الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعنان 11599 ، 11641 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2018

الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـود التركاوى وصـلاح عصمت وأحمد العزب نــواب رئيس المحكمـة ود. محمد رجاء .

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عثمان.

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 11599 و11641 لسنة 80 ق .

--------------------
" أولًا: وقائــــع الطعن رقم 11599 لسنة 80 ق "
فى يوم 24/ 6/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2010 فى الاستئنافين رقمى 1046 و1061 لسنة 13 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة بمستنداتها.
وفى 4/ 7/ 2010 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفى 6/ 7/ 2010 أُعلنت المطعون ضدها الأولى والثانية بصحيفة الطعن.
وفى 12/ 7/ 2010 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
وفى 21/ 7/ 2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وبجلسة 28/ 11/ 2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وقررت المحكمة ضم الطعن الماثل للطعن رقم 11641 لسنة 80ق.
" ثانيًا: وقائــــع الطعن رقم 11641 لسنة 80 ق"
فى يوم 24/ 6/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2010 فى الاستئنافين رقمى1046 و1061 لسنة 13 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة بمستنداتها.
وفى 4/ 7/ 2010 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفى 6/ 7/ 2010 أُعلن المطعون ضدهما الثانية والثالث بصحيفة الطعن.
وفى 17/ 7/ 2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
وفى 21/ 7/ 2010 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالرد على السبب الخامس من أسباب الطعن.
وبجلسة 13/ 6/ 2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/ 2/ 2018 سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثالث والنيابة كل عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجـأت إصدار الحكم إلى جلسة الـيوم.

------------------
" المحكمـة "
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن- تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت الدعوى رقم 1767 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقًا لطلباتها الختامية بثبوت التعاقد عن طريق البيع بالمزايدة لقرية آمون السياحية وملحقاتها المبينة بالصحيفة ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بالتنفيذ العينى مع التسليم ، أو رد مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد القانونية مع التعويض بمبلغ عشرين مليون جنيه ، وإلزامها بتقديم مُستندات المزايدة الثانية عن ذات القرية وبطلان إجراءات تلك المزايدة ، وبيانًا لدعواها قالت إنه بتاريخ 20/ 11/ 2006 رست عليها المزايدة ببيع قرية آمون السياحية وملحقاتها المبينة بالصحيفة بمبلغ تسعين مليون جنيه على أن تسدد نسبة الـ30% منه مع فترة سماح 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الابتدائى واستلام القرية، وبتاريخ 14/ 1/ 2007 قبلت الشركة المطعون ضدها الأولى بإرساء المزايدة عليها، وأنها إذ عرضت بموجب إنذار مؤرخ 2/ 4/ 2008 شيكًا بباقى نسبة 30% من الثمن على الشركة المطعون ضدها الأولى ونبهت عليها بتحرير العقد الابتدائى امتنعت الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها وعقدت مزايدة ثانية على ذات القرية والتى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية، فكانت الدعوى. كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى وشخص من يمثلها بطلب الحكم بإلزامها تقديم مُستندات ملكيتها لقرية النزاع وأوراق المزايدة بيع القرية محل النزاع وندب لجنة من الخبراء لتقدير مساحتها على الطبيعة وإنقاص الثمن. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، ووجهت الشركة المطعون ضدها الأولى طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ خمسين مليون جنيه تعويضًا عن إساءة حق التقاضى. وبتاريخ 29/ 9/ 2009 حكمت المحكمة فى الدعوى الأولى (الضامة) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وبالنسبة إلى شخص السيد/ محمد كمال قنديل ممثل الشركة المطعون ضدها الأولى، وباعتبار رسو المزاد ببيع القرية وملحقاتها محل النزاع عقد بيع ابتدائى مع التسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وفى الطلب العارض بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ مليون جنيه تعويضًا أدبيًا، وفى الدعوى الثانية (المضمومة) برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1046 لسنة 13 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1061 لسنة 13 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 27/ 4/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض بالطعن رقم 11599 لسنة 80 ق، كما طعنت عليه المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 11641 لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الثانى ورفض الطعن الأول، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفًا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته - وزير العدل بصفته - اختصمته كل طاعنة فى طعنها دون أن توجه إليه أى طلبات وقد وقف هو من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقامت كل طاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له فى الطعنين.
وحيث إن الطعنين، فيما عدا ما تقدم، قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية.

أولاً: الطعن رقم 11599 لسنة 80 ق المرفوع من شركة جزيرة آمون (ش.م.م)
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية تأسيسًا على أنه لا مصلحة لها فى اختصامها وأن طلباتها فى الدعوى موجهة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى (البائعة) وخلت الأوراق من دليل على وجود مزايدة ثانية على القرية السياحية محل النزاع على الرغم من أن الثابت من صحيفة دعواها الأولى أنها طلبت إلزام الشركة البائعة بتقديم مُستندات المزايدة الثانية التى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية لإبطالها لمخالفتها للنظام العام، والتى على إثرها شرعت الأخيرة فى اتخاذ إجراءات نقل الملكية إليها بالشهر العقارى، وإذ قضى الحكم للطاعنة باعتبار المزايدة التى رست عليها عقدًا ابتدائيًا ثم عاد ورفض طلبها بوقف إجراءات نقل ملكية ذات القرية للمطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد تناقض فى أسبابه.
وحيث إن هذا النعى غير منتج، ذلك أنه ولما كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فإذا لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها، فإذا تصرف البائع إلى شخص آخر فإنه يتصرف فيما يملكه ملكًا تامًا، فإذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل المتصرف إليه الأول فقد خلصت له بمجرد التسجيل الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول، حتى ولو كان المتصرف والمتصرف إليه الثانى سيئى النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ملكية القرية محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الأولى كبائعة إلى الشركة الطاعنة كمشترية، فإن الملكية ما زالت باقية فى ذمة الشركة البائعة، ولا يكون للشركة الطاعنة سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها، مما يحق للشركة البائعة التصرف فيها إلى شخص آخر، ومن ثم فإنه لا يجدى الشركة الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لرفضه طلبها الحكم ببطلان المزايدة الثانية التى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما لا يعود عليها بأى فائدة، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما يتسق مع ما قضى به فى أسبابه برفض طلب الحكم ببطلان المزايدة الثانية، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى من السبب الأول الذى تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى قبل شخص السيد/ محمد كمال قنديل ممثل الشركة المطعون ضدها الأولى، رغم كل ما اتخذه من إجراءات توصف بالعنت والتعسف لعرقلة تنفيذ التعاقد.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها. وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه بحيث أنه إذا ما استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه فلا يقبل من هذا الخَصم طعنه فى الجزء الآخر بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تختصم السيد/ محمد كمال قنديل بشخصه فى استئنافها رقم 1046 لسنة 13 ق القاهرة، بما مُفاده قبولها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، فلا يقبل منها الطعن بطريق النقض فيما سبق وأن قبلته ولم تستأنفه من الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون النعي - أيًا كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ ألزمها المناسب من المصاريف على الرغم من صدور الحكم لصالحها.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما. لما كان ذلك، وكان لم يُقض للشركة الطاعنة بكل طلباتها، فلا على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ ألزمها بالمناسب من المصاريف، ويكون النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه ألزمها بالتعويض الأدبي المقضي به على ما قاله من أن بلاغها للنيابة العامة ضد المطعون ضدها الأولى كان نتيجة تسرع ورعونة على الرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إبلاغها كان بهدف حماية المال العام ومصالحها إذ إن المزايدة الأولى - التى هى فى صالحها - تزيد فى قيمتها على المزايدة الثانية التى هى فى صالح الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ عشرة ملايين جنيه، وأنها بذلك تكون قد استعملت حقًا مشروعًا لها ولم تنحرف به إلى الكيد أو العنت.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة، طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا بحق يدعيه لنفسه أو ذودًا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخَصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيريًا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أُبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتمًا بكذبها. كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب المسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصًا سائغًا له أصل ثابت بالأوراق، كما أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض الأدبى المقضى به على ما مؤداه أنها أساءت استعمال حقها فى الإبلاغ والتقاضى وكان ذلك منطويًا على تسرع ورعونة منها إذ إن الأمر لا يعدو أن يكون خلافًا بينها وبين الشركة المطعون ضدها الأولى حول تنفيذ عقد النزاع وعلى إثر عدم ثقة الأخيرة فى الطاعنة فى الوفاء بالتزاماتها طرحت المزايدة الثانية والتى رست على أعلى سعر معروض وهو ما يقل عن المبلغ الذى رست عليه المزايدة الأولى. وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يصلح سندًا لتوافر الخطأ الموجب للتعويض؛ إذ لا يكفى بمجرده فى خصوص إثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول فى الإبلاغ والتقاضى إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدها الأولى، وبخاصة أنه كان للمبلغة مصلحة مشروعة جديرة بالحماية وهى إثبات حقها فى المزايدة الأولى والتى لم تفسخ اتفاقًا أو قضاءً - وهو ما قضى به الحكم لها - ولها السعى بكل السبل التى يخولها لها الدستور والقانون ومنها حق إبلاغ الجهات المختصة وأن تلج أبواب القضاء لحماية الحقوق التى تدعيها لنفسها، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يبين العناصر الواقعية والظروف التى يمكن من خلالها استخلاص توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون فى الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها، وهو ما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدى المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض الأدبى المحكوم به، والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب.

ثانيًا: الطعن رقم 11641 لسنة 80 ق المرفوع من شركة مصر أسوان للسياحة (ش.م.م)
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنه قضى فى موضوع الدعوى على الرغم من عدم شهر صحيفتها عملاً بنص الفِقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مُفاد نص الفِقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات والمادتين 103(2) و126 مكررًا من ذات القانون أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة، ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذه الإجراء هو عدم قبول الدعوى، وهذا الإجراء الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ - ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى - استقامت، وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالبًا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدًا على حق اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى، كما أن مؤدى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. وكان من المقرر أن العبرة فى التكييف القانونى الصحيح هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات. لما كان ذلك، وكان الطلب المطروح فى الدعوى الراهنة هو طلب إثبات العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى مع التنفيذ العينى للالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد وفى حالة استحالة التنفيذ العينى طلبت الطاعنة التنفيذ بطريق التعويض، وبهذه المثابة تكون هذه الطلبات قد خلت من طلب نقل الحق العينى على القرية السياحية محل النزاع لها، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الموجب لشهر صحيفة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف إذ طلبت رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة إلا أنها ردت على هذا الدفاع بقولها إنه طلب الرد الثانى فى الدعوى وتصدت للفصل فى موضوعها على الرغم من أن طلب الرد هو الطلب الأول الذى أبدى فيها قبل ضمها للدعوى رقم 1767 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة.
وحيث إن هذا النعى غير منتج، ذلك أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة والتى طلبت الشركة الطاعنة طلب رد هيئة المحكمة فيها - قبل ضمها مع الدعوى 1767 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة - قضى فيها لصالحها برفض الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة - أيًا كان وجه الرأى فيه - لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليها بأية فائدة، ومن ثم يكون النعى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم تلاقى الإرادتين وبالتالى عدم انعقاد العقد لاختلاف الطرفين على مسألة جوهرية فى التعاقد وهى مساحة القرية السياحية المبيعة، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضدها الأولى (المشترية) أقامت الدعوى رقم 442 لسنة 2009 تجارى كلى شمال القاهرة للمطالبة بمساحة أزيد.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 96 من القانون المدنى على أنه: " إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا"، ونصت المادة 99 من ذات القانون على أنه "لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ... "، ومؤدى ذلك أن طرح المزايدات وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليست إيجابًا ، وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجابًا ؛ فالتقدم فى مزايدة بعطاء بالشروط المبينة فيه يُعد إيجابًا ، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المزايدة لهذا الإيجاب بالإرساء ، ويجب لتمام التعاقد أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب ، أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصًا أو تعديلًا ، فإن العقد لا يتم ، ويعتبر مثل هذا القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا، وإذ كانت المزايدة التى أجرتها الطاعنة وجرى على أساسها التعاقد تتعلق بقرية آمون السياحية وملحقاتها المعينة الحدود والمعالم بكراسة شروط المزايدة ، وكانت الشركة الطاعنة (البائعة) لا تمارى فى رسو المزاد على الشركة المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أرسلت خطابًا مؤرخًا 14/ 1/ 2007 يفيد قبولها رسو المزايدة دون تحفظ، فإن عقد البيع بطريق المزايدة بين الطرفين يكون قد انعقد باقتران الإيجاب والقبول فيه، وليس للشركة الطاعنة من بعد التنصل من ذلك بالمنازعة فى مساحة القرية المبيعة وملحقاتها، ذلك أنها تضمن للمشترى استحقاق هذا المبيع وفق كراسة شروط المزايدة، وللمشترى وحده حق الخيار بين إنقاص الثمن أو طلب الفسخ عملاً بالمادة 413 من القانون المدنى إذا ما سلمته الطاعنة القرية السياحية وملحقاتها وبها عجز فى المساحة المبينة تفصيلاً فى كراسة شروط المزايدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه فسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الثامن من كراسة الشروط لتأخر المطعون ضدها الأولى فى سداد باقى قيمة التأمين بنسبة مقدارها 5% من قيمة الصفقة، وكذا عدم سداد نسبة 30% من قيمة الصفقة فى المواعيد المتفق عليها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادًا أو ردًا.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن القانون المدنى وضع فى المادة 157 منه قاعدة للفسخ غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين مقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته ، ومنح فى المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق ذاته بمجرد تحقق الإخلال دون حاجة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ ، وبالتالى وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء ذاته بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه.
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون قد خلص سائغًا فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلى اعتبار أن رسو المزاد ببيع كامل قرية آمون السياحية ومقوماتها والأراضى الفضاء الملحقة بها لصالح المطعون ضدها الأولى هو عقد بيع ابتدائى مع التسليم، تأسيسًا على ما مؤداه أن الطاعنة قد أقرت بمذكرة دفاعها المؤرخة 5/ 6/ 2007 بأن وكيل المطعون ضدها الأولى قام بسداد باقى قيمة التأمين والعمولات، وأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالتزامها وعرضت على الطاعنة شيكًا لتكملة نسبة الـ30% من إجمالى الثمن المتفق عليهإلا أن الأخيرة رفضت استلامه، وأن الإفادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى تفيد أن الشيك مازال مقيدًا ببنك بلوم مصر لصالح الطاعنة، وانتهى الحكم من كل ذلك إلى أن قضاءه فى ليس قضاءً منشئًا وإنما هو قضاء كاشف لمركز قانونى، فإن ما خلص إليه الحكم يعدنأفإن ف- بهذه المثابة - تنفيذًا عينيًا للعقد، وبذلك يكون قد قضى ضمنًا برفض دفاع الطاعنة بفسخ العقد، لاسيما وأن ما ورد بالبند الثامن من كراسة شروط المزايدة موضوع الدعوى من أنه "فى حالة عدم التزام الراسى عليه المزاد بمواعيد السداد المتفق عليها بجلسات المزايدة أو أخل بأى شرط من الشروط الواردة بهذه الكراسة تعد عدولاً من جانبه عن إتمام البيع وفسخًا له ويعتبر رسو المزاد كأن لم يكن ولا يحق له تبعًا لذلك المطالبة برد أى مبالغ قام بسدادها وتعتبر بمثابة تعويضًا اتفاقيًا غير خاضع لرقابة القضاء وللجهة البائعة الحق فى إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضًا ولا تقبل المزايدة منه"، لا يؤدى إلى فسخ العقد حتمًا ومن تلقاء ذاته فور تراخى الراسى عليه المزايدة فى تنفيذ التزاماته، إذ جاءت عبارات الفسخ مقصورة على مجرد منح الجهة البائعة حق فسخ العقد، وهو ذات الحق المقرر لها فى القانون فى العقود الملزمة للجانبين، أى أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدًا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فلا على الحكم من بعد إن لم يرد صراحة على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص إذ لا تأثير له على الأسس التى أقيم عليها الحكم، ومن ثم يكون هذا النعى فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى لها بمبلغ التعويض الأدبى بمبلغ لا يتناسب مع الضرر الذى لحقها.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كانت هذه المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول جزئيًا فيما قضى به من تعويض أدبى للشركة الطاعنة والقضاء مجددًا برفض الطلب العارض الموجه منها، فإن النعى يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلــــــــــــــك
أولاً: فى الطعن رقم 11599 لسنة 80 ق
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من تعويض أدبى على الشركة الطاعنة وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1046 و1061 لسنة 13 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض أدبى لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى والقضاء مجددًا برفض الطلب العارض الموجه منها، وألزمت الأخيرة المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا: فى الطعن رقم 11641 لسنة 80 ق
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

الطعن 10905 لسنة 81 ق جلسة 25 / 6 / 2018

في يوم الاثنين 11 من شـوال سنة 1439 هـ الموافق 25 من يـــونيه سنة 2018 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10905 لسنة 81 ق .

-------------------
" الوقــــائــع "
في يـوم 13/ 6/ 2011 طُعِـن بطريق النقـض في حكم محكمة استئناف قنا الصـادر بتاريخ 19/ 4/ 2011 في الاستئناف رقم 1192 لسنة 29 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالـة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 4/ 7/ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر بصحيفة الطعن .
وفى 30/ 6/ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع بصحيفة الطعن .
وفى 5/ 7/ 2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 7/ 2011 أودع المطعون ضدهم من الثامن وحتى العاشر مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/ 2/ 2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 25/ 6/ 2018 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن ونائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

-------------------
" الـمحـكمــــــة "
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 704 لسنة 2005 مدنى محكمة قنـا الابتدائيـة على المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقاً للطلبات الختامية بتثبيت ملكيتها للعقار المبين بالأوراق ومحو وشطب التسجيـل الوارد عليه وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيـع المؤرخ 30/ 11/ 2001 والمقضى بصحة توقيع المطعون ضده الأول عليه في الدعوى 307 لسنة 2001 مدنى كلى صحة توقيـع اشترت عقار التداعى وتسلمته ووضعت اليد عليه امتداداً لوضع يد البائع لها غير أن مورث المطعون ضده الثانى تحصـل على حكم بتسليمه هذا العقار مستنداً في ذلك للعقد المؤرخ 20/ 9/ 2003 والمسجـل بتاريخ 7/ 12/ 2003 تحت رقم 5889 لسنة 2003 الأقصر، ولأن ذلك العقد لا ينفذ في مواجهتها فقد أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضـاً بتثبيت ملكية لعقار التداعى وإلزام الطاعنة بالريع ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة بصورية العقد المؤرخ 20/ 9/ 2003 صورية مطلقة . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين ، وحكمت في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية الطاعنة للعقار محل التداعي ومحو وشطب تسجيل العقد وفى الطلب العارض برفضه ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1192 لسنة 29 ق بتاريخ 19/ 4/ 2011 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى والطلب العارض ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها على سند من أن دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى التي أوجب القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق تسجيل صحيفتها رغم أن المواد 9 ، 15/ 1 ، 17 من هذا القانون لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك وأن القانون رتب هذا الجزاء في خصوص دعوى صحة التعاقد فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الشهر العقارى على أن " ويجب كذلك تسجيـل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال " وفى الفقرة الأولى من المادة 17 من ذات القانون على أن " يترتب على تسجيـل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقدم بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيـل الدعاوى أو التأشير بها وفى فقرتها الثانية على أن لا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبـل التأشير أو التسجيـل المشار إليهما " يدل على أن المشرع أوجب تسجيـل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها ، بل أن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبـل تسجيـل هذا الحكم ، كما وأن عدم قبول الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ، قاصر على طلب صحة التعاقد دون ثبوت الملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضـه .
وحيث إن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه فيما قضى في الدعوى الفرعية باعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومرتبط بها ، وفضلاً عن أن ذلك تقتضيـه قواعد العدالة حتى ولو لم يطعن المطعون ضده في الحكم الصادر في الدعوى الفرعية .
لـــــــــذلـــــــــــــك
نقضـت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضيـة إلى محكمة استئناف قنــــــا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 19041 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2020

برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عارف .

وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19041 لسنة 83 ق .

المرفوع من
1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة جمارك الجمهورية وضريبة المبيعات .
2- السيد / وكيل أول وزارة المالية - بصفته رئيس مصلحة جمارك الجمهورية .
يعلنان بهيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنهما الأستاذ / محمد مصطفى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أبو غنيمة للتجارة والتوكيلات بصفته .
يعلن فى 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 29/12/2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ 6/11/2013 فى الاستئنافين رقمى 3705 ، 3474 لسنة 17 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 2/2/2014 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئياً .
وبجلسة 12/12/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/1/2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد الله لملوم عبدالرحمن " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 7083 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الجهة الطاعنة - جمارك الجمهورية وضريبة المبيعات - برد مقابل رسم الخدمات وفروق ضريبة المبيعات والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد ، على سند من القول أنها قامت باستيراد سلع من الخارج وسددت رسوم خدمات عليها دون وجه حق ، كما أنها قامت بسداد ضريبة المبيعات على تلك السلع مما لا يجوز معه تحصيل الضريبة مرة أخرى فكانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 27/3/2013 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 592.882.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3474 لسنة 17 قلدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3705 لسنة 17 ق : لدى ذات المحكمة التى ضمت الثاني للأول وفيهما قضت بتاريخ 6/11/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فى شق رد فروق ضريبية المبيعات ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر ذلك الطلب ، وبإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختصة به ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من وجهين ، وفى بيان الوجه الأول منهما تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فى شق رد ضريبة المبيعات والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، على الرغم من أن الشركة المطعون ضدها قدمت مذكرة بدفاعها قصرت بها طلباتها على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أحقيتها فى رد رسوم الخدمات ومقداره 592.882.5 جنيه وعدم أحقيتها فى فروق ضريبية المبيعات - وهو ما قضى به الحكم الابتدائى - مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها لكون الحكم المستأنف استنفذ ولايته فى الدعوى بشأنها، إذ قضى لها بكل طلباتها ، ومن ثم أضحى غير جائز استئنافه بشأن ضريبة المبيعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا الوجه غير مقبول ، إذ إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام - ومنها الطعن بالاستئناف - متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن ، وذلك عملاً بالمادة 253 /3 من قانون المرافعات مادامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، وأن المادة 211 من القانون سالف الذكر لا تجيز الطعن فى الأحكام ممن قُضى له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من القانون آنف البيان ، والتى تطبق حين الطعن بالنقض ، كما تطبق فى الدعوى حال رفعها ، وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى له برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر وفق الطلبات الختامية للشركة المطعون ضدها ومحققاً لمقصودها منها حين قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه بشأن المقضى به والخاص برسوم الخدمات والمحدد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون قد قضى لها بكل طلباتها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ، ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بشأن رد مبلغ رسوم الخدمات ورفض استئناف الشركة المطعون ضدها فى هذا الشأن فإن ما قضى به يستوى مع القضاء بعدم جواز الاستئناف مما يغدو معه الطعن بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فى شق رد فروق ضريبية المبيعات وقضى مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر ذلك الطلب وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختص به ، على الرغم من أن الشركة المطعون ضدها قد انصب استئنافها - كما ورد بصحيفة الاستئناف المرفقة بالطعن - على ما لم تقض به محكمة أول درجة من مبالغ كرسوم خدمات فقط ، ولم يرد بها أى طلب بشأن رد فروق ضريبة المبيعات أو ثمة نعى عليها فى ذلك الشأن ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق الاستئناف المطروح عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا الوجه سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض بالفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ، وهى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وأنه يتعين على القاضى - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها ، وألا يجاوز حدها الشخصى بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً ، أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ، ويعتبر قضاؤه - فى هذا الخصوص- صادراً فى غير خصومة وبالتالى مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتى لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفُع عنه وطرحه الخصوم أمامها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد قصرت استئنافها رقم 3474 لسنة 17 ق : استئناف القاهرة على الشق الخاص برد رسوم الخدمات فقط ولم تستأنف الشق الخاص برد فروق ضريبة المبيعات المقضى برفضها - وفقاً لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - ، ومن ثم يكون نطاق الاستئناف قد تحدد بالشق الأول فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى شأن رد فروق ضريبة المبيعات بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائياً بنظر الدعوى بدعوى تعلقها بالنظام العام ، فى حين أن قضاء محكمة أول درجة بشأنها أضحى نهائياً بعدم استئنافه ، حائزا لقوة الأمر المقضى التى تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الموضوع فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من " إلغاء الحكم المستأنف فى شق رد فروق ضريبة المبيعات والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر هذا الطلب وبإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختص به " .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فيما قضى من " إلغاء الحكم المستأنف فى شق وفروق ضريبة المبيعات والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر هذا الطلب وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختصة به " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 3474 ، 3705 لسنة 17 ق : استئناف القاهرة - فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه .

الطعن 610 لسنة 72 ق جلسة 9 / 4 / 2014

برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقي أحمد الخولي محمد الاتربى و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 21 / 3 / 2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا
" مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 22 / 1 / 2002 فى الاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 7 / 4 / 2002 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 21 / 4 / 2002 أودع وكيل المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 25 / 12 / 2013 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12 / 2 / 2014 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من وكيل الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / طارق عبداللطيف تميرك " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها – شركة كهرباء مصر العليا – الدعوى رقم 114 لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إلى الطاعن الأول مبلغ 9056,20 جنيهاً وللطاعن الثانى مبلغ 7567,90 جنيهاً ، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتهما بالإحالة إلى المعاش ولهما رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد على الثلاثة أشهر التى قامت المطعون ضدها بصرفها لهما ، وإذ امتنعت عن أدائها فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 28 / 6 / 2001 بإجابتهما إلى طلباتهما ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق قنا " مأمورية أسوانوبتاريخ 22 / 1 / 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف على أساس أن قيمة الدعوى لكل واحد منهما تحددت وفقاً لطلباتهما الختامية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول مبلغ 9056,20 جنيهاً والطاعن الثاني مبلغ 7567,90 جنيهاً وهو مما يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف بمقولة أن الدعوى غير مقدره القيمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة 47 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 – المنطبقة على واقعة النزاع – على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه " يدل على أن مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي لها فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه غير قابل للاستئناف ، وكانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لنصاب الاستئناف هو بقيمة الطلبات الختامية المطروحة على المحكمة الابتدائية ، وأنه كان الطلب من اللذين تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا أنهما فى حقيقتهما دعوتان مستقلتان فإنه لا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وأنهما تقدر قيمة كل طلب منهما على حده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام المحكمة الابتدائية هى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول مبلغ 9056,20 جنيهاً وللطاعن الثانى مبلغ 7567,90 جنيهاً ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب منهما على حده وهو مما يدخل فى حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويضحى الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الدعوى بطلب المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية غير مقدرة القيمة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون الآمر الذى انتهى به خطأ بإلغاء الحكم المستأنف مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع في شأن ما نقض صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق قنا – مأمورية أسوان – بعدم جواز الاستئناف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 379 لسنة 20 ق قنا – مأمورية أسوان – بعدم جواز الاستئناف وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .