صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 20 يناير 2023
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم الأيلولة
الطعن 110 لسنة 42 ق جلسة 20 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 94 ص 432
جلسة 20 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي،
ومحمود عطيفه، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم:
(أولا) ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محرر عرفي هو الإيصال المنسوب صدوره إلى......
وذلك بأن اتفق معه على تحرير الإيصال بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليه. (ثانيا)
استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الفيوم الجزئية في الدعوى رقم
69 لسنة 1966 مدنى. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة بندر
الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل
وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة
الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين
الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. فطعنت النيابة للعامة في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا في محرر عرفي "إيصال" واستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة في دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة، فاستأنف هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على الفصل نهائيا في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فيها وأنه وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.
الطعن 235 لسنة 30 ق جلسة 25 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 173 ص 1197
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، ومحمد نور الدين
عويس، وإبراهيم محمد عمر هندي, وأحمد أحمد الشامي.
------------
المحكمة
الطعن 23 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 174 ص 1202
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ الحسيني
العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل،
وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.
------------------
المحكمة
الطعن 78 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 176 ص 1222
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ الحسيني
العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل
جبران، ولطفي علي، وصبري فرحات.
---------------
المحكمة
(1) راجع نقض 29/ 12/ 1955 طعن 156 س 22 ق مجموعة 25 سنة ص 628.