الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيك



توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه.الحكم كاملاً




العمليات التي تجرى على الشيك من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي. م 194 ق التجارة القديم.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.الحكم كاملاً




ثبوت تمسك الطاعن بمذكرته لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك لكونه ضمان سبق تقديمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما .الحكم كاملاً




مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً .الحكم كاملاً




جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .الحكم كاملاً




توقيع المستفيد على الشيك الاسمي وتسليمه لآخر . لا يعد تظهيراً ناقلاً للملكية . علة ذلك . لمحكمة الموضوع استظهار أن توقيع المستفيد على ظهر الشيك الاسمي قصد به توكيل حامله في تحصيل قيمته .الحكم كاملاً




حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. لا يعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.الحكم كاملاً




توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد. تفويض من الساحب إلى الأخير في ملء بياناته.الحكم كاملاً




التزام المدين - شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمبلغ من المال يعرضه نقوداً دون غيرها لإبراء ذمته من الدائن. إصداره شيكاً. لا يعد وفاء مبرئاً لذمته. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه. لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين. عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك.الحكم كاملاً




الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. م 187 تجاري. تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الساحب تاجراً أو مترتباً على عملية تجارية.الحكم كاملاً




الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان صاحبه تاجراً .الحكم كاملاً




جميع العمليات التي تجرى على الشيك التجاري من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي م 194 تجاري.الحكم كاملاً




إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مديناً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب. وفاء غير مبرئ لذمة البنك قبله. شرطه. الا يقع خطأ من جانب العميل.الحكم كاملاً




وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل.الحكم كاملاً




الصك الموصوف بأنه شيك ويحمل تاريخين. وأمر الدفع فيه مصحوب بأجل يفقد صفته كشيك. اعتباره كمبيالة صحيحة أو معيبة .الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. عدم سريان حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك.الحكم كاملاً




مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه. عدم انقضاء التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاعالحكم كاملاً




وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور. م 118 مرافعات.الحكم كاملاً




صدور خطاب من البنك يفيد استلام المستفيد لقيمة الشيك. عدم صلاحية هذا الخطاب كدليل على أن مبلغ الشيك سلم على سبيل القرض للمستفيد.الحكم كاملاً




متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة.الحكم كاملاً




اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




شيك أصدره بائع أوراق مالية لأمر الزوج القضاء بقيمته للزوجة بناء على ما ثبت للمحكمة من أن الأوراق المبيعة والصادر بثمنها الشيك ملك الزوجة يصح.الحكم كاملاً




الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد. ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع. وهو هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، والذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه.الحكم كاملاً




إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا استبدالاً له. وعلى ذلك فإنه إذا حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل.الحكم كاملاً





الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهود



حكم ابتدائي أقام قضاءه على ما شهد به الشهود من أن الطاعن كان يضع يده على الأطيان موضوع النزاع مدة أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهراً بنفسه وتحديد بعضهم سبب وضع اليد وهو الشراء.الحكم كاملاً




إذا كان عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلى فى عدم أخذها بشهادتهم فهى لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره، ولا معقب عليها؛ إذ الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري - رسوم الشهر والتوثيق / التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية



خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية في ظل القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر طبقاً للقانون 157 لسنة 1981. مؤداه. الطعن فيها يكون بالطريق المنصوص عليه في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .الحكم كاملاً




النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوى .الحكم كاملاً




القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم نشوء الحق فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الأول تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم الأخير. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب. مناطه. صدور أمر التقدير وإعلان أولي الشأن بنسخة رسمية منه متضمنة بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين به.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ولو خالف القانون في هذا الشأن. فصله في منازعات أخرى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




إعلان ذوي الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى . خضوعه للقواعد العامة في الطعن .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة في الطعن .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




اتخاذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لتقدير رسوم التسجيل. إن لم توضح هذه القيم أو كانت لا تمثل الحقيقة تتبع الأسس التي نص عليها المشرع في المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944. قيام هذه الأسس على تقديرات حكمية. يجوز لمصلحة الشهر العقاري في كل الأحوال أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه .الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقاري بتقدير الرسوم التكميلية. عدم جواز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفعها من ذي الشأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقاري ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري - رسوم الشهر والتوثيق



القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية. هدفه.الحكم كاملاً




الحكم بعد دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءت الشهرالحكم كاملاً




نظام التحرى المعمول به فى ظل القانون 70 لسنة 1964. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991. المطالبة اللاحقة لعملية الشهرالحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية البند "ب" من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 - وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن الزيادة التي قد تظهر في القيمة. أثره. تجرد أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري من سنده القانوني. لازمه. وجوب إلغاءه.الحكم كاملاً




نظام التحري الذي يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر تقدير قيمة الأموال موضوع المحرر المشهر بأكثر مما تضمنه والمطالبة بفروق الرسوم المستحقة. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 المعدل للقانون 70 لسنة 1964. تحصيل ما لم يؤد من رسوم مستحقة. قصره على حالتي الخطأ المادي والغش.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية المرفوع عنها الضريبة لوقوعها في ضواحي المدن. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا النظام لتجرده من سنده القانوني. ندب المحكمة خبيراً لبيان مدى سلامة هذا التقدير بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها. لا أثر له.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري. أثره. وجوب إلغاء أمري التقدير التكميليين المتظلم منهما الصادرين بناءً على هذا التحري.الحكم كاملاً




تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع شكلى عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات.الحكم كاملاً




قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إلزام طرفيه به أمام المحكمة.الحكم كاملاً




نظام التصالح المنصوص عليه بالمادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991. الغرض منه. إنهاء المنازعات بين أصحاب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن تقدير رسوم التوثيق والشهر.الحكم كاملاً




القانون 6 لسنة 1991 المعمول به من 14/ 3/ 1991 والمعدل للمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر التوثيق. اقتصاره على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر.الحكم كاملاً




رسوم شهر المحررات المطلوب تسجليها. استحقاقها بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين.الحكم كاملاً




تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 337/ 2 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق.الحكم كاملاً




تحصيل مكتب الشهر العقاري المبلغ المطالب برده باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية وقت التحصيل. صدور قرار لاحق بإلغاء هذه التعليمات وعدم انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ. أثره. عدم سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم.الحكم كاملاً




خروج الطعون في أوامر تقدير رسوم التوثيق والشهر المرددة بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية من ولاية القضاء العادي.الحكم كاملاً




القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم سريان ميعاد الاستئناف إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابلته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولاً لتقدير الرسم المستحق. منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.الحكم كاملاً




النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب سواء كانت المنازعة في مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أن مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.الحكم كاملاً




وجوب إتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير 1980 .الحكم كاملاً




الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل لاعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.الحكم كاملاً




"أصحاب الشأن" في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة في تقدير الرسم. فصله في منازعة أخرى، خضوعه للقواعد العامة في الطعن. م 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بق 6 لسنة 1991.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. لذوي الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً




الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقرير الرسوم التكميلية للشهر العقاري. شرطه. أن يكون بنسخه رسمية من الأمر ذاته متضمنة مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . وجوب رفع التظلم منه أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب في كافة الأحوال .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم .الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . وجوب رفع التظلم منه إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب . لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام .الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري، وجوب رفع التظلم منه بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية في كافة الأحوال.الحكم كاملاً




استحقاق رسوم تكميلية على المحرر المشهر. اختصاص أمين مكتب الشهر العقارى باصدار أمر بتقديرها. لا محل للتفرقة بين حالة الخلاف على تقدير قيمة العقارات أو مبدأ استحقاق الرسم.الحكم كاملاً




عدم جواز رد رسوم الشهر العقاري (رسوم التسجيل) في حالة عدول ذوي الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري - السجل العيني



سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام لازمه. صدور قرار من وزير العدل. نطاقه.الحكم كاملاً




عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية للسجل العيني. مناطه. رفعها إليه خلال السنة الأولى من العمل بالقانون. المادتان 21، 22 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .الحكم كاملاً




تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري. مؤداه. صحة القول بأن زوال سند البائع وهو حكم الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة الأوائل المسجل. علة ذلك .الحكم كاملاً




جواز قيدها في السجل العيني متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذي يوجد بدائرته العقار.الحكم كاملاً




التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً. أثره. اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار .الحكم كاملاً