الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 9869 لسنة 84 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 101 ص 736

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس المحكمة".

----------

(101)

الطعن 9869 لسنة 84 ق

(1) عقد "صوريته العقد: العبرة في الصورية بالسبب الحقيقي ".

صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية . لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقد. م 136 مدني ومذكرته الإيضاحية.

(2) التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام".
تحرير السند كضمان. يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته. براءة ذمة المدين. توقفها على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا الوفاء به.

(3) تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض".
التوقيع على بياض. يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية. مناط الحجية التوقيع دون الكتابة. جواز أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده. اعتباره بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر. شرطه. أن يكون الموقع قاصدا الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختيارا ولم يثبت أخذه منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو خيانة من أستؤمن عليها.

(4) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال محل التداعي استنادا لأقوال شاهديه وما تمسك به من أنه حرره كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها وأنه وقعه على بياض رغم كونه لا يؤدي إلى بطلانه ورغم تناقض أسبابه بشأن تسليم الإيصال على بياض وكونه اختياريا من عدمه وعدم ادعاء المطعون ضده نفي التسليم الاختياري وخلو أقوال شاهديه مما يفيد نفي التسليم الاختياري منحرفا بأقوالهما عن مدلولها. خطأ وفساد .

---------------

1 - إن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستفد من التوقيع لا الكتابة، فيستوى أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنها تكون حجة بما فيها.

4 - إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان (عدم بطلان العقد لصورية سببه وعدم براءة ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر الصادر سند الدين بسببه وحجية المحرر الموقع على بياض)، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه تمر هذا الإيصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختياريا وما رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غشي استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية، يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قتل المطعون ضده، ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - بعد رفض أمر الأداء - أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني كلى كفر الشيخ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع 4% حتى السداد، على سند من أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ، ومن ثم أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده دعوي فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت في الدعوى الفرعية بالطلبات وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبتاريخ 12/3/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - بعد رفض أمر الأداء - أقامت على المطعون ضده الدعوى . لسنة ۲۰۱۲ مدني كلي كفر الشيخ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جينه قيمة إيصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع٤% حتى السداد، على سند من أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ، ومن ثم أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت في الدعوى الفرعية بالطلبات وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ..... لسنة ٤٦ ق وبتاريخ 12 /٣/ ٢٠١٤ قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت في الإيصال موضوع الدعوى إلا بالكتابة، فأطرح الحكم دفاعها استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن تسليمه للإيصال الموقع على بياض لم يكن تسليما اختياريا، واعتبر ملء بياناته تزويرا وينطوي على غش، وخلص من ذلك إلى براءة ذمته من قيمته، في حين أن أقوال هذين الشاهدين لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد . وكان تحرير السند كضمان يتوافر به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به. وكان المقرر – أيضا – في قضاء هذه المحكمة - أن التوقيع على بياضي من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الكتابة فيستوي أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنه تكون حجة بما فيها. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه كرر هذا الإيصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختيارا وما رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غش استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قبل المطعون ضده ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولا تقدم، وكانت المستأنفة أقامت استئنافها بغية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة سند الدعوى وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، ولم يطعن عليه بأي مطعن، ينال من حجيته، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأداء قيمته للمستأنفة.

الطعن 9939 لسنة 82 ق جلسة 7 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 102 ص 742

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون، محمد على محمد وعلاء فرج الأشقر "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(102)

الطعن 9939 لسنة 82 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: مسائل عامة: الدفع بعدم الاختصاص الولائي".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحة دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه، ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة. م 109 مرافعات.

(3) قانون "إلغاء القانون الصريح والضمني".
إلغاء النص التشريعي. زواله بالنسبة للمستقبل دون الماضي. تمامه. بتشريع لاحق ينص على الإلغاء أو شموله على نص يعارضه أو تنظيم قواعده المقررة من جديد. م 2 مدني.

(4 ، 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن على قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
(4) قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة اعتبارا من 12/5/2008. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها. م 1/114 ق 119 لسنة 2008 والمادتين 3، 6 من مواد إصداره. القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ. اختصاص القضاء العادي بالطعن عليها وفقا الأحكام ق 49 لسنة 1977.

(5) الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر في ظل العمل بالقانون 119 السنة 2008. اختصاص القضاء الإداري بنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ.

(6) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 1/269 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي المادة 109 من ذات القانون (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر واردة على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع - كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والمادة الثالثة والسادسة من مواد إصداره الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (1) بتاريخ 11/5/2008 يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 السنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه، أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 1/114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل الطعن قد صدر بتاريخ 22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء - المعمول به منذ 12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري في المختصة دون غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوي بما يعد مشتملا على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 إيجارات أمام محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - طعنة على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 بطلب الحكم بإلغائه، على سند من أن حالة العقار سليمة ولا يحتاج إلى الإزالة، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه . استأنف الطاعنان الأول والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 86 ق أسيوط - مأمورية استئناف سوهاج - التي قضت بتاريخ 22 /4/ 2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظري، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون عليه صدر بتاريخ 22/7/2008 بعد العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيخضع الطعن عليه إلى أحكام هذا القانون الذي خط محكمة القضاء الإداري وحدها بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وفصل في الدعوى إعمالا للقانون رقم 49 السنة 1977، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدي المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني اختصاصها ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر واردة على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، ولما كان المقرر أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع – كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي. إذ كان ذلك، وكان النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ..."، والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977"، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد تشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مکرر (أ) بتاريخ 11/5/2008، فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه، أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 1/114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل الطعن قد صدر بتاريخ 22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء - المعمول به منذ12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يعد مشتملا على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، وحيث إن المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الطعن 14247 لسنة 89 ق جلسة 31 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 93 ص 691

جلسة 31 من اغسطس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، صلاح مجاهد، عمران عبد المجيد ومحمد أيمن سعد الدين "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(93)

الطعن 14247 لسنة 89 ق

(1) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". محكمة النقض.
التزامها بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.

(2) نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض. عدم قيامها إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.

(3) فوائد "فوائد التأخير".
سريان الفوائد. من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار. مثال.

(4) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
الطعن بالنقض: عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الاستثناء. قبول الطعن متى بينت المحكمة وجهة نظرها فيما حكمت به وهي مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وإصرارها عليه مسببة إياه في هذا الخصوص. عدم بيانها ذلك. أثره. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر وفقا للمادة 241 مرافعات. مثال.

(5) دفاع "الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري. التزام المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه.

(6) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة".
اليمين الحاسمة. ماهيتها. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها. الاستثناء. كون اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. أثره. امتناع القاضي عن توجيهها والحكم في الدعوى بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة فيها. مثال.

(7) نقض "نطاق الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. نطاقه. عدم نقله الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على مخاصمة الحكم النهائي الصادر فيها. علة ذلك. مثال.

(8 ، 9) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: حجيتها".
(8) حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. م 117 أثبات. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل أخر. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته.

(9) أداء الطاعن اليمين الحاسمة باستلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007. مؤداه. استلامهن للأرباح حتى نهاية عام 2007. علة ذلك. دلالة حرف "حتى" على انتهاء الغاية الزمنية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم إعمال أثر اليمين في حسم النزاع بشأن أرباح ذلك العام. خطأ.

------------

1 - يتعين على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.

2 - إذ كانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قد أقامت والمطعون ضدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ شطبت تلك المحكمة الدعوى بالنسبة لها، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير جائز مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمة على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات قد حددن المبلغ المطالب به في حصتهن الميراثية في أرباح الشركة محل النزاع وثبت استحقاقهن لتلك الأرباح فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب إذ أن أسس تقدير الأرباح يتم من خلال احتساب أرباح الشركة خلال فترة المطالبة، بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقه صحيحة ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به، وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات، وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بطريق ألتماس إعادة النظر، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاوز في قضائه بالفوائد القانونية التي طلبتها المطعون ضدهن يجعلها من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ودون إشارة إلى علم المحكمة بكون هذا تجاوزه لما طالبن به وإصراره منها على ذلك، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

5 - يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون – مع جوهريته - جدية يشهد له الواقع ويسانده .

6 - إذ كانت اليمين الحاسمة ملكة للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بأن أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى . وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلب المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بقيمة نصيبهن في أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين لهن بقيمة هذه الحصة، بما أوردته محكمة الموضوع من استعراض للواقع وما ثبت لديها من الأدلة التي استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراء، وهو استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فضلا عما أسفرت عنه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزاع بالنسبة لاستلام الأرباح عن الفترة حتى عام 2007، ومن ثم فإن إعادة توجيه اليمين للمطعون ضدهن أمام محكمة الدرجة الثانية ليحلفن بأن لهن الحق الذي تدعيانه ولإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين وأن مباشرته لإدارة الشركة كان من ماله الخاص يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو استعمل سلطته الموضوعية، ورفض ضمنا توجيه اليمين وحكم في الدعوى بمقتضى الأدلة المطروحة فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لالتفاته الرد على دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص على غير أساس.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إذ أن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان مطروحة على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه منها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الجبين وحسب ما انتهت إليه المحكمة في الدفع المثار منها من أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنها لم تكن طرفا في الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، وبالتالي لا يتسع الطعن بالنقض لما يثيره الطاعن بهذا الوجه متعلقة بالمطعون ضدها المذكورة، مما يضحى معه النعي عليه به غير مقبول.

8 - مفاد نص المادة 117 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعي حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاره حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل أخر، وهو ما مؤداه وجوب الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته.

9 - إذ كان الواقع في الدعوي - حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن صيغة اليمين الحاسمة انصبت على استلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إلى الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، ذلك أن حرف (حتى) بوزن فعلى هي حرف جارة إلى في انتهاء الغاية وعاطفة كالواو وحرف ابتداء يستأنف بها ما بعدها (مختار الصحاح للشيخ أبو بكر الرازي - الطبعة التاسعة - المطابع الأميرية - 1963 - الصفحة 121، 122) وبموضعها سالف البيان فهي تنزف جير يدل على الانتهاء أي انتهاء الغاية الزمنية، وبالتالي تنصرف صيغتها ومدلول حلفها إلى استلام المطعون ضدهن للأرباح حتى نهاية عام 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي شامة هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين في حسم النزاع بشأنه فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأوليات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الخامسة والسادس وأخرى هي المرحومة/ ... بطلب الحكم - وفقا لطلباتهن الختامية - بندب خبير لبحث أرباح الشركة محل التداعي منذ وفاة مورثهن وحتى إيداع الخبير لتقريره، وإلزام الطاعن والمطعون ضدهما بأداء الفوائد القانونية بواقع 5% حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، والحكم ببطلان العقود المؤرخة 10/6/1974، 31/3/1975، 19/9/1992 وشطب ومحو التأشير بها بالسجل التجاري، وبيانا لذلك قلن إنه تكونت شركة واقع بينهم في تركة والدهم المتوفي، إلا أن الطاعن امتنع عن توزيع أرباحها منذ وفاة مورثهم ومن ثم فقد أقمن الدعوى، أدخل المطعون ضده الأخير بصفته خصما فيها، وبعد أن أودع الخبير المندوب في الدعوى تقريره الأخير، قررت المحكمة شطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ثم حكمت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهن الأربعة الأوليات عن استلام مستحقاتهن حتى عام 2007 واللاتي رددن اليمين على الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح إليهن، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهن المذكورات مبلغ 3900442 جنيه لكل منهن والفوائد القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 74 ق، كما استأنفته المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات أمام ذات المحكمة الاستئناف رقم.... لسنة 74 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 8/5/2019 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرطي الصفة والمصلحة. ولما كانت الخصومة في الطعن أمامها لا تقوم إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قد أقامت والمطعون ضدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ شطبت تلك المحكمة الدعوى بالنسبة لها، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير جائز مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفوائد بواقع 5% سنوية عن المبالغ المقضي بها من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، في حين أن تلك المبالغ لم تكن معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمة على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات قد حددن المبلغ المطالب به في حصتهن الميراثية في أرباح الشركة محل النزاع وثبت استحقاقهن لتلك الأرباح فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب إذ إن أسس تقدير الأرباح يتم من خلال احتساب أرباح الشركة خلال فترة المطالبة، بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقه صحيحة ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، بالرغم من أن الطلبات في الدعوى اقتصرت على طلب تلك الفوائد من تاريخ المطالبة وحتي صدور حكم نهائي فيها، وهو ما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به، وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات، وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بطريق التماس إعادة النظر، وفقا النص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاوز في قضائه بالفوائد القانونية التي طلبتها المطعون ضدهن بجعلها من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ودون إشارة إلى علم المحكمة بكون هذا تجاوزه لما طالبن به وإصراره منها على ذلك، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات والمتضمنة عدم استحقاقهن لأية أرباح التوقف النشاط بعد وفاة مورثهن، وأنه باشر النشاط برأس مال شخصي، وهي بذلك تختلف عن اليمين التي وجهت أمام محكمة أول درجة والمتعلقة باستلامهن للأرباح حتى عام 2007، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تلك اليمين ولم يعرض لها وأحال في الرد على هذا الدفاع الجوهري إلى أسباب الحكم الابتدائي باعتبارها قد تكفلت بالرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون – مع جوهريته - جدية يشهد له الواقع ويسانده، وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكة للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى. وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلب المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بقيمة نصيبهن في أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين لهن بقيمة هذه الحصة، بما أوردته محكمة الموضوع من استعراض للواقع وما ثبت لديها من الأدلة التي استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراء، وهو استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فضلا عما أسفرت عنه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزاع بالنسبة الاستلام الأرباح عن الفترة حتى عام 2007، ومن ثم فإن إعادة توجيه اليمين للمطعون ضدهن أمام محكمة الدرجة الثانية ليحلفن بأن لهن الحق الذي تدعينه ولإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين وأن مباشرته لإدارة الشركة كان من ماله الخاص يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو استعمل سلطته الموضوعية، ورفض ضمن توجيه اليمين وحكم في الدعوى بمقتضى الأدلة المطروحة فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لالتفاته الرد على دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، لما هو ثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، وإذ لم تجددها الأخيرة من الشطب في الميعاد المقرر، فقد وجب إعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل أثر هذا الشطب وقضى للمطعون ضدها الرابعة بالمبلغ المحكوم به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إذ إن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان مطروحة على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه منها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين - وحسب ما انتهت إليه المحكمة في الدفع المثار منها - أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنها لم تكن طرفا في الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، وبالتالي ألا يتسع الطعن بالنقض لما يثيره الطاعن بهذا الوجه متعلقة بالمطعون ضدها المذكورة، مما يضحى معه النعي عليه به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الثابت من قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات باستلامهن الأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إليه وحلفها بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، إلا أن الحكم قضى لهن بالأرباح عن الفترة من عام 2007 حتى تاريخ إيداع الخبير المندوب في الدعوى لتقريره، دون أن يعمل أثر اليمين الحاسمة باستبعاد عام 2007 التي انحسم النزاع بشأنها، معولا في ذلك على أسباب الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعى حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاره حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر، وهو ما مؤداه وجوب الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما أنصبت عليه وحسمته . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن صيغة اليمين الحاسمة انصبت على استلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إلى الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، ذلك أن حرف (حتى) بوزن فعلى هي حرف جارة إلى في انتهاء الغاية وعاطفة كالواو وحرف ابتداء يستأنف بها ما بعدها (مختار الصحاح للشيخ أبو بكر الرازي - الطبعة التاسعة - المطابع الأميرية - 1963 - الصفحتين 121، 122) وبموضعها سالف البيان فهي حرف جر يدل على الانتهاء أي انتهاء الغاية الأمنية، وبالتالي تنصرف صيغتها ومدلول حلفها إلى استلام المطعون ضدهن للأرباح حتى نهاية عام 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي شامة هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين في حسم النزاع بشأنه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 19451 لسنة 89 ق جلسة 25 / 11 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء ( د )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى و خلف عبد الحافظ وأحمد فرحان و أيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود يحي خليفة.

وأمين السر السيد / محمد سامى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1442ه الموافق 25 من نوفمبر سنة 2020م. أصدرت الحُكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19451 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
.......... " الطاعنين "
ضد
1- النيابة العامة.
2- المدعين بالحق المدني. " المطعون ضدهما "

----------------

" الوقائع "

أقام المدعين بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد كلاً من ..... قيدت برقم 44 لسنة 2013 جنح اقتصادي رمل ثان:- بوصف أنهم في تاريخ سابق على رفع الدعوى قام الطاعنون بارتكاب جريمة تزوير في طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - للغزل والنسيج وهى شركة مساهمة مصرية - بولفار المقدمة للجمعية العامة العادية بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة إن طلبات الترشيح قدمت في الميعاد المحدد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وطلبوا عقابهم بعقوبة جريمة التزوير المؤثمة بالمواد من 211 حتى 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل المدعين بالحق المدني وطلبوا إضافة المواد 162/8، 163/5 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ومحكمة جنح اقتصادي الإسكندرية قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني والثالث وغيابياً للباقين في 23 من نوفمبر سنة 2014. أولاً: ببراءة المتهم الثامن مما نسب إليه من إتهام. ثانياً: بتغريم المتهم الأول والسابع والعاشرة - بشخصهم - مبلغ عشرة آلاف جنيه لكلاً منهم. ثالثاً: بتغريم المتهين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادسة والتاسع - بشخصهم - مبلغ ثلاثة الأف جنيه لكلاً منهم. وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين - بشخصهم - عدا الثامن بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة (39900) جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وألزمت المتهمين بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فعارضت المحكوم عليها/ ...... وقضى في معارضتها بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2015 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
كما عارض كل من 1- ...... وقضي في معارضتهم بجلسة 30 من يناير سنة 2016. أولاً: بقبول المعارضة شكلاً. ثانياً: وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ثالثاً: بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم/ ..... والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة سالف الذكر.
واستأنف كلاً من/ ...... هذا القضاء وقيد استئنافهم برقم 7 ، 54 لسنة 2015 ، 35 لسنة 2016 مستأنف غرب.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 25 من يوليو سنة 2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما/ ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2016.
وطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من المحكوم عليهم/ ....... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2016. وبذات التاريخ أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولي عن المحكوم عليهما ..... موقع عليها من الأستاذ/ ..... والثانية عن المحكوم عليهم - الطاعنين جميعاً - موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
ومحكمة استئناف القاهرة (دائرة طعون الجنح) قضت بجلسة 21 من نوفمبر سنة 2018 بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأحالته الى محكمة النقض لنظره.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم ضد المطعون ضدهم السبعة بطريق الادعاء المباشر متهمين إياهم بتزوير طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - وبولفار - للغزل والنسيج - وهى شركة مساهمة مصرية - وطلبوا عقابهم بمقتضى المواد 211، 215 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كي يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون محل الدعوى من الجنح أو المخالفات إذا جرى نصها بعبارة " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات...." فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة أشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة مما يعتبر ضمانه للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق فأنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة عن الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة - محكمة النقض - أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة إذا هي وجدت في وقائعها شبهة جنائية، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية أو فصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي، وبأن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابته النوع، وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل صاحب وظيفة عموميه ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص لآخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ثم اعقبتها المادة 214 مكرراً من ذات القانون بأن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنين" . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعنين وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية لتزوير في محررات رسمية وهى طلبات التقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - بولفار - للغزل والنسج - وهى شركة مساهمة مصرية واستعماله والمؤثمة بالمواد 211 ، 214 مكرراً، 215 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها إلى محكمة الجنايات دون غيرها حسبما أوردته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحررات المزورة ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر، وإن تم تحريها بهذا الطريق، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أيه مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دونما حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح وقد تعقبت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعين بالحقوق المدنية، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى، إما وهى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.