ألغي بالقانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن إصدار قانون المحاكم الحسبية.
نشر بتاريخ 2 / 11 / 1925
بناء على المادة 41 من الدستور،
وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بالمجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1918 و38 لسنة 1922،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1911 الخاص بتشكيل مجلس حسبي عال،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
الفصل الأول - تشكيل المجالس الحسبية الابتدائية واختصاصها
المادة 1
يشكل في كل مركز مجلس حسبي بالكيفية الآتية:
(أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيساً، فإذا تعذر وجوده يحل محله مأمور المركز؛
(ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم من علماء المركز يعينه وزير الحقانية.
(ثالثاً) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية يكون من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره - ويجب أن يكون هذا العضو من رجال القانون في حالة غياب القاضي الأهلي وحلول مأمور المركز محله في الرياسة.
وعند النظر في المسائل الخاصة بالمسلمين إذا تعذر وجود القاضي الأهلي المنتدب للرياسة والمأمور معاً تكون الرياسة للقاضي الشرعي ويكمل المجلس من ينوب عن المأمور من موظفي المركز.
المادة 2
يشكل في كل مديرية وفي كل محافظة مجلس حسبي للمديرية أو المحافظة بالكيفية الآتية:
(أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه مجلس الوزراء ويكون رئيساً ويجوز عند الاستعجال أن يندب بصفة مؤقتة بقرار من وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله في رياسة المجلس المدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة.
(ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم آخر يعينه وزير الحقانية.
(ثالثاً) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية ويكون انتخابه بقدر الإمكان من أهل المركز أو القسم الذي به محل توطن الشخص المقتضى النظر في أمره.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
المادة 3
تنظر المجالس الحسبية دون غيرها في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواد الآتية الخاصة بالمصريين وغيرهم من المتوطنين بالقطر المصري مسلمين كانوا أو غير مسلمين إلا إذا قضت القوانين أو المعاهدات بغير ذلك:
تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن والقامة للمحجور عليهم والوكلاء للغائبين، وتثبيت الأوصياء المختارين اللائقين للوصاية، وتعيين المشرفين وعزل جميع المتولين المذكورين، واستبدال غيرهم بهم أو قبول استقالتهم، والحجر على عديمي الأهلية ورفع الحجر عنهم، واستمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين إذا اقتضى الحال، ومنع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف، وتعيين مأذون بالخصومة في حقوق القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين وذلك عند تضارب مصلحتهم مع مصلحة الأوصياء أو القامة أو الوكلاء.
مراقبة أعمال الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو الحد من حريتهم فيها في الأحوال المبينة في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون.
ومع ما للمجالس الحسبية في أثناء مراقبتها لإدارة الأوصياء أو القامة من الحق في التأكد مما إذا كانت المصاريف المخصصة لنفقة القاصر وتربيته أو لنفقة المحجور عليه قد استعملت فعلاً لهذا الغرض، فليس لها حق التدخل في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس لخروجها عن اختصاصها.
المادة 4
يختص مجلس حسبي المركز متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص أيضا باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المستعجلة مهما كانت قيمة التركة أو المال حتى ولو كانت الحال تقضي باتخاذها في بندر المديرية، ويختص مجلس حسبي المديرية متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص مجلس حسبي المحافظة بجميع المسائل الواقعة في دائرتها مهما كانت قيمة التركة أو المال.
المادة 5
يتعين اختصاص المجالس الحسبية بالنسبة للمكان كما يأتي:
(أولاً) في مسائل الولاية الشرعية بمحل توطن الولي؛
(ثانياً) في جميع أحوال الوصاية بمحل توطن المتوفى؛
(ثالثاً) في مواد الحجر بمحل توطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه؛
(رابعاً) في مواد الغيبة بآخر موطن معلوم للغائب.
المادة 6
إذا كان القاصر متوطناً عند الوفاة في غير محل توطن المتوفى، أو كان متوطنا فيه وانتقل إلى محل آخر جاز للمجلس المختص أن يحيل المادة إلى المجلس الحسبي التابع له موطن القاصر.
وإذا رأى المجلس الحسبي أن المسألة المنظورة أمامه هي من اختصاص مجلس آخر سواء بالنسبة للمكان أو القيمة يحيلها إلى المجلس المختص، ويجوز لمجلس حسبي المديرية أن يحيل إلى مجلس حسبي المركز كل مادة يرى من الأوفق أن يتولى نظرها المجلس المذكور.
المادة 7
لوزير الحقانية عند تعذر وجود عضو الملة في أحد المجالس أن يحيل بقرار منه المادة إلى أقرب مجلس يوجد به عضو من ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
الفصل الثاني - كيفية رفع الأمر للمجالس الحسبية الابتدائية
المادة 8
يجب على الورثة البالغين والمأمورين الذين يثبتون الوفيات أو يحررون محاضرها وعلى من يباشرون الدفن وكذلك مشايخ البلاد أن يخبروا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوفاة كل شخص يتوفى عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو غائبين أو فاقدي الأهلية أو تكون الحكومة مستحقة لكل تركته أو لبعضها، ويجب عليهم إخبار العمدة أو شيخ الحارة أيضا في الميعاد المتقدم بوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل، كما يجب على الورثة البالغين والمشايخ الإخبار كذلك بكل تغير يحصل في أهلية المتولين المذكورين وذلك بمجرد علمهم به.
وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلى المجلس الحسبي المختص وإلى النيابة العمومية التابعين لها، كما يجب عليهم أيضا أن يبلغوا جهة الإدارة بالوفاة في حالة استحقاق الحكومة لكل التركة أو لبعضها.
ويعاقب المتأخر في الإخبار أو التبليغ في جميع الأحوال المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد عن سبعة أيام أو بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
المادة 9
للنيابة العمومية أن تأمر باتخاذ الوسائل التي تراها لازمة لحفظ حقوق الحمل المستكن أو القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين أو الحكومة وذلك إلى أن تصدر قرارات المجلس الحسبي في حالة وجود حمل مستكن أو قصر أو عديمي أهلية أو غائبين أو قرارات جهة الإدارة إذا لم يكن للتركة وارث. ويجب على العمد أن يتخذوا جميع ما يكون ضروريا من الاحتياطات التحفظية التي تقتضي الحال سرعة اتخاذها بما في ذلك من وضع الأختام عند الاقتضاء.
المادة 10
في غير الحالة المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة يرفع الأمر للمجلس الحسبي في مواد الوصاية والحجر والغيبة من أحد أعضاء العائلة أو النيابة العمومية أو كل ذي شأن.
الفصل الثالث - المجلس الحسبي العالي
المادة 11
يشكل بالقاهرة مجلس حسبي عال يكون مؤلفاً من:
(أولاً) ثلاثة مستشارين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.
(ثانياً) عضو من المحكمة العليا الشرعية، وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل به عضو من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
(ثالثاً) أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.
وتعيين الثلاثة المستشارين والرئيس الذي ينتخب من بينهم يكون بمعرفة وزير الحقانية بناء على ما يعرضه رئيس محكمة الاستئناف الأهلية، ويعين العضوين الباقيين مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير الحقانية، وفي كلتا الحالتين يكون التعيين لمدة سنة، ويجوز تجديده.
وإذا غاب أحد الأعضاء أو حصل عنده مانع ناب عنه عضو ينتخب بالطريقة عينها ممن توافرت فيهم شروط العضو الغائب.
المادة 11 مكرر
يختص المجلس الحسبي العالي بالنظر في استئنافات القرارات الصادرة من مجلس حسبي المديرية أو مجلس حسبي المحافظة متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص المجلس الحسبي الاستئنافي بالنظر في استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية المركزية أو من مجالس المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصه متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وقرارات المجالس الحسبية المركزية التي تصدر بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة تعتبر كأنها صادرة من مجلس حسبي المديرية.
المادة 12
لوزير الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار في الموضوع صادر من المجلس الحسبي في ظرف تسعين يوما من تاريخ صدوره وذلك بناء على بلاغ من النيابة العمومية أو من أي شخص ذي شأن أو من تلقاء نفسه.
المادة 13
للأوصياء المختارين أن يستأنفوا إلى المجلس الحسبي العالي القرارات الصادرة بعزلهم أو استبدال غيرهم بهم، وللأولياء الشرعيين هذا الحق أيضا فيما يتعلق بالقرارات التي تسلبهم سلطتهم على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تحظر عليهم إجراء بعض التصرفات في هذه الأموال بلا إذن سابق.
وللنيابة العمومية ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو وقفه أو في رفع الوصاية أو استمرارها أو في منع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف.
ويرفع الاستئناف في الأحوال المبينة بهذه المادة بعريضة تقدم إلى وزير الحقانية في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المستأنف وعلى الوزير تقديم هذا الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي.
المادة 14
قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو استؤنفت إلى المجلس الحسبي العالي، ومع ذلك فلوزير الحقانية إذا رأى أن يرفع قرارا صادرا من مجلس حسبي إلى المجلس الحسبي العالي أن يوقف تنفيذه حتى يصدر قرار هذا المجلس فيه متى رأى أن المصلحة تقضي بذلك.
المادة 15
للمجلس الحسبي العالي متى رفع إليه الأمر بالطرق القانونية:
(أولاً) أن يلغي أو يعدل أي قرار صادر من المجلس الحسبي أو يوقف تنفيذه مؤقتاً عند الاقتضاء؛
(ثانياً) أن يبين في القضية التي تكون مرفوعة أمامه طريقة السير اللازم إتباعها بمعرفة المجلس الحسبي.
(ثالثاً) أن يقرر اتخاذ الإجراءات المستعجلة التي كان للمجلس الحسبي اتخاذها للمحافظة على حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
(رابعاً) أن يقرر توقيع الحجر أو رفعه.
(خامساً) أن يقرر استمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين أو رفعها وأن يفصل في أمر منع القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشرة من تسلمه ماله ليديره بنفسه؛
(سادساً) أن يعين الأوصياء والقامة والوكلاء أو يعزلهم أو يستبدل بهم غيرهم؛
(سابعاً) أن يسلب الأولياء الشرعيين ما لهم من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو يحظر عليهم بعض التصرفات بلا إذن سابق.
الفصل الرابع - في الأوصياء والقامة والوكلاء وفيما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات
المادة 16
يجب على المجالس الحسبية في الأحوال المنصوص عليها بالمادة الثامنة أن تعين الأوصياء أو القامة أو الوكلاء أو تثبتهم في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التبليغ بالوفاة.
أما في غير ذلك من أحوال الحجر والغيبة فيجب على تلك المجالس تعيين القامة أو الوكلاء في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم صدور قرارها بتوقيع الحجر أو بإثبات الغيبة وهذا ما لم يكن التعيين قد حصل فعلا بالقرار المذكور.
المادة 17
للمجلس قبل أن يفصل في طلب الحجر أن يعين مديرا مؤقتا يقوم بإدارة أموال المطلوب الحجر عليه إن رأى ضرورة لذلك، وتنتهي هذه الإدارة بصدور قرار نهائي في الطلب.
المادة 18
لا يجوز أن يعين وصيا أو قيما أو مشرفا أو وكيلا شخص من الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) المحكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غير ذلك من الجرائم الماسة بالشرف أو النزاهة.
(ثانياً) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد شرفه إليه.
(ثالثاً) كل من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته بإشهاد شرعي أو بكتابة صادرة بخط يده.
ويجب على كل حال أن يكون الوصي أو القيم أو الوكيل من طائفة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب فإن لم يكن فمن أهل ملته.
المادة 19
في حالة تعذر تعيين وصي أو قيم تكون وظيفة الوصاية أو القوامة إلزامية بالنسبة إلى أقارب القاصر أو المحجور عليه حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم كذلك، ومع ذلك فلا يلزم أحد منهم بالبقاء في وظيفته أكثر من عشر سنوات، فإذا انقضت هذه المدة جاز له أن يستقيل، وفي كل الأحوال يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم الامتناع عن القبول:
(أولاً) النساء؛
(ثانياً) من تجاوز عمره ستين سنة.
(ثالثاً) من كان مصاباً بمرض أو عاهة بحيث يصعب عليه القيام بوظيفته؛
(رابعاً) من تلحق به هذه الوظيفة ضرراً خاصاً بسبب بعد محل إقامته عن الجهة التي بها المال.
(خامساً) من ضم إليه غيره وصياً كان أو قيماً أو مشرفاً.
المادة 20
يجب على الأوصياء والقامة والوكلاء في ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أن يجردوا أعيان التركة من منقول وعقار وأوراق بحضور مندوب من جهة الإدارة وكل شخص ذي شأن يحضر من تلقاء نفسه وذلك قبل استلام الأعيان المذكورة.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين ويوقع عليها جميع الحاضرين.
المادة 21
يجب على الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين أن يحصلوا على إذن من المجلس الحسبي لمباشرة أحد التصرفات الآتية:
(أولاً) شراء العقارات أو بيعها أو استبدالها أو ترتيب حقوق عينية عليها؛
(ثانياً) التصرف بالبيع أو الرهن في الأوراق المالية؛
(ثالثاً) تقليل التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(رابعاً) الاعتراف بدين سابق على الوفاة أو الحجر أو الغيبة؛
(خامساً) الصلح أو التحكيم؛
(سادساً) إجراء القسمة بالتراضي، وفي هذه الحالة يقوم تصديق المجلس عليها مقام التصديق المنصوص عليه بالمادة 456 من القانون المدني؛
(سابعاً) طلب القسمة القضائية عند عدم الاتفاق؛
(ثامناً) قبول الهبة إذا كانت مقترنة بشرط؛
(تاسعاً) التأجير لمدة أكثر من ثلاث سنوات؛
(عاشراً) الاقتراض؛
(حادي عشر) تشغيل رؤوس الأموال؛
(ثاني عشر) شراء شيء لأنفسهم من ملك القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو بيع شيء من ملكهم للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(ثالث عشر) استئجار ملك القاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(رابع عشر) قبول التنازل لهم عن حق أو دين على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
ويجب الحصول على إذن خاص من المجلس لإجراء كل تصرف من تلك التصرفات.
المادة 22
لا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب أو يقرض أو يعير شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
المادة 23
إذا كان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب مال في عمل تجاري أو صناعي فللمجلس الحسبي أن يأمر بتصفية ماله وسحبه من هذا العمل أو باستمرار وجوده فيه وذلك بحسب ما يراه من المصلحة، فإن أمر باستمراره فله أن يأذن إذناً عاماً بإجراء التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين جميعها أو بعضها بدون توقف على إذن خاص لكل منها.
الفصل الخامس - في الرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن النائبين
المادة 24
يجب على الأوصياء والقامة والوكلاء أن يقدموا حسابهم بوجه التفصيل في آخر كل سنة إلى المجلس الحسبي التابعين له، وترفق بالحسابات المذكورة جميع المستندات المؤيدة لها، وعليهم تقديم الحسابات النهائية إلى المستحقين أو إلى المتولين الذين يعينون للإدارة بدلهم، ويكون ذلك أمام المجالس الحسبية.
المادة 25
للمجالس الحسبية أن تقضي بالعقوبات التأديبية المبينة بعد على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمشرفين، الذين يعملون على عدم تنفيذ قراراتها أو لا يراعون الواجبات التي فرضتها عليهم القوانين والقرارات الخاصة بالمجالس الحسبية، وهذه العقوبات هي:
(أولاً) غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
ويجوز أن تزاد إلى عشرين جنيهاً في المرة الثانية.
(ثانياً) حرمانهم من كل مكافآتهم أو بعضها.
ويجوز الرجوع في الحكم إذا أذعن المحكوم عليه للأمر الذي ترتب عليه الحكم وقدم أعذارا يرى المجلس قبولها.
المادة 26
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بناء على المادة السابقة، وميعاد المعارضة ثمانية أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم على يد محضر أو أحد رجال الضبط، وتقدم المعارضة بعريضة لرئيس المجلس الذي أصدر الحكم المعارض فيه.
وتكون الأحكام الصادرة من المجالس الحسبية، عدا المجلس الحسبي العالي، غير قابلة للاستئناف إلا إذا قضت بالحرمان من مكافأة تزيد قيمتها على عشرين جنيهاً.
ويرفع الاستئناف للمجلس الحسبي العالي بعريضة تقدم لوزير الحقانية في ميعاد شهر من تاريخ الحكم الصادر حضورياً أو في معارضة، أما إذا لم تحصل المعارضة في الميعاد القانوني فيبتدئ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.
المادة 27
لا يجوز مطلقاً تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون على مال عديم الأهلية، ويكون التنفيذ بمعرفة قلم محضري المحاكم الجزئية الأهلية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المجالس الحسبية وبعد الحصول على أمر بالتنفيذ من رئيس المجلس الحسبي الذي أصدر الحكم.
الفصل السادس - اختصاصات المجالس الحسبية في مواد الولاية الشرعية
المادة 28
لا يجوز الحكم بسلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم إلا بناء على طلب النيابة العمومية وبشرط أن يكون سوء تصرفهم في أموال المذكورين ملحقا الضرر برأس مالهم نفسه، فإذا رأى المجلس أن عدم الثقة بالولي لا يبلغ درجة تبرر سلب جميع سلطته على تلك الأموال فله أن يحظر عليه إجراء كل التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين أو بعضها بدون إذن خاص.
وللمجلس أيضا أن يكلفه بتقديم بيان للأموال المذكورة في ميعاد لا يكون أقل من ثمانية أيام فإن لم يفعل عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
الفصل السابع - في انتهاء الولاية والوصاية وفي تصرف القاصر الذي يبلغ ثماني عشرة سنة
المادة 29
تنتهي الوصاية أو الولاية على المال متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
ومع ذلك فمتى بلغ القاصر ثماني عشرة سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه، ويكون للقاصر في هذه الحالة:
قبض دخله مدة إدارته والتصرف فيه.
التأجير لمدة لا تتجاوز سنة.
زراعة أطيانه؛
إجراء ما يلزم للعقارات من أعمال الحفظ والصيانة.
ويعتبر القاصر رشيداً بالنسبة إلى هذه التصرفات ويبقى قاصرا فيما عداها ويستمر الوصي في أداء وظيفته بالنسبة إليها.
المادة 30
يجب على القاصر الذي لم يمنع من التصرف أن يقدم للمجلس في آخر سنة وعلى الأكثر في 31 مارس من السنة التالية حسابا عن إدارته وتصرفاته.
المادة 31
يجوز للمجلس أن يمنع القاصر من التصرفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إذا أساء التصرف أو قامت أسباب صحيحة تدعو لأن يخشى منه ذلك، ويكون المنع بناء على طلب الأب أو الجد أو الأم أو الوصي أو المشرف أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ولا يفصل في طلب المنع إلا بعد تحقيق تسمع فيه أقوال القاصر وطالب المنع.
المادة 32
لا يجوز تقديم طلب المنع قبل بلوغ القاصر سن السابعة عشرة، ولا يجوز للقاصر طلب الإذن بالتصرف بعد القرار الصادر بمنعه منه قبل مضي سنة من تاريخ القرار.
المادة 33
كل مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر بعد انتهاء الوصاية ولكن قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات ومستنداتها للمجلس كما هو مبين بالمادة الرابعة والعشرين تكون باطلة ولا يعمل بها وهذا ما لم تكن تلك الحسابات قد سبق للمجلس اعتمادها.
المادة 34
كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة.
الفصل الثامن - إجراءات الجلسات والقرارات
للخصوم الحق في أن تسمع أقوالهم أمام المجالس الحسبية، ولهم أن ينيبوا عنهم أمام المجلس الحسبي العالي محامين من المقبولين أمام محكمة الاستئناف الأهلية أو أمام المحاكم الشرعية.
المادة 36
للمجالس الحسبية أن تدعو في كل مادة من المواد المنظورة أمامها من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة من ترى فائدة في استشارته، فإذا دعى المجلس الحسبي أحد الأقارب أو الأصهار المقيم في دائرة المجلس ولم يحضر في اليوم المحدد له بعد إعلانه على يد محضر أو أحد رجال الضبط ولم يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه عن الحضور، يحكم عليه المجلس بغرامة قدرها مائة قرش وإذا اقتضى الحال حضوره يكلف ثانياً بالحضور، فإذا امتنع عن الحضور بعد إعلانه مرة ثانية يحكم عليه بغرامة قدرها خمسمائة قرش، ويكون ميعاد الإعلان ثلاثة أيام على الأقل خلاف مواعيد المسافة المبينة في قانون المرافعات الأهلي.
وإذا حضر من تأخر عن الحضور، وأبدى أعذارا مقبولة وجبت إقالته من الغرامة.
المادة 37
ضبط جلسات المجالس الحسبية بالمراكز والمديريات والمحافظات وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها فإن تمادى على فعله كان للمجلس الحسبي الحكم بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ويسلم في الحال للبوليس لحبسه وعلى البوليس تنفيذ الحكم.
المادة 38
يأمر رئيس المجلس بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح في الجلسة، وإذا اقتضى الحال القبض على المتهم أمر بذلك وأرسله مع المحضر إلى قلم النائب العمومي أو من أقرب نقطة من نقط البوليس ويكون المحضر معمولاً به أمام المحاكم الأهلية.
المادة 39
للمجلس الحسبي العالي أثناء أدائه وظيفته ولأعضائه في حالة ندبهم كذلك جميع الاختصاصات التي لدائرة مدنية بمحكمة الاستئناف الأهلية، ويعاقب على الجرائم التي ترتكب ضدهم بالعقوبات التي يحكم بها في الجرائم التي تقع ضد دائرة من دوائر المحكمة المذكورة.
المادة 40
تصدر قرارات المجالس الحسبية بأغلبية الآراء ويجب بيان أسبابها.
المادة 41
تحصل رسوم قضائية على المسائل والمنازعات المعروضة على المجالس الحسبية ويكون ذلك على مقتضى تعريفة يصدر بها مرسوم.
المادة 42
تقرر المجالس الحسبية ما إذا كانت مصاريف الإجراءات وأتعاب المحامين أو الخبراء يلزم أن يتحملها المبطلون من الخصوم أو يتحملها مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
المادة 43
القرارات التي تصدرها المجالس الحسبية بتوقيع الحجر أو برفعه أو باستمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين، أو بسلب الولي سلطته على أموال محجورة أو الحد منها، تسجل بنصها أو بمضمونها في دفتر عمومي وتبين الأحكام المتعلقة بهذا الدفتر وطريقة التسجيل فيه بقرار يصدر من وزير الحقانية.
المادة 44
يقرر وزير الحقانية طرق الإجراء أمام المجالس الحسبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه نصاً خاصاً في هذا القانون.
أحكام عامة ووقتية
المادة 45
تكون المجالس الحسبية تابعة لوزير الحقانية وهو يراقب سيرها.
المادة 46
الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين والمشرفون المعينون قبل تاريخ العمل بهذا القانون من جهة كانت مختصة بتعيينهم يستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم أن يبلغوا المجلس الحسبي المختص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عن صفتهم وأسماء القصر والمحجور عليهم أو الغائبين الذين يتولون شؤونهم بأن يقدموا له جميع البيانات الكافية عما لهؤلاء الأشخاص من الأموال وإلا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة.
المادة 47
يلغى الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بإنشاء المجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1918 ورقم 38 لسنة 1922 ما عدا المادة التاسعة عشرة منه الخاصة بالدعاوى والمطالبات المتعلقة بالتركات التي وضعت الحكومة يدها عليها فإنها تبقى نافذة المفعول.
ويلغى أيضا القانون نمرة 5 لسنة 1911 الخاص بالمجلس الحسبي العالي، والقانون نمرة 35 لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.
المادة 48
على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويكون نافذ المفعول دون كل ما يخالفه من أحكام القوانين أو الأوامر العالية أو الأوامر الكريمة أو السامية من أي جهة صدرت أو اللوائح أو العادات المرعية.
توقيع : فؤاد الأول - ملك مصر