)
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع
النهائي بالنص الآتي :
« يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة
بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك ».
وأصبح رقم المادة ١٢٠ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۲۰
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ١٢٠ وهذا نصها :
« يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة
بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك » .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على هذه المادة دون تعديل
.
وأصبح رقمها ١١٦ .
محضر الجلسة الخامسة والستين
( يراجع بشأنها ما جاء بملاحظات سعادة
العشماوي باشا بمحضر هذه الجلسة ص ۱۱۸ تعليقا على
المادة ۱۱۲ ) .
ويرى سعادته تعديل المادة ۱۱۲ على الوجه الآتي
:
« مادة ۱۱۲ - أعمال الإدارة الصادرة من القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره
والمحجور عليه لسفه المأذون لهما بتسلم أموالهما لإدارتها تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » .
وقد قصد بالتعديل النص على حكم أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله لإدارتها أسوة بالقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة .
قرار اللجنة :
وقد رأت اللجنة إضافة الفقرة المقترح
إضافتها إلى المادة ١١٢ إلى المادة ١١٦ بحيث يصبح نصها كما يأتي :
مادة ١١٦ :
۱ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً متى
أذنته المحكمة في ذلك.
٢ - وتكون أعمال الإدارة الصادرة من
المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
ملحق تقرير اللجنة :
اقترح إضافة فقرة ثانية إلى المادة ١١٦
نصها « وتكون أعمال الإدارة الصادرة من
المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » توخياً لاستكمال الأحكام الموضوعية الخاصة بناقص الأهلية في المشروع
– وقد قررت اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح وإضافة الفقرة المتقدم ذكرها .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها
اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 126 – ص 128 .
(2) مادة محذوفة من المشروع النهائي وضعتها لجنة المراجعة .
مادة ۱۱۹ - من المشروع النهائي .
إذا كان طلب الحجر قد سُجل قبل تسجيل
قرار الحجر ترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۱۹ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ۱۱۹ وهذا نصها :
« إذا كان طلب الحجر قد سجل قبل تسجيل
قرار الحجر ترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار »
فقال عبده محرم بك إن هذه المادة لم
تأت بجديد فيما يختص بتسجيل طلب الحجر فقد أوجب قانون المحاكم الحسبية تسجيل طلبات
الحجر.
وقد اعترض على هذا الحكم لأنه يعطل
المعاملات ويوقع كثيراً من الناس في مشكلات لا قبل لهم بها . وهو يفتح بابا للكيد والإضرار
بمن يتعامل مع شخص سفيه لم يصدر عليه قرار بالحجر .
وقد أجيب على هذا الاعتراض من سعادة
العشماوي باشا وعبده محرم بك بأن طلب الحجر الكيدي نادر ولا علاج له والجزاء عليه هو التعويض .
ولما أثيرت الصعوبة التي تصادف
المعاملات باستمرار الكشف على تسجيلات طلبات الحجر كان رد سعادة الرئيس أن هذه الحالة لا تختلف عن تسجيلات الحقوق العينية
على العقارات فلا بد للشخص الحريص من الكشف على تلك التسجيلات قبل
إتمام أي صفقة مع آخر .
وقد رأت اللجنة ترك هذه المادة تحت
البحث .
محضر الجلسة الخامسة والأربعين
المادة ١١٩ - وافقت الحكومة على ما رأته اللجنة فيما سبق من حذف تلك المادة لورود
حكمها في قانون المحاكم الحبية .
تقرير اللجنة :
حذفت المادة لأن في أحكام قانون المحاكم الحسبية ما يغني عنها .
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١١٥ (1)
1 - إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ،
سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام .
۲ - أما التصرف
الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان
نتيجة استغلال أو تواطؤ .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع
النهائي بالنص الآتي :
١ - إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من
سفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات
الصبي المميز من أحكام .
