الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الشركات

 

إعلان صُحف الدعاوى للشركات ومنها شركات القطاع العام . وجوب تمامه بمركز إدارتها . مخالفة ذلك . أثره . عدم الاعتداد به .

 

 

 

 

إعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الشركات التجارية. تسليمه في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. صحيح .

 

 

 

 

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.

 

 

 

 

إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورة الإعلان إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير.

 

 

 

 

جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات سابق - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.

 

 

 

 

جواز إعلان الشركات الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر. لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.

 

 

 

 

جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.

 

 

 

 

تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.

 

 

 

 

جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. توجيه الاستئناف إلى ممثل الشركة وتسليم صورة الإعلان في مركز الشركة إلى أحد موظفيها بوصفة نائباً عنه. صحة الإعلان.

 

 

 

 

اختصام الشركة في شخص مديرها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها بوصفه نائباً عن ممثل الشركة. صحة الإعلان. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في الاسم الحقيقي لممثل الشركة.

 

 

 

 

المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة. بطلان الإعلان إذا لم يتم في المركز الرئيسي.

 

 

 

 

صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الشخص المقيم بالخارج



إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج . تمامه بتسليم الصورة للنيابة 



عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة.



استقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة.



إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج بتسليم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية .



تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.



الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.




يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان السند التنفيذي



وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات.



القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.



وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.



وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.



إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.



هدف المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين. إعلامه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه.



البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام.



وجوب إعلان سند التنفيذ - وفقاً للمادة 384 من قانون المرافعات الملغي - إلى نفس الخصم أو في موطنه الأصلي.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الأوراق الإدارية



حق المحضر في التحقق من صفة مستلم الإعلان دون التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض من استعمالها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الحكم الابتدائي للمطعون عليه بعين النزاع استناداً إلى تقرير المحضر في صحيفة الإعلان من استخدامها كعيادة على خلاف الثابت بالعقد. خطأ وقصور.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الأحكام

 

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.

 

 

 

 

ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء .

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.

 

 

 

 

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات.

 

 

 

 

تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

 

 

 

 

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

 

 

 

 

إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

تقديم الخصم جواز سفره أمام محكمة الموضوع ليدلل على أنه كان خارج البلاد فترة إعلانه بالحكم على النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الإعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند. قصور.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.

 

 

 

 

إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات. وجوبه. لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم. العلم الحكمي. عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني. أثره.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.

 

 

 

 

وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.

 

 

 

 

الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.

 

 

 

 

عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.

 

 

 

 

الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه .

 

 

 

 

الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.

 

 

 

 

يجب فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى (م 379 مدنى).

 

 

 

 

وجوب حصوله بالطريق الذي رسمه القانون. علم المحكوم عليه بالحكم باطلاعه عليه في قضية أخرى كان مختصماً فيما لا يغني عن وجوب إعلانه إليه .

 

 

 

 

إن مجرّد إعلان الحكم، بناءً على طلب قلم الكتاب وفقاً للمنشور الوزاري المؤرّخ في 16 من أكتوبر سنة 1917 بتخويل أقلام الكتاب القيام بتنفيذ الأحكام التي يكون القضاء فيها للحكومة مقصوراً على الرسوم وأتعاب المحاماة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان أفراد القوات المسلحة



أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان .



أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة.



الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها. الأصل أن يكون تسليم صورها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار.



إعلان أفراد القوات المسلحة. تمام الإعلان بتسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه


مفاد المادة 13/ 6 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة.




إعلان رجال الجيش. وجوب تسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الإعلانات للنيابة دون ثبوت استلام الإدارة المذكورة له. أثره. بطلان الإعلان.




إعلان رجال القوات المسلحة يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان. إعلانهم بتقرير الطعن بالنقض. تسليم صورته للنيابة. لا يعتبر إعلاناً صحيحاً.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعادة الإعلان



وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة. م 84/ 1 مرافعات.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إجراءات الإعلان / بطلانها




الخطأ أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .