الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 2648 لسنة 34 ق جلسة 28 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 75 ص 698

جلسة 28 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

------------------

(75)

الطعن رقم 2648 لسنة 34 القضائية

اتحاد الإذاعة والتليفزيون - طبيعة القرارات الخاصة بعرض البرامج.
المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون 

- القرار الصادر بعرض برنامج بعينه هو قرار تنظيمي داخلي يلزم الأجهزة المختصة فنياً وإدارياً باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد الخريطة الإذاعية والإرسال المرئي - عرض البرامج أمر منبت الصلة بالمشاهدين - مثل هذه القرارات ليست قرارات إدارية - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى المقامة بشأنها أمام القضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد 10/ 7/ لسنة 1988، أودع الأستاذ/ جلال يوسف الشكعة المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2648 لسنة 34 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، دائرة منازعات الأفراد والهيئات، وبجلسة 28/ 6/ 1988 في الدعوى رقم 3749 لسنة 41 ق. المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده. وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وفي يوم الاثنين 8/ 8/ لسنة 1988، أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 3004 لسنة 34 ق. عليا. في ذات الحكم المشار إليه وطلب في ختام تقرير طعنه - وللأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقد أعلن الطعنان على الوجه المبين بالأوراق .
وقدم الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني، مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت الدائرة، بجلسة 6/ 1/ لسنة 1992، ضم الطعنين لتصدر فيهما حكماً واحداً وبجلسة 17/ 2/ لسنة 1992، قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة.
وقد تم نظرهما أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وتداول أمامها بالجلسات وناقشت المحكمة أدلتهما التفصيلية حيث قررت بجلسة 29/ 10 لسنة 1992 إصدار الحكم فيهما بجلسة 27/ 12/ لسنة 1992 مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع لمن يشاء، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 2/ لسنة 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا إجراءات قبولهما الشكلية، ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي قد أقام الدعوى 3749 لسنة 41 ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/ 5/ لسنة 1987، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري القاضي بعرض البرامج - الفوازير وألف ليلة وليلة وزهور من نور - عقب الإفطار ليالي شهر رمضان المبارك لما تحويه من رقص خليع وتصرفات مشينة تتعارض مع أبسط ما يجب أن يتوافر لهذا الشهر الكريم من تقدير وتقديس يرتفع به إلى مكانته كشهر القرآن والفضائل في دولة إسلامية وينص دستورها على ضرورة التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والتزام أخلاقها ومبادئها. فضلاً عما تسببه هذه البرامج بما تحويه من السيئ من الأمور والتصرفات من إفساد للأخلاق وإهدار للقيم ومساس بجوانب العقيدة الإسلامية. وأضاف المدعي قوله أنه فضلاً عما تقدم فالملاحظ لكل مشاهد أن هذه البرامج تذاع في أوقات بعينها تعاصر صلاة العشاء والتراويح أو عقب صلاة المغرب مما يصرف النشئ والشباب عن متابعة إقامة ليالي رمضان بالذكر والعبادة.
كما أن هذه البرامج، بما يتضح فيها من إسراف وتبذير في ملابس الفنانين والديكورات وسائر التجهيزات، تعرض على أبناء شعب غالبيتهم من متوسطي الحال وذوي الحاجات الذين لا يجد غالبيتهم قوت يومهم مما يدفعهم إلى انحراف مؤكد وتبرم واضح وإفساد لا يمكن تدارك آثاره السلبية على مدى حرص الشباب على العقيدة وتمسك الآخرين بالمبادئ والقيم.
وإذ توافرت في الدعوى شروط قبولها فإنه يكون من المتعين الحكم للمدعي بطلباته وبجلسة 28/ 6/ لسنة 1988، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن التليفزيون يقوم بحكم رسالته الإعلامية الشاملة - بعرض نوعيات مختلفة من البرامج على قنواته الثلاث منها الإخبارية والاجتماعية والعلمية والدينية والثقافية والرياضية..... فضلاً عن العديد من الأفلام العربية والأجنبية. وكل من هذه البرامج أو تلك الأفلام لا تعرض قبل أن تعرض على لجنة فعالة الأداء من المتخصصين كل في مجاله لضمان عدم مساس أي منها بالقيم الدينية أو الأخلاقية وعدم خروجها على الآداب العامة أو تضمنها لمشاهد أو عبارات من شأنها إيذاء مشاعر جمهور المشاهدين.
فضلاً عن أن التليفزيون يعمل دائماً على امتداد المساحة الزمنية المخصصة للبرامج الدينية خلال شهر رمضان عن مثيلاتها في الأشهر الأخرى. ولا يتصور بحال أن يقتصر التليفزيون على عرض هذه النوعية من البرامج الدينية خلال هذا الشهر.
ولما كان الثابت أن البرامج موضوع الدعوى تخضع كغيرها من البرامج للمتابعة والرقابة من الأجهزة المتخصصة قبل عرضها لكفالة عدم مساس أي منها بالمشاعر أو القيم الدينية فإن قرار عرضها يكون قد قام على صحيح سنده من القانون حرياً برفض الطعن عليه بالإلغاء.
وأضافت المحكمة تبياناً لحكمها أنه من حيث إن ما أثاره الطاعن عن ما تمثله هذه البرامج من إسراف مالي دون مبرر فإن الواقع يخالف ذلك حيث إنه من المحقق أن هذه النوعية من البرامج تدر أرباحاً ودخلاً يعتمد عليه في الإنفاق على سائر البرامج.
وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن في كل من الطعنين، أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لصحيح أحكام الدستور والقانون وأخطأ في تطبيقها وتفسيرها حيث ذهب إلى عدم إيقاف هذه البرامج مع ما تتضمنه من خلاعة ورقص وإسفاف يخرج بها عن صحيح قيم المجتمع ومبادئه مما يمثل تعارضاً مع صحيح أحكام المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
كما تنص المادة (12) من الدستور على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها وقد توج المشرع الدستوري مبادرته بحماية قيم المجتمع وأخلاقياته ودعم ما يحفظها ونبذ ما يمسها أو يسئ إليها وحظر أية دعوى تغايرها أو تعمل ضد تأكيدها.
كما أن القانون رقم (13) لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يهدف إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي سياسة وتخطيطاً تأكيداً لأداء خدمة إعلامية جماهيرية.
كما أن التليفزيون كجهاز إعلامي مؤثر، وبحكم رسالته يلتزم بأن تكون برامجه مرتبطة بالقيم والأخلاق والمبادئ التي تغرس في نفوس النشئ والشباب، بل بأبناء الأسر جميعاً كبيرهم وصغيرهم على أسس من سلامة الذوق واحترام الذات بدلاً من خليع البرامج أو التافه من المعلومات التي لا تفيد ولا تنفع فإذا سايرت المحكمة غير ما تقدم من ادعاءات حول رسالة التليفزيون وحقيقتها وأهدافها، فإنه يكون حكمها خليقاً بالإلغاء ويتعين الحكم بإلغاء قرار إذاعة البرامج موضوع الدعوى خاصة في شهر رمضان المبارك وخلال مواقيت الصلاة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن هو مدى توافر القرار الإداري الذي يؤثر في المركز القانوني للطاعن من عدمه.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان للخصوم حق تحديد طلباتهم وصياغة عبارتهم بما يتفق مع نيتهم في تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانوناً. فإنه يتعين على المحكمة أن تحدد على نحو موضوعي الطلبات وفقاً لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم بشأنها مما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإداري بنظرها، أو اختصاص محكمة من بين محاكم مجلس الدولة بذلك، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً سواء فيما يتعلق بميعاد رفعها أو غير ذلك من سائر الشروط الشكلية لقبولها وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء نفسها. ولو دون طلب من الخصوم لما في تحديد طلبات الخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازعة من ارتباط حتمي بالأصول العامة للتنظيم القضائي وبصفة خاصة ولاية محاكم مجلس الدولة التي حددتها المادة (172) من الدستور وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة.
ولما كان الطعن سواء المقدم من رئيس هيئة مفوضي الدولة أو من الطاعن قد استند في تجريح الحكم المطعون فيه إلى أنه قد خالف الدستور والقانون رقم (13) لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم إلغاءه لقرار لجنة مراقبة البرامج بالتليفزيون باعتماد عرضه برنامج "فوازير رمضان" "وحلقات ألف ليلة وليلة" استناداً إلى ما تتضمنه من خروج على قيم ومبادئ المجتمع فضلاً عن سوء اختيار إذاعتها على خريطة الإرسال بتوقيتها خلال شهر رمضان المعظم وبصورة خاصة خلال إقامة صلاة العشاء وصلاة القيام.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ملزمة لينشئ مركزاً قانونياً جديداً، أو يؤثر في مركز قانوني قديم لفرد محدد أو لعدد من الأفراد محددين أو موصوفين. أو هو - وعلى حد ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قرار تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حيث تتجه تلك الإرادة نحو إنشاء مركز قانوني، وتتولى محاكم مجلس الدولة أو القضاء الإداري بصورة عامة رقابة الشرعية وسيادة القانون عن طريق وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية التي بها عيب مخالفة القانون أو التعسف في استعمال السلطة. وتكون الإدارة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن عملاً بحجية الأمر المقضى به والتي هي مطلقة بالنسبة لأحكام الإلغاء التي نص قانون تنظيم مجلس الدولة صراحة على أنها حجة على الكافة. كما يلزم في القرار الإداري أن يكون محله هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه إلزاماً وحتماً بإرادته المنفردة والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها بالإرادة المنفردة الملزمة للسلطة الإدارية والتي لا تتقيد قراراتها بالقوة والإكراه إذا اقتضى الأمر ذلك.
وهذا المبدأ هو الذي أرست مبادئه هذه المحكمة باعتبارها قمة قضاء المشروعية والشرعية والحامية لحمى سيادة الدستور والقانون والمبادئ والحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين وفقاً لما حددتها أحكام الدستور ونظمتها القوانين واللوائح المختلفة، وهي الأمينة على الالتزام من الجهات الإدارية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي نص الدستور صراحة في المادة (64) منه أنه أساس الحكم في الدولة - كما أكد هذه السيادة والعلو للشرعية وسيادة القانون على كل إرادة في الدولة ما نص الدستور عليه في المادة (65) من أنه تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات - فهذه المحكمة واجبها أن تنزل حكم الدستور والقانون على ما يعرض أمامها من طعون ومسئوليتها كفالة حق أي من المواطنين في كفالة مركزه القانوني من أي عدوان جبري من قرارات أو من تصرفات الإدارة ومن المؤكد مسئوليتها عن حماية الحق في كل ما يمثل مساساً بالتقييد أو المنع من أحد الحقوق الدستورية للمواطنين والتي تتصل بالمواطن وتكون حقاً مقدساً له باعتباره كذلك بما يكفل أن لا تزايله أي من هذه الحقوق إلا على النحو الذي يحكم الدستور أو القانون تنظيمه وبيانه.
فالمنازعات المتعلقة بحق من الحقوق الدستورية العامة وفي مقدمتها حق الطعن ومهما اصطبغت مثل هذه الطعون وبحكم اللزوم بالصبغة الخاصة بالمنازعات الإدارية، بحسبانها في ظاهرها منازعات تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها، فإنه يتعين أن تقوم قانوناً في أساسها على طلب دفع عدوان إلزامي أو جبري بإرادة الإدارة المنفردة على الأفراد، وإعلاء الشرعية بإلزام الإدارة العاملة المطعون في قراراتها بأحكام الدستور والقانون.
والعدوان الإداري على الشرعية وسيادة القانون يجب لوجوده أن يمس القرار مركزاً قانونياً للأفراد أو لفرد بذاته، مما يتوافر له معه الحق في الاعتراض عليه بالطعن أمام محاكم مجلس الدولة لوقف تنفيذه أو إلغاؤه، وإزالة الجبر غير المشروع له على المركز أو الوضع القانوني الذي يتمثل في محل القرار.
ومن حيث إن المادة الثانية من الدستور تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وتنص المادة (12) على أن "يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية. وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك في حدود القانون.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تنص على أن "يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية. أخذاً بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث، وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه.
وفي سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية:
1 - أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة. وضمان توجيههاً لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقاً للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور.
2 - ..................
3 - العمل على نشر الثقافة وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية، وفقاً للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة العاملة والعمال والفلاحين إسهاماً في بناء الإنسان حضارياً وعملاً على تماسك الأسرة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية، هي رقابة مشروعية، تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان الدستور والقانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة قرارات وتصرفات الإدارة العاملة وهي تحقيق الصالح العام، إلى تحقيق غير ذلك من أغراض تخرج عن صحيح ما استهدف تحقيقه من صالح عام، الدستور أو القانون المنظم للنشاط الإداري. كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه في مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة في أدائها لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون وسيادة القانون، وعلو المصلحة العامة التي يلزم أن تكون الغاية الوحيدة لكل ممارسة للسلطة العامة وسند مشروعية هذه الممارسة ومبررها، ولا تجاوز سلطة وولاية محاكم مجلس الدولة إعلاء الشرعية وسيادة القانون بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون الحكم بوقف تنفيذها أو إلغائها فولاية محاكم مجلس الدولة باعتبارها ولاية رقابة للمشروعية، ولاية بعدية تنصب على تصرف أو قرار إداري يصدر من الجهة الإدارية المختصة ولا شأن للقضاء الإداري أي محاكم مجلس الدولة بتوجيه الجهات الإدارية المسبق وإلزامها بتصرف محدد أو معين ولو كان سند ذلك أحكام تجد أساس الشرعية في الدستور أو القانون، فهذه المحاكم لا تحل محل الجهات الإدارية المختصة في أدائها لوظيفتها الإدارية في تسيير وإدارة المرافق العامة بانتظام واضطراد في مجال الخدمات أو الإنتاج وذلك بحكم استقلال السلطة القضائية التي تباشرها المحاكم عموماً ومحاكم مجلس الدولة بينها عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية بحكم صريح في مواد الدستور، الذي يقوم على احترام مبدأ استقلال السلطات الثلاث في الدولة مع خضوعها لسيادة القانون ( المواد 64، 65، 68، 165، 166، 167، 172 من الدستور) فكما أنه لا سلطان على القضاة المستقلين في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في تحقيق العدالة فلا تتدخل محاكم مجلس الدولة أو قضاتها عند أداء وظيفتهم ومباشرة رسالتهم في الفصل في المنازعات الإدارية في سير النشاط الإداري أو تتولى توجيهه وتسييره بدلاً من الإدارة التي تقوم بذلك على مسئوليتها السياسية والإدارية والمدنية والجنائية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
ومن حيث إنه بناءً على ما سلف الإشارة إليه من الأحكام الواضحة المعنى والغاية في مواد الدستور وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي تحدد وتقرر المبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة مشروعية القضاء الإداري على القرارات الإدارية من خلال بيانها لأهدافها وغاياتها على وجه القطع واليقين فإنه لا شك أن نشاط اتحاد الإذاعة والتليفزيون يجب أن يهدف إلى تأكيد أن الإنتاج الفني أو العمل المذاع مرئياً أو مسموعاً إنما يكون لتأكيد تحقيق هذا العمل أو ذلك النشاط الارتقاء بالمستوى الفني وليكون مستهدفاً العمل على تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية ومساهماً في تنمية الثقافة العامة والمهارات الخاصة لأي من فئات الشعب على اختلاف طبقاته وأنماط سلوكه محققة في ذلك الحفاظ على القيم الدينية التي تتحدد على أساسها مبادئ وحدود الآداب العامة والحفاظ على النظام في إطار الشرعية وسيادة الدستور والقانون وحماية النشئ من الانحراف.
ومن حيث إنه يتعين أن تبين المحكمة أن مفهوم الأخلاق والآداب العامة يخرج عن مجال النظام العام المادي المحسوس والممثل للحالة المناقضة للاضطراب، وباعتبار أن القيم والمبادئ والأخلاق إنما هي تعبير عن أفكار ومعتقدات وأحاسيس يلزم أن يكون لها تأثير ذو مظهر ونشاط خارجي يبرر التدخل لرقابته وتقرير مدى مشروعيته.
ومن ثم فإن مضمون النظام العام الخلقي ومبادئه الاجتماعية تؤكد أن الدستور والقانون لا يتضمن فقط الإشارة إلى أي منها بل إلى بيان وتأكيد الهدف منها وهو حفظ الفضيلة والتي تتحدد من خلال مفهوم المجتمعات نفسها لهذا المعنى من خلال موقفها ومدى تقبلها لعمل ما خضوعاً واتفاقاً مع العادات والتقاليد المستقرة التي تعارف عليها المجتمع قبولاً أو رفضاً في الغالبية العظمى من أفراده، ليس بحسب معيار أو رؤية محددة لقلة منه وفي هذا النطاق فإنه يتعين الالتزام بحماية الاحتشام العام de cens publique أي القيم والمبادئ الأخلاقية العامة التي يتقبلها المجتمع بالأغلبية الساحقة ويعتبرها من تقاليده التي تحمي مصالحه وهي بالتالي تصل إلى الاهتمام العام بالأخلاق العامة بما يتحقق للمجتمع عامة والنشئ والقصر من صغار السن وخاصة قيم ومبادئ عليا تتمثل في إطار من العقيدة وتقاليد المجتمع وهذه كلها مقيدة في إطار من المفهوم المحلي للمجتمع وقد أدى هذا المفهوم إلى صدور العديد من القوانين الرقابية والمبادئ القضائية التي تنظم منع عرض المطبوعات.
التي تصف الجرائم والفضائح وكذلك عرض الأفلام اللاأخلاقية lmmoraux Les films التي تصف الإثارة وتعرض البذيء من الألفاظ أو المثير من الحركات واتسام هذه التشريعات بترك سلطة تقديرية واسعة للسلطة القائمة على الرقابة لتحديد المجال المحمود للأخلاق وأنماط حماية المجتمع وعاداته في المجال الاجتماعي، ويؤكد ذلك أحكام الدستور المصري وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون المشار إليه الذي يوضح أن الغاية والهدف هي أن تأدية الرسالة الإعلامية المسموعة أو المرئية يلزم أن تكون موجهة وفقاً للقواعد العامة للشرعية الإسلامية ومبادئها القائمة على رعاية الأخلاق والتقيد بالتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة وضماناً لتأكيد خدمتها للشعب ومصالحه القومية بجميع طوائفه، وفي إطار من القيم والتقاليد الأصيلة له إسهاماً في إنماء حضارته وتأكيداً لقيمه وعملاً على تماسك الأسر الخلية الأساسية للمجتمع وأساس وجوده وقوامه الدين والأخلاق والوطنية، والتي يتعين أن تحرص الدولة بجميع أجهزتها وفي جميع أنشطتها وعلى قمتها الإذاعة المسموعة والمرئية التي تتولى إدارتها والهيمنة عليها على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد وحماية للأمومة والطفولة، ورعاية النشئ والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مواهبهم (المواد 9، 10 من الدستور) وقد تواترت هذه المبادئ العامة في سائر القوانين بالاتفاق مع أحكام الدستور بحكم اللزوم.
وفيما يخص موضوع هذا الطعن فإن القانون رقم (340) لسنة 1955 وتعديلاته بشأن الرقابة على المصنفات الفنية والقانون رقم (109) لسنة 1971 بشأن نظام هيئة الشرطة قد تضمنت النصوص والأحكام التي تقرر اختصاص هيئات الضبط الإداري بحماية النظام العام والآداب العامة وكفالة الاحتشام العام.
ويتعين التأكيد على أنه مع التسليم - على أساس معيار موضوعي يتعلق بالأغلبية العظمى لأفراد المجتمع - بوجود نظام عام خلقي للمجتمع حسبما يقر في ضمير وعقيدة الأغلبية العظمى من أفراده فإنه لا يعني الإطلاق في التصرف أو التقييد كما أن ذلك لا يمنع من التبصر بحقيقة وصعوبة الفصل المطلق بين ما هو خلقي وذاتي وخاص في فهم الفرد وشعوره وما هو قانوني ومشروع حسبما يتضمن النظام القانوني للجماعة وما يترتب على ذلك من إزالة الحواجز بين ما يعتبر من "الفضيلة" وما يتصف "بالمشروعية" وهو إذ ينطوي على خطر جسيم على الفكر والفن وحرية التعبير في كل صورها يتجسد في عدم إمكانية التحديد الدقيق الموضوعي العام لمضمون ماهية الأخلاق تحديداً جامعاً مانعاً بين التوسع في مضمونها بما يوسع المجال وتفتحه أمام الرقابة من الإدارة لتتغول وتفرض وصايتها ورؤيتها ووجهة نظرها على كل عمل فكري أو علمي أو فني بدعوى حماية القيم الخلقية لمن يقومون بالرقابة باسم سلطة الدولة أو لمن يجعلون أنفسهم رقباء أو أوصياء على المجتمع في مجال تطبيق القانون ومبادئ الشريعة وبالتالي يصبح كل فكر ورأي وفن من أي نوع مجالاً لطغيان الإدارة والمواقف الشخصية حيث يحل فيه الأفراد أنفسهم وفقاً لآرائهم ورؤيتهم الخاصة التي تعبر عنهم أو عن قلة لا تتفق مع الجماعة العامة محل سلطة الدولة في التقدير، ويقيمون من القواعد والمعايير الشخصية التي يشرعونها لأنفسهم تحديداً لماهية الأخلاق والقيم والمبادئ التي يحميها الدستور، وينهضون إلى فرض ذلك مباشرة، أو قسراً من خلال القضاء أو غيره من السلطات العامة في الدولة على المجتمع، وعلى جمهور المواطنين، ولذلك فإن هذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في رقابة القضاء وفقاً لما يحدده المشرع وأحكام القانون من ماهية المجال الأخلاقي والأدبي في تناوله له باعتبار أن القاعدة القانونية التي بها الحكم الموضوعي الذي يحكم الشرعية، وبين غير القانوني وغير المشروع إنما يمثل الحد الأدنى للفضيلة ذات الأثر الحميد التي يجب على الجميع أن ينتهجوها، والذي يكون له مضمون موضوعي حدده الشارع ونقاط تدور عليه الأحكام خاصة وأن المجتمع في تطوره وتقدمه يجب أن يقوم على مبادئ حقيقة من الأخلاق القويمة التي يحددها القانون بواسطة ممثلي الشعب الذين يشرعون، ويهدف إلى تأكيد المبادئ الأخلاقية ورعايتها في المجتمع دون إزالة الحدود ما بين القانون والأخلاق حيث الأخلاق تمثل الغاية الرفيعة من الدين وهي مسئولية الفرد قبل خالقه وقبل المجتمع وخارجه، والله وحده الرقيب على الضمائر وهو العليم بالسرائر وقد استقرت لذلك آراء الفقه وأحكام القضاء وأن المفهوم الأخلاقي هو ذلك الذي يطابق الحد الأدنى للفكرة الأخلاقية السائدة والمقبولة من الأفراد ومن حيث أن ما سبق كله إنما يتصل بوجوب منع السلوك الخارجي للإنسان الذي يمثل بتصرف منه خروجاً على المألوف وتقاليد المجتمع وإحراجاً للمشاهد ويعتبر فعلاً مؤثماً كجريمة جنائية أو إدارية ترتب المسئولية القانونية لمن تثبت عليه أو المطلع عليها.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق جميعه فإنه يلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمراعاة ما يقدمه من برامج وبصفه خاصة في حلقات فوازير رمضان أو حلقات ألف ليلة وليلة بصحيح وواقع القيم الخلقية السائدة في المجتمع والقيم الدينية الخلقية الرفيعة التي يقوم عليها نظام الأسرة أفرادها وتوقير شهر رمضان المعظم الذي له منزلته في قلوب المسلمين كافة وبينهم غالبية أبناء هذا الوطن باعتباره الشهر المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن دستوراً وهدى لحياة البشرية جمعاء، ولكونه جزءً من عقيدتهم الإسلامية التي تعتبر الدين الرسمي للدولة بمقتضى النص الصريح لدستور هذه الشريعة التي ما أنزل الله القرآن فيها على رسوله إلا ليتمم مكارم الأخلاق وهي التي تحترم الأديان والعقائد السماوية بين أبناءها وما يتطلبه ذلك من مراعاة شعائرهم والتزامها بتمكينهم من أداء هذه الشعائر وفق أصولها الدينية وما يتفق مع عادات وتقاليد أغلبية الأفراد ولاشك إنه بناءً على كل تلك المبادئ الدستورية العامة والقيم الخلقية للنظام العام الخلقي الإسلامي الذي جعله الدستور أساساً ومنهاجاً للدولة وتصرفاتها ولسلوك المجتمع وأفراده على جميع فئاتهم وتجمعاتهم يفرض على أخطر الأجهزة الإعلامية الوطنية المصرية تأثيراً في تثقيف وتربية وتوجيه المصريين بل وجميع مشاهديه من الناطقين باللغة العربية في الدول العربية والعالم، وهو التليفزيون أن يقوم بدوره المؤثر الهام والخطير في حياة المجتمع وتطوره والمحدد له وفقاً لأحكام القانون واللوائح مسئولية كبرى توجب على المسئولين عن تخطيط وتدعيم برامجه مراعاة القيم الدينية والخلقية التي يقوم عليها النظام العام للمجتمع، وأن يحافظوا على حرية تمكين الأفراد من أدائهم مناسك صيامهم وعبادتهم في جو من التقديس والتوقير المتلازمين مع ممارسة أي شعيرة دينية وبصفة خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك على مسئوليتهم الإدارية والسياسية والجنائية حسبما نظمها الدستور والقانون حيث إن الوزير المسئول عن الإعلام والمشرف على أداء التليفزيون والإذاعة مسئول سياسياً ودستورياً أمام مجلس الشعب عن طريق الاستجواب والسؤال وطرح الثقة وهي وسائل الرقابة البرلمانية عن أي خلل في سياسات البرامج التي تحيد عن التعبير بحق وصدق عن قيم المجتمع الدينية والخلقية، والتي تهبط عن المستوى الرفيع للثقافة الجيدة والترفيه بالفنون الراقية بالذوق والحس الإنساني الذي ينمي قدرات المصري على التقدم والنهوض إلى التقدم والقوة والرخاء بهذا الوطن، كما أن العاملين في أجهزة الإذاعة والتليفزيون خاضعون طبقاً لقوانين ولأنظمة العاملين السارية بشأنهم للمحاسبة إدارياً وتأديبياً عن أي خروج في أي عمل أو تصرف أو أداء للبرامج تخطيطاً وتنفيذاً عن الشرعية وعن القيم الخلقية والثقافية والجمالية الرفيعة التي نص عليها الدستور وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجرى عليها باستقرار العرف الثقافي والفني الإذاعي المسموع والمرئي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الذي عليه في هذا الإطار العمل والنشاط لتحقيق السياسة الإعلامية بجميع أهدافها تحت إشراف ورئاسة المسئولين والرؤساء المختصين ورقابة أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية المختصة وكلهم موظفون عموميون وخاضعون للمحاسبة تأديبياً عن أخطائهم.
كذلك فإن ما يرد في البرامج من خروج على النظام العام أو الآداب العامة يمثل جرائم جنائية يعاقب مرتكبوها وفقاً لأحكام قانون العقوبات، وتتولى رفع الدعوى العمومية قبلهم النيابة العامة بناءً على أية شكوى من أي مواطن أو من السلطات الرئاسية المسئولة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهذا كله مقرر بصفة خاصة وفقاً لأحكام المواد (171)، (178)، (269)، (287) من قانون العقوبات، ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه من تحديد للمبادئ والقيم الخلقية والإنسانية والوطنية الرفيعة والنبيلة التي يلتزم بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين في إدارته وتسييره وفقاً لأحكام الدستور والقانون وكذلك تعدد أوجه المسئوليات السياسية والإدارية والجنائية التي يخضعون لها ويمكن لأي مواطن تحريكها من خلال أعضاء المجلس الشعبي سياسياً أو النيابة الإدارية وجهات التحقيق الداخلية إدارياً أو النيابة العامة والمحكمة الجنائية جنائياً، فإن مقطع النزاع في هذا الطعن وهو وجود قرار إداري ملزم للطاعن أو لغيره من المواطنين بصفته متفرجاً بما يحدده المختصون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون من برامج تعرض على الشاشة في قنواته المختلفة ومدى تأثير القرارات الداخلية بالاتحاد بشأن هذه البرامج - في المركز القانوني للفرد - ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض برنامج بعينه ليس سوى قرار تنظيمي داخلي ملزم قانوناً فقط للأجهزة المختصة فنياً وإدارياً في اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد الخريطة الإذاعية للإرسال المرئي.
وهذه القرارات الداخلية غير ملزمة بمقتضى السلطة الإدارية المنفردة للجهة المختصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لأي فرد من الأفراد من المنتفعين بخدمات الإذاعة والتليفزيون وبرامجهما بل إنها موجهة للقائمين على وضع البرامج وملزمة لهم إدارياً وفنياً بصلاحية إنتاج وعرض هذه البرامج على المشاهدين وهو أمر منبت الصلة قانوناً بأي من مشاهدي التليفزيون حيث لا يترتب على ذلك أي التزام قانوني وحتمي لأي منهم بمشاهدة هذه البرامج، ومن حيث إنه من البديهي إنه ما دام أن قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإذاعة برنامج معين لا ينطوي بذاته على إلزام أو قهر أي من المواطنين أو إجباره على مشاهدة هذا البرنامج خاصة وأن الإنسان المشاهد هو صاحب السلطة القانونية والفعلية في ذات الوقت التي تجعله وحده المسيطر على جهاز الاستقبال وليس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أو لأي سلطة في الدولة إكراه أي فرد من الأفراد على فتح الجهاز على قناة معينة وفي موعد محدد لرؤية برنامج بذاته وفي مكنة كل فرد وقدرته الحرة في إطار من العقل والضمير والذوق الذي يحدد له قيمة ومستوى ما يقبله عقله ومستوى ما يرضي نفسه ويحقق له قيمة ويرضي ضميره أن يختار ما يرضيها دون رقابة أو التزام بأي برنامج من برامج التليفزيون الداخلي بل وأصبح له أيضاً أن يختار بالتقدم التكنولوجي والعلمي أي برنامج خارجي بطريق الأقمار الصناعية.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فإن قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض البرنامج موضوع الدعوى والحكم محل هذا الطعن إنما يمثل اعتماداً وتعليمات داخلية بإذاعة برامج معينة وتوجيهاً للجهات القائمة على إعداد البرامج اليومية بإدراج هذه البرامج ضمن البرامج المختلفة والمعتمد إذاعتها.
ولا تملك سلطات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا غيرها من السلطات العامة فعلاً وعملاً بمقتضى دستورنا وقانوناً إلزام أي أحد من الناس بالمشاهدة لأي برنامج لا يرضاه - الأمر الذي ينتفي معه وجود ما يعد وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وإجماع الفقه والفقهاء الإداريين - كيان القرار الإداري النهائي الجائز قانوناً الطعن عليه بالإلغاء أمام إحدى محاكم مجلس الدولة المختصة طبقاً لأحكام المادة (172) من الدستور وأحكام المادة (10) خامساً من القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد جاء مخالفاً لصحيح أحكام القانون حرياً والحال هذه بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة رقابة مشروعيته والنظر في وقف تنفيذه وإلغائه.
ومن حيث إنه لا يفوت المحكمة أن تؤكد أنه للطاعن ولغيره من الأفراد الذين لهم رؤية وتوجيه في البرامج محل الطعن فضلاً عن حرية الاختيار لمشاهدة ما يرونه من البرامج على المستوى الخلقي والثقافي والديني الذي يرضيهم في أية قناة أو برنامج يذاع من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من الخارج بواسطة الأقمار الصناعية دون التزام أو إجبار لأي منهم بمشاهدة أي برنامج من البرامج التي لا تتفق مع رؤيتهم الأخلاقية، فإن لكل منهم أيضاً وفي ذات الوقت لكل فرد الحق في أن يلجأ بالطريق القانوني إلى سلطات الرقابة السياسية ممثلة في مجلس الشعب صاحب الرقابة السياسية على السلطات التنفيذية وإلى وسائل الإعلام المكتوبة بل إلى سلطات الإشراف والرقابة الإدارية الداخلية المتولية أمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة بحسب الأصول لتحريك المسئولية السياسية والتأديبية أو الجنائية قبل من لا يلتزم من المسئولين أو العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون في برنامج محدد أو عمل محدد بالمبادئ والأسس الدستورية العامة والقانونية التي تحدد النظام العام الخلقي للمجتمع المصري الإسلامي الذي يلتزم به المجتمع متمثلاً في كل مصري وكل سلطة من سلطات الدولة في إطار اختصاصها وولايتها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وحيث إن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى القرار الإداري، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 954 لسنة 34 ق جلسة 28 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 74 ص 691

جلسة 28 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين - المستشارين.

-----------------

(74)

الطعن رقم 954 لسنة 34 القضائية

دعوى - شرط الصفة - ارتباطه بالموضوع - كيفية بحثه في الشق العاجل.
(نقابات - نقابة التجاريين - دعوة الجمعية العمومية للنقابة).
متى تبين وجود ارتباط بين شرط الصفة وموضوع الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الفصل في الصفة كمسألة فرعية سابقة على التصدي لطلب وقف التنفيذ - الفصل في الصفة يتطلب البحث في شرط الجدية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1988 أودع الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 954 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 6474 لسنة 41 ق المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 1/ 1992 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 4/ 5/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 17/ 1/ 1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 2/ 1993 لإتمام المداولة وبها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 6474 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس نقابة القاهرة الفرعية للتجاريين بدعوة الجمعية العمومية لهذه النقابة يومي 25/ 9، 9/ 10/ 1987، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر الطاعن ( المدعي) بياناً لدعواه أنه قد استصدر أحكاماً عديدة من القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا باعتباره نقيباً للتجاريين، إلا أنه لم يمكن من مباشرة اختصاصاته، ولم يوجه بصفته نقيباً للتجاريين الدعوة لعقد أية جمعية عمومية لاعتماد نتيجة انتخابات نقابة القاهرة الفرعية والتي جرت بتاريخ 25/ 7/ 1986 واعتمدها مجلس النقابة بدون حضوره في 30/ 7/ 1986 ومؤدى ذلك أن يكون رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة مجرداً من الولاية، وأضاف الطاعن أن رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة أصدر قراراً بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/ 9/ 1987 وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى 9/ 10/ 1987 ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور مائة عضو على الأقل.
ونعى الطاعن على القرار المذكور مخالفته للقانون لأن رئيس النقابة الفرعية غير مكتمل الأهلية القانونية لاكتساب هذه الصفة فضلاً عن أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بالنسبة للنقابة الأم أو النقابات الفرعية لا بد وأن تصدر عنه باعتباره نقيباً للتجاريين، وأن إصدار قرار عن مغتصب للسلطة ومتعد على سلطة النقيب يمثل عدواناً صارخاً على الشرعية وتترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 29/ 12/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أنه طبقاً لحكم المادة (24) من قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 فإن مدة النقيب هي أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية له نقيباً للتجاريين، وإذ كان الثابت أن الجمعية العمومية لنقابة التجاريين قد سبق لها أن انتخبت المدعي (الطاعن) نقيباً للتجاريين بتاريخ 8/ 6/ 1983 فإن مدة انتخابه تنتهي في 7/ 6/ 1987 وتزول عنه هذه الصفة في اليوم التالي أي بتاريخ 8/ 6/ 1987، ولما كان المدعي قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بصفته نقيباً للتجاريين في الوقت الذي كانت فيه هذه الصفة قد زالت عنه، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه ولئن كان القانون قد نص على أن مدة النقيب المنتخب هي أربع سنوات، وكان الطاعن قد انتخب نقيباً في 8/ 6/ 1983 إلا أنه (الطاعن) لم يمارس حقوقه واختصاصاته كنقيب منذ انتخابه، والمفروض أن الأربع سنوات المحددة للنقيب هي أربع سنوات للممارسة الفعلية لاختصاصاته، وبالتالي فإن صفة الطاعن القانونية تظل قائمة إلى أن تنقضي أربع سنوات ممارسة فعلية، فضلاً عن وجود منازعة حول انقضاء مدة الطعن وما زالت مطروحة على القضاء وخلص الطاعن إلى طلباته الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لأحكام المادة (49) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري أن يتوفر لطلب وقف التنفيذ بحسب ظاهر الأوراق ودون التوغل في بحث وقائع الموضوع ونقاط النزاع القانونية الحاسمة في شأن شرط الجدية وأن يكون لتنفيذ القرار الإداري النافذ بطبيعته واستمراره آثار يتعذر تداركها وتلافي آثارها بما يمنع من إعادة المراكز القانونية إلى أوضاعها الشرعية الصحيحة في تاريخ صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه إذا ما تبين للمحكمة المختصة أنه مخالف للقانون وواجب الإلغاء لعدم مشروعيته.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محاكم مجلس الدولة قبل التصدي لبحث وقف التنفيذ الذي يتعين أن يتقدم مرتبطاً بطلب إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أن وقف التنفيذ أمر مؤقت يتم بحسب ظاهر الأوراق لمواجهة نتائج يتعذر تداركها أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في المسائل الضرورية والشكلية الأساسية المتصلة بالخصومة والنظام العام القضائي لمحاكم مجلس الدولة مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول وكلاهما من الأمور التي يتعلق بالنظام العام للدعوى والمنازعة الإدارية وذلك حتى لا يحمل قضاؤها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول، إلا أن هذا الأصل لا يصدق في خصوصية هذه الدعوى إذ أن بحث قبول الدعوى وتوفر صفة الطاعن كنقيب للتجاريين وقت إقامته لها يقتضي بالضرورة التعرض لموضوع الدعوى وهو ما انزلق إليه الحكم الطعين حيث إن نقطة النزاع الأساسية هي مدى حساب مدة النقيب هل من وقت انتخابه سواء باشر مهام منصبه أو لم يباشرها بإرادة منه أو كرهاً عنه فكلا الأمرين يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطاً لا فكاك منه بمسألة قانونية أولية ولا يمكن فصل البت في أي من الأمرين دون أن يؤثر ذلك في الأمر الثاني فالفصل في مدى توفر صفة الطاعن كنقيب يمكن رفع الدعوى بهذه الصفة لقبولها شكلاً يقتضى في ذات الوقت البت في الظروف الواقعية محل النزاع بين الطرفين والتي ادعى أنها منعته كرهاً من مباشرة مهامه ومسئوليات منصبة كنقيب للنقابة. ومؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة إزاء هذا الارتباط الوثيق بين صفة رافع الدعوى كنقيب للتجاريين وموضوعها الفصل في الصفة كمسألة فرعية سابقة على التصدي لطلب وقف التنفيذ حيث إن ذلك الفصل يتضمن حتماً الفصل في شرط الجدية اللازم تحققه لوقف تنفيذ القرار أو عدم وقف هذا التنفيذ سواء من ناحية الواقع أو القانون يؤكد ما سلف بيانه أن صفة الطاعن كنقيب ليست لازمة بذاتها لتوفر الصفة اللازمة شكلاً لقبول دعواه أو طعنه الماثل إذ أنه يكفي لتوفر شرط الصفة المطلوب شكلاً في الدعوى أن يكون من أعضاء النقابة المذكورة.
وحيث يكون لكل عضو صفة في أن يلجأ لقضاء المشروعية بمجلس الدولة لكفالة شرعية نقيب النقابة أو تصرف من تصرفاته أو تصرفات مجلس النقابة فليس ثمة موجب إذن للبحث في الصفة محل الموضوع ومناط النزاع وهي حقه في منصب النقيب في الدعوى كما ذهب الحكم الطعين حيث خلط الصفة اللازمة شكلاً لقبول الخصومة وهي صفة أي عضو بالنقابة بصفة النقيب محل المنازعة في دعوى إلغاءه ووقف تنفيذه وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثاني أن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد مال عن صحيح حكم القانون فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للمشروعية واجباً إلغائه.
ومن حيث إنه كما سلف البيان فإنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركني الجدية والاستعجال حسبما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن الطاعن قد تم انتخابه نقيباً للتجاريين بتاريخ 8/ 6/ 1983 من قبل الجمعية العمومية للنقابة - وأياً ما كان الرأي في موضوع النزاع حول مدى اعتبار بدء سريان المدة من تاريخ إعلان قرار الجمعية العمومية للنقابة بصرف النظر من مباشرة النقيب لمهامه أو عدم مباشرتها طوعاً أو كرهاً أو أن هذه المدة ترتبط بالمباشرة الفعلية من النقيب لمهامه وبصفة خاصة لو كان قد أكره على عدم مباشرة تلك المهام بصورة غير مشروعة، فإن مدة انتخاب الطاعن كنقيب للتجاريين وهي أربع سنوات تكون قد انقضت بالفعل في 7/ 6/ 1987 عندما أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يكون هناك ثمة ضرر إذن يمكن تداركه بإجراء وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوة رئيس نقابة القاهرة الفرعية للتجاريين بدعوة الجمعية العمومية لهذه النقابة وفي 25/ 9، 9/ 10/ 1987 عند الفصل في هذا الطعن بعد أن مضى على صدوره هذه السنوات العديدة.
ومن حيث إنه من المسلمات أنه رغم كون رقابة هذه المحكمة تتعلق برقابة صحيح حكم القانون وسلامة استخلاص الحكم المطعون فيه للواقع وقت صدور الحكم، إلا أن ذلك لا ينفي الطبيعة المستعجلة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحتمية توفر شرطي الاستعجال والجدية اللازمين للحكم بوقف التنفيذ عند الفصل في الطعن، حيث إذا ما انتفت أية نتائج يتعذر تداركها في هذا التاريخ بأن كان القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه بالفعل منذ فترة طويلة من الزمان وتحققت كل النتائج التي تترتب على ذلك في الواقع بحيث لم يعد لوقف التنفيذ ثمة محل، وتكون قد زالت حالة الاستعجال المبررة له.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن ركن الاستعجال اللازم - للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - يكون غير متوافراً عند الفصل في هذا الطعن الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب - مع القضاء في ذات الوقت بإلزام الطاعن بالمصروفات وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 277 لسنة 33 ق جلسة 27 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 73 ص 684

