الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الطعن 304 لسنة 32 ق جلسة 12 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 150 ص 1106

جلسة 12 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وابراهيم الجافي، وعباس عبد الجواد، وابراهيم علام.

---------------

(150)
الطعن رقم 304 لسنة 32 القضائية

أحوال شخصية "الولاية على المال" وصى "سلطة الوصى". قسمة.
إجراء الوصي القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر في هذه الحالة ولو كان الوصي قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر في ذلك.

----------------
حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 - فى شأن الولاية على المال - على الوصى إجراء الفسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لا يصادف محلا ولا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم (1).


------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 107 سنة 56 مدنى كلى دمنهور ضد الطاعنين وقال فى بيانها أنه بموجب عقد قسمة محرر فى 18 نوفمبر سنة 1951 اقتسم مع الطاعنين جميع الأرض المشتركة بينه وبينهم بما فى ذلك الأرض المخلفة لهم عن والدهم المرحوم عبد الصمد عيسى يونس وأنه قد حصل بموجب ذلك العقد على خمسة أفدنة تحت العجز والزيادة تسلمها بصفة مؤقتة حتى يقدم للطاعنين ما يثبت أنها هى المكملة لنصيبه الآيل إليه بالميراث عن والدته المرحومة فاطمة محمد خليل. وذلك بعد القدر الذى كان قد تصرف فيه لوالده من هذا النصيب بعقد بدل محرر فى 27 من ديسمبر سنة 1946. وأنه باتفاق لاحق محرر فى 7 ديسمبر سنة 1954 تصالح مع الطاعنين على أنه إذا حكم له بملكية الخمسة أفدنة شائعة فإنها تتركز فى الخمسة الأفدنة المحددة فى عقد القسمة والمسلمة إليه بصفة مؤقتة وانتهى المطعون ضده من ذلك إلى أنه وقد اشترط فى عقد القسمة أن يستوفى ما يظهر من زيادة فيما آل إليه بالميراث عن والداته مما هو تحت يد الطاعنين فإنه وقد تبين أن والدته تركت 23 ف و15 ط و13 س آلت إليها بالميراث عن زوجها المرحوم عبد الرءوف عيسى وولدها المرحوم محمد عبد الرؤوف عيسى يخصه فيها بحق النصف 11 ف و19 ط و18 س فإنه باستنزال ما تصرف فيه لوالده بعقد البدل السابق الذكر وقدره 6 ف و9 ط و18 س يكون الباقى له من تركة والدته خمسة أفدنة وعشرة قراريط وهى ما رفع الدعوى بطلب ثبوت ملكيته لها طبقا للحدود المبينة فى صحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين له فيها مع التسليم وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1952 حكمت محكمة أول درجة قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لمعاينة الأرض موضوع النزاع وفحص المستندات المقدمة من الطرفين لبيان القدر الذى كانت تملكه المرحومة فاطمه محمد خليل والقدر الذى ورثه المطعون ضده عنها ووضع اليد على القدر المذكور منذ وفاتها فى سنة 1922 حتى سنة 1951 ومدى صحة ما يدعيه المطعون ضده من أن القدر موضوع الدعوى هو الباقى له من الأرض التى تملكها بطريق الميراث عن والدته المذكورة بعد استنزال القدر الذى تبادل عليه بعقد 27 ديسمبر سنة 1946. وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن المطعون ضده قد ورث عن والدته 11 ف و19 ط و18 س تصرف فى 6 ف و9 ط و18 س منها لوالده بعقد البدل المحرر فى 27 ديسمبر سنة 1946 وأصبح الباقى له 5 ف و10 ط و5 س مشاعا فى الأطيان المكلفة باسم عيسى يونس مورث عبد الرؤوف عيسى وعبد الصمد عيسى والد طرفى الخصومة وذكر الخبير أن الأخير كان يضع اليد على نصيب المطعون ضده المراثى فى تركة والدته فى السنوات من سنة 1922 حتى سنة 1939 حيث كان وليا شرعيا عليه وأن الخبير لم يتمكن من معرفة من وضع اليد على هذا النصيب بعد ذلك فى الفترة ما بين سنة 1939 وتاريخ عقد القسمة وعلى أثر تقديم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بثبوت ملكيته إلى 5 ف و10 ط شائعة فى الأطيان المبينة بصحيفة التعديل وتسليمه ذلك القدر محددا بالحدود والمعالم المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية وذلك حسب القسمة الودية التى عقدت بين الطرفين فى 8 نوفمبر سنة 1951. وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1959 قضت المحكمة بثبوت ملكية المطعون ضده إلى 5 ف و10 ط بالمشاع فى الأرض المبينة بعقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 وبصحيفة تعديل الطلبات المعلنة فى 9 فبراير سنة 1959 وبتسليم ذلك القدر المطعون ضده مركزا فيما اختص به بعقد القسمة المذكور بصفة مؤقتة على ذمة تكملة نصيبه الموروث عن والدته فاستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 151 سنة 16 ق لدى محكمة استئناف الاسكندرية. وبتاريخ 19 مايو سنة 1962 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون فى ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ولدى نظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنه لما قدم الخبير تقريره لمحكمة الدرجة الأولى وتبين من مناقشة المحكمة له أن الأرض موضوع الدعوى لم تكن فى يوم ما فى ملكية مورثة المطعون ضده وتعين البحث تبعا لذلك فيما إذا كانت مورثة المطعون ضده هى المالكة لتلك الأرض فيما ورثته عن زوجها عبد الرؤوف عيسى يونس أم أن المالك لها هو عبد الصمد عيسى يونس مورث الطاعنين فقد اضطر المطعون ضده إلى تعديل طلباته إلى طلب الحكم بثبوت ملكيته إلى 5 ف و10 ط شائعة فى الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بذيل عريضة التعديل وبتسليم هذا القدر إليه محددا بالحدود والمعالم المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية وذلك حسب القسمة الودية التى تمت بين الطرفين فى 18 نوفمبر سنة 1951 وبذلك أصبح الخصوم أمام دعوى ملكية لمقادير محددة تحديدا دقيقا يدعى المطعون ضده أنها آلت إليه بالميراث عن والدته فاطمة محمد خليل فيما ورثته عن زوجها عبد الرؤف عيسى يونس وعلى الرغم من أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على أن والدته كانت تملك على الشيوع فى كل قدر من المقادير التى طلب تثبيت ملكيته لها فإن الحكم الإبتدائى قضى له بطلباته ولما استأنف الطاعنون هذا الحكم قدموا لمحكمة الاستئناف ولأول مرة عقودا مسجلة تثبت أن جميع القطع الواردة فى صحيفة التعديل - وهى قطع مفرزة لا شائعة - مملوكة لمورثهم المرحوم عبد الصمد عيسى يونس ملكية خاصة بطريق الشراء من الغير لا بطريق الميراث عن المرحوم عيسى يونس والد المرحوم عبد الرؤوف عيسى يونس مورث فاطمة محمد خليل والدة المطعون ضده وذكر الطاعنون فى مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف كل مساحة بالترتيب الوارد فى صحيفة التعديل واسم صاحب التكليف والعقد المسجل الذى انتقلت به الملكية لمورثهم المرحوم عبد الصمد عيسى وطلبوا من المحكمة إذا ما رأت زيادة فى الاستيثاق إعادة المأمورية للخبير لبحث الدعوى على ضوء الطلبات المعدلة التى قدمها المطعون ضده بعد أن قدم الخبير تقريره وعلى ضوء المستندات التى قدموها للمرة الأولى إلى محكمة الاستئناف ولم تكن تحت نظر الخبير ولا محكمة الدرجة الأولى. لكن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى أخذا بأسبابه ودون أن يتحدث إطلاقا عن تلك المستندات وذلك رغم ما لها من أثر فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى وقد خلت أسباب الحكم الإبتدائى التى أحال إليها الحكم المطعون فيه مما يصلح ردا على هذه المستندات لأنها لم تكن مقدمة إلى المحكمة الإبتدائية وبالتالى فلم تعرض لها فى حكمها وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين إلى محكمة الاستئناف أنهم تمسكوا فيها بأن جميع القطع الواردة فى صحيفة تعديل الطلبات المعلنة له فى 9 فبراير سنة 1959 والتى طلب المطعون ضده الحكم له بالخمسة الأفدنة والعشرة قراريط شائعة فيها مملوكة لمورثهم المرحوم عبد الصمد عيسى يونس ملكية خاصة بطريق الشراء من الغير لا بطريق الميراث عن والده المرحوم عيسى يونس وقدم الطاعنون لأول مرة أمام محكمة الاستئناف العقود التى بموجبها تملك مورثهم جميع تلك القطع وأغلبها عقود مسجلة، وأوردوا فى هذه المذكرة بيانا للقطع المذكورة فى صحيفة التعديل بالترتيب الوارد فيها وذكروا قرين كل قطعة سند ملكية مورثهم لها، وأضاف الطاعنون فى تلك المذكرة أن هذه المستندات لم تكن تحت نظر الخبير وأن تقريره أصبح غير ذى موضوع بعد تعديل الطلبات على النحو الذى عدلها به المطعون ضده بعد تقديم ذلك التقرير لأن الطلبات المعدلة تخالف الطلبات التى على أساسها قدم الخبير تقريره. وانتهى الطاعنون إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لتطبيق تلك المستندات إذا رأت المحكمة زيادة الاستيثاق من انطباقها على القطع الواردة فى صحيفة التعديل. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى مضيفا إليها ردا على طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبير قوله "وتضيف المحكمة إلى أسباب الحكم الابتدائى فيما يتعلق بطلب إعادة المأمورية للخبير لتطبيق المستندات المقدمة من المستأنفين (الطاعنين) على أرض النزاع - تضيف أن حق المستأنف عليه (المطعون ضده) فيما يدعيه فضلا عن تأييده بكشوف التكليف ثابت من محضر جرد تركة المرحوم عبد الرؤوف عيسى مورث والدة المستأنف عليه والموقع عليه من مورث المستأنفين وبذلك يصبح حجة عليهم وثابت أيضا من عقد الاتفاق المؤرخ 27/ 12/ 1954 والمحرر بين المستأنف عليه كطرف وبين المستأنفين كطرف آخر إذ هو اتفاق ملزم لهم ومن كل ذلك ترى المحكمة رفض الطلب الاحتياطى الخاص بإعادة المأمورية للخبير" ولما كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح ردا على المستندات التى قدمها الطاعنون إلى محكمة الاستئناف وبخاصة عقود البيع المسجلة إذ حتى لو صح ما ذهب إليه الحكم المطعون أن كشوف التكليف ومحضر الجرد التى أشار إليها الحكم تدل على أنه لا زال باقيا للمطعون ضده مما ورثه عن والدته خمسة أفدنة وعشرة قراريط فإن الطاعنين قد نازعوه فى وقوع هذا القدر فى القطع الواردة فى صحيفة تعديل الطلبات وادعوا أن جميع هذه القطع مملوكة لمورثهم بطريق الشراء من الغير لا بطريق الميراث من المورث الأصلى للطرفين وقدموا إلى محكمة الاستئناف عديدا من العقود المسجلة لإثبات انتقال ملكية هذه القطع لمورثهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته فى هذه المستندات على الرغم من إنتاجها فى النزاع وقضى للمطعون ضده بملكية الخمسة أفدنة وعشرة قراريط شائعة فى جميع القطع المبينة بصحيفة تعديل الطلبات والتى ادعى الطاعنون أن مورثهم يمتلكها بالعقود المسجلة التى قدموها إلى محكمة الاستئناف لأول مرة وكان الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ليس فيه هو الآخر ما يصلح ردا على تلك المستندات إذ لم يتعرض لها إطلاقا فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 عماد دعوى المطعون ضده لا يعتبر حجة على من كان قاصرا منهم وقت تحرير هذا العقد لأن الوصى عليهم لم يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإجراء هذه القسمة نيابة عنهم وقد رد الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه مردود بما هو ثابت فى عقد القسمة من أن الوصى تعهد بالحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا هو لم يفعل فليس له أن يستفيد من تقصيره كما أن أطراف العقد اتفقوا على أنه إذا لم يصدر إذن من المحكمة فإن العقد يظل نافذا كقسمة مهايأة وقسمة المهايأة من أعمال الإدارة ولا تحتاج لإذن من المحكمة هذا إلى أن عقد القسمة ظل نافذا إلى اليوم وأكد أطرافه ذلك التنفيذ فى عقد الاتفاق المؤرخ 7 ديسمبر سنة 1954 ويرى الطاعنون أن هذا القول من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن الأمر لا يتعلق بمصلحة الوصى حتى يسائله الحكم على تقصيره وإنما يتعلق بمصلحة القصر والضمانات التى شرعها القانون لحمايتهم وما دام أن الوصى لم يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإجراء القسمة فإن هذه القسمة تكون باطلة بالنسبة للقصر ولا حجية لها عليهم أما قول الحكم بنفاذ القسمة على اعتبارها قسمة مهايأة فلا تأثير له على بطلان العقد لأنه انعقد كقسمة إفراز نهائية وتضمن الالترامات الناشئة عن هذه القسمة وقد رفع المطعون ضده دعواه تأسيسا على أن القسمة قسمة إفراز لا على أساس أنها قسمة انتفاع واستند الحكم إليها فى القضاء له بالملكية. أما أن العقد ظل نافذا إلى يوم رفع الدعوى فإن قسمة المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نهائية إلا بمرور خمسة عشر عاما طبقا للمادة 486 مدنى ولم تنقض هذه المدة على عقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 ولا محل لاستناد الحكم إلى أن أطراف العقد أكدوا تنفيذه فى عقد الاتفاق المؤرخ 7 ديسمبر سنة 1954 ذلك أن هذا العقد الأخير وهو عقد صلح أبرمه الطرفان لحسم بعض المنازعات القائمة بينهم يعتبر هو الآخر باطلا بالنسبة لمن كان قاصرا وقت تحريره من أولاد المرحوم عبد الصمد عيسى لأن الوصية عليهم لم تستأذن محكمة الأحوال الشخصية فى عقد هذا الصلح.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد رد على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 على من كان قاصرا من أولاد المرحوم عبد الصمد عيسى وقت تحريره - وهم الطاعنون الأول والسادس ومن تمثلهم المطعون ضدها الرابعة - لعدم حصول الوصى على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. رد الحكم على ذلك بقوله "إن هذا الدفاع مردود بأن الثابت فى ذلك العقد أن الوصى تعهد بالحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا هو لم يفعل فليس له أن يستفيد من تقصيره على أن أطراف العقد اتفقوا على أنه إذا لم يصدر إذن المحكمة فإن العقد يظل نافذا كقسمة مهايأة وقسمة المهايأة والانتفاع هى من أعمال الإدارة وليست من التصرفات فلا حاجة لها لإذن المحكمة هذا إلى أن ذلك العقد ظل نافذا إلى اليوم وأكد أطراف العقد ذلك التنفيذ فى عقد الاتفاق المؤرخ 7/ 12/ 1954" وهذا الذى قرره الحكم الابتدائى وأقره الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون. ذلك أن المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 قد حظرت على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى الحصول على هذا الإذن لا يصادف محلا ولا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم. كذلك فإن قول الحكم بنفاذ القسمة على اعتبار أنها قسمة مهايأة لا يتفق مع استناده إلى عقد القسمة فى التدليل على ملكية المطعون ضده للخمسة أفدنة وعشرة قراريط التى قضى له بها وفى القضاء له بتسلم هذا القدر مركزا فيما اختص به بعقد القسمة إذ فى قضاء الحكم بذلك ما يفيد أنه اعتبر القسمة قسمة إفراز نهائية وليست قسمة مهايأة. وهو أمر مخالف لنص المادة 40 المشار إليها لعدم صدور إذن من محكمة الأحوال الشخصية بالقسمة الرضائية - لما كان ذلك وكان العقد الآخر المحرر فى 7 ديسمبر سنة 1954 سواء اعتبر صلحا أو إجازة للقسمة السابقة فإنه هو الآخر لا يعتبر حجة على من كان من الطاعنين قاصرا وقت تحرير هذا العقد لأن الوصية عليهم لم تحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرام هذا العقد نيابة عنهم، والصلح هو أيضا مما يجب استئذان محكمة الأحوال الشخصية فيه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليها. لما كان ما تقدم فإن اعتماد الحكم المطعون فيه فى قضائه على عقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 وعلى عقد الاتفاق المؤرخ 7 ديسمبر سنة 1954 يكون مخالفا للقانون بالنسبة لمن كان قاصرا من الطاعنين وقت تحرير هذين العقدين ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



(1) راجع نقض 23/ 1/ 1964 بمجموعة المكتب الفنى س 15 ص 131 ونقض 21/ 1/ 1965 س 16 ص 73.

الطعن 9596 لسنة 80 ق جلسة 2 / 5 / 2018

برئاسة السيد القاضي / د / محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان رضا سالمان و رفعت إبراهيم الصٌن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو مسعد. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /رضا سالمان " نائب رئيس المحكمة " وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 207 لسنة 2005 مدنى محكمة بنى سويف الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بصورية عقدى البيع المؤرخين 5 / 12 / 1995 ، 5 / 6 / 1995 وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ 13 / 1 / 2005 توفى المرحوم – فرغلى قرنى وهبى – مورث الخصوم وترك العقارين المبينين بالأوراق غير أنه اتضح لهم أن المورث باعها للطاعنة بموجب عقدى البيع سالفى البيان، وهما عقدان صوريان صورية مطلقة وقصد بهما حرمانهم من الإرث فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود ، ندبت خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 985 لسنة 46 ق بنى سويف ، وبتاريخ 28 / 12 / 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، وبتاريخ 31 / 10 / 2009 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة للمطعون ضدهم بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1109 لسنة 47 ق بنى سويف ، وبتاريخ 28 / 3 / 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه تمسك فيها بالدفع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 248 من القانون رقم 76 لسنة 2007 لأن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الطعن طبقاً لنص المادة 248 من القانون رقم 76 لسنة 2007 ، ذلك أن الدعوى المطروحة تقدر قيمتها بقيمة العقدين محل الطعن بالصورية وأن قيمتهما لا تجاوز مائة ألف جنيه فيكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى موضوعها من المحكمة الاستئنافية غير جائز.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن النص فى المادة 41 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على أن " إذ كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه " يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رفعت بطلب الحكم بصورية عقدى البيع المؤرخين 5 / 6 / 1995 ، 5 / 12 / 1995 وكان طلب الصورية الذى رفعت به الدعوى ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلب الحكم بصورية عقدى البيع تكون غير قابلة للتقدير ، وكان النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، وكانت الدعوى المطروحة بطلب الحكم بصورية عقدى البيع سالفى البيان هى دعوى بطلب غير مقدر القيمة وصدر الحكم المطعون فيها من المحكمة الاستئنافية فإنه يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض ويضحى الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الطعن لقلة النصاب قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أحال الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقدى البيع موضوع النزاع المؤرخين 5 / 6 / 1995 ، 5 / 12 / 1995 برغم أن المطعون ضدهم من الخلف العام لمورثهم الذى باعها عقارى النزاع فلا يجوز لهم إثبات صورية هذين العقدين الثابتين بالكتابة بغير الكتابة وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوارث يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضرار بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه فى الميراث بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأرواق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصورية عقدى البيع موضوع النزاع وأنه قصد بهما الإضرار بحقهم فى الميراث ولعلة الاحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التى يركنان إليها فى إثباتها من ضئالة ثمن المبيع بالنسبة لقيمته الحقيقية ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فى قضائه وأحال الدعوى للتحقيق لإثبات صورية هذين العقدين وأنه قصد بهما حرمان باقى الورثة – المطعون ضدهم – من الميراث فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم بهذا الوجه من سبب النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة أوردت بأسباب حكمها أنها ليست مالكة لعقارى النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية برغم أنها خلف خاص للبائع لها – المورث – بموجب عقدى بيع أقيمت بشأنهما دعويين قضى فيها بانتهائهما صلحاً ، وأن وضع يدها على عقارى النزاع هى امتداد لوضع اليد البائع لها وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد التمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى عن هذا السلف ، وكان الحكم قد خلص سائغاً إلى صورية عقدى البيع موضوع النزاع وأن التصرف من قبل البائع لها – المورث – فى حقيقته تصرف مضاف لما بعد الموت ويستر وصية طبقاً لنص المادة 917 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة لم تكتمل للطاعنة لعدم جواز ضم مدة وضع يد سلفها المورث إلى مدة وضع يدها فى مواجهة من تلقى الحق عن هذا السلف وهم باقى الورثة المطعون ضدهم والذين تلقوا الحق عن ذات السلف ميراثاً ، وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بتملك عقارى النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لعدم اكتمال المدة فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة فى القانون ويضحى النعى بهذا الوجه من سبب النعى قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إنه بفرض صحة ما انتهى إليه من صورية عقدى البيع موضوع النزاع وأن التصرف في حقيقته وصية فإنه كان يتعين عليه أن يقضى بنفاذ هذه الوصية فى حدود ثلث التركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بصورية عقدى البيع موضوع النزاع دون أن يستظهر عناصر التركة ويقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز الإيصاء به بغير إجازة ، ودون أن يبحث ما إذا كان المقدار الموصى به بعقدى البيع موضوع النزاع يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه متى كانت محكمة الاستئناف قد أيدت قضاء محكمة أول درجة من أن التكييف الصحيح لعقدى النزاع بحسب ما عناه العاقدان هو أنه وصية وليس بيعاً فإنه كان عليها أن تنزل عليه الحكم القانونى المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لأساس الدعوى لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف الذى عناه المدعى للحق الذى يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانونى الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون ، ولما كانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 المنطبق على الواقعة سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة ، وكان المطعون ضدهم المنازعين قد طلبوا اعتبار التصرف وصية وهو ما يفيد عدم منازعتهم فى صحته ونفاذه على أساس هذا الوصف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصورية عقدى النزاع دون أن يبحث ما إذا كان المقدار الموصى به بعقدى النزاع يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص وحده ، ولما كان الفصل فى الدعوى على الأساس المتقدم الذكر يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول ، وكان الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى الأخرى خلواً من هذا البيان فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 4 - نُسَخُ اَلتَّشْرِيعِ (إِالْغَاءْ اَلْقَانُونُ)

     عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948

راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 26 - 28.

المادة ٤

(مادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ) (1)

لا يجوز إلغاء نص من نصوص القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده القانون القديم .

----------------------

(1) المادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية : لا يبطل نص من القوانين والأوامر إلا بنص قانون أو أمر جديد يتقرر به بطلان الأول .


(مطابق للمادة 5 من التقنين المدني الإيطالي الجديد) (۱)

ا - احتذى المشروع في هذا النص مثال التقنين المدني الإيطالي الصادر في سنة ۱۹۳۸ في مادته الخامسة فلم يقتصر على التصريح بالقاعدة العامة في النسخ كما تقررها المادة ٤ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بل عنى بمواجهة صور النسخ الضمني وبذلك قنن القواعد التي استقر عليها قضاء المحاكم الأهلية والمختلطة من قبل .

۲ - والأصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح . إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً وللنسخ الضمني صورتان : فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص في التشريع القديم وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض. وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع أفرد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه . وقد أخذ القضاء

--------------------

(1) النصوص المقابلة :

Nouveau Code Civ. Ital., Art 5 -Les lois ne sont abrogées que par des tois postérieures en vertu d'une disposition expresse du législateur lateur ou par suite d'incompatibilité entre les nouvelles dispositions et celles qui les ont précé dées ou du fait que la nouvelle loi règle intégralement la matière déjà régie par la loi antérieure.

C. Civ. Esp, Art 5- Les lois s'abrogent uniquement par d'autres loin postérieures; le désuétude, l'usage, la pratique contrairo no peuvent dispenser do les observer.

C. Civ. Brés., Art 4 -La loi ne peut être révoquée ou abrogée que par une autre. Joi ; mais une disposition spéciale ne révoque pas une disposition générale, ni une disposition générale, une spécialo, sauf quand elle no référo à colle-ci ou à sup objet en les modiliant explicitement ou implicitenient.

