الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 90 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 90 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصنع سودامكو الإمارات لمواد البناء  ذ . م . م
مطعون ضده:
أدفانسد كونستركشن تيكنولوجي للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/642 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (مصنع سودامكو الإمارات لمواد البناء ذ.م.م) تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قبل المطعون ضدها (أدفانسد كونستركشن تيكنولوجي للمقاولات ش.ذ.م.م) قيد برقم 1803 لسنة 2022 أمر أداء طلبت إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1,000,900 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك على سند من أن المطعون ضدها اشترت من الطاعنة كمية من مواد البناء واستلمتها وترصد بذمتها مبلغ المطالبة الذي أكدته بموجب الرسائل الإلكترونية المقدمة - إقرار بالمديونية ? إلا أنها امتنعت عن سداد تلك المديونية، فأخطرتها الطاعنة بتاريخ2022/4/18 بالتكليف بالوفاء واستلمته إلا أنها لم توف بالمبلغ المطلوب فتقدمت الطاعنة بأمر الأداء الراهن وبتاريخ2022/8/18 أصدر القاضي المختص قراره بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن المطالبة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء وتتطلب بحثاً موضوعياً، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 642 لسنة 2022 أمر أداء، وبتاريخ2022/12/15 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلبت فيها نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من قضاء برفض إصدار الأمر لعدم توافر شروط إصداره قد خالف الثابت من الأوراق، وهي الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/4/27 والموجهة من المطعون ضدها للطاعنة ? ردا على رساله الأخيرة في 2021/4/19 بشأن تأكيد مبلغ الرصيد لإعداد اتفاقية التسوية - وجاء نصها كالتالي (وبناء على ما تم مناقشته يبلغ إجمالي الرصيد 1,000,900 درهم إماراتي) بما يفيد بأنها تضمنت إقرارا واضحاً لا شك فيه بالمبلغ موضوع المديونية وتأكيد على استحقاق الطاعنة لهذا المبلغ، كما جاء بالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/8/2 والموجهة للطاعنة لطلب موافقتها على اقتراح التقسيط والثابت به أن مجموع المبالغ التي تقترح المطعون ضدها تقسيطها هو ذات المبلغ موضوع أمر الأداء، ويضاف إلى ذلك توقيع واعتماد الأخيرة لأوامر الشراء والفواتير الخاصة بتلك المواد وأوامر الاستلام منذ عام 2019 بما يؤكد إقرارها بصحة المديونية وبالتالي فإن شروط أمر الأداء تكون قد توافرت ولا تحتاج إلى أي بحث من الناحية الموضوعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 - والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوي- على أنه (استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة -إلكترونيا أو مستنديا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية. وتتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة المشار إليها وهي أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء معين المقدار، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية، وأن سلوك طريق أمر الأداء ليس طريقا اختياريا بحيث يمكن للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر أداء اتباع هذا الطريق أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي، بل هو طريق إلزامي حال توافر شروطه، كما أن النص في المادة (64) منها على أنه (على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضاً كلياً أو جزئياً، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسبباً، وإذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسببًا في جميع الأحوال)) مفاده أنه لا يتعين أن يقبل القاضي الآمر الطلب كله أو يرفضه كله، بل يجوز أن يكون القبول أو الرفض جزئيا بشرط أن يسبب قرار الرفض أو عدم القبول، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، دون أن تكون ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد رفض إصدار الأمر تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أن المستأنفة أسست هذه المطالبة على الرسالة الإلكترونية وكشف الحساب الذي أعدته بنفسها، وكان الثابت من مطالعة الرسالة الإلكترونية الصادرة من المستأنف ضدها أنها لم تتضمن الإقرار بمقدار المديونية المترصدة في ذمتها للقول بأنها لا تتطلب بحثاً موضوعياً فيما تضمنه كشف الحساب الصادر من المستأنفة، لا سيما وأن هذا الكشف الأخير إنما أعدته بنفسها دون أن يتبين أن المعلومات الواردة به مستقاة من دفاتر تجارية منتظمة ولم تذيل بتوقيع المستأنف ضدها بما يفيد الإقرار والتسليم بمقدار المبلغ المترصد، وهو ما يسري على الفواتير الضريبية إذ أنها لم تذيل بما يفيد الإقرار بمضمونها وصحة المبلغ المدون فيها، وعليه لا تتوافر في الطلب شرائط إصدار الأمر ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومؤديا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيا لحمله وفيه الرد المسقط لما سواه ولم يثبت ما يخالفه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن قائما على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 89 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 89 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الامارات لتجميل الأراضي بالنباتات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
لارسين آند توبرو ليمتد إي سي سي كونستراكشن جروب (فرع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/721 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (الامارات لتجميل الأراضي بالنباتات ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 192 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها (لارسين آند توبرو ليمتد إي سي سي كونستراكشن جروب - فرع) بأن تؤدي لها مبلغ (988,669.42) درهم بالإضافة للفائدة التجارية بواقع 12% إعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب خطاب نوايا مؤرخ في 2017/5/2 أسندت المطعون ضدها لها تنفيذ أعمال إزالة المناظر الطبيعية القديمة من الأشجار والحشائش الموجودة بمشروع توسعة شارع طرابلس وتحسينات شارع الجزائر بدبي، وقد نفذت التزاماتها وترصد لها في ذمة المطعون ضدها مبلغ المطالبة والتي امتنعت عن سداده رغم المطالبات الودية، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، ندبت محكمة أول درجة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة 2022/3/14 حضوريا بإلزام المدعى عليها/ المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعية/ الطاعنة مبلغ وقدره 438,120.77 درهم وفائدته بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في2021/9/12 وحتى تمام السداد، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 721 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 751 لسنه 2022، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ2022/11/16 في موضوع الاستئناف رقيم 721/2022 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنفة المطعون ضدها/ لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) بأن تؤدي للمستأنف ضدها/ الطاعنة الإمارات لتجميل الأراضى بالنباتات مبلغ 207.774.49 درهم .. وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .. -2- في موضوع الاستئناف رقم 751/2022 برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/14 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير الأصلي والتكميلي بالرغم من الاعتراضات المقدمة من الطاعنة على تلك النتائج والمعززة بالأدلة المثبتة لها، حال أن الخبرة لم تحتسب كامل المبالغ التي أثبتها مستند شهادة الدفع الصادرة من المطعون ضدها بتاريخ 2018/7/18 الذي يثبت أنه وبتاريخ صدوره كان مترصد للطاعنة بذمة المطعون ضدها مبلغ( 672,719.21) درهم وأنها اكتفت بالتقرير باستحقاق المطعون ضدها صرف المحتجز 10% من إجمالي قيمة شهادة الدفعة رقم 4 عن العمل المنجز من تاريخ الشهادة وحتى تاريخ2017/12/31، بمبلغ وقدره (275,236.31) درهم، كما أغفلت الخبرة تحقيق طلبها مخاطبة بلدية دبي للتأكد من أنها قد سلمت كل الأعمال التي كانت مطلوبة منها للمالك ، فيكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه، أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا تثريب عليها أن هي لم تجب الخصم إلى طلبه ندب خبير آخر أو لجنة خبراء أو إعادة الدعوى للخبير متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها فصلاً عادلاً، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به معولا على تقرير الخبير المنتدب وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أمام هذه المحكمة أن قيمة العمل المنجز 3,387,529.62 درهم - المبالغ المستلمة مبلغ وقدره 2,929,596.53 درهم وقيمة المخالفات التي تسببت بها المستأنف ضدها الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات وسددتها المستأنفة لارسين آند توبرو للجهات المختصة مبلغ وقدره 250,158.60 درهم وعليه يكون الثابت بعد الانتقال إلى مقر طرفي الدعوى ، والاطلاع على أصول المستندات لدى كل طرف ، وبعد الرد على اعتراضات المستأنفة فى الاستئناف 751/2022 تجارى ( الإمارات لتجميل الأراضى بالنباتات ش ذ م م) على نتيجة التقرير النهائي ، يترتب للمستأنف ضدها / الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات (المستأنف ضدها فى الاستئناف 721/2022 إستئناف تجاري ? المستأنفة فى الاستئناف 751/2022 إستئناف تجاري ) فى ذمة المستأنفة / لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) (المستأنف ضدها فى الاستئناف 751/2022 إستئناف تجاري) مبلغ وقدره 207,774.49 درهم ، وأن تاريخ الاستحقاق للمبلغ أعلاه هو تاريخ 30/3/2020 على التفصيل المبين وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي لسلامته ولرده على اعتراضات الطرفين والذي ثبت منه أنه يترتب للمستأنف ضدها المدعية / الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات فى ذمة المستأنفة / لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) المدعى عليها مبلغ وقدره 207,774.49 درهم وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي فإنها ترد ما ورد على التقرير من اعتراضات وحيث توصلت المحكمة الابتدائية إلى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنفة المدعى عليها لارسين آند توبرو ليمتد إي سي كونستراكشن جروب (فرع) بأن تؤدي للمستأنف ضدها الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات مبلغ 207.774.49 درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف وعن درجتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك... وعن موضوع الاستئناف رقم 751/2022 المقدم من المدعية الإمارات لتجميل الأراضي بالنباتات وبحدود ما ورد فيه وعملا بالأثر الناقل للاستئناف وحيث أنه في رد المحكمة على الاستئناف المقدم من المدعى عليها رقم 721/2022 مايكفي للرد على هذا الاستئناف وحيث أخذت المحكمة بتقرير الخبير التكميلي وعدلت الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 721/2022 وفق النتيجة التي توصل إليها الخبير وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبالنتيجة التي توصل إليها فيه فإنها ترد ما ورد على التقرير من اعتراضات ولا تجيب المستأنفة إلى طلبها بندب خبير زراعي من بلدية دبي لسلامة التقرير ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعا)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 88 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 88 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي اتش او إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
احمد محمد علي احمد الحمادي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2155 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أحمد محمد علي أحمد الحمادي ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 895 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (تي اتش او إي للتطوير العقاري) بطلب الحكم بإنفاذ اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29-3-2020م بشأن الوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور والزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ (255.000 )درهم والفائدة القانونية بنسبة 12 % من تاريخ الاستحقاق ،وذلك على سند من أنه قد اشترى من المدعى عليها الوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور بثمن مقداره (1,275,000) درهم.، وتباريح 29-3-2020 م اتفقا علي تعديل عقد البيع إلى اتفاقية استثمار ليكون الوحدة العقارية استثماره لصالحه لدى المدعى عليها لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 18-3-2020م على أن تسدد له عائدًا بواقع نسبة 10% سنويًا اعتباراً من شهر أبريل 2021 م وأن تسلمه الوحدة العقارية بنهاية العشر سنوات بيد أن المدعى عليها أخلت بالتزامها و لم تسدد له مستحقاته وفقاً لشروط العقد مما حدا به لإقامة الدعوى..
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24-8-2022م:
أولا: بصحة ونفاذ اتفاقية التعديل بتاريخ 29-3-2020م المعدلة لاتفاقية البيع والشراء الخاصة بالوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور.
ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ (255,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-4-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم2155 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 22 -12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (تي اتش او إي للتطوير العقاري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه ودفع بعدم جواز الطعن لقصر طلباته فى الدعوى على طلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاقية التعديل وبمبلغ (255.000) درهم فتكون قيمة الدعوى هي قيمة المبلغ المطالب به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز إعمالاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية .
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جوازه لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف، فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الطعن- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بالمتعاقد عليه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن القضائي أنه قد اشترى من الطاعنة الوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور بثمن مقداره (1,275,000) درهم.، وتباريح 29-3-2020 م اتفقا على تعديل عقد البيع إلى اتفاقية استثمار لذات الوحدة العقارية فتكون قيمة الدعوى هي القيمة النقدية لعقد الاستثمار سند الدعوى، ويكون دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بصحة ونفاذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29-3-2020م وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (255,000) درهم دون التصدي لبحث دفاعها ودفوعها مكتفياً بردود مقتضبة لا تبين المامة بالدعوى وما قدم بها من مستندات ودفوع جوهريه يتغير ببحثها وتمحيصها وجه الرأي في الدعوى وذلك برفضه دفاعها بالظروف الطارئة بشأن الأزمة المالية العالمية الطارئة رغم أن الثابت توقف نشاط أعمال المقاولات والبناء والتطوير والنشاط السياحي بشكل تام وعدم ممارستها أي نشاط يتعلق بإدارة الوحدات محل النزاع أو طرحها للإيجار طوال الفترة التي يطالب عنها المطعون ضده بالعوائد الاستثمارية موضوع الدعوى بما يجعل الحكم له بها تكليف لها بما لا تطيق، فضلاً عن هذه العوائد فوائد مستترة "ربا" وغير مشروعه ، ولإهماله بحث دفاعها بأن البند (2) من الاتفاق المبرم بين الطرفين والتعديل اللاحق عليه قد نص على استحقاق المطعون ضده للعائد (شريطة أن يتم أستلام التثبيت النهائي المذكور في الجدول 3 في 18مارس 2020 م أو قبلة يضمن البائع عائد استثماري 10% لمدة 10 أعوام للمشترى بدأ من 18 مارس 2020م وسيتم دفع السنة الأولى من العائد في أبريل 2021م وستكون المدفوعات التالية على أساس سنوي سيتم احتساب العائد على المبلغ الإجمالي الذى دفعة المشترى من أموال واضحة وتدرج الوحدة في تجمع أيجار الفندق من تاريخ تشغيل الفندق...) ، وأنه قد نص فى البند (3) على أنه (يؤكد المشترى أن التعديل سيعتبر استثمار مع مجموعة كلايندينست ويحق للمشترى الحصول على الوحدة (كوت دازور رقم THOE-C-2041 ) عند الانتهاء وفقاً لاتفاقية البيع الشراء الموقعة ) بما يثبت اتفاقهما على ربط استحقاق المطعون ضده للعائد الاستثماري المتفق علية اعتباراً من تاريخ أدراج الوحدة محل العقد في تجمع أيجار الفندق من تاريخ تشغيل الفندق وطرح الوحدة العقارية للتأجير حتى يتحقق من ورائها عائد استثماري تدفع منة الطاعنة للمطعون ضده النسبة المتفق عليها وهو شرط واقف لم يتحقق بعد حيث أن تجمع تأجير الفنادق والوحدة محل التداعي لم يتم إنجازها بعد بما يثبت عدم استحقاق المطعون ضده لأى عائد استثماري وفقاً لشروط العقد سند الدعوى بيد أن المطعون ضده استبدل لفظ (يضمن البائع عائد استثماري 10%) الواردة بالنص الإنجليزي الأصلي بلفظ (يضمن البائع إرجاع 10%) مما أدى بالحكم المطعون فيه لتقريره استحقاقه للعائد الاستثماري بشكل مباشر قياسا على المبالغ المدفوعة قبل أن تحقق مستوجبات استحقاقه له مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 -246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لتقرير نظرية الظروف الطارئة أن تكون الواقعة المدعي بها لا يمكن توقعها واستحاله دفعها وتفاديها أو التحرز منها أو درء نتائجها بما يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص و تقدير الواقعة المدعي بها على أنها قوة قاهرة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ربا النسيئة الذي جرمه قانون العقوبات ومنعه في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية أو التجارية وهو كل منفعة أو فائدة ظاهرة أو مستترة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية يكون الدائن قد اشترطها على المدين مقابل تأجيله الدين له ، وهو مقصور على المعاملات بين الاشخاص الطبيعيين وأن هذا الحظر والبطلان لا يمتد إلى المعاملات فيما بين الأشخاص الاعتبارية ولا فيما بينها وبين الاشخاص الطبيعيين إذ يجوز الاتفاق بين هؤلاء وبين الأشخاص الاعتبارية على تقاضيها فوائد منهم عن المعاملات التي تتم بينهم. وأن من المقرر وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم يكن هناك ما يدعو لإيراد أسباب جديده طالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (255,000) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير الذي اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الاسس التي بنى عليها والذى انتهى فى نتيجته الى أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي تمثلت في شراء المدعي الوحدة رقم ( THOE2-C-2014 ) من المدعى عليها بصفتها البائعة/ المطورة لمشروع كورت دازور بقيمة بلغت 1,275,000 درهم ثم تعدل الاتفاق بينهما إلى أن تعتبر قيمة الوحدة استثمارًا لمدة عشر سنوات تبدأ من 18-3-2020م وعلى أن تسدد المدعى عليها عائدًا بواقع نسبة 10% سنويًا تبدأ السداد في أبريل 2021 وأن تسلم المدعى عليها الوحدة إلى المدعي بنهاية العشر سنوات أوفى المدعي بالتزامه تجاه المدعى عليها من حيث سداده كامل قيمة الوحدة في التاريخ المتفق عليه أخلت المدعى عليها بالتزامها تجاه المدعي من حيث عدم سدادها العائد السنوي المتفق عليه وانه يترصد للمدعي إجمالي مبلغ ( 255,000 ) درهم عبارة عن العائد السنوي المستحق السداد في أبريل 2021 وأبريل 2022 م بقيمة( 127,500) درهم لكل دفعة وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خالية مما يفيد قيام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وسدادها المبالغ المترصدة فى ذمتها رغم وفاء المدعى بكافة التزاماته الواردة في العقد سند الدعوى ومن ثم يكون معه ذلك الطلب قد اقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ( 255,000) درهم عبارة عن العائد السنوي المستحق السداد في أبريل 2021 م وأبريل 2022م بقيمة( 127,500) درهم لكل دفعة وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه من الدفع بالقوة القاهرة ...وإذ لم تقدم المستأنفة دليلا على تلك الظروف الغير متوقعة الخطيرة اللاحقة على التعاقد والتي تجعل تنفيذ التزامها مرهقا أو مستحيلا الأمر الذى لا تتوافر في حق المستأنفة القوة القاهرة وترفض المحكمة الدفع .)وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها اذا كان ما أثاره المستأنف في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها والرد على ما لم تتضمنه أسباب الحكم ، وكان الثابت أن العقد سند الدعوى يمثل صوره من صور استثمار العقار محل العقد ، وكان ربا النسيئة الذي جرمه قانون العقوبات ومنعه في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية أو التجارية وهو كل منفعة أو فائدة ظاهرة أو مستترة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية يكون الدائن قد اشترطها على المدين مقابل تأجيله الدين له مقصور على المعاملات بين الاشخاص الطبيعيين ولا يمتد إلى المعاملات فيما بين الأشخاص الاعتبارية ولا فيما بينها وبين الاشخاص الطبيعيين. فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقد سندها وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها واستخلاص و تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعي بأنها قوة قاهرة من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 641 لسنة 44 ق جلسة 1 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 186 ص 1

جلسة أول إبريل 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل الموجوش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي؛ عبد السلام إبراهيم القرش.

--------------

(186)
الطعن رقم 641 لسنة 44 القضائية

عمل. "تسكين العمال".
تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.
تسكين العامل على فئة معينة. أثره. استحقاقه لأول مربوط هذه الفئة طالما أن التسكين لم يكن بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب.

--------------
مفاد نص المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أن العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين يسري في حقهم نص المادة 64 المشار إليه يمنحون الأجور التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم باعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر المقرر - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بتسكين المطعون ضدهم على الفئة المالية الخامسة باعتبار أن هذه الفئة تعادل فئة الوظيفة التي كانوا يشغلونها عند العمل بقواعد التسكين، ولم يكن هذا التسكين على تلك الفئة بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب، فإن لازم ذلك استحقاق العامل لأول مربوط الفئة التي تم تسكينه عليها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على الطاعنة - شركة الحديد والصلب المصرية - الدعوى رقم 1595 لسنة 71 عمال كلي القاهرة والتي أعيد قيدها برقم 4745 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيتهم لأول مربوط الفئة المالية الخامسة وقدرها 35 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 1/ 7/ 1965، وقالوا بياناً لها أن الطاعنة قامت بتسوية حالاتهم على وظائف من الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 عملاً بأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 غير أنها لم تصرف لهم أول مربوط هذه الفئة، وحددت أجر كل من المطعون ضده الأول والثالث والرابع والخامس بواقع 27.271 جنيهاً والمطعون ضده الثاني بواقع 29.977 جنيهاً في حين أن أول مربوط الفئة المالية الخامسة التي تم تسكينهم عليها هو مبلغ 35 جنيهاً شهرياً فأقاموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة وبتاريخ 8/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 11/ 1973 بأحقية المطعون ضدهم أول مربوط الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 473.112 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 7/ 1965 حتى 31/ 12/ 1971 وما يستجد بواقع 6.600 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وبأن يؤدي للمطعون ضده الثاني مبلغ 458.904 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن الفترة المذكورة وما يستجد بواقع 6.600 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وبأن يؤدي كل من المطعون ضدهما الثالث والرابع مبلغ 166.840 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة لهما عن ذات الفترة وما يستجد بوقع 2.138 لكل منهما شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وبأن يؤدي المطعون ضده الخامس مبلغ 342.266 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن الفترة المشار إليها وما يستجد بواقع 6.600 شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 6202 لسنة 90 ق - وبتاريخ 29/ 4/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة المالية الخامسة والفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على أن الطاعنة قد سكنت كلاً منهم على الفئة المالية الخامسة التي تعادل فئة الوظيفة التي كان يشغلها عند العمل بقواعد التسكين في حين أن مفاد نص المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 أنه يشترط لحصول العامل على أول مربوط الفئة المالية أن يتوافر في شأنه شرطا المؤهل وكامل مدة الخبرة اللازمان لهذه الفئة، وأنه طبقاً لجداول التقييم والتعادل التي وضعتها الشركة للتسكين على الفئة المالية الخامسة، يتعين الحصول على مؤهل متوسط ومدة خبرة 12 سنة، وإذ كانت مدة الخبرة اللازمة للتسكين على هذه الفئة غير متوافرة للمطعون ضدهم وتم تسكينهم على الفئة المالية الخامسة بصفة شخصية وعلى سبيل الندب مما لا يكسبهم الحق في الحصول على أول مربوطها وكان من المقرر أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمد وفقاً لأحكام النظام الصادر به قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وأنه إذا عهدت الشركة إلى عامل بالقيام بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها فإنه لا يستحق بداية مربوط فئة هذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأوليات إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية وكانت المذكرة الإيضاحية لذلك القرار قد أوردت" أن المشروع المقترح تضمن حكماً انتقالياً مؤداه أن يقترح مجلس إدارة الشركة جدول تعادل يتم على أساسه معادلة وظائف الشركة بالوظائف الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون، ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم... "مما مفاده أن العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين يسري في حقهم نص المادة 64 المشار إليها يمنحون الأجور التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم باعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر المقرر" لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بتسكين المطعون ضدهم على الفئة المالية الخامسة باعتبار أن هذه الفئة تعادل فئة الوظيفة التي كانوا يشغلونها عند العمل بقواعد التسكين، ولم يكن هذا التسكين على تلك الفئة بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب، فإن لازم ذلك استحقاق العامل لأول مربوط الفئة التي تم تسكينه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 23/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.

الطعن 217 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 394 ص 2122

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

-------------------

(394)
الطعن رقم 217 لسنة 47 القضائية

(1، 2) نقض "حالات الطعن" قوة الأمر المقضي. حجية الحكم الجنائي. نظام عام.
(1) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
(2) الطعن بالنقض. جوازه من عدمه. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإنه وفقاً لنص المادة 249 مرافعات لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4048 لسنة 1972 الساحل واستئنافها، وكان هذا المطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابق صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم.
2 - إن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - لمخالفته حجية حكم جنائي - هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه غير جائز قانوناً وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من عدمه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون قيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول باشر إجراءات نزع ملكية حصة على الشيوع للطاعن في المنزل رقم 21 شارع....... بشبرا حتى استصدر ضده حكماً بإيقاع بيع هذه الحصة عليه في الدعوى رقم 2890 سنة 1969 بيوع شبرا واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 سنة 78 ق القاهرة وقضى فيه بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد. وعقب ذلك أقام الطاعن الدعوى رقم 2416 سنة 1970 مدني شبرا ضد المطعون عليها طالباً الحكم. ببطلان إجراءات حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 1890 سنة 1969 بيوع شبرا وحكم فيها بتاريخ 30/ 3/ 1971 بعدم قبولها لسبق الفصل فيها نهائياً بالحكم الصادر في القضية رقم 1890 سنة 1969 بيوع شبرا واستئنافها. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافه - وقيد استئنافه برقم 228 سنة 1971 س القاهرة، أثناء تداوله قدم الطاعن إقراراً مؤرخاً 3/ 2/ 1972 منسوباً صدوره للمطعون عليه الأول بزعم أن الأخير أقر فيه بتصالحه وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه ضد الطاعن وقرر المطعون عليه الأول بالطعن على هذه الورقة بالتزوير، كما أبلغ النيابة العامة التي ضبط محضر الحجية رقم 4048 سنة 1972 الساحل ضد الطاعن وآخرين بتهمة الاشتراك في التزوير المدعى به، وحكمت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية في 11/ 6/ 1972 بوقف الفصل في الاستئناف لحين الحكم نهائياً في الجنحة آنفة الذكر. وبعد صدور الحكم الجنائي النهائي بتأييد براءته بتاريخ 27/ 12/ 1975 في القضية رقم 277 سنة 1975 س شمال القاهرة عجل الطاعن السير في استئنافه وحكم فيه بتاريخ 16/ 5/ 1976 برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 3/ 2/ 1972 وتحديد جلسة لنظر الموضوع ثم قضى في 26/ 12/ 1976 برفض الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه استناداً إلى نص المادة 249 مرافعات على سند من القول أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم هو الحكم الصادر في الجنحة رقم 448 سنة 1972 الساحل واستئنافها برقم 277 سنة 1675 س شمال القاهرة القاضي ببراءة الطاعن من تهمة الاشتراك في تزوير عقد الصلح المؤرخ 3/ 2/ 1972 وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائي النهائي.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإنه وفقاً لنص المادة 249 مرافعات لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي - وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف بإهدار حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4048 سنة 1972 الساحل واستئنافها، وكان هذا المطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السالف بيانه هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، ومن ثم يكون الطعن في الحكم المطعون فيه غير جائز قانوناً وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من عدمه بالنظام العام.

الطعن 1342 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 390 ص 2097

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

-------------

(390)
الطعن رقم 1342 لسنة 49 القضائية

التزام. بنوك "خطاب الضمان".
خطاب الضمان. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر لصالحه. مناطها. عدم جواز قيام البنك بمد أجله دون موافقة العميل. سقوط التزام البنك ما لم يخطره المستفيد بالدفع قبل نهاية الأجل المحدد.

--------------
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها، حتى إذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطاب، وجب عليه الدفع فوراً، بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات. وفي ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوت فيه والمتفق على تحديده مقدماً. ويسقط التزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بصفته - أقام الدعوى رقم 540 لسنة 25 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على كل من البنك الطاعن، والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 6685 ج و297 م، وفوائده القانونية. وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني تعاقد في 7/ 5/ 1961 مع هيئة مديرية التحرير، التي أدمجت في المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي، على شراء 5078 إردباً من الفول السوداني، وقدم لها خطابي ضمان مؤرخين 5/ 10/ 1960، صادرين من البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي أدمج فيما بعد في بنك مصر - الطاعن - تعهد البنك في كل منهما، بأن يدفع عند أول طلب مبلغ 5200 ج مقابل أن توافيه هيئة مديرية التحرير، بما يفيد تسليم كمية الفول السوداني المتعاقد عليها إلى المطعون ضده الثاني الذي تسلم ما قيمته 6685 ج و397 م من أصل الكمية، ثم تجدد خطاباً الضمان من 3/ 7/ 1961 حتى 3/ 7/ 1961، وفي 10/ 1/ 1961 قام البنك بإخطار الهيئة السالفة الذكر بصورة من الخطاب الوارد إليه من المطعون ضده الثاني والذي طالبه فيه بدفع مبلغ 6685 ج قيمة ما تسلمه من البضاعة وأبدى البنك استعداده للوفاء بالمبلغ بشرط أن ترد إليه خطابي الضمان المشار إليهما، وفي 11/ 6/ 1961 طلبت الهيئة من البنك الوفاء بالمبلغ أو تجديد الضمان لمدة ستة أشهر أخرى، إلا أنه رفض طلبها بخطابه المؤرخ 16/ 6/ 1961 كما امتنع المطعون ضده الثاني عن سداد قيمة ما تسلمه من الصفقة المتعاقد عليها، فأقامت المؤسسة دعواها بطلباتهم السالفة. وبتاريخ 23/ 6/ 1974 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحيلت إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية المختصة بنظرها حيث قيدت برقم 3846 لسنة 1976 تجاري كلي الإسكندرية. وبتاريخ 31/ 1/ 1978 قضت المحكمة للمدعي بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 34 ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 207 لسنة 34 ق وبعد ضم الاستئنافين، قضت محكمة استئناف الإسكندرية في 18/ 4/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا للمؤسسة بالتضامن مبلغ 6685 ج والفوائد القانونية وبإلزام المطعون ضده الثاني يدفع لها مبلغ 397 م والفوائد القانونية. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وبالنسبة إلى ما قضى به على البنك - الطاعن - وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بدفع مبلغ 6685 ج بالتضامن مع المطعون ضده الثاني تأسيساً على أنه وقد خرج عن نطاق الكفالة المحددة بخطابي الضمان والتي انتهت بعد مدها في 3/ 7/ 1971، فقد التزم بخطابه المؤرخ 10/ 1/ 1961 أي خلال فترة سريان الكفالة - بالوفاء بقيمة خطابي الضمان، في حين أن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بأن التزامه بالوفاء التزام مستقل يتحدد بمال ورد في خطابي الضمان، وذلك بمطالبته بالوفاء إبان الميعاد المحدد فيهما وتحقق الشرط الوارد بهما، وسقط عنه هذا الالتزام بمطالبته في 17/ 7/ 1961، بعد انتهاء الأجل المحدد للخطابين، ولا يعتبر من هذا النظر صدور خطاب من الطاعن في 10/ 1/ 1961 لأن هذا الخطاب لم ينشئ التزاماً جديداً على الطاعن بالوفاء بعد انتهاء أجل الخطابين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها، حتى إذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطاب، وجب عليه الدفع فوراً، بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات. وفي ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوت فيه والمتفق على تحديده مقدماً ويسقط التزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخطاب الصادر من البنك في 10/ 1/ 1961 تضمن مجرد إخطار هيئة مديرية التحرير - الجهة المستفيدة - بصورة من الخطاب المرسل إليه عن عميله - المطعون ضده الثاني - في ذات التاريخ، ومطالبتها بموافاته بخطابي الضمان المؤرخين 5/ 10/ 1960 وهما اللذان بينا شروط الكفالة والأوراق الواجب تقديمها إليه، حتى يتمكن من الوفاء لما بقيمة ما يتسلمه عميله من البضاعة المتعاقد عليها، ولم ينشئ هذا الخطاب التزاماً جديداً مستقلاً عما سبق الاتفاق عليه وتحديده في الخطابين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن البنك - الطاعن - خرج عن نطاق الكفالة المحددة في خطابي الضمان المؤرخين 5/ 10/ 1960 التي كانت تنتهي في 3/ 7/ 1961، والتزم بموجب خطابه المؤرخ 10/ 1/ 1961، في الفترة الداخلة في أجل سريان الكفالة، بأن يدفع للهيئة المستفيدة مبلغ 6685 ج، ومقر من جانبه بأن هذا المبلغ مودع من جانب المشتري - المطعون ضده الثاني - بغير أن يشترط البنك للدفع سوى رد خطابي الضمان دون سائر شروط الكفالة التي كان يتضمنها الخطابان وإذ استدل الحكم من الخطاب المؤرخ 10/ 1/ 1960 على إنشاء التزام جديد على عاتق الطاعن يمتد إلى ما بعد نهاية أجل الخطابين أصل الضمان، وقيام الجهة المستفيدة بالوفاء بالتزامها بتقديم الأوراق المشروطة فيهما، حتى يتحقق التزام الطاعن بالدفع، مع أن هذا الخطاب لا يؤدي بذاته إلى ذلك، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كانت الهيئة المستفيدة لم تقم بموافاة الطاعن بالأوراق المشروطة في خطابي الضمان المؤرخين 5/ 10/ 1961، في خلال سريان أجلهما، فيكون حقاً له الامتناع عن الدفع ورفض الوفاء لها على غير مقتضى شرط الكفالة. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن.

الطعن 66 لسنة 48 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 389 ص 2091

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسين وحافظ السلمي.

----------------

(389)
الطعن رقم 66 لسنة 48 القضائية

(1) معاهدات. قانون. كفالة.
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956. مؤداها. نادي السيارات يعد كفيلاً متضامناً بحكم القانون مع طالب الترخيص.
(2) نقض "سبب الطعن".
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) التزام. فوائد. جمارك "رسوم جمركية".
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها. ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

-------------------
1 - إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة في الوقائع المصرية في 6/ 5/ 1956 عدد 36 مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المواد 10، 13/ 3، 18، 21، 23 على أن تحديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تقديم به الهيئة الضامنة للترخيص، الأمر الذي مفاده أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت عليه في المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه، ولما كان ذلك فإن هذا الضمان الذي قدمه المطعون ضده الأول - نادي السيارات - للمطعون ضده الثاني بشأن بقاء السيارة التي استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر والتي توجب تقديم هيئة ضامنة، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون ونفاذاً لنص المادة 795 مدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثاني هي كفالة بسيطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - إذ كان النعي - وإن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع - إلا أنه متعلق بسبب قانوني مصدره نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سنة 1954 وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على المحكمة، ومن ثم يجوز للطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثاني للسيارات المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وليس في شأن المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما في مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسري طبقاً للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2843 لسنة 1973 كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 687 ج و800 م والفوائد القانونية وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 6/ 5/ 1970 ترخص للمطعون ضده الثاني بإدخال السيارة المرسيدس المبينة بصحيفة الدعوى بإذن إفراج مؤقت لمدة عام من 4/ 5/ 1970 حتى 3/ 5/ 1971 بعد أن ضمن المطعون ضده الأول إخراج السيارة من البلاد في نهاية هذا الأجل أو بسداد الرسوم المستحقة إلا أن الأجل انتهى دون أن تصدر تلك السيارة أو تسدد الرسوم المستحقة عليها ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 31/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 687 ج و800 م والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضده الأول هذه الحكم وقيد استئنافه برقم 1022 سنة 91 ق. وبتاريخ 16/ 11/ 77 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته مديناً والمطعون ضده الأول بصفته كفيلاً غير متضامن بأن يؤديا للطاعن مبلغ 687 ج و800 م طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه بمقتضى القانون رقم 199 سنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ في 6/ 5/ 1956 وافقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 وأصبحت بالتالي تلك الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر يطبق من 6/ 5/ 1956، وكان يبين من نصوص تلك الاتفاقية أن المطعون ضده الأول قد وصف بالهيئة الضامنة حسب نصوص تلك الاتفاقية ومن ثم يكون الضمان المقرر في تلك الاتفاقية هو ضمان مقرر بنص القانون نفاذاً للقانون رقم 199 سنة 1956 وإذ كانت المادة 795 من القانون المدني تنص على أنه في الكفالة التي مصدرها القانون يتضامن من الكفيل مع المدين فإن المطعون ضده الأول يكون متضامناً مع المطعون ضده الثاني في أداء الرسوم والضرائب الجمركية على السيارة موضوع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون ضده فيه هذا النظر وقضى بتعديل حكم محكمة أول درجة وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول والثاني هي كفالة بسيطة وليست تضامنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 795 من القانون المدني أنه في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ومن ثم فإن الكفيل القانوني يكون بنص القانون متضامناً مع المدين والكفيل القانوني هو الذي يلتزم المدين بتقديمه نفاذاً لنصوص القانون ومتى قدم المدين لدائنه هذا الكفيل، فإن هذا الكفيل القانوني يكون متضامناً مع المدين. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 سنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6/ 5/ 1956 عدد رقم 36 مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في 4/ 6/ 1954 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المواد 10 و13/ 3 و18 و21 و23 على أن تحديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، الأمر الذي مفاده أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت عليه في المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه. ولما كان ذلك، فإن هذا الضمان الذي قدمه المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني بشأن بقاء السيارات التي استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر والتي توجب تقديم هيئة ضامنة ومن ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدني وهذا النعي وإن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني مصدره نصوص تلك الاتفاقية، وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على المحكمة، ومن ثم يجوز للطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثاني هي كفالة بسيطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الدين محل المنازعة هو مبلغ مقدر محدد بالقانون رقم 66 سنة 1963 والقرارات المنفذة له، ولم تكن ثمة منازعة وفي مقداره ومن ثم فهو لا يخضع لسلطة محكمة الموضوع وبالتالي تسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى باستحقاق الفوائد القانونية من تاريخ الحكم دون بيان سنده القانوني فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه بهذا الوجه أيضاً.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في محله ذلك أن نص المادة 226 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثاني للسيارات المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وليس في شأن المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة وقت الطلب، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما في مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسري طبقاً للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية بها. كما قضى بحق الحكم الابتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى دون بيان سنده القانوني ببدء سريان الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون مما يستوجب نقضه لهذا الوجه أيضاً دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1919 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 388 ص 2082

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح الدين عبد العظيم، وسيد عبد الباقي، والدكتور أحمد حسني.

----------------

(388)
الطعن رقم 1919 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. شركات. نقض "إجراءات الطعن".
شركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن - دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.
(2، 3) عقد "فسخ العقد". التزام "انقضاء الالتزام".
(2) الحق في طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. م 157 مدني. اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح.
(3) انقضاء الالتزام. بأثره. استحالة تنفيذه. مؤداه. انقضاء الالتزام المقابل.
(4) التزام "الدفع بعدم التنفيذ. الحق في الحبس".
الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.
(5) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. المقصود به. مثال. ما لا يعد تغييراً للسبب.
(6) خبرة. محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم إشارتها إلى هذا الطلب، قضاء ضمني برفضه.

-------------------
1 - متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحداً لمتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه..." والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
3 - الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على إثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له.
4 - إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 246 من التقنين المدني هو تطبيق للحق في دائرة العقود التبادلية، وكانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزامها ما دام أنه لم ينفذ التزامه بدفع باقي ثمن البضاعة وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى آخر ومن ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ التزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة.
5 - سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان سبب الدعوى حدده المطعون ضده في دعواه من أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها وبين المطعون ضده ودلل على إخلال الطاعنة بالتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة، وأنها قامت باستلام البضاعة من الجمرك، وإذ استند الحكم إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتماد بالكمية جميعها المتفق على استيرادها فإن ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى.
6 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب، إذ إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم في 2/ 1/ 1978 بعريضة إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية قال فيها أنه حصل بتاريخ 21/ 6/ 1977 على موافقة استيرادية رقم 26662 باستيراد كمية من الصاج المجلفن من بلغاريا قدرها ثلاثمائة طن وذلك بموجب فاتورة مبدئية رقم 82 وقع عليها هو والطاعنة وإنه نظر لأن الأخيرة لديها صلاحيات فتح الاعتماد الخاص بتلك الصفقة فقد أتفق معها بالعقد المؤرخ 19/ 7/ 1977 على أن تقوم الطاعنة بفتح الاعتماد في ظرف ثلاثة أيام من تاريخه وأن يكون المطعون ضده مسئولاً عن شحن البضاعة طبقاً للمواصفات وفي المواعيد المحددة في الفاتورة المشار إليها كما التزم بأن يدفع للطاعنة مقابل استلام سندات الشحن مبلغ وقدره 24075 ج 500 م مصاريف فتح الاعتماد، ونفاذاً لهذا الاتفاق دفع المطعون ضده للطاعنة مبلغ 8500 دولار بما يعادل 6375 ج إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها - بتسليم المطعون ضده مستندات فتح الاعتماد ومستندات الشحن وتظهيرها إليه حتى يتمكن وفقاً للإجراءات الجمركية وحسب الاتفاق المعقود بين الطرفين من استلام البضاعة التي وصلت إلى الإسكندرية وإنه سجل عليها ذلك بموجب خطاب موصى عليه مؤرخ 25/ 9/ 1977 واستلمت الطاعنة البضاعة محل التعاقد من الجمرك وقامت بتخزينها بالعقار الموضح بالعريضة وإذ خشي - المطعون ضده تصرف الشركة الطاعنة فيها طلب إصدار أمر بتوقيع حجز تحفظي على البضاعة ضماناً لاستيفاء المبلغ المطالب به، وبتاريخ 3/ 1/ 1978 صدر أمر حجز رقم 2 لسنة 1978 تجاري شمال القاهرة وتنفذ هذا الأمر بتاريخ 5/ 1/ 1978 وبتاريخ 14/ 1/ 1978 تقدم المطعون ضده بطلب إصدار أمر بأن تدفع له الشركة الطاعنة مبلغ وقدره 6375 ج مع صحة الحجز الموقع، وإذ امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار هذا الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع فقد تداعى المطعون ضده مع الطاعنة بالدعوى رقم 40 لسنة 1978 تجاري شمال القاهرة الابتدائية وطلب فيها الحكم بطلباته سالفة الذكر وبتاريخ 26/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مقدار ما قد يكون مستحقاً من مبالغ للمطعون ضده قبل الشركة الطاعنة عن العلاقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 19/ 7/ 1977 وأساس ذلك وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 6375 ج وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع وجعله نافذاً. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 91 تجاري - بتاريخ 26/ 6/ 1979 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة المبدى من المطعون ضده، أن الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وهي شخصية اعتبارية دون أن ينوب عنها ذلك ممثلها القانوني.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميزة لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص ويكون الدفع المشار إليه متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المطالب به وقدره 6375 ج من الطاعنة على أساس التقرير المقدم من الخبير في الدعوى الذي تضمن أن الطاعنة لم تنفذ شروط العقد ولم تفتح الاعتماد بالقدر المتفق عليه فيه والثابت بإذن الاستيراد وامتنعت عن تسليم المطعون ضده مستندات شحن البضاعة بعد تظهيرها إليه حتى يتمكن من استلامها من الجمرك، في حين أن هذه المسألة التي عهدت محكمة أول درجة إلى الخبير لبحثها مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها إذ رتب الخبير على عدم تسليم مستندات الشحن إلى المطعون ضده أحقيقته في استرداد المبلغ الذي دفعه على الرغم مما ورد في العقد من أن هذا الدفع لا يرد إلا في حالة عدم شحن البضاعة بسبب ظروف طارئة، كما لا يحق للمطعون ضده المطالبة بمستندات الشحن ما دام لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع باقي الثمن، وأن خطاب المطعون ضده المؤرخ 25/ 9/ 1977 إلى الطاعنة تدل عبارته صراحة على أن الصفقة التي تلتزم الطاعنة بفتح الاعتماد عنها مقدارها مائة طن مما لا يعتبر معه أن الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها، وأخذ الحكم بتقرير الخبير في هذه المسألة دون أن يبين سنده القانوني في ذلك مجهلاً بذلك الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه... والنص في المادة 159 من ذات القانون على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد في تلقاء نفسه"، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له لو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح كما أن الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، وأن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 6375 ج تأسيساً على عدم قيام الطاعنة تنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما والمؤرخ 19/ 7/ 1977 ومؤدى طلبات المطعون ضده هو طلب فسخ هذا العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد ورد المبلغ المدفوع منه، وإذ حكمت محكمة الدرجة الأولى بتعيين خبير في الدعوى لبيان مقدار ما قد يكون مستحقاً من مبالغ للمطعون ضده قبل الطاعنة عن العلاقة محل العقد سالف الذكر وأساس ذلك وإذ أوردت في مدونات حكمها الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1978 - ما انتهى إليه الخبير من أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها بفتح الاعتماد بالكمية المتفق عليها بالعقد والثابتة بإذن الاستيراد وقدرها ثلاثمائة طن صاج مجلفن وإنما قامت بفتح اعتماد بكمية قدرها مائه طن فقط وأخطرته بخطاب مؤرخ 10/ 9/ 1977 بطلب دفع مبلغ2100 ج لكي تسلمه خطاب ضمان من البنك وظهرت الطاعنة مستندات شحن البضاعة إلى شخص آخر قام بالتخليص عليها واستلامها وانتهى الحكم إلى أحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المطلوب أخذاً بالأسباب التي أوردها الخبير في تقريره - وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بنتيجة محمولة على أسبابه، وكان التقرير قد أورد أسباباً مؤدية لما خلص إليه وأخذ بها حكم محكمة الدرجة الأولى وسايره الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - من عدم وفاء الطاعنة بالتزاماتها - بما لا يعتبر من الخبير فصلاً في مسألة قانونية بل هو من قبيل تحقيق الواقع في الدعوى، وإذ رتب الحكم على ذلك أحقية المطعون ضده في فسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعنة وقد بان له أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى الغير فخرجت بذلك من حيازتها بما مؤداه استحالة تنفيذ التزامها بتسليم البضاعة إلى المطعون ضده ويستتبع ذلك فسخ العقد ورد المبلغ المسدد منه فقضى بالتزام الطاعنة بأن تؤديه إليه وبذلك تكون المحكمة قد أعملت أحكام الفسخ بما لا مخالفة فيه للقانون، ومتى انتهى الحكم إلى هذه، النتيجة الصحيحة فإنه لا يبطله القصور في أسبابه القانونية ولمحكمة النقض أن تستوفي ما قصر فيه منها، وإذ انتهى الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المدفوع منه إليها عند التعاقد فإنه يكون انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون. كما لا يعيب الحكم قصوره عن الرد على دفاع قانوني للخصم متى كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح - على ما سلف بيانه - وكان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 246 من التقنين المدني هو تطبيق للحق في الحبس في دائرة العقود التبادلية، وكانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزامها ما دام أنه لم ينفذ التزامه بدفع باقي ثمن البضاعة وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى آخر ومن ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ التزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المدفوع منه إلى الشركة الطاعنة على أنها أخلت بالتزامها بعدم قيامها بفتح الاعتماد عن الكمية المتفق عليها وقصرت فتح الاعتماد علي كمية قدرها مائة طن فقط، في حين أن المطعون ضده أسس دعواه على أن الطاعنة امتنعت عن تسليمه مستندات شحن البضاعة وتظهيرها إليه حتى يتمكن من استلامها فيكون الحكم قد غير الأساس المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك وكان سبب الدعوى حدده المطعون ضده في دعواه - من أن الشركة الطاعنة لم تقم تنفيذ التزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها وبين المطعون ضده ودلل على إخلال الطاعنة بالتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة، وأنها قامت باستلام البضاعة من الجمرك وإذ استند الحكم إلى أن إخلال الطاعنة بتنفيذ التزاماتها إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتماد بالملكية جمعيها المتفق على استيرادها فإن ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 5/ 1/ 1978 على أساس أن الحجز وقع بناء على حق حال الأداء محقق الوجود معين المقدار، وفي حين أن الدين موضوع المطالبة تثور منازعة جدية في شأن وجوده وأن استحقاقه معلق على شرط وهو عدم شحن البضاعة أو عدم قيام الطاعنة بتنفيذ التزامها الخاص بفتح الاعتماد فضلاً عن أنه وقع على مال غير مملوك لمدينه فكان من المتعين على المطعون ضده أن يلجأ إلى قاضي التنفيذ لإصدار إذناً بالحجز بعد تقدير دينه مؤقتاً.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين لما أورده الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده وأحال إلى أسبابه، أن الطاعنة تسلمت من المطعون ضده بموجب إيصال مؤرخ 19/ 7/ 1977 مبلغ 8500 دولار وهو ما يعادل 6375 ج ونص في الاتفاق المبرم بينها على التزامها بفتح الاعتماد وبقيمة الصفقة وإخطاره بذلك ثم تسليمه مستندات الشحن بعد تظهيرها حتى تتسلم بموجبها البضاعة عند وصولها في مقابل دفعه باقي الثمن إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم مستندات الشحن بل قامت بتظهيرها لآخر والذي قام بالتخليص عليها واستلامها فإنه يحق للمطعون ضده استرداد ما دفعه من نقود إلى الطاعنة وبذلك أصبح دينه محقق الوجود وحال الأداء وبيده السند الدال عليه وعلى تحديد مقداره وإذ توافرت هذه الشروط وكان تقديرها مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها قامت بتنفيذ التزامها كاملاً وأن الاتفاق انعقد بين الطرفين على أن يكون فتح الاعتماد من مائة طن من الصاج المجلفن وقد طلبت من المحكمة ندب خبير آخر لأداء المأمورية على وجهها الصحيح، إلا أن - المحكمة لم تجب الطاعنة إلى طلبها دون أن تورد سبباً لرفضه.
ومن حيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب، إذ أقامه الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع، لما كان ذلك وعلى ما سلف في الرد على السبب الثالث من أسباب الطعن أن هذا الدفاع الذي أبدته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف - لا أساس له وغير منتج مما لا جدوى معه من ندب خبير لتحقيقه، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 460 لسنة 48 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 387 ص 2078

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

---------------

(387)
الطعن رقم 460 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إثبات. إفلاس. حكم. عقد.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين.
(2) العقد العرفي الصادر من المفلس. لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخاً نائباً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس.

----------------
1 - النص في المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية.
2 - إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين، ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفي، لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وإضراراً بالغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة الشركة التجارية......... أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1974 إفلاس شمال القاهرة ضد المطعون ضدها طالباً الحكم بعدم نفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 5/ 1952م المتضمن بيع المفلس للمطعون ضدها أطياناً مساحتها 13 ف و20 ط و14 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتثبيت ملكية المفلسين لهذه الأطيان، وقال الطاعن بياناً لدعواه أن المفلس تملكا تلك الأطيان بموجب عقد بيع مسجل برقم 3978 في 14/ 6/ 1951 وقضى بإشهار إفلاسها بتاريخ 27/ 3/ 1956، واعتبار يوم 31/ 2/ 1954 تاريخاً لتوقفهما عن الدفع، وإضراراً بحقوق الدائنين قام المفلسين بعد إشهار إفلاسهما ببيع هذه الأطيان للمطعون ضدها هي زوجة أحدهما، وأرجعا عقد البيع إلى يوم 25/ 5/ 1952 ومكناها من وضع يدها على أطيان النزاع، وإذ كان لا يحتج بهذا التاريخ في مواجهة الدائنين وجاء وضع يد المطعون ضدها على هذه الأطيان غير معاصر لتاريخ العقد فقد أقام الطاعن دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/ 1/ 1977 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعن بصفته إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 94 ق. وبتاريخ 28/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يعادل الحجز وأن جماعة الدائنين لا تعتبر من الغير في حكم المادة 216 من قانون التجارة: بل تعد خلفاً للمدين المفلس وبذلك فإنه يحتج بتاريخ العقد العرفي في 25/ 2/ 1952م على جماعة الدائنين لأن هذه الجماعة مكونة من الدائنين عاديين وليس فيها دائن حاجز، ويكون للدائنين الحق في إثبات عدم صحة هذا التاريخ ورتب على ذلك حساب مدة وضع يد المطعون ضدها على أطيان النزاع بنية تملكها مدة تزيد على خمسة عشر من تاريخ العقد وحتى 10/ 4/ 1969 م تاريخ صدور أمر التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين استلام الأطيان، ومن ثم تعتبر مالكة بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ وضع يدها في 25/ 5/ 1952، وهو من الحكم الخطأ، ذلك أن حكم إشهار الإفلاس بمجرد صدوره يجعل أموال المدين برمتها محملة بحجز شامل لمصلحة جماعة الدائنين وتصبح هذه الجماعة من الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المدين فلا يحتج بها على جماعة الدائنين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ واكتمل في تصرف المفلس شروط صحته ونفاذه في حق الغير قبل إشهار الإفلاس، ولما كان عقد البيع العرفي الذي تستند إليه المطعون ضدها لم يسجل حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يعد سنداً ناقلا للملكية وتبقى الأطيان موضوع النزاع في ملكية المفلس وإذ لم تستكمل المطعون ضدها المدة اللازمة لتملكها بوضع اليد المدة الطويلة قبل صدور حكم إشهار الإفلاس في 27/ 3/ 1956 برفع يدها في 18/ 2/ 1961 باستلام مأمور التفليسة للأطيان بمحضر رسمي في التاريخ المذكور فإنه لا يجوز لها الاحتجاج بوضع اليد في مواجهة جماعة الدائنين اعتباراً من تاريخ هذا الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 216 من قانون التجارة - على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارته جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية، ومؤدى ذلك أنه إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ، ولم تتم هذه الإجراءات - حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين، ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وإضراراً بالغير، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأن عقد البيع العرفي سند ملكية المطعون ضدها يعتبر حجة على الطاعن بصفته وكيلاً لجماعة الدائنين ورتب على ذلك أن ما ورد في العقد بخصوص وضع يدها وتاريخه يكون حجة عليهم، واستخلص أن وضع يدها استوفى شرائطه القانونية من تاريخ العقد في 25/ 5/ 1952 حتى 1/ 4/ 1969 تاريخ صدور أمر مأمور التفليسة باستلام الأطيان، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم.

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 1709 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 379 ص 2036

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

---------------

(379)
الطعن رقم 1709 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة". حكم. "الطعن في الحكم".
(1) إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى (م 13 ق 52 لسنة 1969) استثناء من أحكام المادة 218 مرافعات. لا محل للاحتجاج بقاعدة - ألا يضار الطاعن بطعنه - إذا كان الطعن منصباً على توزيع الأجرة الإجمالية على وحدات المبنى أو كان منصباً على وحده واحدة وكان المالك قد طعن عليها.
(2) قضاء المحكمة الابتدائية بتحديد الأجرة بناء على طلب المالك والمستأجر استئناف المستأجر الحكم دون المالك. عدم جواز القضاء بزيادة الأجرة عن القيمة التي حددتها محكمة أول درجة. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها. ذلك أن المشرع أوجب في هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 218/ 1 من قانون المرافعات عند الحكم لمصلحة الطاعن، إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن، مما مؤداه أن المستأجر لا يضار بطعنه إلا إذا كان الطعن منصباً على توزيع الأجرة الإجمالية على وحدات المبنى أو كان منصباً على تلك الأجرة، وكان المالك قد طعن عليها، ففي أي من هاتين الحالتين يعاد النظر في تقدير الأجرة ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إعمالاً لنص المادة 13 آنفة البيان.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي نص المشرع - حماية للمستأجر - على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها والتحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة مقدارها للتهرب من حكم القانون، مما مؤداه أنه يجوز للمالك أن يتعاقد على أجرة أقل من الحد الأقصى للأجرة القانونية، وكان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين الطاعنين على توزيع الأجرة على الشقتين موضوع التداعي، وأن المطعون عليهما - وهما المالكان لعين النزاع - قد ارتضيا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفاه، في حين أن الطاعنين سلكا سبيل الطعن عليه بالاستئناف بغية خفيض أجرة هاتين الشقتين، وكان من المقرر طبقاً للمادة 218/ 1 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي أقامه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة الشقتين سالفتي البيان عمال قضى به حكم محكمة أول درجة على الرغم من أن المطعون عليهما ارتضياه وأن الطاعنين هما اللذان طرحا الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 486 سنة 1973 مدني كلي الجيزة المطعون عليهما طعناً في قرار لجنة تقدير الإيجارات رقم 2/ 3 سنة 1973 الجيزة فيما تضمنه من تقدير القيمة الإيجارية للشقتين مثار النزاع والحكم بتعديلها للقيمة المناسبة، وأقل بياناً لذلك إنهما استأجرا هاتين الشقتين من المطعون عليهما، وإذ قدرت لجنة الإيجارات أجرة الشقة الأولى بمبلغ 12 جنيهاً وستين مليماً وأجرة الشقة الثانية بمبلغ ثمانية جنيهات وتسعمائة مليماً في الشهر وكان هذا التقدير مخالفاً للواقع والقانون فقد أقاما دعواهما. كما أقام المطعون عليهما الدعوى رقم 493 سنة 1973 مدني كلي الجيزة للحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات سالف البيان قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في الدعوى رقم 493 سنة 1973 مدني كلي الجيزة بتعديل قرار اللجنة واعتبار أجرة الوحدتين 29 جنيهاً شهرياً على أن تكون أجرة شقة الطاعن الأول 16 جنيهاً وخمسمائة مليماً، و12 جنيهاً وخمسمائة مليماً بالنسبة للطاعن الثاني ورفض دعواهما رقم 486 سنة 1973 مدني كلي الجيزة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 سنة 91 قضائية القاهرة، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/ 5/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف وقرار اللجنة بجعل الأجرة الشهرية لشقتي النزاع 21 جنيهاً ومائة وخمسين مليماً، يخص الشقة المؤجرة للطاعن الأول مبلغ 17 جنيهاً وستمائة مليماً ويخص الثاني 13 جنيهاً وخمسمائة وخمسين مليماً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الأول منهما يقولان إن الحكم قضى بزيادة الأجرة عما قضت به محكمة أول درجة بقوله إنه لا يتعارض في ذلك مع القاعدة المقررة من أن الطاعن لا يضار بطعنه وإنه يترتب على قبول الطعن في قرار لجنة تقدير الإيجارات إعادة النظر في أجرة جميع الوحدات التي شملها قرار اللجنة عملاً بالمادة 13/ 4 من القانون رقم 52 لسنة 1968 سواء بالزيادة أو النقصان، في حين إنهما استأنفا حكم محكمة أول درجة ابتغاء تخفيض الأجرة التي قدرها لشقتهما وقبله المطعون عليهما ولم يستأنفاه وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه بالقاعدة التي تقضي بأن لا يضار الطاعن بطعنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وفي بيان الوجه الثاني من هذا النعي يقول الطاعنان من أن الخبير أخطأ في تقدير ثمن الأرض ولم يبين الأساس الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ قدر ثمن المتر المربع منها بمبلغ عشرة جنيهات في حين أنه كان مطروحاً على محكمة الموضوع تقرير خبير سابق في الدعوى رقم 323 سنة 1972 مدني كلي الجيزة عن وحدات سكنية أخرى في ذات العقار الواقع به الشقتان مثار النزاع قدر فيه ثمن المتر من الأرض بثمانية جنيهات، مما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب. وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول صحيح، ذلك بأن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1961 المطبق على واقعة الدعوى "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة.... وعلى قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه على تقدير الأجرة لوحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها، ذلك أن المشروع أوجب في هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 218/ 1 من قانون المرافعات عند الحكم لمصلحة الطاعن، إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم تكن محلاً لطعن من ذوي الشأن، مما مؤداه أن المستأجر لا يضار بطعنه إلا إذا كان الطعن منصباً على توزيع الأجرة الإجمالية على وحدات المبنى أو كان منصباً على تلك الأجرة، وكان المالك قد طعن عليها، ففي أي من هاتين الحالتين يعاد النظر في تقدير الأجرة ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إعمالاً لنص المادة 13 آنفة البيان، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي نص على المشرع على حماية المستأجر - على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها والتحايل على زيادتها أو أخطأ حقيقة مقدراها للتهرب من حكم القانون، مما مؤداه أنه يجوز للمالك أن يتعاقد على أجرة أقل من الحد الأقصى للأجرة القانونية، وكان الثابت من الأوراق إنه لا خلافات بين الطاعنين على توزيع الأجرة على الشقتين موضوع التداعي، وأن المطعون عليهما - وهما المالكان لعين النزاع - قد ارتضيا حكم محكمة أول درجة - ولم يستأنفاه، في حين أن الطاعنين سلكا سبيل الطعن عليه بالاستئناف بقيمة تخفيض أجرة هاتين الشقتين، وكان من المقرر طبقاً للمادة 218/ 1 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوء مركز المستأنف بالاستئناف الذي أقامه، لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة الشقتين سالفتي البيان عما قضى به حكم محكمة أول درجة على الرغم من أن المطعون عليهما ارتضياه وأن الطاعنين هما اللذان طرحا الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. والنعي في وجهه الثاني سديد، ذلك بأن المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أن يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين، وفي هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى رقم 323 سنة 1972 آنفة البيان ومن الحكم الصادر فيها والمؤيد استئنافياً والمودع منه صورة رسمية ملف هذا الطعن والذي كان مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية من أن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قدر ثمن المتر من الأرض المقام عليها شقتان أخريان بذات الطابق الذي تقع به الشقتان مثار النزاع بمبلغ ثمانية جنيهات ولم يكن قد مضى خمس سنوات من إنشاء هاتين الشقتين، وكان الطاعنان قد تمسكا عن الدفاع في مذكرتيهما المقدمة منهما لمحكمة الدرجة الثانية والمودع صورة رسمية منها ملف هذا الطعن، وكان الحكم بالرغم من ذلك - لم يأخذ بالتقرير السابق لثمن المتر من الأرض أو يبين سبب إطراحه هذا التقدير والتفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.