۲ - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ
وأصبح رقم المادة ۱۱۸ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ١١٨ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ۱۱۸ وهذا نصها :
١ - إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من
سفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات
الصبي المميز من أحكام .
2 - أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو
تواطؤ .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .
وأصبح رقمها ١١٥ .
محضر الجلسة السادسة والستين
لاحظ الدكتور حامد زكي بك أن الفقرة
الثانية تكلمت عن البطلان والقابلية للبطلان بالنسبة للتصرفات الصادرة من ذي
الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر .
فقيل له إن تصرفات ذي الغفلة ملحقة
بتصرفات الصبي المميز وتصرفات هذا الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال،
والضارة ضرراً محضاً باطلة بطلاناً مطلقاً لذلك تكون تصرفات ذي الغفلة إما باطلة
وإما قابلة للإبطال .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 123 – ص 125 .
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١١٤ (1)
1 - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه
، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي.
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح إضافة هذه المادة في المشروع
النهائي بالنص الآتي :
۱ - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر
.
2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو
كان الطرف الآخر على بينة منها .
وأصبح رقم المادة ١١٧ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۱۷ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ۱۱۷ وهذا نصها :
۱ - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
الحجر .
۲ - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو
كان الطرف الآخر على بينة منها .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل . وأصبح
رقمها ١١٤ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 121 – ص 123) .
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١١٣ (1)
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه
تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم ،
وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي:
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح إضافة هذه المادة إلى المشروع
النهائي بالنص الآتي :
« المجنون
والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد وطبقا للإجراءات
المقررة في القانون » .
وأصبح رقم المادة ١١٦ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ١١٦ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ١١٦ وهذا نصها :
« المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه
تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد وطبقا للإجراءات المقررة في القانون » .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة بالإجماع على هذه المادة
مع حذف كلمة « طبقا » .
وأصبح رقمها ١١٣ .
محضر الجلسة الخامسة والستين
( يراجع بشأنها ما جاء بملاحظات سعادة
العشماوي باشا بمحضر هذه الجلسة ص ۱۱۸ تعليقا على المادة ١١٢ ) .
ويرى سعادته تعديل المادة ۱۱۳ على الوجه الآتي
:
« مادة ۱۱۳ - المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وفقاً للقواعد
والإجراءات المقررة في القانون ولا يرفع الحجر إلا بحكم .
وإذا كان الشخص بسبب عاهة فيه أو مرض
يخشى على ماله من انفراده بالتصرف فيه جاز المحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً
يشير عليه ويعاونه في التصرفات التي تعينها » .
وقد قصد بالتعديل إلى أن رفع الحجر لا يكون
إلا بحكم استكمالاً لحكم هذه المادة ليمكن الاستغناء عن نص المادة ٤٢ المقابل له في
قانون المحاكم الحسبية وذلك تمشياً مع اتجاه إدماج الأحكام الموضوعية الحسبية في
القانون المدني ، والغرض من إضافة الفقرة الثانية هو مواجهة الحكم الموضوعي
للمساعدة القضائية إذ نص المشروع على التصرفات التي تصدر من المساعد قضائياً دون
أن يقرر حكم هذه المساعدة موضوعياً.
قرار اللجنة :
رأت اللجنة أن تكون صيغة المادة ١١٣
كما يأتي :
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه
تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون
.
وإضافة الفقرة المقترح إضافتها للمادة ۱۱۳ إلى المادة ۱۱۷ .
ملحق تقرير اللجنة :
اقترح في المادة ١١٣ إضافة عبارة « وترفع الحجر عنهم » بعد عبارة « تحجر المحكمة عليهم »
لاستظهار معنى أن الحجر لا يرفع إلا بحكم . وقد نص قانون المحاكم الحسبية صراحة
على ذلك - وقد وافقت اللجنة على الأخذ بهذا الاقتراح حتى تكون القواعد الموضوعية
الخاصة بالحجر كاملة في التقنين المدني .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها
اللجنة .
(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 119 – ص 121) .