الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / تسكين الأعضاء




التعيين لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية لشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة.الحكم كاملاً




التسكين على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. قاصر على الأعضاء الفنيين العاملين بتلك الإدارات عند صدور الهياكل الوظيفية. م 1، 8 ق 47 لسنة 73.الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973 والجدول المحلق به. شرطه. صدور الاعتماد النهائي للهيكل الوظيفي للإدارات القانونية بالشركة من اللجنتين المشار إليهما بالمادتين 17، 18 من القانون 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - إدارة التفتيش الفني / إجراءات تشكيلها




اختيار أعضاء إدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها كيفيته بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختصالعمل بإدارة التفتيش الفنى امتداد للعمل بالإدارة القانونية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص



نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط. انتهاء الأثر المترتب على هذا الانقطاع بقفل التوزيع. ليس من شأن إجراءات الصرف امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع.الحكم كاملاً




الأصل الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في مسائل اختصاص المحاكم. ثمة نصوص خاصة في القوانين أخرى تتعلق بالاختصاص بنظر بعض الدعاوى.الحكم كاملاً




شرط اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي بدعاوى التعويض إعمالاً لنص الم 46/ هـ مرافعات أن يكون التعويض عن فعل يعتبر طبقاً لقواعد القانون الجنائي جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع الإيجابي




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع السلبي




المقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في المادة 21 من قانون السلطة القضائية الأحكام التي سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / الجهة المختصة بالفصل فيه




طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية. اختصاص القضاء العادي بنظره. لا يغير من ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع.الحكم كاملاً




محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء في حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص




مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري. قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخلي كل منهما عن الاختصاص (م 17 ق 43 لسنة 1965).الحكم كاملاً




صدور حكم واحد من جهة القضاء العادى بعدم الاختصاص. عدم توافر صورة التنازع السلبى الذى تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الاختصاص.الحكم كاملاً




شرط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى .الحكم كاملاً




محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.الحكم كاملاً




تعارض حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.الحكم كاملاً




مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147/ 1949 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري .الحكم كاملاً




تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس. إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة.الحكم كاملاً




صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.الحكم كاملاً




التمسك في طلب تنازع الاختصاص بأن أحد الحكمين المتناقضين صدر بطريق التواطؤ أو سقط بمضي المدة لعدم تنفيذه.الحكم كاملاً




محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء أن يكون الحكمان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع في موضوعه .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الحكم الشرعي لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذي يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف .الحكم كاملاً




لا تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.الحكم كاملاً




طعن القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956.الحكم كاملاً




الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها. طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.الحكم كاملاً




شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.الحكم كاملاً




حكم من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة. حكم من المجلس الملى العام بالغاء حكم المجلس الفرعى القاضى بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وتسجيل النشوز على الزوجة فى أسبابه. حكمان متناقضان اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا التنازع.الحكم كاملاً




حكم صدر من المجلس الملى بمقتضى سلطته الولائية. حكم مناقض له صدر من المحكمة الشرعية بموجب سلطتها القضائية. الحكم الشرعى هو الذى يصدق عليه معنى الحكم فهو الواجب التنفيذ. لا مصلحة فى عرض النزاع على محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب تعيين المحكمة المختصة. لا يحول دون قبوله عدم صدور حكم من أى من المحكمتين باختصاصها. يكفى أن تعتبر كل منهما نفسها مختصة بالدعوى وتسير فيها على هذا الأساس.الحكم كاملاً




حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز.الحكم كاملاً




جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هى باتحاد طرفى الدعوى فى الملة. فى حالة الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك.الحكم كاملاً




الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية. ارتباطه بالولاية على النفس. القول بأنه يلزم لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحة التصرفات المالية. فى غير محله. يكفى بلوغ السن التى تزول فيها على الولاية على النفس.الحكم كاملاً




المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الأساس الذى يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




حكم صادر من المجلس الملي بنفقة للطالبة لتتولى إنفاقها على أولادها القصر. حكم آخر مناقض للحكم الأول من المحكمة الشرعية. توافر صفتها في طلب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي حتى بعد تجاوز القصر من الحضانة وسن الرشد.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.الحكم كاملاً




ثبوت أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.الحكم كاملاً




المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. السند القانوني الذي يستمد منه اختصاصه القضائي. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




حكم نهائي من المجلس الملي بالتطليق وحكم آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التناقض.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.الحكم كاملاً




دعوى من الزوجة أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بطلب النفقة والطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية. إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج. قضاء المجلس الملي بالطلاق. تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم تعرضه للسببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً




عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الدفع بعدم الاختصاص



نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص - عدم صحة الإحالة في هذه الحالة والاقتصار فقط على الفصل في مسألة الاختصاص. (م 269/ 1 مرافعات).الحكم كاملاً





الطعن 953 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 190 ص 234

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.

----------------

(190)
القضية رقم 953 سنة 46 قضائية

جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
(المادتان 215 مدنى و293 عقوبات)

---------------
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.

الطعن 96 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 71 ص 387

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(71)
الطعن رقم 96 لسنة 37 القضائية

إتلاف.
القطع في حكم الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ضرب من الاتلاف.
عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. إندراج الثمار تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد 
الإتلاف على استقلال.

----------------
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب: " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلفه أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ". والقطع ضرب من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين بها المتهمون. والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 25 من أكتوبر سنة 1964 بناحية مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أتلفوا مع مجهولين زراعة الموز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد أحمد بر وآخر بأن قطعوها حالة كونهم يحملون أسلحة نارية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية إتلاف زراعة موز طبقا للمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 367 لا تنطبق على واقعة الدعوى إذ لا تعتبر ثمار الموز من قبيل الزرع غير المحصود أو الشجر أو النبات الوارد بالفقرة المذكورة وخاصة أن المحكمة لم تستظهر في حكمها عدم نضج الثمار المقطوعة حتى تقوم فكرة الإتلاف. واعتنق الحكم ما ذهب إليه وكيل النيابة المحقق استنتاجا في معاينته لمكان الحادث من أن بعض الثمار قد ألقى باليم على الرغم من مخالفة ذلك لما ثبت من معاينة الشرطة وأقوال خفير الزراعة وناظرها من أن الثمار المقطوعة وجدت ملقاة تحت الشجر. كما التفت الحكم عن دفاع الطاعنين من أن ما وقع لا يعدو أن يكون جنيا للثمار لا إتلافا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات تنص على عقاب " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات " وكان القطع ضربا من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة مما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعنون، فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان ما أثير بصدد استدلال الحكم بما ورد بالمعاينة من أن بعض الثمار قد ألقى - على خلاف الواقع - في مياه النيل لا يؤثر - بفرض صحته - في قيام الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من أن بعض " سبائط " الموز التي تم تقطيعها وجدت ملقاة على الأرض ولم يكن قد تم نضجها تتحقق به عناصر جريمة الإتلاف ولم تكن المحكمة ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1374 لسنة 36 ق جلسة 17/ 10/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 179 ص 968

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي؛ ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

----------------

(179)
الطعن رقم 1374 لسنة 36 القضائية

إتلاف. جريمة. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحقيقه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا.

------------------
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 22 مارس سنة 1965 بدائرة مركز أجا: (أولا) المتهم الأول: أتلف عمدا الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة لفايده على السمري: (ثانيا) المتهمين الثلاثة: قاموا بهدم البناء المشار إليه بالمحضر دون الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال الهدم والبناء. وطلبت عقابهم بالمواد 361 من قانون العقوبات و1 و2 و4 من القانون رقم 178 لسنة 1961 و1 و11 و13 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. وادعت المجني عليها مدنيا طالبة القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام: (أولا) بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف تنفيذ العقوبة عن التهمة الأولى وبتغريمه 5 ج خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وإلزامه بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الحجرتين المنوه عنها بالقرار المؤرخ 19 يونيه سنة 1965 عن التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة من التهمة المسندة إليهما. (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الادعاء بالحقوق المدنية ومبلغ 100 مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه على عدم توافر ركن العمد في حقه وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع فلم ترد عليه ولم تناقشه بما يثبته أو ينفيه وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وآخرين لأن الطاعن (أولا) أتلف عمدا الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لفايدة علي السمري. (ثانيا) لأنه والمتهمتين الثانية والثالثة قاموا بهدم بناء دون الحصول على ترخيص وطلبت معاقبتهم بالمادة 361 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 178 لسنة1961 في شأن تنظيم هدم المباني وبالمواد 1 و11 و13 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرا مع الشغل عن التهمة الأولى وتغريمه 5 ج وضعف رسوم الترخيص وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الحجرتين عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف واستند في ذلك إلى أن هدم حجرتي المدعية بالحقوق المدنية والذي نشأ عنه إتلاف الأخشاب والمنقولات الخاصة بها إنما كان نتيجة لهدم مبانيه التي تعلو هاتين الحجرتين بعد أن صرح له بهدمهما. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام كما خلت أسبابه من الرد على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 31 يناير 2024

الطعن 34416 لسنة 86 ق جلسة 2 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 119 ص 1089

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد، محمد قنديل وأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-------------
( 119 )
الطعن رقم 34416 لسنة 86 القضائية
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . أثر ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة عقب وقائع التظاهر والإتلاف والتجمهر . لا تتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه . انتهاء الحكم إلى صحة ذلك الإجراء . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة .
مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل في قيام المتهم الأول / .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة .... بالتظاهر داخل حرم جامعة .... في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسى الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية .... وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثانى النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول / .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوى على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التى دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بوصف أنهما :
1- أتلفا أموالاً ثابتة ــــ الأبواب الخاصة بمبنى كلية .... ــــ المملوكة لجامعة .... بأن رشقوهما بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات الواردة بتقرير الإدارة الهندسية على النحو المبين بالأوراق .
2- قاما بتنظيم تظاهره دون إخطار قسم شرطة ... خلال المواعيد المقررة قانوناً .
3- تجمهرا وآخرون مجهولون بالطريق العام حال كونهم أكثر من خمسة أشخاص وارتكبوا الجرائم سالفة البيان مما ترتب عليه الإخلال بالنظام العام والأمن العام .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 162/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 8 ، 21 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات ؛ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه .
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيله عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة ، وتنظيم تظاهرة دون إخطار ، وإتلاف المباني والأملاك المعدة للنفع العام قد شابه القصور فى التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما فى غير حالة التلبس التي تجيزهما بما لا يسوغ ولا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل في قيام المتهم الأول / .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة .... بالتظاهر داخل حرم جامعة .... في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار ، حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية .... وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول / .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوى على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقناع ونظارة وصفارة ، وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التى دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 39164 لسنة 85 ق جلسة 5 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 120 ص 1093

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي، طارق بهنساوي وعادل غازي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 120 )
الطعن رقم 39164 لسنة 85 القضائية
غرامة . قانون " القانون الأصلح " . معارضة . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بالغرامة . قانون أصلح . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية لصدور الحكم غيابياً بالغرامة في جنحة اقتصادية . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة وحد ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها : 1- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل / .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۳- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزایا لبعضهم دون الآخر ، وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهم ، وهي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 6۹/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل ، والمواد 90 ، 231 ، 257 ، ۲۹۰ ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية ، والمادة ۳۲ من قواعد العضوية بالبورصة ، ومحكمة أول درجة قضت حضوریاً بتغريم المتهمة مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف ، فاستأنفت ، وقضي في استئنافها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف ، فعارضت ، وقضي في معارضتها الاستئنافية بعدم جواز نظرها والمصاريف على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة طبقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرراً بتاريخ 14/3/2016 بعد صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :
١- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل/ .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
3- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزايا لبعضهم دون الآخـر وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهــم ، وهــــي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 69/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۳ لسنة 2008 ، 10 لسنة ۲۰۰۹ ، والمواد 90 ، ۲۳۱ ، 257 ، 290 ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية للقانون ، والمادة ۳۲/2 من قواعد العضوية بالبورصة .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضوریاً بتوكيل بعد أن عدلت مواد القيد بإضافة المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بتغريم المتهمة / .... مبلغ مائة ألف جنيه وألزمتها بالمصاريف الجنائية .
استأنفت المحكوم عليها الحكم ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف .
عارضت استئنافياً ، وقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها وألزمت المعارضة بالمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
وإذ أحيلت الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة ( دائرة جنح النقض ) ، والمحكمة المذكورة قررت – منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وحيث أعيدت الأوراق لمحكمة النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها : 1- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل / .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۳- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزایا لبعضهم دون الآخر ، وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهم ، وهي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 6۹/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل ، والمواد 90 ، 231 ، 257 ، ۲۹۰ ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية ، والمادة ۳۲ من قواعد العضوية بالبورصة ، ومحكمة أول درجة قضت حضوریاً بتغريم المتهمة مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف ، فاستأنفت وقضي في استئنافها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف ، فعارضت وقضي في معارضتها الاستئنافية ، بعدم جواز نظرها والمصاريف على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة طبقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 بعد صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