القضاء المصري :

مطابق : السنطة الجزئية ٣٠ مايو سنة ۱۹۲٥ مرجع القضاء ٢٤٦ ص ١٠٨ ومصر ١٧ أبريل سنة ۱۹۲۷ مرجع القضاء ۳۹۹ ص ۱۰۲۳ ، ونقض ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۳٠ مرجع القضاء ۳۹۹ ص ١٠٢٥، واستئناف مختلط ١٤ مارس سنة ١٩٠٧ ب ۱۹ ص ١٥٢ و ١ أبريل سنة ١٩٤٠ ب ٥٩ ص ٢٠٤ ، وفيا يتعلق بتنظيم الموضوع بأسره من جديد : ١٥ يونيه سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ١٤١


بهذه التفرقة قضت محكمة الاستئناف المختلطة ( ١٥ يونيه سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ١٤١) بأنه "إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذي أسس عليه التشريع السابق وجب أن يتناول النسخ أحكام هذا التشريع جميعاً وفي غير هذه الحالة لا يتناول النسخ إلا النصوص التي تتعارض تعارضاً مطلقاً مع نصوص التشريع الجديد" .

3 - وغني عن البيان أن النص على عدم جواز نسخ التشريع إلا بمقتضى تشريع آخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق (انظر المادة 5 من التقنين المدني الإسباني) .

-------------------

اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 3 - نَفَاذُ اَلْقَوَانِينِ مَكَانًا وَزَمَانًا

    عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948

راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 24 - 26.


المادة 3

(م ٢٦ من الدستور) (١)

1 - تصبح القوانين نافذة في جميع أنحاء الدولة متى أصدرت وفقا لأحكام الدستور .

2 – وتصبح قابلة للتطبيق في كل ناحية مصر من الوقت الذي يستطاع فيه العلم بالإصدار .

3 - ويعتبر الإصدار معلوماً في جميع أنحاء الدولة بانقضاء ثلاثين يوماً من نشر هذه القوانين ، ويجوز إنقاص هذه المدة أو زيادتها بنص صريح .

----------------

(1) المادة ٢٦ من الدستور ، تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية .

وتنفذ في كل جهات القطار المصري من وقت العلم بإصدارها .

ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما . ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده ينص صريح في تلك القوانين .



٤ - ويكون نشر القوانين بإدراجها في الجريدة الرسمية.

(مادة ٢٦ من الدستور المصري) (۱)

۱ - تتضمن هذه المادة الأحكام المتعلقة بنفاذ القانون فتحيل فقرتها الأولى إلى قواعد الدستور المقررة في هذا الشأن ، وتنقل عن المادة ٣٦ من الدستور المصري سائر الأحكام التي اشتملت عليها الفقرات الثانية والثالثة 

---------------------

(۱) النصوص المقابلة :

 C. Civ. Fr., Art 1er - Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue,

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

C. Civ. Esp. Art 1ar - Los lois sont exécutoires dans In Péninsulo,les lien ad- Jacentes et les territoires d'Afriquo soumis à la législation péninsulaire, vingt jours après leur promulgation, si elles ne contiennent pas de disposition contraire.

La loi est réputée promulgnée le jour où elle a été complètement insérée dans la Gaceta (Journal Officiel).

Nouveau C. Civ Ital. Art 1er - La loi devient exécutoire, quinze jours après as publication, à moins d'ene disposition contraire.


القضاء المصري :

الفقرة 1 : استئناف أهلي ۲٥ مايو سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۱۲۱، واستئناف مختلط ۱۰ يناير سنة ۱۸۷۸ مج . د . م ٣ ص 4٩ و ٢٩ أبريل سنة ۱۹۰۸ ب ۲۰ ص ۰۲۲۱ و ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۸ ب ٥٠ ص ۲۰۳، وفيما يتعلق بسلطة المحاكم في بحث استيفاء الشرائط الدستورية من حيث الشكل : انظر تلا الجزئية ٣ يناير سنة ١٩٢٦ المحاماة س ٦ ص ٣46 ،  واستئناف مصر ٧ أبريل سنة ۱۹۳۰ المحاماة س ۱۰ ص ٨٥٨ وفيا يتعلق بعدم نفاذ المعاهدات إلا أن يصدر بذلك قانون : استئناف مختلط ١٦ أبريل سنة ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ۲۳۸ .

الفقرتان ٢ و ٣ : فيما يتعلق بعدم جواز الاعتذار بجهل القانون . نقض ٢٣ ما بو سنة ١٩٣٣ مجموعة عمر ج ۳ ص ۱۸٥ ، واستئناف مختلط ۱۸ فبراير سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ٢٣٣ و ٤ مارس سنة ١٩٠٤ ب ٢٦ ص ٢٥٤ و ١٤ نوفمبر سنة ٩٣٨ ب ٥٠ ص ۲۱.

الفقرة 4 : فيما يتعلق بوجوب النشر في الجريدة الرسمية : استئناف أهلي ٢٤ مايو سنة ١٨٨٧ الحقوق ٦ ص ۲٥٩ ، واستئناف مختلط ۲۷ يونيه ۱۸۸۷ ب ٩ ص ۱۳۷.


والرابعة مع تعديل طفيف في صياغتها. ومتى صدر التشريع واستكملت بصدده الإجراءات التي قررها الدستور وجب على المحاكم أن تأتمر به بوصفه قانوناً ولا يجوز لها أن تبحث في دستوريته من حيث الموضوع .

۲ - ويراعى من ناحية أن كل ما يراد إنزاله منزلة القانون في الإلزام لابد أن تتبع فيه الإجراءات المقررة في المادة ٢٦ من الدستور . ولذلك تعتبر المعاهدات التي تعقدها الدولة مع غيرها من الدول ملزمة للأفراد في الحدود التي تقضي فيها بهذا الإلزام إلا إذا صدر بذلك قانون (استئناف مختلط ١٦ أبريل سنة ۱۹٣٨ ب 50 ص ۲۳۸ ) .

3 - ويراعى من ناحية أخرى أن القرينة التي قررتها الفقرة ٣ فيما يتعلق بافتراض العلم بالقانون بمجرد انقضاء المدة المعينة التالية لنشره تعتبر من قبيل القرائن القاطعة كقاعدة عامة . ولذلك تغني هذه الفقرة عن النص على القاعدة التقليدية التي لا تجيز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون . على أن تقرير القرينة المتقدم لا يتنافى مع جواز التمسك بالغلط في القانون باعتباره عيباً من عيوب الرضا (انظر المادة ١٦٩ من المشروع ) . 

-----------------

الخميس، 26 أكتوبر 2023

اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 2 - نَكُّولْ اَلْقَاضِي عَنْ اَلْفَصْلِ فِي اَلدَّعْوَى

   عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948

راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 23 - 24.


المَادَّةُ 2

(مرافعات مصري ٦٥٤ و ٦٥٥  / ٧٤٦ و ٧٤٧ ) (١)

يتعين على القاضي في جميع الأحوال أن يفصل في القضية التي تُعرض عليه وإلا عد ممتنعاً عن أداء العدالة .

(انظر المادتين ٦٥٤ و ٦٥٥  / ٧٤٦ و ٧٤٧ من تقنين المرافعات المصري(2)

۱ - يعتبر الحكم الوارد في هذه المادة نتيجة منطقية لنص المادة الأولى الخاصة ببيان مصادر القانون . فمتى كان للقاضي أن يلجأ إلى العرف ثم إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عند عدم وجود نص في التشريع فليس له أن ينكل عن الفصل فيما يطرح عليه . ويراعى أن المادتين ٦٥٤ و ٦٥٥ /  ٧٤٦  و ٧٤٧ من قانون المرافعات تبيحان اختصام القاضي إن " سكت عن الحق " وتعمدان إلى بيان المقصود " بالسكوت عن الحق " كما أن المادتين ۱۲۱ و ۱۲۲ من قانون العقوبات تجعلان من هذا السكوت جريمة دون أن يتضمن القانون المدني نصاً صريحاً في شأن إلزام القاضي بواجب الفصل .

۲ - ولذلك حذا المشروع حذو بعض التقنينات الأجنبية وأفرد لهذا الواجب نصاً خاصاً . وقد أغناه إيراد هذا النص عقب النص المتعلق ببيان  

---------------------

(1) المادة ٦٥٤ / ٧٤٦ من تقنين المرافعات المصري : تقبل مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :

(أولاً) اذا سكت القاضي من الحق .

والمادة ٦٥١  /  ٧٤٧ : السكوت عن الحق هو امتناع القاضي عن الإجابة على العريضة المقدمة إليه أو امتناعه عن الحكم في قضية قابلة للحكم عند حلول دورها .

(۲) النصوص المقابلة :

Fr., Art 4 - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice

C. Civ. Esp., Art 6 sl. 1er- Le Tribunal, qui refuse de juger, sous prétente de silence, d'obasurité ou d'insuffisance de la loi, encourt was rosponsabilité.

المصادر عن التعرض لتفاصيل الأسباب التي قد يتعلل بها القاضي للامتناع uن الفصل . فقنع بالنص على أن القاضي لا يجوز له أن ينكل عن القضاء في أي حال ولم ينقل عن التقنينات الأجنبية (م  4 من التقنين المدني الفرنسي و م ٦ من التقنين المدني الإسباني) عبارة " بدعوى سكوت النص وغموضه أو قصوره " باعتبارها تزيداً في التفصيل .

3 - ويلاحظ أن واجب القاضي في الفصل لا يقتصر على حدود ما يطلب إليه القضاء فيه بمقتضى سلطته القضائية بل هو يتناول فوق ذلك سلطته الولائية . ولذلك يحسن أن يستعاض عن عبارة " أن يفصل في القضية التي تًعرض عليه " بعبارة " أن يفصل فيما يطرح عليه " تمشياً مع الأحكام المقررة في المادة 655 / 747 من قانون المرافعات . 

