الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 11 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان لجهة الإدارة

 

 

 

تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه . اعتباره صحيحاً ومنتجاً لأثره في تاريخ التسليم . لا عبرة باستلام المعلن إليه الإخطار بالإعلان أو الصورة من جهة الإدارة .

 

 

 

 

النص في م 11/ 2 مرافعات. استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه .

 

 

 

 

عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان

 

 

 

 

الإعلان. تمامه صحيحا من تاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

 

 

 

 

إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية. أن تسلم إلى شخص المعلن أو في موطنه الأصلي أو جهة الإدارة. المادتان 10، 11 مرافعات تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة.

 

 

 

 

تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .

 

 

 

 

تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان.

 

 

 

 

) الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن. اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة. لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه من المذكورين في المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع عن استلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة.

 

 

 

 

قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في الحالات المحددة قانوناً. لازمه. إخطاره المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل.

 

 

 

 

الإعلان لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. لا يلزم فيه تسليم صورة الإعلان لشخص من عددتهم تلك المادة. كفاية تسليمها لمن ينوب عنه .

 

 

 

 

تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة.

 

 

 

 

التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداًًًًً لسبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإعلان لجهة الإدارة لإغفال إثبات تاريخ إرسال الإخطار وعدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار. رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن في ورود عبارة الإخطار بنهاية الإعلان لا تبدو ملحقة به ما يفيد أن هذا الإجراء تم في تاريخ تحريره. لا خطأ.

 

 

 

 

الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إثبات المحضر بالإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى عليه.

 

 

 

 

إخطار المعلن إليه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. لصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. كاف لإثبات حصول الإخطار. على النحو الذي قصدته المادة 12 من قانون المرافعات السابق.

 

 

 

 

تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذي يتوجه فيه المحضر إلى موطن المعلن إليه. غير لازم.

 

 

 

 

تسليم صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة.لا يكون إلا عند الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.

 

 

 

 

انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.

 

 

 

 

جواز تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد البنادر دون مأمور البندر م 12 مرافعات.

 

 

 

 

عدم إثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة والوقت الذي انتقل فيه المحضر إلى محل المعلن إليه. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

وجوب بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. صيغة الإعلان الذي سلمت صورته إلى شيخ البلدة لا يفهم منها مصدر علم المحضر بواقعة إغلاق المحل وهل علم بذلك نتيجة لانتقاله أم من مصدر آخر. بطلان الإعلان. المادتان 12 و24 مرافعات.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان في الموطن / الموطن المختار

 

 

الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن. أثره. خروج الموطن المختار عن هذا التحديد. علة ذلك.

 

 

 

 

ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن. ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج. وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .

 

 

 

 

عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . جواز إعلانه بصحيفة الطعن في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات .

 

 

 

 

اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.

 

 

 

 

اتخاذ الخصم موطناً مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه. مجرد اتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى. لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء.

 

 

 

 

عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، أثر. جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه.

 

 

 

 

اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. أثره. تغيير هذا الموطن. وجوب الإفصاح عنه كتابة. إغفال ذلك. جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.

 

 

 

 

مكتب المحامى الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له فى درجة التقاضى الموكل فيها. جواز إعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 214/ 1 من قانون المرافعات أنه شترط لإعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الابتدائي وبالتالي لم تفصح عن رغبتها في اتخاذ محل مختار لها.

 

 

 

 

إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي، فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن.

 

 

 

 

إعلان صحيفة الاستئناف بالمحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم في ساعة تقع في الفترة المحددة في المادة 8 مرافعات سابق. صحيح .

 

 

 

 

التعبير عن الإرادة. وصوله إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به ما لم يثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.

 

 

 

 

صدور توكيل لأحد المحامين. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه.

 

 

 

 

لا يجوز وفقاً لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة الإجراءات.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد. وجوب إعلان الخصم في موطنه الأصلي الجديد فإن جهله طالب الإعلان وعجز عن الاهتداء إليه يوجه الإعلان إليه في النيابة بعد أن يذكر في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم. صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغي هذا المحل ولم يخطر خصمه بذلك.

 

 

 

 

عدم إفصاح المطعون ضده عن اتخاذ محل إقامته موطناً مختاراً له، مؤداه اعتباره موطناً أصلياً، عدم التزامه بإخبار الطاعنة بتغيير هذا الموطن.

 

 

 

 

تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.

 

 

 

 

ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى من ورد ذكرهم بالم 12 مرافعات وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته. يتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي.

 

 

 

 

شرط إعلان الطعن في المحل المختار. كون المطعون عليه قد اختار هذا المحل في ورقة إعلان الحكم, وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا المحل بإيداعه قلم الكتاب مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد صورة الحكم المعلن إليه. وإلا كان باطلاً. الم 380 مرافعات.

 

 

 

 

ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.

 

 

 

 

شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

الإعلان لمكتب الوكيل. شرطه. م 83 مرافعات. شرط إعلان الطعن في المحل المختار. م 380 مرافعات.

 

 

 

 

عدم ثبوت أن المطعون عليه أعلن الحكم المطعون فيه واتخذ في ورقة الإعلان مكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه في الاستئناف. بطلان إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب.

 

 

 

 

عدم إقامة محامي الخصم بالبلد الذي به مقر المحكمة وعدم اتخاذ الخصم موطناً فيه. إعلان المذكرات والأوراق إليه في قلم الكتاب. صحيح.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات.