الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.الحكم كاملاً




القرار الإداري. اعتباره موجودًا بمجرد إصداره. شرطه. أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد. مؤداه. انتفاء أثره في حقهم إلا من تاريخ النشر. علة ذلك.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية. لا يعد من قبيل هذه القرارات. علة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي.الحكم كاملاً




القرار الإدارى. ماهيته. المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استنادًا إلى اللائحة الصادرة من وزير العدلالحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973. شرطه. أن يكون محل الطلب قرارًا إداريًا نهائيًا.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص محكمة النقض فى طلب إلغائها طبقًا للمادة 83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




القرار الإدارى. ماهيته. التنبيه الموجه إلى الطالب اعتباره قرارًا إداريًا. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه. م 83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارًا إداريًا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًاالحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً .الحكم كاملاً




طلب التعويض عن القرار الإداري . عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً




ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمراً صادراً منه إلى مرؤوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة. مؤداه. عدم تمخضه عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقاً لمصلحة عامة .الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم . شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه .الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية .الحكم كاملاً




الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً .الحكم كاملاً




تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.الحكم كاملاً




قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج أو القرار بنزع الملكية خلال مدة معينة وإلا عُد كأن لم يكن.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م 83 ق السلطة القضائية. علة ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ.الحكم كاملاً




عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً




تنبيه المستشارين. من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره. م 94 ق السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائيةالحكم كاملاً




الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي.الحكم كاملاً




منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره.الحكم كاملاً




القرار الإدارى ماهيته المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضى من الجهة الإدارية استناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائى اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً مؤداه اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها م 83/ 1 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية الجهة الإدارية مقصودها القرار الصادر من مجلس إدارة نادى القضاة عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




القرار الجمهورى بتخطى الطالب فى الترقية لحين استقرار حالته الصحية عدم إفصاح جهة الإدارة فيه عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى له.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة. ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي فى التعيين.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء شرطه أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً م 83 ق.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. المنازعات المتعلقة به إلغاء ً وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.الحكم كاملاً




القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية. اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي بنص القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره.الحكم كاملاً




القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين الجهة المختصة بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور.الحكم كاملاً




تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية. أثر ذلك. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. إيداع تقرير التفتيش ملف الطالب ليس من قبيل تلك القرارات.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة. شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً. عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع. علة ذلك. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الإصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن قرار تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة. أثره. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالامتناع عن شهر حكم هو إفصاح عن الإرادة الذاتية للمصلحة وليس الإرادة المباشرة للمشرع اعتباره قراراً إدارياً وليس عاملاً مادياً.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب. قرار إداري سلبي. علة ذلك. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




ختصاص المحكمة الابتدائية وحدها بالفصل نهائياً في الطعون على القرارات الصادرة بشأن حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية أو بوقف أحد أعضائه أو إسقاط عضويته. القرار الصادر باستبعاد أحد المرشحين لعضوية المجلس ليس من تلك القرارات. المادتان 52، 54 ق 122 لسنة 1980.الحكم كاملاً











القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من مدير مديرية الزراعة بمقتضى التفويض الممنوح له من وزير الزراعة .الحكم كاملاً




قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري.الحكم كاملاً




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية. القيد الذي يضعه المشرع للحد من هذه الولاية.الحكم كاملاً




قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على ندب الطالب للتدريس ليس من قبيل تلك القرارات.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.الحكم كاملاً




اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب.الحكم كاملاً




قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية.الحكم كاملاً




قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. إن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر.الحكم كاملاً




للمحاكم العادية. التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية. وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم. أثره. التزام المحكمة بالفصل في النزاع.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري. مقتضاه انعدامه من يوم صدوره. أثره. إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة. اختصاص القضاء العادي بها. طلب التعويض عن تعذيب وقع بالسجون تختص به المحاكم العادية.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب ، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .الحكم كاملاً




القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين عدم تعيين القانون الجهة المختصة بإصدارها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها شرطه أن تكون في نطاق التفويض القانونى .الحكم كاملاً




تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات .الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الوزراء في إصدار القرارات التنفيذية استناداً للمادة 156 من الدستور. شرطه. أن يكون وفقاً للقوانين دون الخروج عن نطاقها.الحكم كاملاً




الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ماهيتها. الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية .الحكم كاملاً




عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 .الحكم كاملاً




العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية. موظفون عموميون. أثر ذلك. قرارات تعيينهم. اعتبارها قرارات إدارية.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه.الحكم كاملاً




القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تنفيذاً لقرار وزير الداخلية بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 .الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص محكمة النقض في طلب إلغائها والتعويض عنها.الحكم كاملاً




القرار الإداري - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة والوقائع المؤدية للتقادم المكسب وإعطاء القرارات الإدارية وصفها القانوني.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية.الحكم كاملاً




صدور القرار الإداري مخالفاً للقانون. أثره. تجرده من صفته الإدارية بما يسقط عنه حصانته.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




التفويض في الاختصاص. جوازه وفقاً للقانون. تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرار الإعارة لرئيس الوزراء. صحيح. ق 22 لسنة 1967.الحكم كاملاً




ما ورد في نص تشريعي لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. القواعد التي وضعها المجلس في هذا الشأن ليست من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم قبول إلغاء قاعدة البقاء عدم ادعاء الطالب أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف... قد خالف تلك القواعد. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




إجراءات. اختصاص. استقالة. قرار إداري. القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة.الحكم كاملاً




وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/ 72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972. عدم تعريف القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها.الحكم كاملاً




جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي حددها وزير الخزانة م 101 من ق الجمارك 66 لسنة 1963. شرطه إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها.الحكم كاملاً




تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض - وهي قرارات إدارية. استثناء من قاعدة اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية.الحكم كاملاً




قرار وزير الإسكان رقم 16 لسنة 1984 بعدم سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المباني المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية صدوره مستكملاً في ظاهره مقومات القرار الإداري وغير مشوب بعيب ينحدر به إلى العدم.الحكم كاملاً




اختصاص القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات ما لم تكن إدارية أو يختص بالفصل فيها استثناء جهة أخرى. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في م 10 البنود التسعة الأولى وكذا البند 14 من ق المجلس.الحكم كاملاً




قرار تقدير كفاية القاضي في عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية ماهيته. قرار إداري. جواز الطعن عليه على استقلال.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. إلغاء وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بشهر محرر - تعبيراً عن الإدارة الذاتية للمصلحة وليس الإدارة المباشرة للمشرع.الحكم كاملاً




تسبيب القرار الإداري، ركن أساسي في القرار متى نص القانون على وجوب تسبيبه.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات ومدى تعلقه بأعمال السيادة.الحكم كاملاً




المنازعة التي لا تتعلق بالقرار الإداري. دخولها في اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.الحكم كاملاً











قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.الحكم كاملاً




التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.الحكم كاملاً




معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه سلطتها في إصدار قراراتها بشأن تلك اللجان. نطاقه. لها العدول عن قرارها السابق وإصدار قرار بالهدم الكلي أو الجزئي للعقار حسب حالته.الحكم كاملاً




القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.الحكم كاملاً




التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد .الحكم كاملاً




الاختصاص المقرر لمجلس الوزراء في إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية استناداً للمادة 156/ ج من الدستور انعقاده للمجلس دون رئيسه منفرداً.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري.الحكم كاملاً




لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول.الحكم كاملاً




نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية .الحكم كاملاً




القرارات الإدارية. ماهيتها. إخطار وزير العدل للقاضي بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية ليس من قبيل تلك القرارات. فقدان ملف الطالب لا يرجع إلى قرار إداري.الحكم كاملاً




نقل مستشاري محاكم الاستئناف. تحكمه أقدمية تعيينهم وترتيب تلك المحاكم المحدد بنص المادة 54 من قانون السلطة القضائية. نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى أو بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. خلو أماكن بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها بمراعاة الأقدمية .الحكم كاملاً




طلب صرف مقابل تميز الأداء. من طلبات التسوية. مؤدى ذلك. الأوامر والتصرفات التي تصدرها الإدارة بمناسبته. عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية .الحكم كاملاً




القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً .الحكم كاملاً




استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972.الحكم كاملاً




القرار الإداري. طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه. خروجه من الاختصاص الولائي للمحاكم العادية. وجوب التزامها بآثاره دون تأويله ولو عرض النزاع بشأنه بصفة تبعية النزاع مما تختص به المحاكم.الحكم كاملاً




عدم تعريف القانون للقرارات الإدارية. مؤداه. حق المحاكم العادية في إعطاء تلك القرارات وصفها القانوني. لها في سبيل ذلك التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية .الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته. قرار المحافظ بالاستيلاء على عقار لصالح وزارة التربية والتعليم أو معاهدها. عدم اعتباره قراراً إدارياً علة ذلك .الحكم كاملاً




قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية .الحكم كاملاً




القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه. قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه .الحكم كاملاً




القرار الإداري . ماهيته . قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر أن تنفيذا للقرار الجمهوري بتعيين المدعى عليه في وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة. ليسا من قبيل القرارات الإدارية .الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلاً في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها م 10 ثامناً ق 47/ 1972. طلب بطلان القرارات النهائية الصادرة من لجنتي القسمة والاعتراضات لمخالفتهما القانون. ق 55 لسنة 1960. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره.الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.الحكم كاملاً




مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك. أثرها.الحكم كاملاً




القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح المتنازل إليه لا يحول وحق المؤجر في طلب الفسخ. علة ذلك.الحكم كاملاً




قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. ق 52 لسنة 1969. ميعاد الطعن فيها سريانه من تاريخ إعلانها.الحكم كاملاً




القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها. عدم اعتبارها قرارات إدارية. أثره.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترميم. عدم اعتباره قراراً جديداً منشئاً لأثر قانوني. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




قرارات مجلس إدارة نادي القضاة. لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاًَ وكان الباعث عليه مصلحة عامة.الحكم كاملاً




إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية. متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. اتباع جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها وجوب ملائمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب - مستهدفة المصلحة العامة - لا خطأ.الحكم كاملاً




المنازعات الإدارية. اختصاص مجلس الدولة بنظرها. م 15 ق 46 لسنة 1972. اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن القرار الإداري دون أن تؤوله أو توقف تنفيذه. م 17 من ذات القانون.الحكم كاملاً




نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم. م 54 من قانون السلطة القضائية المعدل. بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. مخالفة قرار النقل للترتيب المحدد للمحاكم. أثره.الحكم كاملاً




سلطة الجهة الإدارية في إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية. نطاقها. تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها. أثره. سلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته اختصاص محكمة القضاء الإداري دون سواها بتفسيره. م 10 قانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. للمحاكم المدينة إعطاء القرارات الإدارية وصفها القانون توصلاً لتحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها.الحكم كاملاً




القرار الإداري على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته الإجراء الذي لا يستند فيه مصدره إلى قانون أو قرار إداري يخوله سلطة القيام به هو عمل مادي. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه.الحكم كاملاً




رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها.الحكم كاملاً




قرار تفتيش الري بالترخيص بإقامة ساقية. ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدل قرار إداري. اختصاص القضاء الإدارى بالفصل في الطعن فيه.الحكم كاملاً




قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. الطعن فيه غير جائز.الحكم كاملاً




تعديل كفاية الطلب إلى درجة "فوق المتوسط". أثره. إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار.الحكم كاملاً




قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية، عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الاستئنافية لتقدير القيمه الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأراضي الزراعية. قرارات إدارية نهائية، ق 52 لسنة 1935 المعدل. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن المرفوع عن هذه القرارات.الحكم كاملاً




