الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعنان 1667 ، 1833 لسنة 81 ق جلسة 18 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 68 ص 443

جلسة 18 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(68)
الطعنان رقما 1667، 1833 لسنة 81 القضائية

(1) قوة قاهرة "امتداد ميعاد الطعن".
ظروف ثورة يناير وما أدت إليه من تعطل العمل بالمحاكم وحالت بين الطاعن ومباشرة إجراءات الطعن. أثرها. وقف ميعاد الطعن خلال الفترة من 2011/1/26 وحتى 2011/2/7 وعدم احتسابها ضمن مدة السقوط. مؤداه. اعتبار الطعن مقاما في الميعاد.
(2) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
استمرار محاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية على الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية. صحيح. علة ذلك. م 2/1، 3 من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3 ، 4) أمر أداء "شروط إصدار الأمر".
(3) سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار. مقتضاه. وجوب ثبوته بورقة عليها توقيع المدين وتفصح بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه. تخلف تلك الشروط. مؤداه. وجوب سلوك الدائن الطريق العادي لرفع الدعاوي دون غيره. م 201 مرافعات.
(4) المطالبة المستندة لعقود تسهيلات ائتمانية لا تتضمن مقدار الدين النهائي. لا تتوفر فيها شروط استصدار أمر الأداء. التزام الحكم هذا النظر. صحيح.
(5) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي".
رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. علة ذلك. الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدينة التي يجمعها معها أساس مشترك. المواد 265، 456 أ. ج و102 إثبات. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم وجود ارتباط بين عقود التسهيلات أساس المطالبة وواقعة خيانة الأمانة. صحيح.
(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم. موداه. قضاء الحكم تأسيسا على تقرير لجنة الخبراء المنتدية لبحث اعتراضات الطاعنة. النعي عليه. جدل موضوعي.
(7) اختصاص "الاختصاص المحلي: الاتفاق على اختصاص محكمة معينة".
الاتفاق على اختصاص محكمة معينة. أثره. للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمامها أو أمام محكمة المدعى عليه. م 62/1 مرافعات. "مثال في شأن عقود تسهيلات ائتمانية".
(8 - 12) عقد "تحديد موضوع العقد: تكييف العقد" "تفسير العقد" "عقد الكفالة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد".
(8) الكفالة. ماهيتها. عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الأول شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين. لازم ذلك. التزام الكفيل ليس التزاما أصليا إنما تابع للالتزام المكفول. المادة 772 مدني.
(9) استخلاص ما إذا كان الالتزام أصليا أم تابعا. من سلطة محكمة الموضوع. لا سلطان عليها فيه لمحكمة النقض. شرطه.
(10) تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(11) تفسير العقد لا يجيز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. م 150/1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.
(12) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالمديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول كونهما كفيلين متضامنين للمطعون ضده الثاني في سداد المديونية بالمخالفة للإقرارات الصادرة عنهما القاصرة على الالتزام بخصم الأقساط المستحقة وتوريدها للبنك. خطأ. علة ذلك.

------------------

1 - ميعاد الطعن بالنقض وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون المرافعات ستون يوما، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2010، ومن ثم ينتهي ميعاد الطعن فيه يوم 6 من فبراير سنة 2011، وكانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة 25 من يناير سنة 2011 وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث ولا قبل للخصم بدفعها أو التحرز منها تعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف مواعيد الطعن في الأحكام، وهي الفترة التي حددها كتاب وزير العدل رقم 5 لسنة 2011 من 2011/1/26 وحتي 2011/2/7، وإذ أقيم الطعن رقم 1833 لسنة 81 ق في 2011/2/8، وهو أول يوم عمل بعد انتهاء فترة الوقف، فإنه يكون مرفوعا في الميعاد.

2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تستمر محاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2005، وطعن فيه بالاستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - بتاريخ 4، 2005/7/6، أي قبل العمل بقانون المحاكم الاقتصادية في الأول من أكتوبر سنة 2008 فإن الحكم المطعون فيه إذ أستمر في نظر الاستئنافات الثلاثة وفصل فيها بما يعني رفضا ضمنيا للدفع بعدم الاختصاص، يكون قد التزم صحيح القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى عقود تسهيلات ائتمانية لا تتضمن مقدار الدين النهائي المطالب به، ومن ثم فلا تتوفر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إعمالا لحكم المادتين 265، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى المنظورة أمامها انتظارا للحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشرط توفر وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يكون هناك ارتباط بينهما، وذلك ترقبا من القاضي المدني لصدور حكم في الدعوى الجنائية لتفادي اختلاف الحكم في ذات الواقعة متي أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع (بوقف الفصل في الدعوى ريثما يتم الفصل في الدعاوى الجنائية موضوع الدفع لتعلقها بموضوع النزاع) الوارد بوجه النعي تأسيسا على عدم وجود ارتباط بين عقود التسهيلات الائتمانية أساس المطالبة في الدعوى الراهنة وواقعة خيانة الأمانة المحرر عنها الدعاوى الجنائية المشار إليها، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يناهض أو ينفي: ما خلص إليه الحكم وتثبت اتحاد الواقعة بين الدعويين، فإن هذا النعي يضحي على غير أساس.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة: في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى، كما لها تقدير عمل الخبير، وأن تأخذ: بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه أو أن تتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم ومستنداتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ندب لجنة خبراء لبحث اعتراضات الطاعنة على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة، وإذ أودعت تقريرا انتهت فيه إلى عدم صحة تلك الاعتراضات وعدم سداد الطاعنة للمديونية قضى الحكم استنادا لما جاء بهذين التقريرين بتأييد الحكم المستأنف، فإن ما تثيره - في هذا الشأن - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

7 - النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المرافعات يدل على أن الاتفاق على اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعي الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه. لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقود فتح الاعتماد سند الدعوى المودعة رفق صحيفة الطعن اتفاق المطعون ضدهما - وهما الخصمان الحقيقيان في النزاع الراهن - على اختصاص محاكم القاهرة، وكانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محلية بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائي - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مدينة أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين.

9 - استخلاص ما إذا كان الالتزام أصليا فلا يعتبر الملتزم كفيلا أو التزاما تابعا فيعتبر كفيلا من سلطة محكمة الموضوع، ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وأنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.

11 - النص في المادة 150/1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى اخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معني مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

12 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين على ما أثبته بمدوناته من أن "الثابت من إقرارات الكفالة التضامنية المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1997/1/26 کون المدعى عليهما الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - بصفتيهما كفيلين متضامنين للمدعى عليه الثاني - المطعون ضده الثاني - لدى البنك المدعي - المطعون ضده الأول - بأنه التزام بما أسفرت عنه عقود الاعتماد من مديونية، وهو التزام تابع لالتزام المدعى عليه ويحق للبنك المدعي الرجوع عليهما" ومؤدى ذلك أن الحكم خلص من ذلك إلى اعتبارهما كفيلين للمطعون ضده الثاني في سداد مديونيته للبنك، وان كان المعنى الظاهر لعبارات تلك الإقرارات – المودعة رفق صحيفة الطعن - لا يؤدي إلى ذلك، إذ إن الثابت منها أن مهمة الطاعنين الثاني والثالث قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للبنك المطعون ضده الأول، وكان هذا التعهد هو في حقيقته التزاما أصليا قائما بذاته مستقلا عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين، ولا أثر في ذلك لتسمية الإقرار بأنه "إقرار كفالة تضامنية" إذ إن العبرة في تفسير المحررات والعقود تكون بما تفيده عباراتها في جملتها لا ما تفيده عنواناتها أو عبارة معينة منها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنين الثاني والثالث الوارد بالإقرارات المشار إليها يكون معيبا مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر، كما أنه إذ قضى بإلزام إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين على ما أثبته بمدوناته من أن "الثابت من إقرارات الكفالة التضامنية المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1997/1/26 کون المدعى عليهما الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - بصفتيهما كفيلين متضامنين للمدعى عليه الثاني - المطعون ضده الثاني - لدى البنك المدعي - المطعون ضده الأول - بأنه التزام بما أسفرت عنه عقود الاعتماد من مديونية، وهو التزام تابع لالتزام المدعى عليه ويحق للبنك المدعي الرجوع عليهما" ومؤدى ذلك أن الحكم خلص من ذلك إلى اعتبارهما كفيلين للمطعون ضده الثاني في سداد مديونيته للبنك، وان كان المعنى الظاهر لعبارات تلك الإقرارات – المودعة رفق صحيفة الطعن - لا يؤدي إلى ذلك، إذ إن الثابت منها أن مهمة الطاعنين الثاني والثالث قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للبنك المطعون ضده الأول، وكان هذا التعهد هو في حقيقته التزاما أصليا قائما بذاته مستقلا عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين، ولا أثر في ذلك لتسمية الإقرار بأنه "إقرار كفالة تضامنية" إذ إن العبرة في تفسير المحررات والعقود تكون بما تفيده عباراتها في جملتها لا ما تفيده عنواناتها أو عبارة معينة منها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنين الثاني والثالث الوارد بالإقرارات المشار إليها يكون معيبا مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر، كما أنه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول مع سالفي الذكر بذات المديونية بمقولة إنه هو الرئيس الأعلى لهما ولجميع الأجهزة في دائرة المحافظة، في حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يوقع على عقود الاعتماد المصرفية أو الإقرارات المشار إليها، وأن المدين الأصلي هي المطعون ضدها الثانية - اللجنة النقابية للعاملين بمديرية ... - وهي من التنظيمات النقابية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، ومن ثم فإن الطاعن الأول - محافظ ... - لا يمثل تلك اللجنة النقابية في المديونية، ويضحى إلزامه مع الباقين بالمبلغ المحكوم به مخالفا للقانون. الطاعن الأول مع سالفي الذكر بذات المديونية بمقولة إنه هو الرئيس الأعلى لهما ولجميع الأجهزة في دائرة المحافظة، في حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يوقع على عقود الاعتماد المصرفية أو الإقرارات المشار إليها، وأن المدين الأصلي هي المطعون ضدها الثانية - اللجنة النقابية للعاملين بمديرية ... - وهي من التنظيمات النقابية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، ومن ثم فإن الطاعن الأول - محافظ ... - لا يمثل تلك اللجنة النقابية في المديونية، ويضحى إلزامه مع الباقين بالمبلغ المحكوم به مخالفا للقانون.

-----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 1667 لسنة 81 ق - بنك ... - أقام على الطاعنة في ذات الطعن - اللجنة النقابية للعاملين بمديرية ... - وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغا مقداره 2434310,74 جنيها حق 1996/10/2 بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إنه في 1992/12/29، 1993/3/15، 1993/12/1، 1994/5/4 تم فتح اعتماد بحساب جار مدين لدى البنك لصالح اللجنة النقابية الطاعنة وذلك بضمان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بموجب خمسة إقرارات كفالة تضامنية غير قابلة للإلغاء، وقد أسفر ذلك عن المديونية المطالب بها، وإذ امتنعوا عن سدادها أقام الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 2005 بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثاني - محافظ ... بصفته - وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 2434010 جنيهات وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ 1996/10/3 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق وأقام البنك المطعون ضده الأول استئنافا فرعيا برقم ... لسنة 123 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، وندبت لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2010 برفض الاستئنافين الأول والثاني وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثاني - محافظ ... - والقضاء بصحة اختصامه وإلزامه مع الباقين بالتضامن بسداد المبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 1996/10/3 وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1667 لسنة 81 ق، كما طعن فيه باقي المحكوم عليهم بالطعن رقم 1833 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول برفضه وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون المرافعات ستين يوما، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2010، ومن ثم ينتهي ميعاد الطعن فيه يوم 6 من فبراير سنة 2011، وكانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة 25 من يناير سنة 2011 وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث ولا قبل للخصم بدفعها أو التحرز منها تعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف مواعيد الطعن في الأحكام، وهي الفترة التي حددها كتاب وزير العدل رقم 5 لسنة 2011 من 2011/1/26 وحتي 2011/2/7، وإذ أقيم الطعن رقم 1833 لسنة 81 ق في 2011/2/8، وهو أول يوم عمل بعد انتهاء فترة الوقف، فإنه يكون مرفوعا في الميعاد.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون المرافعات ستين يوما، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2010، ومن ثم ينتهي ميعاد الطعن فيه يوم 6 من فبراير سنة 2011، وكانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة 25 من يناير سنة 2011 وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث ولا قبل للخصم بدفعها أو التحرز منها تعد من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف مواعيد الطعن في الأحكام، وهي الفترة التي حددها كتاب وزير العدل رقم 5 لسنة 2011 من 2011/1/26 وحتى 2011/2/7، وإذ أقيم الطعن رقم 1833 لسنة 81 ق في 2011/2/8، وهو أول يوم عمل بعد انتهاء فترة الوقف، فإنه يكون مرفوعا في الميعاد.
ولما تقدم، فإن الطعنين يكونان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 1667 لسنة 81 ق
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفا القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، حاصل أولهما أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفع ولم يرد عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تستمر محاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2005، وطعن فيه بالاستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - بتاريخ 4، 2005/7/6، أي قبل العمل بقانون المحاكم الاقتصادية في الأول من أكتوبر سنة 2008، فإن الحكم المطعون فيه إذ استمر في نظر الاستئنافات الثلاثة وفصل فيها بما يعني رفضا ضمنيا للدفع بعدم الاختصاص يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء أول درجة الصادر في خصومة رفعت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون سلوك طريق أمر الأداء رغم أن الدين المطالب به تتوفر فيه شروط استصدار أمر الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى، فلا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى عقود تسهيلات ائتمانية لا تتضمن مقدار الدين النهائي المطالب به، ومن ثم فلا تتوفر في هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أنها طلبت من محكمة الموضوع وقف الفصل في الدعوى ريثما يتم الفصل في الدعاوى الجنائية أرقام .../.../.../... لسنة 1997 جنح قصر النيل، ... لسنة 2001 جنح مستأنف بندر الفيوم، .../.../... لسنة 1997 جنح الساحل لتعلقها بموضوع النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة عدم وحدة الموضوع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالا لحكم المادتين 265، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى المنظورة أمامها انتظارا للحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشرط توفر وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يكون هناك ارتباط بينهما، وذلك ترقبا من القاضي المدني لصدور حكم في الدعوى الجنائية لتفادي اختلاف الحكم في ذات الواقعة متى أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع الوارد بوجه النعي تأسيسا على عدم وجود ارتباط بين عقود التسهيلات الائتمانية أساس المطالبة في الدعوى الراهنة وواقعة خيانة الأمانة المحرر عنها الدعاوى الجنائية المشار إليها، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يناهض أو ينفي ما خلص إليه الحكم وتثبت اتحاد الواقعة بين الدعويين، فإن هذا النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني وبباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفساده في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن مستندات البنك المطعون ضده الأول لا تثبت المديونية، وأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها سددت الدين المطالب به، وقدمت للتدليل على ذلك خطابين صادرين من مديرية الزراعة، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أهدر دلالة هذين الخطابين وخالف الأعراف البنكية، كما التفت عن طلبها بإعادة المأمورية للخبير، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى، كما لها تقدير عمل الخبير، وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه أو أن تتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم ومستنداتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ندب لجنة خبراء لبحث اعتراضات الطاعنة على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة، وإذ أودعت تقريرا انتهت فيه إلى عدم صحة تلك الاعتراضات وعدم سداد الطاعنة للمديونية قضى الحكم استنادا لما جاء بهذين التقريرين بتأييد الحكم المستأنف، فإن ما تثيره - في هذا الشأن - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 1833 لسنه 81 ق
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عشرة أوجه ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى لأن موطن المدعى عليهم جميعا يقع بدائرة محكمة الفيوم الابتدائية، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض هذا الدفع بمقولة إن الخصوم في عقود فتح الاعتماد اتفقوا على اختصاص محاكم القاهرة في حين أن الطاعنين بصفاتهم لم يكونوا طرفا في هذه العقود، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المرافعات على أن "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه"، يدل على أن الاتفاق على اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعي الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقود فتح الاعتماد سند الدعوى المودعة رفق صحيفة الطعن - اتفاق المطعون ضدهما - وهما الخصمان الحقيقيان في النزاع الراهن - على اختصاص محاكم القاهرة، وكانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائي - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إنهم لم يكفلوا المطعون ضدها الثانية في مديونيتها للبنك المطعون ضده الأول، وأن التزام الطاعنين الثاني والثالث بموجب الإقرارات الصادرة منهما - إن صحت نسبتها إليهما - قاصر على خصم الأقساط من رواتب العاملين، لديهما المستفيدين من المشروع وتوريدها للبنك، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على أن عبارة الإقرارات تفيد الاتفاق على الكفالة حال أنها لا تؤدي إلى ذلك، ورتب على ذلك الفهم الخاطئ قضاءه بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بقيمة المديونية وكذا الطاعن الأول بمقولة إنهما يتبعانه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وإنما التزام تابع للالتزام المكفول، بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مدينا أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين، واستخلاص ما إذا كان الالتزام أصليا فلا يعتبر الملتزم كفيلا أو التزاما تابعا فيعتبر كفيلا من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد، وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن النص في المادة 150/1 من القانون المدني أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى أخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين على ما أثبته بمدوناته من أن "الثابت من إقرارات الكفالة التضامنية المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1997/1/26 كون المدعى عليهما الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - بصفتيهما كفيلين متضامنين للمدعى عليه الثاني - المطعون ضده الثاني - لدى البنك المدعي - المطعون ضده الأول - بأنه التزام بما أسفرت عنه عقود الاعتماد من مديونية وهو التزام تابع لالتزام المدعى عليه ويحق للبنك المدعي الرجوع عليهما" ومؤدى ذلك أن الحكم خلص من ذلك إلى اعتبارهما كفيلين للمطعون ضده الثاني في سداد مديونيته للبنك، وإذ كان المعنى الظاهر لعبارات تلك الإقرارات - المودعة رفق صحيفة الطعن - لا يؤدي إلى ذلك، إذا إن الثابت منها أن مهمة الطاعنين الثاني والثالث قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للبنك المطعون ضده الأول، وكان هذا التعهد هو في حقيقته التزاما أصليا قائما بذاته مستقلا عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين، ولا أثر في ذلك لتسمية الإقرار بأنه "إقرار كفالة تضامنية" إذ إن العبرة في تفسير المحررات والعقود تكون بما تفيده عباراتها في جملتها لا ما تفيده عنواناتها أو عبارة معينة منها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنين الثاني والثالث الوارد بالإقرارات المشار إليها يكون معيبا مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر، كما أنه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول مع سالفي الذكر بذات المديونية بمقولة إنه هو الرئيس الأعلى لهما ولجميع الأجهزة في دائرة المحافظة، في حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يوقع على عقود الاعتماد المصرفية أو الإقرارات المشار إليها، وأن المدين الأصلي هي المطعون ضدها الثانية - اللجنة النقابية للعاملين بمديرية ... - وهي من التنظيمات النقابية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، ومن ثم فإن الطاعن الأول - محافظ ... - لا يمثل تلك اللجنة النقابية في المديونية، ويضحى إلزامه مع الباقين بالمبلغ المحكوم به مخالفا للقانون، مما يوجب نقض الحكم - كذلك - بالنسبة له لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعنين.

الطعن 335 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 44 ص 295

جلسة 17 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال عبد العظيم، سامح إبراهيم وفتحي مهران نواب رئيس المحكمة.
--------------

(44)
الطعن رقم 335 لسنة 74 القضائية

(1) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم المحلية: الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها م 4 من القرار بق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وما احتواه قرار رئيس مجلس رقم 870 لسنة 1990. اقتصاره على ما أورده ذلك الحكم من أحكام تضمنتها المادة المذكورة وقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير. بقاء غيره من القرارات ساريا المفعول.
(2 ، 3) رسوم "الرسوم المحلية: الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية". قانون "إلغاء القانون: الإلغاء الصريح والضمني".
(2) إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذا للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.
(3) القرار بق 124 لسنة 1960 بشأن الإدارة المحلية. استبقاؤه الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسيير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات. إلغاؤه. للقانون 98 لسنة 1950. لا يستتبع إلغاء اللوائح الصادرة في ظل القانون الأخير ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية بفرض رسوم بلدية على البنزين المباع داخل المدينة. علة ذلك. مؤداه. بقاء الأخير قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته وفاء لقيمة رسوم بلدية على البنزين استنادا لذلك القرار. خطأ.

----------------

1 - إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية ذلك القرار، وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار "رقم 239 لسنة 1971" وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة "كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده الحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذا للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد، تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.

3 - إذ كان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغي ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار إليه، ويبقى هذا قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين بصفاتهم وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إنها فوجئت بإعلان من الطاعن الثاني بصفته بتوقيع الحجز الإداري على مالها تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وفاء لقيمة رسوم محلية على البنزين الذي قامت بتسويقه خلال الفترة من أكتوبر 2002 حتى نوفمبر من ذات السنة، وذلك لافتقار المطالبة لسندها القانوني بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 والذي حظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أي نوع من الرسوم وبأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة الرابعة المشار إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بصفاتهم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 59 ق، وبتاريخ 18/ 11/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق، وفي بيان ذلك يقولون إن سندهم في المطالبة بالرسوم موضوع الحجز هو قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور في 21/ 5/ 1956، والذي فرض رسميا بلديا مقداره خمس مليمات عن كل جالون بنزين يباع داخل المدينة، وهو ما زال ساريا حتى الآن، ومن ثم تكون الرسوم المطالب بها استنادا إليه مستحقة الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز الموقع على سند من أنه بصدور القانون رقم 124 لسنة 1960 ألغي القانون رقم 98 لسنة 1950 والذي استند القرار موضوع التداعي إلى نص المادتين 10، 21 منه، على الرغم من خلو القانون الأول المشار إليه والقرار رقم 239 لسنة 1971 الصادر من وزير الإدارة المحلية والذي اختص بالرسوم المقررة فقط من بعد 1/ 6/ 1963 من أية إشارة تفيد إلغاء قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار" رقم 239 لسنة 1971 "وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة" كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذا للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها، ولما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغى، ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار إليه، ويبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 11794 لسنة 76 ق جلسة 9 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 60 ص 385

جلسة 9 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------------

(60)
الطعن رقم 11794 لسنة 76 القضائية

(1 - 4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العرفي" "تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم". قوة الأمر المقضي "أحكام لا تحوز الحجية".
(1) عقد البيع ولو لم يكن مشهرا. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
(2) الحكم الصادر في دعوى الإشكال. عدم حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الحق أمام محكمة الموضوع. أثره. للمحكمة تعديله أو تغييره.
(3) تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين. عدم جواز إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ. علة ذلك. لقاضي الموضوع الفصل في أصل الحق دون التقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي استنادا إلى وضع يد المطعون ضدها على الأرض محل النزاع بحكم صادر في إشكال في التنفيذ دون أن يستظهر أحقية الطاعن في إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة وطرد الغاصب منه. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع - ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء - للمشتري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه، بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها.

3 - لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ، ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية، وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع، ويتركه لقاضي الموضوع الذي يتعين عليه الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي لأن وضع يدهما بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة، وطرد الغاصب منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر في الإشكال رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، واتخذ منه دليلا على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هي واضعة اليد على أطيان النزاع، واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بتسليم الأطيان المبينة بالأوراق، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 23/ 3/ 2002 باعه المطعون ضده الأول هذه الأطيان نظير ثمن مقداره 18300 جنيها، وإذ امتنع المطعون ضده عن تسليمها إليه، ومن ثم كانت الدعوى.
تدخلت المطعون ضدها "ثانيا" بطلب الحكم برفض الدعوى استنادا إلى ملكيتها لأطيان التداعي بالميراث الشرعي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 9/ 5/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواه بتسليم أطيان التداعي دون أن يبين الأسانيد التي تؤيد ذلك، كما أن تقرير الخبير الذي اتخذه عمادا لقضائه انتهى إلى أن المطعون ضدها الثانية لم تقدم سند ملكيتها لهذه الأطيان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع - ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء - للمشتري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه، وإذ كان الحكم الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه، بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها، فإنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ، ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية، وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع، ويتركه لقاضي الموضوع الذي يتعين عليه الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي لأن وضع يدهما بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة، وطرد الغاصب منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر في الإشكال رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون واتخذ منه دليلا على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هي واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات - عقار بالتخصيص



الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين. وضعها في أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء. انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة. النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين. غير منتج.الحكم كاملاً




اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص. شرطه. أن يكون مالكهما واحدا.الحكم كاملاً




عقار بالتخصيص. إلحاقه بالعقار المرهون دون نص. وجوب اعتباره أيضاً ضمن الملحقات. المادة 688 مدني مختلط.الحكم كاملاً




المنقولات المرصودة في العقار المستغل استغلالاً تجارياً بمعرفة المالك لمنفعة هذا العقار. تعتبر عقاراً بالتخصيص. مثال. المادة 18 مدني مختلط.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات - شروط تملك الأجنبي للعقارات في مصر



حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات




العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة. التزام صاحبه بمراعاة المسافات المقررة عند إقامة مبان على الجانبين إذا كان أرضاً فضاء أو الارتفاع بالمباني إذا كان مبنياً.الحكم كاملاً




مجموعة المساكن التي يطلق عليها وصف "عزبة" في القانون رقم 118 لسنة 1950. خضوعها لأحكامه. شرطه.الحكم كاملاً




اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب على عقار لا منقول.الحكم كاملاً




حق اختصاص الدائن بعقار مدينه. شرط صحته. أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدور الاختصاص.الحكم كاملاً




يجب إعلان جميع الشركاء باليوم الذي يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع. إغفال إعلان الشريك بذلك سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عرف - العادات التجارية



العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من قيامهما وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحري العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجاري. عدم تقديم الدليل على قيام هذا العرف التجاري. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




العرف أو العادة التجارية. على المدعي بقيامها إثبات وجودها وأن المتعاقدين قصدا الالتزام بها واتباعها.الحكم كاملاً




اتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجاري. عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق.الحكم كاملاً




لا محل للرجوع إلى العرف التجاري إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جريا في تعاملهما على خلاف هذا العرف .الحكم كاملاً




العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع.الحكم كاملاً