الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - شروط الأخذ بالشفعة



الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.


جواز الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة. مؤداه. تلقي الشفيع ملكية العقار بتصرف يوجب القانون تسجيله لنقل الملكية للمتصرف إليه. وجوب تمام التسجيل قبل صدور البيع المشفوع فيه. عدم ترتيب التسجيل أثره إلا من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي



الأخذ بالشفعة. عدم كفاية حيازة الشفيع للعقار المشفوع به بنية التملك. وجوب اكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه.



عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.



بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.



اشتراك الغير في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع أو الأرض المشفوع بها. لا يمنع الشفيع من التمسك بطلب الشفعة طالما لم يشترط - أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها. وجود ارتفاق للغير على أرض المروى، لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به.



حق الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التي يجرى فيها التوارث .


الحق في الشفعة . ثبوته للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبيعي . م 936 مدني . علة ذلك . النص القانوني الواضح لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .



الحق في الأخذ بالشفعة. شرطه. بقاء تلاصق العقارين المشفوع به والمشفوع فيه من وقت البيع وحتى الأخذ بالشفعة. استمرار التلاصق ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق



الجوار والارتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة. مناط كل منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقة. اشتراك الأرضين في حق ارتفاق على عين أخرى. لا يتوافر به سبب الأخذ بالشفعة.



طلب الشفيع إذ باقي الصفقة بالشفعة قابلاً عدم تجزئتها رغم إمكان ذلك دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترون من تجزئة الصفقة عليهم. لا يعتبر طلباً جديداً للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده. القضاء للشفيع بطلبه إعمالاً لأثر التراخي الذي تم بين الطرفين. لا خطأ.



شرط الجوار في قانون الشفعة القديم. متى يتحقق هذا الشرط في الأراضي الزراعية. العبرة في تحققه هي بمجاورة أرض الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. معنى ذلك. المادة 1/ 2 من قانون الشفعة القديم.



وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة وأن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى. تفويت أحد هذين الشرطين موجب لسقوط الحق في الشفعة. المادة 942/ 2 مدني.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الشفعة بسبب الجوار



الجوار الذي يجيز الأخذ بالشفعة . تقديره . استقلال محكمة الموضوع به . حسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة .


حق الأخذ بالشفعة في الأراضي الزراعية بسبب الجوار شرطه. ملاصقة أرض الجار للأرض المبيعة من جهتين.



صدور عقد شراء الأرض المشفوع فيما قبل تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به. عدم اعتباره مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - موانع الأخذ بالشفعة



الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.



بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لإلحاقه بمحل عبادة. اعتباره مانعاً من موانع الأخذ بالشفعة. م 939 مدني.



صيرورة العين المشفوع فيها مسجداً سلم للأوقاف لإدارته قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة. أثره. عدم جواز أخذها بالشفعة.


النزول قبل البيع: وجوب أن يكون صريحاً. إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - العقار المشفوع فيه



عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه.



الأخذ بالشفعة في بيع الأراضي المعدة للبناء في المدن أو القرى. م 936/ هـ/ 1 مدني. شرطه. دخول الأرض نطاق المدينة أو القرية بالرجوع إلى خرائط الحدود وكونها من الأراضي المعدة للبناء باعتبار موقع الأرض من الكتلة السكنية .



اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع 



قاعدة عدم تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. مناطها. أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة 



بيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز التجزئة وقيام حق الشفيع في أن يأخذ بالشفعة العقار الذي توافرت فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - النزول عن الشفعة

 

إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق .

 

 

 

الحق في الشفعة . جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان الشفيع بعمل أو تصرف ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع .

 

 

 

النزول الضمني عن الحق في الشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.

 

 

 

النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

 

 

النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً شرطه.

 

 

 

استدلال الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً نزولها ضمناً عن هذا الحق.

 

 

 

النزول الضمني عن الشفعة. لازمه. صدور عمل أو تصرف عمل من الشفيع يفيد حتماًً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.

 

 

النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.

 

 

 

الحكم بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة .

 

 

 

 

النزول عن الشفعة قبل البيع. ماهيته. تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع. مؤداه. وجوب أن يكون صريحاً. النزول الضمني عن الشفعة لا يكون إلا بعد البيع .

 

 

 

 

الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.

 

 

 

 

تعامل الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ.

 

 

 

 

النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.

 

 

 

 

النزول الضمني. ماهيته. مساومة الشفيع للمشتري. بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه في جزء منه. مفاده. رضائه بالمشتري مالكاً وإسقاط حقه في أخذه الشفعة.

 

 

 

 

النزول قبل البيع: وجوب أن يكون صريحاً. إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع.

 

 

 

 

التزام لا يرتبط به إلا من ارتضاه. مثال. تنازل صاحب العقار عن حق الشفعة في عقد شرائه لهذا العقار. عدم سريان هذا التنازل على من اشترى منه العقار.

 

 

 

 

حق الشفعة. جواز الاتفاق على التنازل عنه مقدماً وفقاً للقواعد العامة. لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة / إيداع الثمن

 

إيداع كامل الثمن في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. تخلف هذا الشرط في الدعوى المقامة من الشفيع تداركه وإعلان الشفيع رغبته في أخذ أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعوى أخرى. شرطه.

 

 

 

 

وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقي وليس الثمن المدعي بالعقد الابتدائي الذي يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك. سائغ.

 

 

 

 

إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع. إجراء من إجراءات دعوى الشفعة. وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض أثارة ذلك باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام. شرط ذلك.

 

 

 

 

وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.

 

 

 

 

إيداع الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا يمتد لها هذا القيد.

 

 

 

 

إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو قبل إنذاره من أيهما - من تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب المشرع خلاله إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة وقيدها ولم يعلق سريان هذا الميعاد على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد بالمادة 940 من القانون المدني.

 

 

 

 

وجوب إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع المفروض عليه قانوناً.

 

 

 

 

إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.

 

 

 

 

يتطلب قانون الشفعة القديم إعلان رغبة الشفيع مشتملاً على عرض الثمن والملحقات. إغفال القانون المدني الجديد هذه القاعدة. اشتراطه إيداع كامل الثمن الحقيقي وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة. هذا القيد لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف من القانون.

 

 

 

 

لم تحدد المادة 942/ 2 من القانون المدني فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع الدعوى. لا يشترط حصول الإيداع في اليوم السابق على رفع الدعوى.

 

 

 

 

اشتراط إيداع الثمن قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة 942/ 2 من القانون المدني الجديد. هو شرط لقبول الدعوى. عدم سريانه على الدعاوى التي رفعت في ظل قانون الشفعة القديم.

 

 

 

 

إيداع كامل الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. هو شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. لا تعارض في هذا الخصوص بين ما نصت عليه المادة 942 مدني والمادة 945 من القانون المذكور.

 

 

 

 

عدم إيداع الشفيع كامل الثمن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 942 مدني. للمحكمة أن تقضي بسقوط حقه في الشفعة من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

وجوب حصول الإيداع قبل رفع الدعوى لا قبل قيدها. القول بأن المادة 942/ 2 مدني قصدت حصول الإيداع قبل القيد لا قبل رفع الدعوى. غير صحيح في القانون.

 

 

 

 

الشفيع غير مكلف إلا بعرض الثمن الذي يعرف أنه الحقيقي أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع حفظ حقه في إثبات ذلك بكل طرق الإثبات خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه حتماً.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة / إنذار الشفيع - بيانات الإنذار



الإنذار الموجه للشفيع. بياناته م 941 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً. تحديد مساحة القدر المبيع. مناطه. عقد البيع ذاته دون البيان الوارد بالإنذار.



تقدير كفاية بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة مما يستقل به قاضي الموضوع



تضمين الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع دعوة الأخير إلى الحضور لمكتب الشهر العقاري للتنازل له عن الصفقة لا يزيل الآثار القانونية المترتبة على الإنذار ما دام قد تضمن جميع البيانات التي أوجبها القانون.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة / إنذار الشفيع



استكمال صحيفة افتتاح الدعوى جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة. أثره. الاستغناء عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة.



الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع لإعلامه بالبيع. لزومه لبدء سريان ميعاد إعلانه الرغبة فى الشفعة.



الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.



الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. مشتملاته م 941 مدني. مناطه. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة. خلوه من بيان حدوده وأطواله أو مقاسه. لا يترتب البطلان طالما أن باقي البيانات الخاصة بالعقار كافية في تعريف الشفيع به 




الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.



الإنذار الموجه من البائع أو المشتري لمن يجوز له الأخذ بالشفعة. بياناته. م 941 مدني. لم يوجب الشارع أن يتضمن الإنذار تسليماً من المشتري بحق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة.



علم الشفيع بحصول البيع. ثبوته من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه إليه من البائع أو المشتري. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.



وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.



ميعاد إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة. بدؤه من تاريخ إنذار الشفيع رسمياً من البائع أو المشتري بالبيع، ما لم يسجل عقد البيع. جواز إبداء الشفيع رغبته قبل ذلك..



الإنذار الرسمي للشفيع من البائع أو المشتري. م 940 مدني. عدم تقديمه لمحكمة الموضوع، التمسك بدلالته لأول مرة. أمام محكمة النقض. غير جائز.



المقصود بشروط البيع الواجب بيانها في الإنذار شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ويتوقف عليها تقرير موقفه من حيث الأخذ بالشفعة أو تركها. لا يعد منها شروط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن ولا شروط عقد تمليك البائع. لا يبطل الإنذار خلوه من شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة



تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري.



إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.



طلب الشريكين في الشيوع حصة شريكهما المباعة منه بالشفعة دون أن يطلب أحدهما الشفعة في العين برمتها. ترك أحدهما الخصومة في الدعوى.



ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة. بدء سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع. علمه بذلك بأي طريق آخر لا يغني عن الإنذار. المادتان 940، 941 مدني.



الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. شموله بيان العقار المبيع. الغرض منه. التعريف بالعقار. ولا يعد إيجاباً بعقد بيع.



توجيه إجراءات الشفعة إلى البائع الحقيقي والمشتري وعن العقار المبيع بأكمله باختصام شريكي البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفي. غير لازم.



إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.



عدم سقوط حق الشفيع بالإقرار المنسوب له فيه علمه بالبيع وتاريخ حصوله بالإنذار الذي ابتدر هو به البائع والمشتري طالما أنهما لم يدعيا أنهما وجها إليه إنذاراً.




نص المادة 940 مدني لم يقصد به أن يجعل من الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع عرضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشتري والشفيع. مراد الشارع القضاء على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - التزامات الشفيع



المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.



التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول.



التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. المادتان 938، 947 مدني.



التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في دعوى الشفعة متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - بيع غير مسجل


إن عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، وبالوفاء به يصبح في حيازة المشتري له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار.