الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 1823 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 89 ص 545

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(89)
الطعن رقم 1823 لسنة 58 القضائية

حجز. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفوع "الدفع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها.
الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها. جوهري. إغفال الحكم المطعون التعرض له. يعيبه.

--------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 48 ساعة.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعني بإيراد هذا الدفاع والرد عليه. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته ودفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 2083 لسنة 35 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 41 ص 396

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(41)

الطعن رقم 2083 لسنة 35 القضائية

(أ) دعوى - التقدم بطلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا.
المادة 235 من قانون المرافعات.
تقتصر ولاية المحكمة الإدارية العليا على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدي للفصل في موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل في موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفي حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة في هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن في الأحكام أمامها إعمالاً لحق الدفاع ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي - تطبيق.
(ب) جامعات - طلاب - نظام الامتحانات - تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات عن الامتحانات.
المواد 41، 42، 167، 173 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمادتان 34، 71، 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.
حرص المشرع على وضع الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب حتى يتحقق من تمام التأهيل العلمي على أكمل وجه - حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات - اختصاصات مجلس الكلية تشمل تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات - يختص عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل في اختصاص عميد الكلية أن يحل بنفسه محل أحد أعضاء لجنة الامتحان في مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزاً اختصاصه - مجلس الكلية يقف بسلطاته عند حد إقرار نتائج الامتحان الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة والتي تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها - أثر ذلك لجنة الامتحانات العامة هي المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهي إليه على مجلس الكلية لإقراره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29 من أبريل سنة 1989 أودع الأستاذ/ سيد الديب المحامي نائباً عن الأستاذ/ مرقص واصف القوص المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2083 لسنة 35 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 28/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ونجاح الطالب في السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في اللغة العربية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق، وقدم السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأي هيئة مفوضي الدولة ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من يناير سنة 1992، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 6 من يوليه سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 26 من يوليه سنة 1992، وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم 27/ 12/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 12/ 3/ 1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلية الآداب جامعة المنيا بعدم الاعتداد بدرجة "جيد" التي حصل عليها من أستاذ المادة في قاعة البحث، وأحقيته في الحصول على هذه الدرجة وقال المدعي بياناً لدعواه أنه قد حصل على درجة "جيد" في امتحان السنة التمهيدية للماجستير بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا في جميع المواد عدا مادة قاعة البحث والتي حصل فيها على درجة "مقبول" وهو ما يعني رسوبه بحسبان أن الدرجة المقررة للنجاح هي درجة "جيد"، وقد تظلم من هذه الدرجة إلى كل من عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث والممتحن فيها والذي قام برفع درجته بها من "12" درجة إلى "14" درجة وهو ما يؤدي إلى نجاحه فيها إلا أن عميد الكلية رفض ذلك وأوضح المدعي أن المتبع في قسم اللغة العربية بالكلية منح الطالب الذي يرسب في مادة أربع درجات كي ينجح وهو ما لم يتبع معه نظراً لوجود خلافات بين أستاذ المادة وبين عميد الكلية.
وبجلسة 28/ 2/ 1989 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضائها على أن الثابت من الأوراق أنه بعد أن تم رصد نتيجة السنة التمهيدية للماجستير دور نوفمبر سنة 1986 قسم اللغة العربية بكلية آداب المنيا تبين أن المدعي ناجح في جميع المواد عدا مادة قاعة البحث التي حصل فيها على (12) درجة من (20) درجة حال كون درجة النجاح من (14) درجة الأمر الذي أدى برئيس الكنترول للكتابة إلى عميد الكلية بذلك بطلب رفع الدرجة من (12 إلى 14) بواسطة لجنة الممتحنين حتى يمكن إنجاح الطالب، وإذ أحيلت الأوراق من عميد الكلية إلى لجنة الامتحان أشر رئيس اللجنة (أستاذ المادة) بأنه غير موافق على رفع الدرجة ومن ثم عرضت الأوراق على مجلس الكلية الذي أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية والتي أعلن فيها عن رسوب المدعي بسبب حصوله على (12) من (20) درجة في مادة قاعة البحث، وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً للمادة 173 من القانون رقم 149 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أنه يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أن مجلس الكلية هو الذي يختص بإقرار نتيجة الامتحان، ولما كان مجلس الكلية قد أقر تلك النتيجة كذلك - ومن بينها رسوب الطالب المدعي لعدم حصوله على درجة النجاح في مادة قاعة البحث بعد أن رفضت لجنة الامتحان رفع درجته فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون صحيحاً ولا مطعن عليه. ولا ينال مما تقدم ما أثاره المدعي بأن ثمة خلافاً بين عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث راح هو ضحيته إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق كما أن عدول أستاذ المادة عن تقديره السابق وبعد إصراره على عدم رفع هذا التقدير رغم طلب ذلك منه رسمياً عن طريق عميد الكلية هذا العدول لا ينتج أثراً قانونياً في حق المدعي بعد أن تم إعلان النتيجة رسمياً وبمراعاة الإجراءات القانونية المطلوبة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك لأنه بعد إعلان رسوب الطاعن في مادة قاعة البحث وحصوله فيها على (12) درجة من (20) درجة، تظلم من هذه النتيجة فحرر عميد الكلية خطاباً رسمياً إلى أستاذ المادة ورئيس لجنة الامتحان وهو ما يعني أن عميد الكلية قد وافق على نجاح الطاعن في هذه المادة بديلاً عن الأستاذ الآخر المشترك في لجنة الامتحان ولو عرض العميد الأمر عليه لوافق على نجاح الطاعن ومن ثم يكون العميد قد أحل نفسه محل العضو الثاني في اللجنة، كما أن أستاذ المادة الذي حرر إليه العميد أقر فيما بعد بأحقية الطاعن في النجاح وذلك بعد أن اطلع على البحث المقدم منه إذ أن التقدير الذي أعطاه له في البداية كان تقديراً مؤقتاً وقبل أن يطلع على البحث وبذلك تكون لجنة الامتحان قد وافقت ورضيت عن البحث المقدم من الطاعن وهو ما يتحقق معه شروط تطبيق المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كذلك فإن مجلس الكلية والذي له كافة الاختصاصات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا حسبما تنص المادة (52) من القانون السالف وبمقتضاها يبسط المجلس سلطانه على ما يعرض عليه من أمور تتصل بنتائج الطلاب دون قيد زمني - هذا المجلس رغم ما خوله القانون قد تجاهل الخطأ الذي وقع فيه أستاذ المادة وذلك بمنحه تقديراً للطالب قبل أن يطلع على البحث المقدم منه، وقد أقر الأستاذ بأحقيته في النجاح بعد اطلاعه على البحث وهذا الخطأ لا يد للطاعن فيه، وقد كان على المجلس أن يقرر نجاح الطاعن إلا أن مجلس الكلية تجاهل هذا الخطأ، ومن ثم يكون قراره الصادر بإعلان رسوب الطاعن مشوباً بالانحراف بالسلطة لتجاهله هدفاً مشروعاً، كما أغفل الحكم المطعون فيه أيضاً الإقرار المقدم من أستاذ مادة قاعة البحث والذي أقر فيه بأحقية الطاعن في النجاح في هذه المادة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال، كذلك فإن الحكم لم يلتفت ولم يرد على دفوع ودفاع الطاعن التي أبداها أمام محكمة أول درجة خاصة خطأ أستاذ المادة وهو بمرتبة الخطأ المادي فضلاً عن انحراف مجلس الكلية بالسلطة.
ومن حيث إنه عما أبداه الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بطلب تعديل الحكم إلى إلغاء تقدير درجته وإحالة البحث محل النزاع إلى لجنة جديدة لإعادة تقديره حسبما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لوزير التعليم إذ تنص المادة (235) من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها...." ومتى كان طلب الطاعن إلغاء تقدير درجته في البحث المقدم منه في مادة قاعة البحث وإحالة هذا البحث إلى لجنة جديدة لإعادة تقديره إنما هو طلب جديد يتقدم به الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان يتعين أن يكون ضمن طلباته في العريضة أمام محكمة القضاء الإداري الأمر الذي لم يحدث، ومن ثم فإن هذا الطلب الجديد لا يقبل عملاً بحكم المادة 335 من قانون المرافعات ومن ثم تكون طلبات الطاعن التي أقام بها طعنه هي إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ونجاحه في السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في اللغة العربية وهي الطلبات المطروحة على هذه المحكمة لتفصل فيها بقضائها وفي حدود ولايتها التي حددها القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة والتي تقوم أساساً على وزن الأحكام المطعون فيها أمامها بميزان القانون، ومن حيث الإجراءات أو الموضوع أو تفسير وتطبيق أحكام القانون على الوجه الصحيح ودون أن تتطرق المحكمة إلى النظر في طلبات جديدة لم تكن تحت نظر محكمة أول درجة قبل صدور الحكم المطعون فيه فولاية المحكمة الإدارية العليا تقتصر على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدي إعلاءً للشرعية وسيادة القانون للفصل في موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل في موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفي حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة في هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن في الأحكام أمامها إعمالاً لحق الدفاع الذي قدمه الدستور ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي.
ومن حيث إن المادة (41) من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً - ..... ثانياً - 1 - .... 2 - تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد...." وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن: "يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد...." وتنص المادة (167) من القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ونظام الامتحان وفرصه وتقديراته كما تنص المادة 173 من القانون على أنه: "يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة" كما تنص المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أن: "يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العملية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ويتولى على الأخص: 1 - ..... 4 - مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس." وفي الباب الثالث من تلك اللائحة وتحت عنوان الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب - الدراسات العليا - القسم الأول - أحكام عامة تنص المادة (71) من اللائحة على أنه "فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها، ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض. وتشكل لجنة الامتحان في كل مقر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناءً على طلب مجلس القسم المختص، ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد، وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على الكلية لإقرارها". وتنص المادة (72) من اللائحة على أن: "يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كلاً منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على التعليم الجامعي بحسب الدستور والقانون واللوائح المنظمة له وبينها قانون تنظيم الجامعات سالف البيان ولائحته التنفيذية إنما هو حق تكفله الدولة وتشرف على تحقيقه وفقاً لحاجات المجتمع والإنتاج ويتحمل المجتمع تكاليفه في جميع المراحل ليس فقط باعتباره حقاً تكفله أحكام الدستور للمواطنين على سبيل المساواة وبمراعاة تكافؤ الفرص بين الشباب أبناء هذا الوطن وإنما أيضاً باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لازمة لوجود المجتمع وتقدمه واستمراره (المواد 18، 20 من الدستور) بحكم طبيعة التعليم وغاياته التي تقوم أساساً على توفير التأهيل العلمي والفني للشباب وتمكينه من تحمل مسئولية توفير الإنتاج والخدمات اللازمة له فضلاً عن الإسهام في تقدم المجتمع ورقيه، وحتى يتم التحقق من تمام هذا التأهيل العلمي على أكمل وجه حرص المشرع على وضع نظام الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب وقد جرت النصوص السالف بيانها على تفصيل طريقة الامتحان والمختص بوضع الأسئلة وإجراء الامتحان وتشكيل اللجان وواجبات الممتحنين بل لقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات فاختصاصات مجلس الكلية على نحو ما ورد تفصيلاً في المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات من بينها تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات، كما يختص عميد الكلية وفقاً لنص المادة (42) من القانون على تنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل في اختصاص عميد الكلية أن يحل نفسه - وعلى ما ذهب الطاعن - محل أحد عضوي لجنة الامتحان في مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزاً اختصاصه، كذلك فإن مجلس الكلية يقف بسلطانه عند حد إقرار نتائج الامتحانات الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة المنصوص عليها في المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها وعلى ذلك فإن لجنة الامتحانات العامة هي المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهي إليه على مجلس الكلية لإقراره ولما كان الثابت أن مجلس كلية الآداب جامعة المنيا قد أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية للحصول على الماجستير والتي أعلن فيها عن رسوب الطاعن بسبب حصوله على (12 درجة) من (20 درجة) في مادة قاعة البحث، ومن ثم لا يقبل بعد ذلك قول لعميد الكلية أو لمجلس الكلية بأن الطاعن يستحق النجاح في تلك المادة والذي كان مجاله قبل إقرار مجلس الكلية لنتيجة الامتحان أو أن يعيد النظر فيما انتهت إليه لجنة الامتحانات وإعادة الأمر إليها لترى فيه رأيها بتعديل النتيجة أو بالإبقاء عليها فإذا كان المجلس قد اعتمد النتيجة برسوب الطاعن فهي النتيجة التي يعتد بها ويعول عليها قانوناً بعد استيفائها كافة مراحلها المقررة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه لا مقنع قانوناً فيما ذهب إليه الطاعن من أن أستاذ المادة الذي حرر إليه العميد، أقر فيما بعد أحقية الطاعن في النجاح بعد أن اطلع على البحث المقدم منه (الحق في القرآن الكريم) إذ أن التقدير الذي أعطاه إياه في البداية كان تقديراً مؤقتاً وقبل أن يطلع على البحث، وأرجع الطاعن قوله إلى صدور الإقرار المنسوب إلى أستاذ المادة وعضوية لجنة الممتحنين والذي أصبح عميداً لكلية الدراسات العربية والممهور بتوقيعه وبخاتم كلية الدراسات العربية شئون الطلاب، وهذا الحكم ليؤكد صدور الإقرار منه بعد تركه كلية الآداب إلى كلية الدراسات العربية وقد تضمن هذا الإقرار أنه "حيث إن الطالب قد نجح بتقدير "جيد" في جميع المواد ما عدا مادة "قاعة بحث" فقد حصل على اثنتي عشرة درجة "مقبول" وقد اطلعت على صورة من البحث المقدم، وعنوانه "الحق في القرآن الكريم" وأرى شخصياً وكعضو في لجنة الممتحنين وكأستاذ للمادة أن "البحث يمكن رفعه إلى أربع عشرة درجة "جيد" حتى يمكن نجاح الطالب والأمر معروض على عميد الكلية لاتخاذ اللازم علماً بأن أي إقرارات سابقة بعدم الموافقة تعتبر لاغية لأنها سابقة لتاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق - فهذا الإقرار لم يعتد به المشرع كورقة رسمية يمارس من خلاله الأستاذ ما أسند إليه من قبل المشرع من أعمال الامتحانات فهو بإقراره لا يمارس عمله كعضو لجنة ممتحنين والتي حدد المشرع نطاقها بورقة الامتحان فقط والقول بغير ذلك يجرد ورقة الامتحان كورقة رسمية من كل قيمة ومدلول بينما هي الوثيقة الرسمية الأساسية التي يعتمد عليها القانون واللائحة التنفيذية في إثبات ما أداه الطالب من إجابات يقدر نجاحه ورسوبه ومرتبته على أساسها الأساتذة المصححون وترصد فيها لجنة الإشراف على الامتحان درجاته وينبني على كل ذلك النتيجة التي تعلنها الكلية لما أسفر عنه الامتحان ولا شك في أنه يخالف نظم الامتحانات الجامعية التي تنظم تصحيح الورقة المذكورة من عضوي لجنة الامتحان وليس من أحدهما، والأخذ بما ورد بالإقرار يجعل ورقة امتحان الطاعن ومنحه (12) درجة لغواً ويجرد قرار عضو اللجنة الآخر برسوب الطاعن من مضمونه، وبالتالي فلا قيمة قانونية لإقرار أستاذ المادة خارج نطاق الامتحان أو أوراق الإجابة على الامتحان ذاتها ما لم يكن ذلك له سنده السليم قانوناً وواقعاً في مجال الامتحان وفي ورقة الإجابة أما ما ورد بهذا الإقرار من أنه منح الطاعن (12) درجة من (20) درجة بتقدير مقبول وأن هذا التقدير يعد لاغياً لأنه سابق على تاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق - هذا الإقرار يفترض أن أستاذ المادة موقع الإقرار قد منح الطاعن درجة مقبول (12) من (20) درجة دون الاطلاع على البحث وإقراره على نفسه بهذا - وبفرض ثبوته وصحة صدوره عنه بإرادة سليمة - يجرده من الأمانة العلمية ومن الاتصاف بالموضوعية وبالعدالة في ممارسة عمله، وخاصة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب، كما أن الإقرار بالاطلاع على صورة البحث المرفق بالتماس الطاعن، وبعد اعتماد نتيجة الامتحان برسوبه يجرد موقع الإقرار من فضيلة احترام النظام والقانون والأمانة والخلق القويم إذ كيف يتأتى له الاطلاع على البحث دون أن يحال إليه ذلك بصفة رسمية وكيف يطلع عليه وقد بعد عن كلية الآداب وأصبح يشغل منصباً آخر خارجها (عميداً لكلية الدراسات العربية) - وكان حرياً به أن ينأى بنفسه عن إثبات مثل هذا الأمر والبعد عن مواطن الشبهات وكان أولى به أن يقف عند حد الانحراف بالخطأ في تصحيح البحث، دون أن يتجاوز ذلك إلى قبول البحث وهو غير مختص بذلك في وقت عمله بعيداً عن كلية الآداب وأن يصححه ويعطيه أيضاً درجة مغايرة من الرسوب إلى النجاح مع القول بأنه لم يقرأه قبل ذلك إذ أن هذا عمل يتنزه عنه أساتذة الجامعات الذين خاطبهم القانون رقم (49) لسنة 1972 في المادة (96) منه بأن عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وأولها أن يكون موضوعياً وعلميا ونزيهاً وينصف الطلاب في إطار الشرعية وبمراعاة الأسس والمبادئ والقيم الجامعية بينما هو بإقراره لم يراع التقاليد والقيم الجامعية الأصلية وخرج عليها بإقراره أنه قد صحح البحث وقدره دون قراءة ثم أقره وهو غير مختص بما يهدر ما ورد بإقراره ولا يعتد به قانوناً في مجال نتيجة الطاعن والتي تبقى كما أقرها مجلس الكلية، وإن كان يعتد بالإقرار في مجال مساءلة الأستاذ موقع الإقرار فيما ورد بإقراره لو صح صدوره منه في ضوء ما سلف بيانه وغني عن البيان أنه ما دام أن رأي المستشار القانوني لوزير التعليم قد بني على إقرار أستاذ المادة المشار إليه وقد ثبت بطلان وفساد الإقرار على النحو السالف ومن ثم لا يعتد بالرأي الذي بني على هذا الإقرار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب وقضى برفض الدعوى فمن ثم يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلبات الطاعن المعدلة التي أبداها لأول مرة أمام دائرة فحص الطعون، وبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 14850 لسنة 91 ق جلسة 11 / 1 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد الصيرفي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 جمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 11 من يناير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14850 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

- ……………

ضد

- ……………

---------------

الوقائع

في يوم 24/8/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 28/6/2021 في الاستئناف رقم …. لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 26/9/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ".… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة 2020 أمام محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها - ……. - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها معاش الشيخوخة المقرر بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 8/12/2020 ، وقالت بيانًا لها إنها من مواليد 11/8/1950 وكانت تعمل بالزراعة وبلغت سن الخامسة والستين في 11/8/2015 وأضحى من حقها صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون المشار إليه وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها منحها هذا المعاش، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " ، وبتاريخ 28/6/2021 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض دعواها بأحقيتها في صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ بشأن التأمين الشامل على أساس إنها رفعت الدعوى في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الذي ألغى قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة ١٩٨٠ وبالتالي فلا تستحق المعاش ، رغم أن هذا القانون لم يتضمن النص على سريانه بأثر رجعي ورغم أنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشأة لحقها في هذا المعاش ببلوغها سن الخامسة والستين بتاریخ 11/8/2015 في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه - الذي نص في المادة ١٨ منه علي أنه " في حالة عدم الاشتراك في نظام التأمين الشامل وعدم سداد الاشتراكات يصرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، وتخصم الاشتراكات المستحقة من هذا المعاش بالقدر المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) من ذات القانون " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع - كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة للحق أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة بهذا الحق ، ولما كان النص في المادة ( 2 ) من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1980 علي أنه " يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بهذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة " ، والنص في المادة ( 3 ) علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقًا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات " ، والنص في المادة ( ۹ ) علي أنه " يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :- 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهرًا علي الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا مستديمًا . ٣- وفاة المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين ( 2 ، ٣ ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة"، والنص في المادة ( ١٨ ) منه على أن " يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق ، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة ( ۲۲ ) " ، والنص في المادة ٢ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۸۰ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أن " تحدد فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ وفقًا للآتي : (۱) العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع .... " يدل على أن هذا القانون يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه آنفًا - ومنهم فئة العاملون المؤقتون بالزراعة ، وأن الواقعة المنشئة للحق في المعاش المقرر بهذا القانون تتحقق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا أو حدوث وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهرًا في الحالة الأولى أو ستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للحالتين الثانية والثالثة متى كان قد اتخذ إجراءات الاشتراك في التأمين ، ويصرف المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه أيًا من حالات الاستحقاق السالفة إذا كان المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين ، أما إذا لم يكن قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للحق في المعاش يكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة الحق في خصم الاشتراكات المستحقة بما لا يجاوز ربع قيمة هذا المعاش على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ٢٢ ) من هذا القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة من العاملين المؤقتين بالزراعة ، وإنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشئة لحقها في معاش الشيخوخة ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 11/8/2015 في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - سالف الذكر - ، ومن ثم فإنها تكون مستحقة لمعاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون ، ولا يغير من ذلك عدم اتخاذها إجراءات الاشتراك في التأمين وفقًا لهذا القانون حتى بلوغها سن الخامسة والستين ، إذ يقتصر حقها في هذه الحالة على صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدمت فيه بطلب الصرف دون المدة السابقة على ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤۸ لسنة ۲۰۱۹ المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020 هو القانون - الواجب تطبيقه على واقعة النزاع - ويشترط لصرف معاش الشيخوخة وفقًا لأحكامه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهر ، رغم إن هذا القانون لم يتضمن النص علي سريانه بأثر رجعي ، وأن الواقعة المنشئة لاستحقاق الطاعنة لمعاش الشيخوخة تحققت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ علي نحو ما سلف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت الطاعنة حددت طلباتها في الدعوى بطلب الحكم بصرف المعاش اعتبارًا من 8/12/2020 ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم المستحق عليها من اشتراكات بالقدر المنصوص عليه بالمادة 22 من ذات القانون .

لذلك

نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم الاشتراكات المستحقة عليها بالقدر المنصوص عليه بالمادة (22) من ذات القانون ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن 11774 لسنة 91 ق جلسة 19 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم ، محمد العبد نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني.

وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 ه الموافق 19 من مارس عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11774 لسنة 91 قضائية عمال.

المرفوع من
..........المقيم ......... - محافظة المنيا.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.
مقرها 3 شارع الألفي - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.

------------

" الوقائع "

في يوم 29/6/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 10/5/2021 في الاستئناف رقم 2536 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٥٧٦ لسنة ۲۰۲۰ مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة، و بلغت الخامسة والستين عاماً مستوفاة لشروط استحقاق هذا المعاش وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فأقامت الدعوى. قضت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق. وبتاريخ 10/5/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 1/1/2008 قبل العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع -كأصل عام- من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون - وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست وقت المطالبة. وكان النص في المادة الثانية من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٢ على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ... والنص في المادة التاسعة منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ... والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، 000 يدل على أن هذا القانون لا يسرى إلا على الفئات التى لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات ويشترط لاستحقاق المعاش للمؤمن عليه الخاضع لأحكامه بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين أو خضوعه لأحكامه ۱۲۰ شهراً على الأقل. أما في حالة عدم الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فلا يستحق المعاش سواء للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من مواليد 1/1/1943 وبلغت بتاريخ 1/1/2008 سن الخامسة والستين، الموجب لاستحقاق معاش الشيخوخة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، فإن واقعة استحقاقها لهذا المعاش تكون قد نشأت واكتملت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون -الذي خلاً من النص على وجوب عرض المنازعات الناشئة عنه على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها بقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة- ويكون هذا القانون هو واجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم ۱4۸ لسنة ۲۰۱۹، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى وفقا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ رغم عدم انطباقه على الواقعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة، وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل فى الدعوى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع وكان يتعين عليها أن تعيده إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل في موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل فى موضوعها وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

الطعن 1822 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 88 ص 543

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(88)
الطعن رقم 1822 لسنة 58 القضائية

(1) سب وقذف. إهانة موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. مناط تحققه؟
(2) سب وقذف. إهانة موظف عام. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام. وجوب اشتماله على بيان ألفاظ الإهانة.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة. قصور.

--------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
2 - يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان موظفاً عمومياً هي...... المدرسة بمدرسة الهداية الابتدائية أثناء تأدية وظيفتها وبسببها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم ووزير التربية والتعليم ورئيس مدينة جرجا بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما أقام المتهم دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز جرجا ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها أبلغت كذباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلب عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: في الدعوى بتغريم المتهم 20 جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: وفي الجنحة المباشرة رقم....... بعدم جواز نظرها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه رغم انتفاء القصد الجنائي. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ المهينة التي وجهها الطاعن إلى المجني عليها واكتفى في بيانها بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمونها ويبين العبارات التي اعتبرها إهانة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة على ما تقدم بيانه - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 2067 لسنة 33 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 40 ص 384

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(40)

الطعن رقم 2067 لسنة 33 القضائية

(أ) جنسية - إثباتها - الحالة الظاهرة دلالتها على ثبوت الجنسية.
المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 28 يونيو سنة 1900، المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، المادة الأولى من القوانين أرقام 160 لسنة 1950، 391 لسنة 1956، 82 لسنة 1958، 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط الآتية:
1 - التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929.
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929.
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس 1929.
الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والشهادات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفي الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي مجرد قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً - تطبيق.
(ب) دعوى - التدخل الانضمامي في الدعوى - شروط قبوله.
المادة 126 من قانون المرافعات.
الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الأصلاء الأساس في وجود الدولة المصرية - نتيجة ذلك: لكل مصري صفة في التدخل في أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية إذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 4/ 5/ 1987 أودع الأستاذ محمد المرصفي المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 17/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 4073 لسنة 37 المقامة من الطاعن ضد وزير الداخلية والقاضي بقبول تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش خصماً منضماً إلى جانب المدعى عليه بصفته وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق وقدم الأستاذ المستشار عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً، ثانياً/ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب، ثالثاً: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بثبوت الجنسية المصرية للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة والمتدخلين في الدعوى بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/ 10/ 1988 حيث تم نظره بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 19/ 12/ 1988 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة - الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) - وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1989 وقد تدوول الطعن بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/ 12/ 1992 وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 37 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإثبات الجنسية المصرية للمدعي وإلزام المدعى عليه بصفته بإعطائه شهادة رسمية بذلك وإلغاء القرار السلبي الصادر برفض منحه هذه الشهادة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي بياناً لدعواه أنه مصري الجنسية أباً عن جد متأصلاً في الجنسية منذ أمد بعيد فهو منحدر من أسرة (أبو العينين) في محافظة الشرقية حيث نشأ جدوده مصريين دون أدنى شك وعلى هذا ولد والده وسجل على أنه مصري أسوة بأبيه من قبله (جد المدعي) وقد حدث في سنة 1978 أن اشترى المدعي شقة تمليك من السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش ولما طلب نقل ملكيتها إليه أقام ضدها الدعوى رقم 6205 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقضت المحكمة بجلسة 28/ 4/ 1980 لصالح المدعي، فقامت البائعة باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3868 لسنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة واستندت في استئنافها إلى أن العقد المحرر باسم المدعي في حقيقته عقد صوري يخفي وراءه التعاقد لصالح شخص آخر يحمل الجنسية الفلسطينية وزعمت بذلك أن العقد باطل، لكنها شعرت بضعف ادعائها خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي فراحت تتقصى عن أي أمر يؤدي بها إلى فسخ العقد بينها وبين المدعي فهداها بحثها إلى أن المدعي يحمل جواز سفر أردني وحصلت على شهادة بأنه أردني الجنسية دون أن تتحرى عن سبب منحه هذا الجواز والذي مرده إلى أحداث نكسة سنة 1967 إذ قامت الأردن بتسليم النازحين من المناطق التي غزاها العدو جوازات سفر أردنية رغم كونهم فلسطينيين أو مصريين كانت تلك ميزة أجرتها المملكة الأردنية الهاشمية لإخفاء جنسيات هؤلاء حتى يفلتوا من عدوان الإسرائيليين عليهم، أضاف المدعي قائلاً أنه تقدم بعديد من الشكاوى عن ذلك الوضع طالباً الاعتراف له بالجنسية المصرية إلا أن إدارة الجوازات والهجرة والجنسية لم تقم بتسليم المدعي شهادة الجنسية المصرية ولا تزال ممتنعة رغم تقديمه لكافة المستندات المثبتة لذلك، فقد قدم شهادة ميلاده على أنه مصري من الشرقية (بندر الزقازيق) وثبت بالشهادة كذلك أن أبوه مصري كما قدم شهادات ميلاد إخوته جميعاً وهي قاطعة في جنسية الجميع المصرية بما فيهم الأب، بل إنه قدم شهادة ميلاد الأب نفسه الذي ثبت منها أنه مصري وأن أباه مصري كذلك، غير أن المدعي لم يتمكن من تقديم شهادة ميلاد جده، ولكن أمكنه الحصول على شهادة وفاته الرسمية في 15/ 1/ 1932 وتضمنت أنه مصري واسمه "حسن" ومتوفى عن (60) عاماً وثبت وثبت بذات الشهادة أن زوجة هذا الجد هي السيدة/ آمنه أحمد شرف الدين، كما قدم المدعي جوازات السفر الخاصة به وبأشقائه ثابت بها أنهم مصريون والبطاقات العائلية والشخصية لهم جميعاً والثابت بها أنهم مصريون كما أن المدعي حاصل على شهاداته الدراسية جميعاً بما فيهم بكالوريوس الهندسة على أنه مصري وقامت الدولة بتسجيله بسجلات التجنيد التي لا يقيد بها إلا المصريون، وعزز المدعي ذلك كله بشهادات رسمية تثبت وجود أملاك زراعية لأفراد من عائلته إلى ما قبل سنة 1923 فضلاً عن أن والدة المدعي ووالده كل منهما مصري كذلك، وانتهى المدعي إلى تأسيس إثبات تمتعه بالجنسية المصرية على ما يأتي:
1 - أنه مصري مولود لأب مصري استناداً إلى ما في حوزته من مستندات كشهادة الميلاد والشهادات الدراسية وجواز السفر المصري والبطاقة العائلية ومن ثم ينطبق عليه حكم المادة الثانية فقرة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
2 - كما أنه يعتبر من الجنسية المصرية بالحالة الظاهرة التي تعتبر وسيلة لإثبات الجنسية بعد توافر عناصرها "الاسم والشهرة والمعاملة" وأضاف أن هذه العناصر متوافرة في حقه وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو الموضح بجلسات التحضير وأودعت خلالها هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على ملف جنسية المدعي وملف إقامته وملف إقامة إبراهيم محمد حسن شقيق المدعي، وملف إقامة شقيقته عزيزة، كما قدم المدعي حافظة مستندات طويت على بعض المستندات المؤيدة لدعواه وطلب الحاضر عن السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش التدخل إلى جانب المدعى عليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وقد تدوولت الدعوى بعد ذلك بجلسات محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بالمحاضر، قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على ما يأتي:
1 - صورة شهادة وفاة جد المدعي حسين محمد أبو العينين 15/ 1/ 1932 بقرية تلا منوفية ثابت بها أنه مزارع مصري الجنسية.
2 - صورة لاستمارة الثانوية العامة الخاصة بالمدعي صادرة من مصر.
3 - صورة من شهادة المعاملة العسكرية الخاصة بالمدعي.
4 - صورة خمسة عقود شراء ومختومة بخاتم الدولة والمشتري فيها جد المدعي، وصور لإيصالات بتوريد أموال أميرية من الجد المذكور.
5 - صور كشوف رسمية من إدارة الضرائب العقارية تثبت حيازة ورثة أبو العينين وملكيتهم.
6 - صور لخطابات صادرة من إدارة الهجرة والجوازات بتاريخ 24/ 12/ 1985 تفيد أن كل من إبراهيم وحسن شقيقي المدعي مصري الجنسية منذ المولد طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1929 وأن زوجة كل منهما اكتسبت الجنسية تبعاً لجنسية زوجها، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة برد وزارة الداخلية على الدعوى ضمنتها أن المدعي حصل على إقامة في البلاد بوصفه أردني الجنسية (ملف رقم 3608/ 215) ولم يستدل على ما يفيد اكتسابه الجنسية المصرية وأنه يحمل جواز سفر أردني رقم 17244 صادر بتاريخ 7/ 10/ 1968 حضر به إلى البلاد في 15/ 8/ 1969 للدراسة وقرر أن والده فلسطيني وقد أقام بغزة سنة 1959 ثم غادرها والأسرة إلى الأردن عقب عدوان 1967 كما تبين أن المذكور كان يحمل وثيقة سفر فلسطينية وردت إلى المصلحة رفق كتاب القنصلية المصرية بعمان رقم 1800 بتاريخ 6/ 2/ 1969 لتجنسه بالجنسية الأردنية وقد سلمت هذه الوثيقة بعد إلغائها إلى إدارة الحاكم العام بقطاع غزة، وأن الملف يحوي العديد من المستندات التي تفيد أن المدعي أردني الجنسية وقد خلا مما يفيد توطن جد المدعي لوالده في البلاد خلال أي من الفترات المتطلبة قانوناً لاعتبار الشخص مصرياً بحكم القانون ومن ثم فلا يعتبر المدعي ووالده مصريان وعليه وحده (المدعي) إثبات تمتع جده بهذه الجنسية عملاً بحكم المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 17/ 3/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش خصماً منضماً إلى جانب المدعى عليه بصفته وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وشيدت قضائها - بعد أن عرضت للتشريعات المتعاقبة في شأن الجنسية المصرية بدءاً من الأمر العالي الصادر في 29/ 6/ 1900، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية وانتهاءً بالقانون رقم 26 لسنة 1975 على أن المشرع المصري تطلب لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط الآتية: -
1 - التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929.
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929.
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس 1929.
وأنه لم يثبت من الأوراق توافر أي من الشروط أو الأحكام التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق جد المدعي، ومن ثم فإن والد المدعي لا يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وتبعاً لذلك لا يكون ابنه وهو المدعي متمتعاً بهذه الجنسية مما تكون معه الدعوى متعينة الرفض وأن شهادات الميلاد والوفاة والشهادات الدراسية وجوازات السفر والبطاقات الشخصية والعائلية التي قدمها المدعي لا تضفي بذاتها الجنسية سواء على المدعي أو أشقائه لأنها مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي مجرد قرائن تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً، كما وأن الثابت من الأوراق أن المدعي يعامل في البلاد بوصفه أردني الجنسية ومشهود بهذه الصفة، وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على أنه قد خالف روح التشريع والقواعد العامة وأخطأ في تطبيق القانون لعدة أسباب حاصلها:
أولاً: لم تتدخل المتدخلة إلا لمحاولة الإفلات من عقد البيع الذي صدر منها للمدعي، وهذا السبب غير كاف لقبول تدخلها في الدعوى الماثلة لأن الجنسية من الحقوق الدستورية للشخص ولا يجوز أن تكون محلاً للتعامل ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المتدخلة أو رفضه.
ثانياً: ما ورد في الحكم من أنه لم يثبت توطن جد المدعي في مصر خلال المدة من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1923 غير صحيح ومخالف للقانون فالعقود التي أبرمها جد المدعي وشهادة ميلاد والد المدعي تفيد توطن الجد في مصر من عام 1912 حتى 1932 تاريخ وفاته في مصر بالإضافة إلى الإيصالات التي تفيد سداد الضرائب العقارية والكشوف التي تضمنت ربط بعض الأطيان باسم هذا الجد، وأن شقيقة المدعي تقدمت إلى جهة الإدارة بذات المستندات فأقرتها واستخلصت منها أن جدها "وهو جد المدعي" قد استقر في مصر خلال الفترة المشترطة قانوناً ووافقت على منحها الجنسية المصرية تبعاً لذلك.
ثالثاً: أن من حقه - بفرض أن جنسية والده مجهولة أو محل شك - أن يكتسب الجنسية المصرية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
رابعاً: أن من حقه (المدعي) اكتساب الجنسية المصرية على الأقل بالوضع الظاهر، وذلك حسبما يبين من الأرض التي خلفها أباءه وأجداده وشهادة ميلاده. وشهادة ميلاد والده وميلاد المدعي في مصر وخضوعه لقانون الخدمة العسكرية ووالدته المصرية وإخوته جميعاً المصريين. وأنه لم يعامل على أنه أردني بل على أنه مصري، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن علاقة الجنسية بين المواطن والدولة وهي علاقة دستورية وقانونية تنظمها أحكام الدساتير والقوانين المنظمة لتحديد المواطنين الذين ينتمون إلى جنسية الدولة ويتمتعون بحمايتها ورعايتها ويخضعون بالتالي للالتزامات التي تفرضها صفة المواطنة عليهم ومن أبرزها الانخراط في سلك الخدمة العسكرية دفاعاً عنها والتمتع بمزايا المشاركة في الحياة السياسية لهذه الدولة بمباشرة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة والمحلية وتولي الوظائف العامة بمستوياتها المختلفة، ولذلك فقد عنيت دساتير مصر المتعاقبة في موادها الأساسية المنظمة للأركان الأساسية للدولة منذ دستور سنة 1923 على النص على أن الجنسية ينظمها القانون وبالتالي فإن المركز القانوني للمدعي الأصيل وفقاً للتنظيمات القانونية المتعاقبة لها مركز مستمد مباشرة من أحكام الدستور والقانون ويتعلق بالنظام العام الدستوري للدولة ولا محل فيه للمنع أو للمنح وهو بالتالي لا ينشأ من قرار إداري من السلطة الإدارية المختصة ولا تستطيع أيضاً الحرمان منه لو توفرت للمواطن المصري الأصيل شروطه.
ومن حيث إنه عن تدخل السيدة/ صفاء عبد الفتاح درويش خصماً منضماً إلى جانب المدعى عليه بصفته فإنه طبقاً لنص المادة (126) من قانون المرافعات وما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من طبيعة علاقة الجنسية بالنسبة للمصريين الأصلاء واعتبارها مستمدة من أحكام الدستور والقانون ومن النظام العام لتعلقها بتحديد من هم هؤلاء المصريين الأصلاء بما يرتبه ذلك من مراكز قانونية ومن ثم فإن طالبة التدخل لها مصلحة ظاهرة في هذا التدخل إذ أن المدعي قد اشترى منها شقة تمليك وفي حالة الحكم برفض دعوى المدعي بثبوت جنسيته المصرية سيمكنها فسخ عقد بيع الشقة المبرم معه باعتباره غير مصري الجنسية وهو ما ترنو إليه المتدخلة وباعتبار الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الأصلاء في وجود الدولة المصرية وبالتالي فإن لكل مصري صفة في التدخل في أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية إذا ما توفرت له مصلحة ظاهرية وجدية ومن ثم ثبوت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول تدخلها خصماً منضماً إلى جانب جهة الإدارة قد التزم صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون غير قائم على سند صحيح متعين الرفض.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ينص في المادة (1) منه على أن "المصريون هم أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1913 ومن غير رعايا الدولة الأجنبية المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانياً: من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 82 لسنة 1958 تنص على أن "تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22/ 2/ 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956" ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن "المصريون هم أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، ثانياً: من ذكروا في المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 "ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن "يعتبر مصرياً الرعايا العثمانيون الذين يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929 سواء كانوا بالغين أم قصر "ونصت المادة (1) ثانياً وثالثاً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون..... ثانياً: كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 28 يونيو 1900، ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون. وكانت المادة الأولى من الأمر العالي المذكور تنص على ما يأتي: عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم وهم أولاً: المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم فيه، ثانياً: رعايا الدولة العالية المولودون في القطر المصري من أبوين مقيمين فيه متى حافظ الرعايا المذكورين على محل إقامتهم فيه، ثالثاً: رعايا الدولة العالية المولودون والمقيمون في القطر المصري الذين يقبلون المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية المصري سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط الآتية:
1 - التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929.
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929.
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس 1929.
ومن حيث إن الثابت أن والد الطاعن من مواليد الصالحية في 2/ 3/ 1925 ومقيد بسجلات المواليد في ذات التاريخ، فإن ذلك يعني أن والد الطاعن وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذي كان سارياً وقت ميلاد والد الطاعن كان عمره حوالي أربع سنوات وترتيباً على ذلك فإن والد الطاعن لا يتمتع بالجنسية المصرية إلا إذا كان والده أي جد الطاعن متمتعاً بهذه الجنسية طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون المذكور.
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت عن إثبات توافر أي من الشروط والأحكام التي تطلبها القانون للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق جد الطاعن، فمن ثم فإن والد الطاعن لا يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وتبعاً لذلك لا يكون ابنه وهو الطاعن متمتعاً بالجنسية الأمر الذي يضحى معه طلب الطاعن إثبات الجنسية المصرية له مفتقر إلى السند الصحيح من الواقع والقانون متعين الرفض ويكون مسلك الجهة الإدارية بامتناعها عن إعطائه شهادة تفيد ثبوت جنسيته المصرية مسلكاً يتفق وصحيح حكم القانون.
ولا اعتداد في هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن حالته وحالة أبيه الظاهرة تعتبر دليلاً كافياً على جنسيتهما المصرية من واقع المستندات المقدمة والتي تمثلت في شهادات مصلحة الضرائب العقارية وشهادات الميلاد والشهادات الدراسية وجوازات السفر والبطاقات الشخصية والعائلية لأنه لا اعتداد بكل ذلك لعدم إثبات هذه الشهادات قانوناً للجنسية المصرية ولأن الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والشهادات المتقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفي الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي مجرد قرائن عليها، تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم وقد عجز الطاعن عن إثبات توافر الشروط اللازمة لدخوله في الجنسية المصرية بقوة القانون على النحو المتقدم، فإنه والحالة هذه يكون مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية للطاعن قد جاء متفقاً مع أحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى صدر صحيحاً مستظهراً صحيح حكم القانون بعد التحديد السليم للواقع ويكون الطعن الماثل قد أقيم فاقداً لما يسانده خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها ومن ثم يتعين إلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 1448 لسنة 33 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 375

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(39)

الطعن رقم 1448 لسنة 33 القضائية

دعوى - ندب خبير - عدول المحكمة عن الحاجة إلى خبير - إغفال المحكمة ذكر أسباب هذا العدول.
المادة 69 من الدستور وأحكام قوانين تنظيم مجلس الدولة وقانون المرافعات والإثبات.
إغفال ذكر أسباب عدول المحكمة عن الحاجة إلى خبير وبيان أسانيدها في شأن ثبوت الوقائع التي كانت تحتاج إلى تحقيق الخبير أو تحقيق فيها ذاتها دون إجراء أية تحقيقات تمثل خروجاً على أصول النظام العام القضائي لما شابه من نقص وقصور جسيم في تسبيب الحكم وغموض شديد في سند عدول المحكمة عن التحقق بواسطة أهل الخبرة ويمثل ذلك إهداراً لحق الدفاع حرماناً للخصوم من تقديم ما لديهم من أدلة ومستندات تمكن المحكمة من التحقق من وقائع الدعوى وتحقيقها ما دام أن وقائع الدعوى قد عدلت المحكمة عن تحقيقها بمعرفة الخبراء وارتأت أن تتولى البحث والتحقق والتيقن منها بذاتها - عدم ذكر هذه الأسباب يتضمن تعويقاً للمحكمة الإدارية العليا من أن تعمل رقابتها على أحكام محاكم أول درجة على نحو ميسر وسليم من واقع ما تحدده المحكمة التي تصدر الحكم من أسباب واضحة وصريحة وكافية تستند إليه فيما قضت به في منطوق حكمها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 21 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعنين والذي قضى بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيتين تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً، وقدم السيد الأستاذ المستشار محمد محمد متولي صبحي مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة خلص فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتحدد لنظر جلسة 4/ 12/ 1989 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث تدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 6/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فتحددت جلسة 19/ 7/ 1992 لنظره وبجلسة 18/ 10/ 1992 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 13/ 12/ 1992 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال أسبوعين ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 12/ 1992 لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 10/ 1983 أقامت المدعيتان الدعوى رقم 21 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلبتا في ختام صحيفتها الحكم أولاً/ بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بجلسته المنعقدة في 10/ 12/ 1982 وقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في 4/ 5/ 1982 بتخصيص قطعتي أرض المدعيتين لإقامة مشروع سنترال عليهما بناحية العجمي بالها نوفيل وثانياً: بإلغاء القرارين المطعون فيهما وثالثاً: بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عما لحق بهما من خسارة وما فاتهما من كسب.
وقالا شرحاً لدعواهما أنهما تمتلكان قطعتي أرض (بحوض السوق بناحية العجمي البحرية قسم الدخيلة محافظة الإسكندرية) وذلك بموجب العقد المسجل برقم 781 في 25/ 10/ 1976 ويحوزانهما حيازة فعلية بوضع اليد عليهما وهما محاطتان بسور من جميع الجهات كما قامتا ببناء عدة قواطع مباني داخلية تمهيداً لاستغلالهما إلا أنهما فوجئتا بمهندسي الحي يقومون بمعاينة الأرض، وعندما استطلعتا الأمر علمتا بصدور القرارين المطعون فيهما، ونهضت الجهة الإدارية في تنفيذ مشروع السنترال بالاتفاق مع الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة طومسون الفرنسية مما ألحق بهما عديداً من الأضرار تتمثل في حرمانهما من استغلال قطعة الأرض المزمع إنشاء المشروع عليها فضلاً عن إحجام المشترين عن الشراء بسبب وجود منازعة بينهما وبين الجهة الإدارية.
وقدمت المدعيتان صورة العقد المسجل ورد به مساحة الأرض وحدودها وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى.
وبجلسة 24/ 4/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعيتين بمصروفات هذا الطلب ثانياً: وقبل الفصل في موضوع طلب التعويض إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب من بين أعضائه خبيراً لأداء المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم (وهي ما إذا كانت الأرض محل القرار المطالب بالتعويض عنها هي ذات الأرض التي تدعي المدعيتان ملكيتها أم لا ومقدار ما أصابهما من ضرر وعلى أن تودع المدعيتان خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، وحددت المحكمة جلسة 29/ 5/ 1986 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 26/ 6/ 1986 في حالة إيداعها، ولم تودع المدعيتان أمانة الخبير، وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي قضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيتين تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. وأسست المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة تنكبت أحكام القانون بإصدارها القرارين المطعون فيهما بتخصيص الأرض التي أقامت عليها مشروع سنترال العجمي ضمن المساحة السكنية التي اشترت المدعيتان منها قطعتي الأرض بالعقد المسجل وذلك قبل استكمال الإجراءات اللازمة للاستيلاء على نصيب الحكومة من تلك المساحة الكلية إذ بدون هذه الإجراءات لا تعتبر الدولة مالكة للأرض التي أجرت فرزها تمهيداً للاستيلاء النهائي عليها مما أضر بالمدعيتين بوصفهما مشتريتين للمساحة الواردة بالعقد المسجل الخاص بهما وعلى هذا استطردت المحكمة بأن يكون القرار الصادر بتخصيص الأرض المذكورة لإقامة المشروع عليها مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك عنصر الخطأ في جانب الإدارة، وبعد أن أبانت المحكمة الضرر الذي لحق بالمدعيتين نتيجة لصدور القرار المطعون فيه مما يجعل رابطة السببية بين الخطأ والضرر انتهت إلى مسئولية الإدارة عن تعويض المدعيتين.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أن الحكم بني على إجراءات باطلة، ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي بجلسة 24/ 4/ 1986 بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كانت الأرض التي تم بناء السنترال عليها مملوكة للمدعيتين من عدمه وبيان الأضرار التي لحقت بهما، إلا أن المدعيتين قد امتنعتا عن أداء أمانة الخبير، وقررت المحكمة إصدار الحكم دون أن تفصح عن عدولها عن حكمها التمهيدي وأسباب ذلك عملاً بنص المادة التاسعة من قانون الإثبات، خاصة وأنه لا وجود لأي دليل على ادعاء المدعيتين، كان حرياً بالمحكمة وقد امتنعت المدعيتان.
ومن حيث إن هذا بذاته يجعل الحكم معيباً لما شابه من قصور وغموض شديد في التسبيب وإهداره لحق الدفاع الذي كفله الدستور ويقوم عليه النظام العام القضائي من أسس ومبادئ عامة أوردتها نصوص الدستور وأحكام قانوني المرافعات والإثبات وقانون تنظيم مجلس الدولة، كما أن عدم ذكر هذه الأسباب يتضمن تعويقاً للمحكمة الإدارية العليا عن أن تعمل رقابتها على أحكام محاكم أول درجة على نحو ميسر وسليم من واقع ما تحدده المحكمة التي تصدر الحكم من أسباب واضحة وصريحة وكافية تستند إليه فيما قضت به في منطوق حكمها.
ومن حيث إنه فضلاً عما سلف بيانه فإن الثابت من الأوراق أن المجلس الشعبي بمحافظة الإسكندرية كان قد قرر بتاريخ 15/ 12/ 1982 تخصيص موقع بطريق الهانوفيل بالعجمي لإقامة مشروع سنترال عليه وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على ذلك، وهما القراران المطعون فيهما من المدعيتين، على أساس أن الأرض التي صدر القراران بتخصيصها مملوكة لهما بعقد مسجل بالشهر العقاري إلا أن الجهة الإدارية حينما قامت بالبحث الدقيق إزاء اعتراض بعض المواطنين على إجراءات التنفيذ على الأرض التي سيقام عليها المشروع تبين لها أن جزء من الأرض مسجل (برقم 4007/ 1978) وجزء استيلاء أراضي إصلاح زراعي وعليه إفراج مؤقت لصالح ورثة فاطمة محمد بالو (الطرف الأول البائع للطرف الثاني المدعيتين حسبما هو وارد بالعقد المسجل المثبت لملكية المدعيتين) وأنه لذلك رؤي تحريك الموقع جهة الشرق لتفادي ملكية الأهالي ووضع اليد واستقر الرأي على تسليم الموقع بعد التعديل بالحدود الواردة بمحضر التسليم، بعد أن تبين أن المساحة التي تم اختيارها خالية وصالحة لتنفيذ المشروع ولا توجد بها إشغالات بناء وأنه لذلك تم تحرير محضر استلام مؤرخ في 29/ 11/ 1983 بمعرفة لجنة مشكلة من مدير عام إسكان العامرية ومهندسي المباني بالحي وبعض المسئولين بجهاز حماية أملاك الدولة والأملاك الأميرية ومديرية المساحة ومديرية الزراعة وأملاك الهيئة القومية للاتصالات السلكية ويفيد المحضر بأنه "تم تسليم الموقع الجديد على أن يوضع في الاعتبار إلغاء محضر التسليم المؤرخ في 23/ 8/ 1983 الخاص بالموقع السابق تخصيصه بموافقة المجلس التنفيذي في 4/ 5/ 1982 وموافقة المجلس المحلي في 15/ 12/ 1982 والذي اتضح فيما بعد أنه من الأملاك الخاصة المسجلة".
(تراجع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/ 12/ 1992).
ومن حيث إن الثابت حسبما يبين من كل ما تقدم أن الجهة الإدارية وإن كانت بمقتضى القرارين المؤرخين 4/ 5، 15/ 12/ 1982 قد اختارت الموقع الذي تقع فيه أرض مملوكة للمدعيتين بعقد مسجل - لإقامة مشروع السنترال إلا أن الثابت من الأوراق أنه قبل مضي شهرين على تاريخ إقامة المدعيتين لدعواهما أمام محكمة القضاء الإداري في 3/ 10/ 1983 فإن الجهة الإدارية قد عدلت عن قراريها المشار إليهما بأن قامت بتعديل محلهما باختيار موقع آخر بديل للموقع السابق ولا تدخل فيه أرض المدعيتين وقد تم تسليم الموقع البديل فعلاً في 29/ 11/ 1983 بعد أن تأكدت الجهة الإدارية أن الموقع الجديد لا توجد عليه تعاملات وأنه من أملاك الدولة، (تراجع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 5/ 2/ 1990).
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيتين لم يحرما من الأرض المملوكة لهما بعد أن تداركت الجهة الإدارية الأمر، ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد وضعت يدها على الأرض المشار إليها قبل اختيار الموقع البديل ومن ثم فلم تحجب الأرض عن ملاكها، وعلى هذا النحو فإن ضرراً ما (غير رفع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين) لم يثبت أنه قد يلحق بالمدعيتين نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما بعد أن عدلت الإدارة عن الموقع الذي صدر به القرارين المطعون فيهما والذي كانت به أراضي المطعون ضدهما ولما كان الضرر عنصر من العناصر اللازم توافرها للحكم بالتعويض عن القرارات أو التصرفات الإدارية فإن عدم توافره يجعل طلب التعويض غير مستقيم على أساس من الواقع أو صحيح حكم القانون كما هو الحال الماثل - ويكون من المتعين رفض دعوى التعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء فإنه يكون قدر على أساس غير سليم من القانون مستوجباً الإلغاء فضلاً عن الحكم برفض دعوى المطعون ضدهما.
ومن حيث إنه ولئن كانت الطاعنتان قد خسرتا دعواهما، إلا أنه فيما يتعلق بالمصروفات التي أوجب قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يتضمن الحكم المنهي للخصومة تحديد الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات، ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية حينما أصدرت القرارين المطعون فيهما واللذان هما محل طلب التعويض المقدم من المدعيتين فإن القرارين المشار إليهما قد صدرا على أساس غير صحيح من الواقع أدى إلى مخالفة صحيح أحكام القانون ذلك أنهما وردا على أملاك خاصة بالمدعيتين وقرار تخصيصها لإقامة سنترال عليها على غير النحو الذي رسمه الدستور والقانون وبدون مراعاة الإجراءات المقررة قانوناً سواء بطريق التعاقد مع المدعيتين لشراء هذه المساحات أو بالاستيلاء، وهو ما حدا بالمدعيتين إلى إقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم لهما بالتعويض جبراً للأضرار التي لحقتهما من جراء القرارين المطعون فيهما وهي الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإذا ما كانت الجهة الإدارية هي التي عدلت عن محل قراريها - بعد رفع الدعوى - حيث عدلت من الموقع الذي سوف يقام عليه مشروع السنترال إلى موقع آخر بعيداً عن ملكية الأهالي - ومن بينها ملكية المدعيتين ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون هي التي ألجأت بقراريها آنفي الذكر المدعيتين إلى إقامة دعواهما دفاعاً عن ملكيتهما وحقوقهما ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهما وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 2016 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 87 ص 540

جلسة 26 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(87)
الطعن رقم 2016 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها. أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى في حضوره. مخالفة ذلك خطأ في القانون. أساس ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح باب الشعرية قضت غيابياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان، ذلك بأنه حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر عليه بالإرفاق، لما كان ذلك، وكانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.