قرارات الاستيلاء للمصلحة العامة، قرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون فيها. صدورها صحيحة ووضع جهة الاستيلاء يدها على العقار، أثره: نشوء علاقة إيجارية بينها وبين مالك العقار. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية. خروجه عن ولاية محكمة النقض.الحكم كاملاً




القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.الحكم كاملاً




اختصاص لجان تقييم المنشآت المؤممة. نطاقه. لا حجية لقراراتها فيما يجاوز اختصاصها قبل الدولة أو أصحاب الشأن.الحكم كاملاً




إعارة القضاة. متروك لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. عدم موافقة وزارة العدل على إعارة الطالب لسبق إعارته وعمله بالخارج بعد استقالته ولعدم تناسب مدة عمله - بعد إعادة تعيينه - مع مدة عمله بالخارج. لا خطأ.الحكم كاملاً




وظائف رؤساء محاكم الاستئناف الخالية لبلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي. عدم قيام وزارة العدل بشغلها. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة. طالما لم تهدف لغير الصالح العام.الحكم كاملاً











منح القاضي إجازة بدون مرتب. رخصة للإدارة. انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية في حكم الجزاء. انتفاء هذه القرينة. شرطه.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً




القرار الإداري الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم جواز طلب التعويض عنه بصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد. لا محل له.الحكم كاملاً




إعارة القضاة متروك للجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. التزامها في القرار المطعون فيه قاعدة بألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين. لا خطأ.الحكم كاملاً




للمحاكم التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية. تطبيقها له وفقاً لظاهر نصوصه على النزاع المطروح. لا يعد تعرضاً للقرار بالتأويل.الحكم كاملاً




ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاة في أرض الغير لري أرض الجار - الحيازة المستندة إلى حق استعمال المسقاة. حيازة تنتفي بها نية تملك أرض المسقاة مهما طال أمدها. الاستثناء تغيير سبب الحيازة.الحكم كاملاً




انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية. عدم وجوب إخطاره بالعودة للعمل. مد جهة الإدارة للإعارة متروك لها في حدود المصلحة العامة.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد. أثره. عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه. علة ذلك.الحكم كاملاً




قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. ق 52 لسنة 1969. ميعاد الطعن فيها. سريانه من تاريخ إعلانها. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدورها .الحكم كاملاً




المنشأة المؤممة. وضع يدها على العقارات المتنازع على دخولها ضمن أصول المشروع المؤمم. لا يعد قراراً إدارياً يتمتع بالحصانة أمام المحاكم.الحكم كاملاً




زيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة. ق 161 لسنة 1961. اللجنة المختصة بتحديد هذه الديون. قرارها بإخضاع حقوق متعهد النقل قبل الجمعية للقانون المذكور. خارج عن حدود ولايتها.الحكم كاملاً




منح الطالب علاوة دورية قبل انقضاء عام على تعيينه في وظيفته القضائية. سحب جهة الإدارة لهذا القرار. صحيح حتى لو انقضت المدة القانونية لسحب القرارات. علة ذلك.الحكم كاملاً




القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. لا ينقل ملكية أجزاء المباني الخارجة منها إلى الدولة. استيلاء الإدارة عليها وهدمها. غير جائز إذا كانت قد أقيمت قبل صدور القرار. للمالك حق المطالبة بالتعويض عنها.الحكم كاملاً




العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والجهة المشرفة على التعليم. تنظيمية وليست تعاقدية. إعانة الإيجار ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة المجانية. هي منحة المرد في تقديرها إلى الجهة الإدارية. ق 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص.الحكم كاملاً




قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات. اعتباره محصناً بعدم الطعن فيه أمام محكمة النقض. القرار الصادر من بعد بإعادة الانتخابات. قرار إداري معدوم. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة بشأنه.الحكم كاملاً




الاتحاد الاشتراكي. ماهيته. تنظيم سياسي وليس سلطة عامة. قراراته لا تعد قرارات إدارية أو عملاً من أعمال السيادة. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.الحكم كاملاً




قرار وزير الصحة تفويض المحافظ بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى. ق 135 لسنة 1964 بشأن المؤسسات العلاجية. صدور قرار المحافظ بتشكيل هذا المجلس. أثره. زوال صفة الجمعية التي كانت قائمة بالإدارة في تمثيل هذا المستشفى أمام القضاء.الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله.وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.الحكم كاملاً




اللوائح - المتممة للقوانين - قرارات إدارية تنظيمية. نفاذها في حق الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر. مثال بشأن قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963.الحكم كاملاً




القانون بمعناه العام المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات مفروشة لأغراض السياحة وغيرها. سريانها على العقود التي تبرم في طلبها أو السارية وقت العمل بها.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل بالغاء جزاء سبق توقيعه على أحد موظفيه. لا يحول دون إقامة دعوى بالتعويض ضد الموظف. جواز ايقاف الخطأ على خلاف مدلول القرار الادارى.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القضاء الادارى دون سواها بتفسير القرارات الادارية وتأويلها. للقضاء العادى سلطة إعطاء الوصف القانونى لهذه القرارات توصلا لتحديد اختصاصه فى النزاع.الحكم كاملاً




القرار الادارى. ماهيته وضع المؤسسة يدها بعد التأميم على المبنى المؤجر المشروع المؤمم وأمتناعها عن دفع عن دفع الأجرة، لا يعد قرارا إداريا .الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. الاختصاص بنظر الطعون فيها - عدا ما استثنى بنص خاص - منعقد لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




القرار الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. قرار إداري نهائي. ق 222 لسنة 1955. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعن المرفوع عن هذا القرار.الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. لا يعد قراراً إدارياً معدوماً لو تضمن مساساً بحجية حكم قضائي سابق. عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




القرار الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. قرار إداري نهائي ق 222 لسنة 1955. صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم. عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




احتواء الملف السري للطالب على ستة تقارير تفتيش تتضمن تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" مع الإشارة إلى وفرة إنتاجه. صدور القرار المطعون فيه بتخطيه في الترقية تأسيساً على أن كفايته قدرت بدرجة متوسط دون نظر إلى سبب اعتذاره عن ثلاث جلسات خلال تلك الفترة، أو الإشارة إلى منحه إجازة في أثناءها لأداء فريضة الحج. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




طلب الطالب إعادته إلى وظيفته القضائية طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1973. حفظ وزير العدل هذا الطلب لعدم انطباق أحكام ذلك القانون. اعتبار قرار الحفظ مسبباً بالقدر الذي تحتمله طبيعته وبما يسمح لمحكمة النقض بفرض رقابتها عليه.الحكم كاملاً




اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع، قرارات إدارية تنظيمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




متى كان قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية المطعون فيه قد برئ من العيوب التي تسوغ إلغاءه فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




صدور قرار مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو مجرد إجراء تنفيذي وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر معين. الطعن فيه غير جائز.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون. التزام القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة ( أ ) - هذه القواعد. لا خطأ.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى السابقة برفض الطلب المقدم بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى. طعنه في الدعوى الماثلة على القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ هذا النقل. غير مقبول .الحكم كاملاً




وجوب إخطار رجال القضاء والنيابة العامة بتخطيهم في الترقية قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة. علة ذلك. إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لدرجة مستشار. لا محل معه للحكم بأحقيته في الترقية للدرجة المذكورة .الحكم كاملاً




الحكم بعدم الاعتداد بالاستقالة المقدمة من الطالب وإلغاء القرار الصادر بقبولها. أثره. اعتبار الطالب مستشاراً عاملاً بمحاكم الاستئناف كما كان وبأحقيته في أن يعين مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة في أقدميته بين مستشاريها على ما كانت عليه قبل الاستقالة وباستحقاقه للعلاوات الدورية المقررة.الحكم كاملاً




فصل أحد العاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار جمهوري ودون اتباع الطريق التأديبي. عدم اتصاله بأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء نظرها.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




أهلية القاضي شرط للترقية متى توافرت شروط الصلاحية للتعيين واستمرار العمل في القضاء. القضاة المعينون من خارج السلك القضائي. اشتراط الوزارة لترقيتهم مضي مدة كافية للكشف عن أهليتهم. التزام القرار المطعون فيه هذه القاعدة بغير استثناء. لا خطأ.الحكم كاملاً




إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة يكون خارجاً عن ولايتها.الحكم كاملاً




القرار الإداري يعد موجوداً قانوناً بمجرد إصداره. التزام جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينتشر. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الأمر 140 لسنة 1961 بشأن فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص. قرار إداري فردي. لا يعد نافذاً في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لا عبرة بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره. علة ذلك. الإقرار بالمديونية الصادر ممن فرضت عليه الحراسة قبل نشر الأمر المذكور. لا يلحقه البطلان.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/ 1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/ 1974.الحكم كاملاً




إعفاء متعهد التوريد من مصادرة التأمين ومن الغرامة. قرار إداري. لا يعد ذلك مجرد تسوية مالية خاطئة. عدم سحب جهة الإدارة لهذا القرار، أو الطعن عليه في الميعاد. أثره. اكتساب صاحب الشأن حقاً فيما تضمنه.الحكم كاملاً




انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إجازته للالتحاق بعمل آخر. اعتبار هذا الانقطاع استقالة ضمنية. صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة.الحكم كاملاً




القرار الصادر باعتبار القاضي مستقيلاً لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً بدون إذن. اعتباره قراراً إدارياً كاشفاً. ارتداد أثره إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره.الحكم كاملاً




إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب.الحكم كاملاً




المعاش عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابة عاملة بوزارة الصحة أثناء العمل استناداً إلى المادة 30 ق 92 لسنة 1959. ماهيته. تعويض يؤدي للعامل في صورة معاش. الدعوى بطلبه. اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها .الحكم كاملاً











العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية.الحكم كاملاً




التزام مدير الأموال التي آلت إلى الدولة باحترام الأحكام القضائية المحددة لنطاق الحراسة. حجيتها قبله . قرار لجنة تحقيق الديون بإضافة أموال لم تكن خاضعة للحراسة إلى أصول ذمة من رفعت به عنه بالمخالفة لحكم قضائي نهائي - قرار معدوم. خضوعه لاختصاص المحاكم .الحكم كاملاً




طلب تعديل الأقدمية عدم تحققه إلا بإلغاء القرار الوزاري المحدد لها.الحكم كاملاً




طلبات التسوية استنادها إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً




القرار الإداري ماهيته اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية.الحكم كاملاً




خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بالقانون 582 لسنة 1955.الحكم كاملاً




أعمال الإدارة المالية المستندة إلى قرار إداري عدم جواز النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار.الحكم كاملاً




ثبوت صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.الحكم كاملاً




الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها. رفض الترخيص بأي من هذه الأعمال. قرار إداري.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.الحكم كاملاً




وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.الحكم كاملاً




الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عدا ما يستثنى بنص خاص. قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي. ماهيتها. الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963. يكون أمام محكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية.الحكم كاملاً




تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي بفصل أحد العاملين به - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه. العبرة فيه بوقت صدوره.الحكم كاملاً




سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب.الحكم كاملاً




قرارا اللجنة العليا للتعليم الخاص بعدم تجديد الاستيلاء على مدرسة وتسليمها لمالكها الظاهر. لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم التجديد دون التسليم الذي لا يعدو أن يكون عملاً مادياً.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 212 لسنة 1960. اختصاصها. تقدير التعويض عما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية. تجاوزها ذلك بالتقرير لعدم التزام المستولى لديه بسداد الفوائد التأخيرية لديونه. تزيد. لا يكتسب حجية.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. قرار مدير عام مصلحة المواني والمنائر بتقدير أجر المرشد بميناء الإسكندرية ليس قراراً إدارياً. المنازعة في شأنه مما تختص به جهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




عدم اعتبار قرارات لجان شئون الأفراد ورئيس مجلس الإدارة من قبيل القرارات الإدارية لصدورها في نطاق العلاقة الناشئة عن عقد العمل.الحكم كاملاً




القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب بنقابة الصحفيين. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. الطعن فيها ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.الحكم كاملاً




ما تقوم به الإدارة في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية وليست قرارات إدارية. عدم تقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 ق 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير - وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 95 لسنة 1945 - وهي قرارات إدارية. استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية. عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المبتدأة بطلب تقدير التعويض.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت مكتوباً ومحدداً فيه مدة الاستيلاء علة ذلك. المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها. القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على عقار.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بطلبات التعويض عن القرارات الإدارية. دعوى الجمارك بالرجوع بقيمة الأشياء المهربة المحكوم بمصادرتها من اللجنة الجمركية تنفيذاً لقرار المصادرة هي من قبيل التعويضات المدنية التي يجوز الادعاء بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




طلب وزارة العدل بإلزام قاض سابق برد مبالغ صرفت له بدون وجه حق. لا يعتبر طعناً في قرار إداري. الميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون 56 لسنة 1959 لا ينطبق عليه.الحكم كاملاً




القرار الإداري بالإزالة مستند إلى القانون ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من صفة الإدارية وينحدر به إلى العدم. عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلب التعويض عن هذا القرار.الحكم كاملاً




قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس بتخصيص عقار - مؤجر للغير - لخدمة مرفق قناة السويس وإخلائه من شاغليه. قرار إداري استكمل مقوماته ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إدارى لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنعه. الحكم فى هذه الدعوى يترتب عليه حتما تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم. وجوب الالتجاء إلى القضاء الإدارى.الحكم كاملاً




الترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة دائما. لها من دواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. أعمال إدارية يحكمها القانون العام.إزالة مصلحة السكك الحديدية الكشك المرخص به يتمحض أمرا إداريا ليس للمحاكم تأويله أو وقف تنفيذه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق والقرار الصادر بفصله، وكان لازم هذا التكييف ومقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التي تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




لم يعرف القانون العقود الإدارية أو القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص المميزة لها. على المحاكم إعطاء هذه العقود والقرارات وصفها القانوني توصلاً إلى تحديد اختصاصها في الفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه.الحكم كاملاً




منازعة وزارة العدل في إعمال أثر الحكم بإلغاء قرار النقل، إلى إدارة قضايا الحكومة، قرار إداري. محل التقاضي بشأنه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية التي تتسع ولايتها للفصل في جميع طلبات رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب.الحكم كاملاً




الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون عن سنوات لاحقة لرفع الدعوى يعتبر التزاما احتمالياً. عدم سريان التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له.الحكم كاملاً




مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون مصدرها القانون لا العمل غير المشروع. اعتبارها تصرفات قانونية لا أعمالاً مادية. سقوطها بالتقادم العادي.الحكم كاملاً




عدم التزام جهة الادارة بتسبيب قراراتها الادارية إلا حيث يلزمها القانون بذلك القرار غير المسبب يحمل القرينة على صحة سببه.الحكم كاملاً




اعتبار القرارات التي تصدرها اللجنة الجمركية أو مدير مصلحة الجمارك - في مواد التهريب والمخالفات الواردة في البابين 7، 8 من اللائحة الجمركية - قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها.الحكم كاملاً




طلب إلغائه. القرار المطلوب إلغاؤه صدر قبل إنشاء مجلس الدولة. عدم قبول الطلب سواء أكان بمقتضى قانون مجلس الدولة أو قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قذف وسب




القذف . ماهيته . م 302 عقوبات . جواز الطعن في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة . شرطه.
النص في المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . ولا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وتوافر حسن النية لدى من طعن في هذه الأعمال وبشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات .

الطعن 16059 لسنة 80 ق جلسة 10 / 3 / 2018

برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على شرباش ، جاد مبارك أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول . وكانت الطاعنة لم تبين بالسبب الثالث العيب الذى تعزوه على الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه بل ساقت نعيها في عبارات تمثل تقريرات قانونية لم تكشف عن المقصود منها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد تنفيذها لالتزامها الوارد بعقد الاتفاق بتمكين المطعون ضده من رؤية الصغار – وهي المكلفة بإثبات ذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات – ومن ثم فإن ما تنعى به في هذا الصدد يكون على غير أساس . ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هى أيدت الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه دون إضافة متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ، ويكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 892 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 3 ص 19

جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
----------------

(3)
الطعن رقم 892 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "منحة الوفاة ومصاريف الجنازة". دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. من النظام العام. م 3 مرافعات. الصفة في الدعوى. شرط لقبولها والاستمرار في موضوعها. انتفاؤها. أثره. عدم قبولها وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها وإصدار الحكم فيها. لازمه. رفعها ممن وعلى من له صفة فيها.

(2) التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة عند وفاة صاحب المعاش. شرطه. وفاته بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش. المادتان 120، 122 ق 79 لسنة 1975، م 101 ق 47 لسنة 1978. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها وأن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة فيها.

2 - إذ إن النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ...، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه ..." وأن النص في المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المنطبق على الواقعة - على أنه "إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة" يدل على أن جهة العمل لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا إذا حدثت الوفاة أثناء الخدمة أما إذا حدثت الوفاة بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه وإحالته إلى المعاش فإن هيئة التأمينات الاجتماعية هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 22/ 3/ 2001 واستبقى في الخدمة حتى تاريخ 30/ 6/ 2001 وتوفى بتاريخ 31/ 10/ 2007 فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته، بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوما على 12 شهرا وذلك مضروبا في 5 شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وانتهت خدمته بالوفاة ولكون جهة العمل قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارها من الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 16/ 10/ 2017 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقا للضوابط المبينة بأسباب الحكم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لهم في هذا الشأن، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مورث المطعون ضدهم أحيل للمعاش بتاريخ 30/ 6/ 2001 وانتهت صلته بجهة عمله بإحالته للمعاش وأنه وفقا للمادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف فروق منحة الوفاة ومصاريف الجنازة المطالب بها باعتبارها الجهة المختصة بصرف المعاش حتى تاريخ وفاته في 19/ 10/ 2007، ولا ينال من ذلك كون الطاعن بصفته المختص بالميزانية الخاصة بالقضاء وأعضاء النيابة العامة ذلك أنه يختص بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة في حالة الوفاة قبل الإحالة للمعاش، مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سيد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها وأن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة فيها، وأن النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ...، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه ..."، وان النص في المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المنطبق على الواقعة - على أنه "إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة" يدل على أن جهة العمل لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا إذا حدثت الوفاة أثناء الخدمة أما إذا حدثت الوفاة بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه وإحالته إلى المعاش فإن هيئة التأمينات الاجتماعية هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 22/ 3/ 2001 واستبقى في الخدمة حتى تاريخ 30/ 6/ 2001 توفى بتاريخ 31/ 10/ 2007 فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان لا صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بصفته في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" بعدم قبولها.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قبض




المسئولية عن القبض تختلف عن المسئولية عن الإدارة ولو أن عملية القبض تدخل في الإدارة. وذلك لأن مبنى المسئولية الأولى هو الغصب ومبنى الثانية العلاقة التعاقدية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون حماية حقوق المؤلف / حماية المصنفات الموسيقية




مؤلف الشطر الموسيقي للأغاني الملحنة. استقلاله باستعمال حقوق المؤلف الأدبية والمالية دون مؤلف كلماتها والمطرب. م 29 من القانون 354 لسنة 1954.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - تنفيذه




الأسباب المتعلقة بالنظام العام مقصودها م 253 مرافعات وجوب تصدى المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوموجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إلغاء القانون لمحكمة أو جهة اختصاص. أثره. حصول الإلغاء بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك.الحكم كاملاً




القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن. إلغاؤه مجالس المراجعة. القضاء في ظل ذلك القانون في دعوى مرفوعة قبل صدوره بعدم اختصاص القضاء العادي وباختصاص مجالس المراجعة بتحديد الأجرة إعمالاً للقرار التفسيري 8 لسنة 1965. خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - دلالته



وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً