الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين / بياناتها



وجوب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام. التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافة البيانات القانونية للورقة المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أى نقص أو خطأ في هذه البيانات.



عدم بيان اسم الشركة المعلنة كاملاً. وعدم بيان موطن طالب الإعلان. احتواء ورقة الإعلان على بيانات من شأنها عدم التجهيل بهما. لا بطلان.



خلو صورة الإعلان من بعضها أثره بطلان الإعلان علة ذلك. قيام الصورة مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه.



يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.



البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن .



لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات) لا تأثير لما يقع من خطأ في بيانات الاسم في صيغة إعلان الطعن على صحته ما دام أنه قد استوفى هذا البيان في صدره. بيانات الورقة المعلنة تكمل بعضها بعضاً.



إثبات المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن انتقاله إلى محل المطعون عليه ومخاطبة تابعه المقيم معه لغيابه وإعلانه بصورة من تقرير الطعن. كفاية ذلك في الدلالة على أن الإعلان تم وفقاً للقانون. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات.



الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.



وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع. المادة 10/ 5 مرافعات. مثال.. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستعد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك.

 

 

 

 

خول ورقة الإعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 

 

 

 

الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

 

 

 

 

خلو الورقة - المقول بأنها صورة الإعلان - من أي كتابة محررة بخط المحضر. مؤداه. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان.

 

 

 

 

الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعات

 

 

 

 

خلو الورقة المقول بأنها صورة إعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصلية من الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.

 

 

 

 

إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان.

 

 

 

 

ثبوت إقامة الأجنبي بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. م 17 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص.

 

 

 

 

اتباع المحضر القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. افتراض وصول صورة الإعلان إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات.

 

 

 

 

أوراق المحضرين. حجيتها قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به محررها عند إجراء الإعلان أو التنفيذ. ما عدا ذلك من بيانات لا حجية لها.

 

 

 

 

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعدم كفاية التحريات. نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. ليس لغيره التمسك به.

 

 

 

 

أوراق المحضرين. بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها أو وروده فيها بخط غير مقروء. أثره - بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً.

 

 

 

 

الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليمها لشخصه.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه.

 

 

 

 

لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ فى اسم الممثل الحقيقى .للشخص الإعتبارى.

 

 

 

 

الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني تارة بالإعلان في الموطن.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

 

 

 

 

تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.

 

 

 

 

اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.

 

 

 

 

المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة.

 

 

 

 

إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في أصل ورقة إعلان الطعن - وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب إعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم - بطلان إعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن.

 

 

 

 

كون موضوع الدعوى غير قابل التجزئة لا يسمح لغير من شرع البطلان لمصلحته التمسك به. إفادة من صح إعلانه من البطلان الحاصل في إعلان غيره لا يكون إلا بعد أن يتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة.

 

 

 

 

حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.

 

 

 

 

وجوب إثبات المحضر في ورقة الإعلان إقامة المخاطب معه مع المعلن إليه: المساكنة في هذه الحالة شرط لصحة الإعلان. إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد قانوناً إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان.

 

 

 

 

تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى والطعون والأحكام - فيما يتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. إعلان الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محلياً.

 

 

 

 

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلى

 

 

 

 

وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

الأصل اعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المحل المختار المعين فى ورقة اعلان الحكم.

 

 

 

 

جواز إعلان الخصم فى مواجهة النيابة عند عدم الاستدلال على موطنه. لم تخصص المادة 14/ 11 مرافعات "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لها

 

 

 

 

ينوب المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم.

 

 

 

 

بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته. إجراء جوهرى. عدم إجرائه على هذا الوجه موجب للبطلان.

 

 

 

 

تقدير كفاية التحريات عن موطن الشخص المراد إعلانه قبل إعلانه فى مواجهة النيابة أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة.

 

 

 

 

إذا صادف الميعاد المحدد للحصول إخطار المعلن إليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة خلاله، يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم الذى يليه.

 

 

 

 

إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان.

 

 

 

 

وجوب إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام. إغفال المحضر هذه البيانات الجوهرية بورقة الإعلان يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره .

 

 

 

 

وجوب تحقق المحضر من عدم وجود الشخص المراد إعلانه وغيره ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليهم قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وجوب إثبات الخطوات السابقة على تسليم الصورة في أصل ورقة الإعلان وصورتها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - الإعلان في الدعوى



مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع. كافٍ لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.



اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة.



انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.



المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه عليها. م 22 مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.



صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.




اختصام الشركة في شخص ممثلها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها. عدم إنكارها لقيامها وقت الإعلان.



تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة. وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي



بدء الخصومة في الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان صحيفة الدعوى شرط لانعقاد الخصومة بين طرفيها. إعلان من كانت وصية على القاصر بصحيفة الدعوى، رغم بلوغه سن الرشد وقت إيداع الصحيفة. أثره، انعدام الخصومة بالنسبة له



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - الإعلان بكتاب موصى عليه


إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.



اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه بالحجز الإداري.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان ورقة التكليف بالحضور



ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.


يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.



إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.



لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله. ويكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجئ اسم الوكيل مقرونا باسم الموكل