جلسة 27 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسني سيد محمد أبو جبل وعلي عوض صالح - المستشارين.

------------------

(73)

الطعن رقم 277 لسنة 33 القضائية

تراخيص - ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمي.
المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
حظر القانون على العامل أداء أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة - مؤدى ذلك: أن التصريح أو الإذن بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية أو استمراره أو تجديده هو من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات وظروف العمل ومتطلبات المصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة - للجهة الإدارية سلطة إلغاء الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية - شرط ذلك: قيام قرار إلغاء الترخيص على أسباب تبرره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 277 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 1827 لسنة 6 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره (2000) جنيه ألفان من الجنيهات وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/ 1/ 1992 وبعد تداوله قررت الدائرة بجلسة 25/ 5/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 27/ 6/ 1992 والجلسات التالية أو بجلسة 3/ 10/ 1993 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة بالدفاع اختتمها بالطلبات المبينة بتقرير الطعن وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه قررت بجلسة 23/ 1/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1984 أقام المطعون ضده دعواه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التي قررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وطلب المدعي في ختام عريضة دعواه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 بتاريخ 6/ 3/ 1984 فيما تضمنه من إلغاء التصريح السابق منحه له بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وإلزام المدعى عليهم بتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء هذا القرار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وقام بتجهيز عيادة كلفته الكثير من الجهد والمال واستقرت أوضاعه على هذا الأساس ثم فوجئ بصدور قرار مديرية الزراعة ببور سعيد المطعون فيه بإلغاء التصريح السابق منحه له لمزاولة المهنة. ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة لأنه لم ينسب إليه تقصير في عمله فضلاً عن مخالفته القانون وردت جهة الإدارة على الدعوى بإيداع مذكرة دفاع خلصت بها إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن المصلحة العامة اقتضت إلغاء التصريح السابق منحه للمدعي لمزاولة مهنة الطب البيطري وبجلسة 23/ 10/ 1986 قضت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه لم يقم على سبب صحيح يبرره وأن ما ذكرته جهة الإدارة تبريراً لقرارها لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يؤيده دليل وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر على سبب غير صحيح متعين الإلغاء "وعن طلب التعويض ذهبت المحكمة إلى أن ركن الخطأ يتوافر في جانب الجهة الإدارية بعد أن ثبت عدم مشروعية القرار المطعون فيه وكذلك ركن الضرر إذ أن القرار المطعون فيه قد حرم المدعي من ممارسة العمل في عيادته في غير أوقات العمل الرسمية مدة تزيد على العامين بعد أن جهز العيادة وهو ما ترتب عليه حرمانه من مصدر من مصادر دخله طيلة هذه المدة فضلاً عما صاحب غلق عيادته من ضرر معنوي وإذ تحققت رابطة السببية بين الخطأ والضرر لذلك يتعين إجابة المدعي إلى طلب التعويض وقررت المحكمة له تعويضاً مقداره ألفان من الجنيهات".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار محل الطعن صدر على أسباب صحيحة إذ اقتضته المصلحة العامة لمرفق الطب البيطري الذي يقوم على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية وأن إعطاء الإدارة للعاملين بها تراخيص بمزاولة مهنتهم في غير أوقات العمل الرسمية من الأمور التي تدخل في السلطة التقديرية ومن الملاءمات المتروكة لها كما أن إعطاء مثل هذه التراخيص لا يكسب المرخص له حقاً مؤيداً في مزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية وإنما يجوز لجهة الإدارة في أي وقت أن تُلغي هذا الترخيص أو تسحبه طالما استوجبت ذلك متطلبات العمل ما دام أن تصرفها قد خلا من شائبة سوء استعمال السلطة وأضاف الطاعنون أن مزاولة بعض الأطباء البيطريين للمهنة في غير أوقات العمل الرسمية قد هدد تنمية الثروة الحيوانية بمدينة بورسعيد فنتيجة عدم تفرغ الأطباء البيطريين بالمحافظة وهو ما أكدته الجهات المختصة في ردها على الدعوى ولم يوضحه المدعي وبخاصة أنه لم يثبت أن مصدر القرار كان دافعه التحامل على المدعي مما يبرأ القرار من عيب إساءة استعمال السلطة ومن ذلك ينتفي ركن الخطأ ويكون الحكم بتعويض المطعون ضده قد جانبه الصواب وبالنسبة للضرر فإن التصريح للمدعي بمزاولة المهنة ليس حقاً مكتسباً له فضلاً عن أنه يتقاضى حوافز بدلاً من غلق عيادته مما يجعل التعويض من قبيل الإثراء بلا سبب الأمر الذي يأباه القانون وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم السابق بيانها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده يشغل وظيفة طبيب بيطري بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد وبتاريخ 29/ 11/ 1981. أصدر مدير عام الزراعة بتفويض من المحافظ - القرار رقم 40 بالتصريح للمطعون ضده بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وقد زاول المهنة بعد هذا التاريخ إلى أن أصدر مدير عام الزراعة القرار المطعون فيه رقم 13 بتاريخ 6/ 3/ 1984 متضمناً إلغاء التصريح السابق منحه للمطعون ضده بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وقد أفصحت جهة الإدارة في مقام دفاعها وفي عريضة الطعن عن أن السبب في إصدار القرار المطعون فيه يتمثل في أن مزاولة بعض الأطباء البيطريين لمهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية قد هدد تنمية الثروة الحيوانية بمدينة بورسعيد نتيجة عدم تفرغ الأطباء البيطريين بالمحافظة.
ومن حيث إن المادة (77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على "يحظر على العامل: 1 - ...... 2 - أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة".
ومن حيث إنه مقتضى هذا النص أن التصريح للعامل أو الإذن له بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية أو استمراره أو تجديده هو من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة المختصة حسب مقتضيات ظروف العمل وأوضاع المصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة إلا أن هذا القرار شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع وفي القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فإذا ترتب عليه ضرر وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر تحققت مسئولية الإدارة من تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصابه.
ومن حيث إن الواضح أن الأسباب التي أسند إليها قرار الإدارة بإلغاء التصريح السابق منحه للمدعي بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية جاءت أقوالاً مرسلة لا دليل عليها ولا تستند إلى أصول ثابتة في الأوراق أخذاً في الاعتبار أنه لا يوجد بملف خدمة المدعي أو بالتقارير السنوية التي أعدت عنه خاصة خلال فترة التصريح له بمزاولة المهنة ما يثبت إخلاله لواجباته الوظيفية أو إهماله في أداء عمله أو يثنيه أو يمس سمعته فضلاً عن أن الإدارة لما قدمت بياناً بحالته الوظيفية يثبت فيه أن تقريره عن السنوات 81/ 82/ 1983 بدرجة ممتاز وأنه لم توقع عليه جزاءات خلال هذه الفترة الأمر الذي يستشف منه سلامة مسلك المدعي في أدائه عمله الرسمي وأن عمله في غير أوقات العمل الرسمية لم يؤثر على عمله الرسمي بل قد ورد بأحد هذه التقارير ما نصه "أنه من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة في العمل وقد تعاون مع المديرية وكان نشاطه واضحاً خاصة أثناء مشروع مكافحة الدرن البقري بالمحافظة ومكافحة وحماية المحافظة من مرض الطاعون البقري وكل ما كلف به ويكلف به من أعمال أخرى "وذلك مما لا يتفق مع ما أبدته جهة الإدارة من أسباب قرارها المطعون فيه حيث لم يتأكد وجود أي تعارض بين عمل المدعي الرسمي وعمله في غير أوقات العمل الرسمية وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الأسباب التي استندت إليها الإدارة ومن ثم يكون قرارها محل الطعن الصادر بإلغاء التصريح السابق منحه للمدعي لممارسته مهنته في غير الأوقات الرسمية قد انتزع من غير أصول موجودة ويقع بذلك مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء، وإذ لحقت بالمدعي أضراراً من جراء صدور هذا القرار لأنه إلى ما قبل صدوره استمر مزاولاً مهنته في عيادته الخاصة التي جهزها بما له وقد حرمه القرار من عائد تشغيلها الأمر الذي أضر به ضرراً يستحق معه تعويضاً عنه ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وإجابة المدعي إلى تعويضه بالمبلغ الذي قدرته له على النحو المبين بالحكم المطعون فيه وهو تقدير تشاركه هذه المحكمة فيه باعتباره مناسباً لمدى الضرر وملائماً مع عناصره ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 2485 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 102 ص 613

جلسة 6 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.

----------------

(102)
الطعن رقم 2485 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ترويج.
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال. ما لم يكن محل منازعة من الجاني.
(3) تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.
القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.

---------------
1 - لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام. قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: حازوا بقصد الترويج الورقات المالية المقلدة والمتداولة قانوناً في جمهورية مصر العربية هي الورقات فئة العشرين جنيهاً مصرياً المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمهم بتقليدها، وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 45، 46، 202/ 1، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على أن حيازة الطاعن لأوراق العملة المضبوطة كان بقصد ترويجها وأنه يعلم بتقليدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الثاني بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام. قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2791 لسنة 36 ق جلسة 21 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 678

جلسة 21 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم. وإدوارد غالب سيفين - المستشارين.

-----------------

(72)

الطعن رقم 2791 لسنة 36 القضائية

جامعة الأزهر - طلاب - المرحلة الانتقالية - طلاب السنوات النهائية.
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984.
المرحلة الانتقالية تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج: الفئة الأولى: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج - الفئة الثانية: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج - هذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج في العام الجامعي التالي 88/ 1989 وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/ 1989 هو الفرصة الأخيرة - يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة أو سادسة على أن يكون عام 90/ 1991 فرصة أخيرة لهم - الكليات التي قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين في مقرر أو مقررين اعتباراً من امتحانات العام الجامعي 89/ 1990 ومكثوا ست سنوات في الفرقة النهائية أن تخطر هؤلاء الطلاب بأحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم في الامتحان في المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالاً لنص المادة 220 من اللائحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ علي واثق نشأت المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2791 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 3677 لسنة 44 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس كلية طب بشري الأزهر بفصله وحرمانه من دخول الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدم الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 1/ 1991 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر إحالته بجلسة 4/ 11/ 1991 إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3677 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس كلية طب بشري الأزهر فيما تضمنه من فصله من الكلية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جامعة الأزهر المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه التحق بالكلية المذكورة عام 1967 بالسنة التأهيلية وإنه يعاني من مرض نفسي وعصبي، وقد تسلم في 21/ 10/ 1989 كتاب إدارة شئون العاملين بكلية طب بشري جامعة الأزهر متضمناً فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب، وقد تظلم من القرار المذكور، ولم يتلق رداً، ونعى المدعي على قرار فصله مخالفته للقانون ولقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 31/ 1/ 1988، وبجلسة 8/ 5/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها في استخلاص تخلف ركن الجدية على ما بدا لها من حافظة مستندات الجامعة من أن الطاعن دخل امتحان الفرقة الخامسة قديم منذ عام 1980 حتى دور يوليو 1989 وفي كل عام من هذه الأعوام العشرة يرسب وما زال متخلفاً في أربعة مواد مما حدى بمجلس الكلية إلى إصدار قراره المطعون فيه لاستنفاد الطالب مرات الرسوب من الداخل والخارج وفقاً لحكم المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جامعة الأزهر رقم 103 لسنة 1969 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وأنه لا يعد من المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 31/ 1/ 1988 حيث إن المرحلة الانتقالية تخص الطلاب الذين كانوا مقيدين بالكلية في العام الجامعي 87/ 88 لأداء الامتحان من الخارج لأول مرة دون غيرهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الجدية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر ما أصدره مجلس الجامعة من قرارات تعدل المادة (220) سالفة الذكر تضمن معاملة خاصة لطلاب السنة النهائية بالذات من حيث منحهم فرصاً للتقدم للامتحان من الداخل والخارج، كما أن الحكم صدر على خلاف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 والمعمول بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 27/ 3/ 1975 تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين بالتقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية"، وقد وافق مجلس جامعة الأزهر بتاريخ 31/ 10/ 1975 على منح طلاب السنوات قبل النهائية أربع فرص في التقدم للامتحان فرصتين أساسيتين، وفرصتين من الخارج بموافقة مجلس الكلية، كما وافق رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 12/ 8/ 1984 - بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 الذي عدل اللائحة المشار إليها - على استمرار العمل بالقواعد التي سبق أن أقرها مجلس الجامعة حتى عام 1987/ 1988 كمرحلة انتقالية وكفرصة أخيرة لطلاب هذا العام تفادياً من حرمانهم من مواصلة تعلمهم بحيث تطبق بعدها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتها، وفي هذا الشأن قضت هذه المحكمة أن المرحلة الانتقالية المشار إليها تظلل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج الفئة الأولى تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج، والفئة الثانية تشمل من كان 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج، وهذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج في العام الجامعي التالي 88/ 1989، وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/ 1989 هو الفرصة الأخيرة.
وقد قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 302 المنعقدة في 1/ 11/ 1989 تطبيق القواعد المطبقة بالجامعات المصرية من حيث فرص البقاء والرسوب والتخلف عن دخول الامتحان في سنوات النقل والفرق النهائية، ويطبق ذلك على الطلاب الراسبين في امتحانات العام الجامعي 88/ 1989 ، ومؤدى ذلك أن يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة أو سادسة على أن يكون عام 90/ 1991 فرصة أخيرة لهم.
كما قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 316 بتاريخ 6/ 2/ 1991 بأنه على الكليات التي قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين في مقرر أو مقررين اعتباراً من امتحانات العام الجامعي 89/ 1990 ومكثوا ست سنوات بالفرقة النهائية أن تخطر هؤلاء الطلاب بأحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم الامتحان في المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالاً لنص المادة 220 من اللائحة.
ومن حيث إنه بتطبيق القواعد السالفة على حالة الطاعن فإن البادي من بيانات حالته - والتي لم يدحضها - أنه نقل إلى الفرقة الخامسة في العام 78/ 1979، وقد اعتذر عن دخول الامتحان في الأعوام 78/ 1979، 79/ 1980، 80/ 1981، 81/ 1982 وقد حصل بدلاً منها على الأعوام 82/ 1983، 83/ 1984، 84/ 1985، 85/ 1986 ولأنه راسب في أقل من نصف عدد المواد (أربعة مواد) فقد منح فرصتين من الخارج عام 86/ 1987 (الخامسة) وفرصة ثانية من الخارج في العام الجامعي (87/ 1988) (السادسة) ورسب في العامين.
وبذلك يكون الطاعن قد ظل عشر سنوات بالفرقة الخامسة بكلية طب الأزهر قدم أعذار مرضية مقبولة عن أربع منها وأدى الامتحان ورسب في ست منها متصلة راسباً في أربع مواد فلا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم 302 المشار إليه، كما لا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم (316) التي تشترط للاستفادة من حكمها بالاستمرار في الدراسة لحين الحصول على البكالوريوس أن يكون الطالب راسباً في مقرر أو مقررين فقط لأن الطاعن راسب في أربع مواد.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تخلف ركن الجدية بحسبان أن القرار المطعون فيه هو قرار سليم، يكون قد أصاب في النتيجة التي انتهى إليها صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن الماثل بعدم استناده على أساس سليم.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1619 لسنة 37 ق جلسة 20 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 71 ص 671

جلسة 20 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

--------------

(71)

الطعن رقم 1619 لسنة 37 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها 

- الملاحظات الخاصة بالعمل - عدم قبول الطعن عليها. توجيه نظر عضو النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص به المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة (40) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - أثر ذلك: عدم قبول الطلب الخاص بإلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة لعضو النيابة الإدارية في نطاق عمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ وهبه بدوي نائباً عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن..... الوكيل العام للنيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1619 لسنة 37 القضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير التفتيش بها - طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الملحوظة الكتابية بكافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكون ورفعها بكافة أوراقها من ملفه والقضاء للطاعن بتعويض عادل. وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 6/ 4/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم (أولاً) بالنسبة لطلب إلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة إلى الطاعن بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء صفة القرار الإداري. (ثانياً) بالنسبة لطلب التعويض بقبول هذا الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً - مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 11/ 7/ 1992 - وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 12/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 1993 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أخطر بكتاب إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية رقم 2250 في 5/ 12/ 1990 بما أسفر عنه الفحص رقم 290 لسنة 1990 من مخالفة القرار الصادر بندبه لإدارة نيابة الوادي الجديد بالخارجة بالإضافة إلى نيابة أسيوط الإدارية في المدة من 16/ 8/ 1990 حتى 30/ 9/ 1990 وذلك لعدم مراعاته الانتقال إلى مقر النيابة التي انتدب إليها، ومباشرة الأعمال من المقر المشار إليه خلال مدة الندب لأحكام الإشراف على أعمال النيابة وانطوى كتاب إدارة التفتيش المنوه عنه على أن الطاعن اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة في المدة من 7/ 9/ 1990 حتى 9/ 9/ 1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادي الجديد بناءً على تكليف منه بالانتقال إلى أسيوط - مما حدا بمدير السكرتارية إلى المطالبة بمصاريف انتقال عن هذه المدة - ومضى الكتاب المشار إليه قائلاً أنه كان يجب على الطاعن - حرصاً على الإشراف وحسن أداء العمل المنوط به، ودفعاً له الانتقال إلى مقر النيابة التي انتدب لإدارتها خلال المدة المذكورة مما يومئ باستهانة الطاعن بما عهد إليه من أعمال - وذيل هذا الكتاب بتوجيه نظر الطاعن إلى أن ما وقع منه مخالفاً للتعليمات، وسوف تراقب إدارة التفتيش ذلك مستقبلاً.
واستطرد الطاعن قائلاً أنه اعترض على تلك الملحوظة في الموعد القانوني بمذكرات مؤرخة 10/ 11، 12 من ديسمبر سنة 1990، وبتاريخ 29/ 12/ 1990 بقلم كتاب إدارة التفتيش رقم 2659 في 24/ 12/ 1990 المتضمن أن لجنة الاعتراضات قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1990 قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً - وعليه فقد تظلم الطاعن من قرار لجنة الاعتراضات للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية في 2/ 1/ 1991 ولكنه بتاريخ 6/ 2/ 1991 أخطر بأن المجلس قرر بجلسته المنعقدة في 28/ 1/ 1991 رفض التظلم المقدم منه في شأن الملحوظة مثار المنازعة.
ووصف الطاعن قرار الرفض بأنه أخل بنصوص القانون وأهدر حق الطاعن في الدفاع عن نفسه ذلك لأنه لم يصدر قرار بندب الطاعن للعمل مديراً للنيابة الإدارية بالخارجة بقوله أنه ندب الفترة من 16/ 8/ 1990 حتى 30/ 9/ 1990 للقيام بأعمال مدير نيابة أسيوط بالإضافة إلى عمله الأصلي وفقاً لما أخطر به بكتاب إدارة التفتيش رقم 1172 في 2/ 6/ 1990، هذا وقد جاء بالكتاب المذكور أنه تقرر إضافة أعمال مدير نيابة الخارجة إلى مدير نيابة أسيوط خلال الفترة السالفة الذكر، وقد تأشر من الأستاذ المستشار رئيس الهيئة المطعون ضده الثاني على برنامج الإجازات المرسل للنيابة الإدارية بأسيوط وفق كتاب التفتيش السالف البيان - بأنه تقرر ندب الطاعن مديراً للنيابة الإدارية بأسيوط، ولم يتضمن القرار المؤشر به على البرنامج ثمة إشارة إلى ندبه مديراً للنيابة الإدارية بالخارجة، ولذا فإن الطاعن لم يطلب أو يتقاضى بدل سفر أو مصاريف انتقال مقابل الأعمال المضافة إليه. بالإضافة إلى ما تقدم فقد خالفت الملحوظة المطعون عليها القانون تارة بصدد قواعد الإثبات حيث إنه لم يقم ثمة دليل من الأوراق على صحة ما تضمنته هذه الملحوظة من أن الطاعن قد اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة الإدارية بالخارجة في المدة من 7/ 9/ 1990 حتى 9/ 9/ 1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادي الجديد، وتارة أخرى لانطوائها على إخلال بالضمانات اللازمة لسلامة التحقيق الإداري فقد وجهت الملحوظة الكتابية المنوه عنها في الفحص رقم 290 لسنة 1990 بدون سماع أقوال الطاعن وأحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه.
وأضاف الطاعن أنه بالنسبة لطلبه التعويض - فإنه قد حاق به من جراء الخطأ في توجيه الملحوظة الكتابية إليه ضرر أدبي تمثل في إهدار معنوياته والتأثير عليه نفسياً على الرغم من نهوضه بأعباء وظيفية وتصريف شئون نيابتي أسيوط والخارجة - في مجال اختصاصاته التي فرضتها التعليمات - على أكمل وجه - هذا في الوقت الذي كانت هذه المهام ثقيلة وكبيرة ينوء بحملها وبحسبان أن ملف الطاعن قد خلا طوال مدة خدمته من أية ملحوظة فإنه يحق له المطالبة بتعويض تقدره المحكمة يكون مناسباً لكي توضع الأمور في نصابها وخلص الطاعن مما تقدم إلي طلباته السالف ذكرها.
وحيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ينص في مادته 2391 على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار - اللوم، العزل، وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناءً على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري.......
وتنص المادة 38 (مكرراً - 2 ) على أن تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة.... وتختص إدارة التفتيش بتقدير أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية، وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي...... ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية كل سنتين على الأقل..... توجب أن يحاط أعضاء النيابة علماً بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.....
وتنص المادة 40 مكرراً على أن لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة - وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه وله أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه.
وتقضي المادة 40 (مكرراً - 1) بأن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة - كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات - وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
وحيث إن هذا الذي يعارضه الطاعن بطعنه الماثل ليس قراراً إدارياً ولا يعدو أن يكون رصداً لواقع أو توثيقاً لمسلك لا يستهدف إحداث أثر قانوني معين في شأن الطاعن، ولا يمس مركزاً قانونياً له، في الحال أو الاستعجال، فالخطاب الذي وجه للطاعن، وصب عليه طعنه، لا إنذاراً ولا لوماً ولا تنبيهاً موجهاً إليه ولا توجيهاً بالتنبيه عليه مما يشكل جزاءً تأديبياً أو عقوبة إدارية كما أنه لم يتمثل في تنبيه وفقاً لما تقرره المادة (38) مكرراً - 2 المشار إليه، فضلاً عن أنه لا يؤدي إلى ترتيب أثر قانوني في شأن من شئون الطاعن، مما ينشط له اختصاص القضاء الإداري على النحو المبين في المادة (40 مكرراً - 1) المشار إليها - والخطاب على هذا الوجه لا يستجمع أياً من القرارات الإدارية ولا يندرج في مدرجها، ونظام العمل في النيابة الإدارية، كما هو الحال في غيرها من مواقع العمل القضائي منها وغير القضائي، يقوم على التدرج في المسئولية وفي المستوى الوظيفي، ومن المقبول فيه أن تقوم جهة بالرقابة على أداء العمل ومتابعة أوضاع مباشرته لضمان الوفاء بالاختصاصات القانونية على النحو الذي يفي بمتطلباتها، ومن المقبول أيضاً عندئذٍ أن يحاط صاحب الاختصاص بكل ما يرجو عن سير عمله مع وضعه تحت نظره لتجنب ما لا يصح منه، وذلك من مقتضيات حسن سير العمل ولوازمه، دون أن يكون في هذا ما يعد قراراً إدارياً تستجب له ولاية الإلغاء أمام القضاء كما لا تنعقد بمعارضته أو مناقشته منازعة إدارية تستنهض الولاية العامة للقضاء الإداري، حيث لا يوجد بذلك الموقف ما يختصم عليه لاقتضاء حق أو حماية مركز قانوني وأياً ما كان الأمر في شأن الوقائع التي تضمنها الخطاب الذي يقيم الطاعن طعنه عليه، فإن هذا الخطاب بسرده لهذه الوقائع وبما يستخلصه منها، وما انتهى إليه من أنه سوف توقف إدارة التفتيش ذلك مستقبلاً لا يعد كما سلف البيان قراراً إدارياً ولا يتأتى أن تنعقد بالاعتراض عليه منازعة قضائية، ومن ثم لا تقبل الدعوى بالطعن عليه بالإلغاء أو طلب التعويض، بالإلغاء لأنه ليس قراراً إدارياً، وبالتعويض لأنه لا منازعة أصلاً تدعو إلى بحث طلبه ملحوظاً في ذلك أن ما صدر عن الهيئة المطعون ضدها لا يمثل على أي وجه خطأ ولا يمكن وهي بصدد متابعة نشاط وعمل أعضائها أن تتعرض فيه للمسئولية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن طلب المدعي إلغاء الملحوظة الكتابية والتعويض عن الخطاب الذي وجه إليه وأقام طلبه عليه يكون طلباً غير مقبول في شقيه وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

الثلاثاء، 2 يناير 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 990 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 208 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ه) - في 14 مارس سنة 2022 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد التشاور مع وزيرى التنمية المحلية والنقل ؛
وبعد استطلاع رأى غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

 

المادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020

 

المادة رقم 2 إصدار

يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية المرافقة لهذا القرار ، خاصةً تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصرى وبما يحقق سلامة مرتادى الطريق ، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة .



المادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 ه
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

مادة رقم 1

ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل ، ورقى أو إلكترونى أو كليهما ، تقيد فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، وفقًا لتاريخ ووقف ورودها ، وتثبت به جميع بيانات الترخيص ، وعلى الأخص الآتى :
اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره (عنوان المراسلات أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
الاستيفاءات وما يتم فى شأنها .
نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل .
مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد .
مقدار مقابل الاستغلال إن وجد .
جميع الإجراءات المتخذة فى شأن الطلب .
ويجوز للجهة المختصة إنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز ، وكذا المستندات والرسوم والإجراءات اللازمة التى يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص .
كما يجوز لها إتاحة الحصول على الترخيص من خلال الموقع أو التطبيق الإلكترونى .


مادة رقم 2

يقدم المعلن أو من يمثله قانونًا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، مرفقًا به المستندات الآتية :
صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
مستخرج رسمى من السجل التجارى .
صورة البطاقة الضريبية .
صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة .
نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها ، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها ، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى .
نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئًا ، وموضحا به عوامل الأمان ، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص .
سند استغلال موقع الإعلان ، على أن يكون ساريًا طوال مدة الترخيص .
الموافقات والمستندات والرسومات التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز .
ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز .
ويجوز للجهة المختصة ، فى حالة الإعلانات المضيئة ، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة .

 

مادة رقم 3

تتولى الجهة المختصة فحص الطلب المقدم ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ) استلام طلب الترخيص والتأكد من استيفائه جميع البيانات المطلوبة ، وتدوين جميع المستندات والرسومات المقدمة رفق الطلب ، وإعطاء الطلب رقمًا تسلسلىًا وفقًا لتاريخ ووقت وروده وقيده بالسجل المعد لهذا الغرض ، وإفادة طالب الترخيص إلكترونيًا أو إعطاؤه ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته بحسب الأحوال .
(ب) مراجعة جميع المستندات المقدمة من المعلن والتأكد من استيفائها جميع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة التى يحددها الجهاز .
(ج) التأكد من استيفاء الإعلان أو اللافتة الموافقات الآتية :
وزارة الدفاع بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية .
إدارة المرور المختصة على نقاط وضع الإعلان أو اللافتة .
وزارة الداخلية بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمنشآت الشرطية .
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالنسبة للمناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة لنطاق حرم منشآت مرفق الكهرباء .
وذلك بقيام الجهة المختصة بإخطار الجهات المشار إليها ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، كل فيما يخصه ، للحصول على موافقتها دون مقابل ، وفى حالة انقضاء مدة أسبوعين من تاريخ ورود إخطار الجهة المختصة إليها دون رد ، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية منها على الإعلان أو اللافتة .
(د) إجراء معاينة لموقع الإعلان أو اللافتة على الطبيعة .
(ه) تحصيل الرسوم المقررة نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى وكذا تحصيل مقابل الاستغلال إن وجد بأية وسيلة من وسائل الدفع المقررة قانونًا .
(و) فى حالة التزاحم أو تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة على الموقع ذاته ، تكون المفاضلة بين الطلبات التى استوفت المستندات والاشتراطات بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يضعها الجهاز ، على أن يكون من بينها استخدام الطاقة المتجددة والترشيد فى استهلاك الكهرباء واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين الطلبات بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز المفاضلة بينها عن طريق المزايدة على مقابل استغلال موقع الإعلان أو اللافتة ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الأسس التى تتم المفاضلة بناءً عليها واضحة ومعلنة للمتقدمين .
(ز) إصدار الترخيص على النموذج رقم (2) المرافق لهذه اللائحة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، وإصدار خطابات إلى الجهات القائمة على تشغيل المرافق ، وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة .
(ح) إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصدور الترخيص بالإعلان أو اللافتة على النموذج المعد لهذا الغرض بوزارة المالية .
(ط) فى حالة طلب الجهة المختصة استيفاء مستندات أو تعديل الرسومات من طالب الترخيص ، يتعين عليها إخطاره بذلك بوسيلة الإخطار المحددة بطلبه على النموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب ، وتحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على (21) يومًا ، على أن يصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز (45) يومًا من تاريخ ورود الاستيفاء المطلوب .
(ى) فى حالة رفض طلب الترخيص ، تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب بأسباب الرفض طبقًا للنموذج رقم (4) المرافق لهذه اللائحة باتباع وسيلة الإخطار المدونة بالطلب .

 

مادة رقم 4

يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا قبل انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة ومقابل الاستغلال إن وجد ، ويتم البت فى طلب التجديد وفقًا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص .


مادة رقم 5

تلتزم الجهة المختصة بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضى هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة ، وقيام المعلن أو من يمثله قانونًا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين .


مادة رقم 6

يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها ، وفى هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة ، باتباع وسيلة الإخطار المدونة بطلب الترخيص ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إذا كان له مقتضى .


مادة رقم 7

تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتلتزم بسداد نسبة (20%) من هذا المقابل إلى الحساب المخصص لهذا الغرض ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق .


مادة رقم 8

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة ، وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها الجهاز ، وذلك بعد إخطار إدارة المرور المختصة ، على أن يقدم المعلن للجهة المختصة ما يفيد إتمام أعمال الصيانة والتنسيق .
وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المشار إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (7) المرافق لهذه اللائحة ، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، وتحصل منه هذه النفقات بطريق الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 9

فى حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة ، يتعين على الجهة المختصة تحرير محضر بذلك وفقًا للنموذج رقم (8) المرافق لهذه اللائحة ، وإثبات ذلك بالسجل المعد لهذا الغرض ، ومتابعة المحضر لحين صدور الحكم .
وعلى المخالف إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة خلال المدة التى يحددها الحكم ، وإلا جاز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة ورد الشىء لأصله بمعرفتها على نفقة المخالف وإخطاره بحصول الإزالة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار إدارة المرور المختصة بموعد تنفيذ أعمال إزالة المخالفات .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يتقدم بطلب لاسترداد الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديمه الطلب ، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .


مادة رقم 10

يجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإزالة الإعلان أو اللافتة وفقًا للنموذج رقم (9) المرافق لهذه اللائحة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة منه بطريق الحجز الإداري ، وذلك إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .


الطعن 1201 لسنة 59 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 101 ص 602

جلسة 1 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(101)
الطعن رقم 1201 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العامين بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره" دعوى جنائية "قيود تحريكها".
ما هو الموظف العام؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في مجال معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال.
(3) قانون "تفسيره". موظفون عموميون. قطاع عام. دعوى جنائية. "قيود تحريكها".
الحماية التي تسبغها الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات على الموظف العام عدم سريانها على رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها.
علاقة رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بالشركة المعين بها. تعاقدية. يحكمها قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. لا يغير من ذلك صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء.
أداة التعيين لا تسبغ على الشخص صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه.
(4) دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مدنية. موظفون عموميون. مسئولية مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك؟
مثال.
(5) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة على خلاف ظاهره.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". "الحكم في الطعن".
متى يتعين أن يكون مع نقض الحكم للخطأ في القانون. الإعادة.
(7) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية. دعوى مدنية.
صدور حكم في موضوع الدعوى منه للخصومة أو مانع من السير فيها. شرط لانفتاح الطعن بالنقض.
صدور حكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم بعدم قبول هذه الأخيرة. لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، فيما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما ارتأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من القانون ذاته والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ومنهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - باعتباره متمماً لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه، وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما في الدعوى المدنية المطعون ضده الثاني وزير التموين والتجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الأول - بطلب الحكم عليهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند إلى المطعون ضده الأول ارتكابها، ومن ثم فإن وزير التموين بصفته لم يختصم في الدعوى الجنائية وإذ كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة قد أسبغت الحماية على الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بأن أوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة أو من يعلوه، فقد دلت بصريح لفظها وواضح معناها على أن القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية لا يخضع إلى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - واستجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوعها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية - يكون جائزاً.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
7 - لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة - على ما سلف بيانه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد المطعون ضده الأول بوصف أنه: وجه لهما عبارات القذف وأبلغ ضدهما كذباً وذلك على النحو المبين بالصحيفة وطلبا عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه ووزير التموين بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم....... مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه والمدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فطعنت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الأول عن نفسه وبصفته نائباً عن الأستاذ........ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً - عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول موظف عام، مما كان يتعين معه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى عليه من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، في حين أنه لا يعد في صحيح القانون موظفاً عاماً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة........ - إحدى شركات القطاع العام - وأن الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد أسند إليه ارتكابها أثناء تأديته وظيفته وبسببها، وأن المطعون ضده الثاني - وزير التموين والتجارة الداخلية - قد اختصم في الدعوى المدنية باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بتغريم المطعون ضده الأول مائتي جنيه، ومحكمة ثاني درجة قضت ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن المطعون ضدهما من الموظفين العامين مما كان لازمه إعمالاً لنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى الجنائية قبلهما من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، أما وقد رفعت عليهما بطريق الادعاء المباشر فإن ذلك مخالفة لنص المادة سالفة الإشارة ثم انتهى الحكم في القضاء ببطلان الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضده الأول وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم فيما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما ارتأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من القانون ذاته والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ومنهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - باعتباره متمماً لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه، وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما في الدعوى المدنية المطعون ضده الثاني وزير التموين والتجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الأول - بطلب الحكم عليهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند إلى المطعون ضده الأول ارتكابها، ومن ثم فإن وزير التموين بصفته لم يختصم في الدعوى الجنائية وإذ كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة قد أسبغت الحماية على الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بأن أوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة أو من يعلوه، فقد دلت بصريح لفظها وواضح معناها على أن القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية لا يخضع إلى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - واستجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوعها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية - يكون جائزاً. ومن حيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


ثانياً - عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة - على ما سلف بيانه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين من ثم القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.