جلسة 18 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى صالح سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد
عبد المنعم - نائبي رئيس المحكمة، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
----------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 18 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى صالح سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد
عبد المنعم - نائبي رئيس المحكمة، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
----------------
المحكمة
الاستئناف.
أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة
دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول
والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي
لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.
م
317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده
لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله
بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً).
عدم
تقديم المحامي الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله، أثره.
عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيل الطاعنة الذي بموجبه
أوكل المحامي الذي قرر بالطعن.
الحكم
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة
لنظره بورقة الاستئناف. مادتان 167 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
عدم
بيان الطاعن بسبب النعي مناعية على الحكم المطعون فيه وكيفية قصور الحكم في الرد
عليها. أثره عدم قبول النعي. لا يغني عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة
الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور.
الاختصام
في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم الموجه إليه الطعن مصلحة في الدفاع عن الحكم
المطعون فيه. اختصام ورثة المطلوب بثبوت النسب إليها ليكون الحكم حجة عليهم. صحيح.
استناد
الحكم إلى قرائن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز
مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
استئناف
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للأحكام الواردة في لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات.
النص
في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962
والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968
يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق
الطعن العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على
هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق
المعارضة .
النص
في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962
والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن
العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه
القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة .
إجراءات
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881 من قانون المرافعات
القديم، 255 من قانون المرافعات الحالي. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من
الحكم المطعون فيه مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة
1980.
إجراءات
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لحكم المادتين 881 مرافعات قديم،
255 من قانون المرافعات الحالي المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980. عدم التزام الطاعن
إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي.
شرطه. أن يكون الطعن قد انصب على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى
أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بطريق التقرير وفقاً للمادتين 881/ 2،
882 مرافعات.
الأصول
العامة في الطعن بالنقض الواردة في نصوص قانون المرافعات. وجوب اتباعها في مسائل
الأحوال الشخصية باستثناء ما يتعارض معها من مواد الكتاب الرابع من هذا القانون.
تقرير
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً
نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز استناد الخصوم إلى ما حواه ملف الدعوى
الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات. شرطه. صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل
فوات ميعاد الطعن
.
وجوب
إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم
الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في
الميعاد القانوني. علة ذلك.
الطعن
من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم. طريق للطعن في الأحكام الصادرة في مسائل
الأحوال الشخصية في ظل المادة 431 من لائحة المحاكم الشرعية وقبل إلغائها. سريانها
على الأحكام التي صدرت في ظلها.
الطعن
بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً للمادة 450 مرافعات. امتناعه على الأحكام
الصادرة قبل إلغاء المحاكم الشرعية. الطعن على الحكم بالغش والتواطؤ بطريق الدفع
في دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة.
سماع
دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية. ثبوت أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك. القضاء
بعدم سماع الدعوى. لا خطأ. انضمام الطاعن قبل رفع الدعوى إلى مذهب الأرثوذكس. لا
أثر له.
نص
المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس
عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في
تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع
الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد
انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي .
الراجح
في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك
بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو
بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن
يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.
النص
في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية
لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .
التناقض
الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية يكون بين كلامين صدرا من شخص
واحد، دون أن يوجد ما يرفعه أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكنه ثبت أمام
القاضي حصوله يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو شهوده أو من المدعى عليه.
الأصل
في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما
طال الزمن. وضع اليد المكسب. شروطه. منع سماع الدعوى. مناطه. م 375 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية. وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التي أقرها المذهب الحنفي لعدم
سماع الدعوى.
التناقض
المانع من سماع الدعوى، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي
يقوله في دعواه فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه
بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر
.
اللائحة
الشرعية الصادرة في 17/ 6/ 1880 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل
النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصور على
كيفية التوثيق وما ينبغي على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً
على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفي.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقاً
للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار
دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر
الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها.
نفقة
العدة. شرط سماع الدعوى بها. ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من
تاريخ الطلاق. وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع
الدعوى. المادة 17/ 1 م
.
التناقض
يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع. إمكان التوفيق
بين الكلامين. لا يمنع من سماع الدعوى. مثال في دعوى نسب
.
منع
القضاة من سماع الدعوى بمضي 15 سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي,
وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ 375 من اللائحة الشرعية الصادرة في
1931، ولائحة سنة 1897، والمادة 276 ق 31 لسنة 1910 المعدل للائحة الأخير والمادة
614 من قانون العدل والإنصاف
.
إنكار
الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.
متى
كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية
من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام
والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.