----------------

الطعن 5904 لسنة 78 ق جلسة 2 / 6 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل (نواب رئيس المحكمة)

وحضور السيد رئيس النيابة د/ محمد حسين.

والسيد أمين السر/ محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 2 من يونيه سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5904 لسنة 78 ق.

---------------

" الوقائع "
في يوم 16/4/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) الصادر بتاريخ 19/2/2008 في الاستئناف رقم 306 لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 3/5/2008 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة بصحيفة الطعن.
وفي 5/7/2008 أعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 3/3/2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة اليوم 2/6/2016، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد علي خليل (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم - عدا الأخير بصفته - الدعوى رقم 1450 سنة 2002 مدني دمياط الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة ما عليها من منشآت ومنع تعرضهم لها على سند من أن تلك القطعة كانت مملوكة لشركة ..... العامة للنقل التي أدمجت في الشركة الطاعنة، وإذ استولى المطعون ضدهم عدا الأخير عليها فقد أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير هجومياً في الدعوى، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول التدخل والدعوى الأصلية بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 306 لسنة 39 ق المنصورة (مأمورية دمياط) وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حين قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها، مع أن المشرع لم يرتب هذا الجزاء على عدم تسجيل صحيفة دعوى تثبيت الملكية، الأمر الذي يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذين السببين، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية، وألزمت المطعون ضدهم - عدا الأخير بصفته - بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية

الطعن 12791 لسنة 87 ق جلسة 19 / 2 / 2023

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأحد (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي ، وليد أحمد صالح ومحمد الشهاوى نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رجب .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
في يوم الأحد 28 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12791 لسنة 87 ق .

المـــــرفــــوع مـــــــن
- ..... .
المقيم / ....... - محافظة الجيزة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- ....... .
المقيم / ..... .
2- .... .
المقيم / ..... - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .

------------------
" الوقائــع "
في يـوم 10/ 8/ 2017 طعن بطريق النقض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 14/ 6/ 2017 في الاستئناف رقم 10797 لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 14/ 9/ 2017 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني - وفيما عدا ذلك - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 4/ 12/ 2022 عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5/ 2/ 2023 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد الشهاوى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1163 لسنة 2016 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغا وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، وقال بياناً لذلك : إنه عند تصفية حسابات الشركة التي كانت بينه وبين المطعون ضدهما بعد تخارج المطعون ضده الأول تبين انشغال ذمة الأخير لصالحه بالمبلغ آنف البيان وقد أعوزه الدليل لإثباته فارتكن في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة إليه ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 25/ 9/ 2016 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول غير أنه لم يحضر جلسة حلف اليمين رغم إعلانه بجلسة الحلف ، فقضت بتاريخ 30/ 10/ 2016 بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) بالاستئناف رقم 10797 لسنة 133 ق ، وبتاريخ 14/ 6/ 2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، فهو سديد ؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء ، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تم اختصامه في الدعوى من قبل الطاعن حتى يصدر الحكم في مواجهته ، ولم توجه إليه ثمة طلبات ، كما لم يقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف استناداً إلى نكول المطعون ضده الأول عن حلف اليمين الموجهة إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بمقولة أن الطعن بالاستئناف قد بني على بطلان إجراءات توجيه اليمين الحاسمة ، لخلو أوراق الدعوى على ما يفيد حصول الإعلان بتوجيه اليمين الحاسمة إليه بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عملاً بنص المادة 174 مكرر من قانون المرافعات ، وأنه لا يغني عن هذا الإجراء تطوع الطاعن من تلقاء نفسه وبغير سابق تصريح من المحكمة بالإعلان به على يد محضر والذي لا تطمئن لصحته المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتاً للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه ورغم عدم تمسك المطعون ضده الأول ببطلان ذلك الإعلان وهو ما كان يقتضي منه التمسك بالادعاء بتزوير ذلك الإعلان وهو ما لم يحدث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الصادر بجلسة 12/ 4/ 2017 - الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً هذا النظر حيث لا يوجد بالقانون ما يمنع صاحب المصلحة من إجراء الإعلان المطلوب لخصمه ، وأن هذا الإعلان تم صحيحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها ، لعدم إعلان المدعى عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرا منعه من الحضور للحلف ، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته ، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المدعى عليه ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/ 4/ 2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استناداً إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتاً للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائز استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف - وفق الثابت بمحضر الجلسة - بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المسجلين الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه ( المطعون ضده الأول ) من عدمه ، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذين الطلبين ودفاعه الجوهري آنف البيان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه ، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، مما مفاده أنه في حالة ارتداد المسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه ، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 16/ 5/ 2017 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المسجلين رقمي 739 ، 6202 الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين ، وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه (المطعون ضده الأول) من عدمه لا سيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه - المطعون ضده الأول - كموطناً له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة ، مما يدل على صحة العنوان التي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم الطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) للفصل فيها.