صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 20 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قذف وسب
الطعن 16059 لسنة 80 ق جلسة 10 / 3 / 2018
برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على شرباش ، جاد مبارك أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .
--------------
" المحكمة "
الطعن 892 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 3 ص 19
(2) التزام هيئة التأمينات
الاجتماعية بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة عند وفاة صاحب المعاش. شرطه. وفاته
بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش. المادتان 120، 122 ق 79 لسنة 1975، م 101 ق 47
لسنة 1978. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثالثة من
قانون المرافعات أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى
يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في
موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار
حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها وأن الخصومة لا تنعقد
إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة فيها.
2 - إذ إن النص في المادة 120 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة
1987 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة
والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة،
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت
تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ...، والنص في المادة 122 من
ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف
المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه ..." وأن النص
في المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المنطبق على الواقعة - على أنه "إذا
توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة
بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه
النفقة" يدل على أن جهة العمل لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة
إلا إذا حدثت الوفاة أثناء الخدمة أما إذا حدثت الوفاة بعد انتهاء خدمة المؤمن
عليه وإحالته إلى المعاش فإن هيئة التأمينات الاجتماعية هي التي تلتزم بصرف منحة
الوفاة ومصاريف الجنازة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم
كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 22/ 3/ 2001 واستبقى في الخدمة حتى تاريخ 30/ 6/ 2001 وتوفى بتاريخ 31/ 10/
2007 فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة
ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته - فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعن بصفته، بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي الشهري والأجر
الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوما على 12 شهرا وذلك مضروبا في 5 شهور وذلك ضمن
عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم الفروق
المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض
وانتهت خدمته بالوفاة ولكون جهة العمل قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون
إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارها من الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب
منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 16/ 10/ 2017 قضت المحكمة
بأحقية المطعون ضدهم في صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقا للضوابط المبينة
بأسباب الحكم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لهم في هذا الشأن، طعن الطاعن بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة