الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

قانون 26 لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

نشر بتاريخ 1 / 6 / 1978

نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 تابع)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:



المادة 1
يستبدل بنصوص البند 7 من المادة 5، والمادة 8 فقرة ثانية، والمواد 10، 26، 30، 34، 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصوص الآتية:
مادة 5:
7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.
مادة 8 - فقرة ثانية: وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (5).
مادة 10 - يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
(أ‌) فقد السلاح.
(ب‌) التصرف في السلاح طبقاً للقانون.
(ج) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.
مادة 26 - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في الفقرات جـ، د، هـ من المادة (7).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات جـ، د، هـ من المادة (7) من هذا القانون.
مادة 30 - يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
مادة 34 - يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
مادة 35 - مكرراً: ’’تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال‘‘.


المادة 2
يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".


المادة 3

يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم 28 مكرراً وفقرة أخيرة إلى المادة 33 نصهما الآتي:
مادة 28 - مكرراً:
’’إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.‘‘
مادة 33 - فقرة أخيرة: ’’ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد‘‘.



المادة 
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون, إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.


المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

محمد أنور السادات

رئيس الجمهورية

قرار وزير الإسكان 414 لسنة 2010 بشأن قيمة المصاريف الإدارية مقابل التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة

نشر بالوقائع المصرية العدد 206 بتاريخ 4 / 9 / 2010

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاستنا؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 1 لسنة 1990 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها؛
وعلى اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها وتعديلاتها؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بشأن تحديد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة؛

المادة 1

تحدد قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة وفقا لما يلي:
1 - تحصل مصاريف إدارية عن التنازل بواقع (49%) بالإضافة إلى (1%) لصالح مجلس الأمناء من فرق سعر الأرض أو العقارات الموضحة في بند (د)
في تاريخ التخصيص بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم طلب التنازل (بواقع ((1%)) شهريا وبحد أقصى ((10%)) سنويا) والسعر المعمول به وقت تقديم طلب التنازل (الذي يتم تحديده بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة) في حالة تغير السعر (وبحد أدنى ((10%)) من سعر الأرض أو العقار في تاريخ التخصيص) وذلك في حالة موافقة الهيئة على البيع أو التنازل للحالات التالية:
(أ) البيع أو التنازل عن قطع أراضي المساحات الكبيرة (أكبر من 5 أفدنة) أو أجزاء منها وأيا كان نوعها (سكني عمراني متكامل - تجاري - سياحي - ترفيهي ... إلخ).
(ب) البيع أو التنازل عن قطع الأراضي الاستثمارية والخدمية (بمساحات أقل من 5 أفدنة) (تجاري - ترفيهي - سياحي - صحي - سكني - تعليمي ... إلخ).
(ج) المساحات التي حددتها بعض العقود كنسبة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة ويسمح ببيعها كقطع أراضي فضاء مرفقة.
(د) جميع الوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية.
2 - يتم تطبيق قيمة المصاريف الإدارية عن التنازل بواقع (9%) بالإضافة إلى (1%) مجلس أمناء من الثمن في تاريخ التخصيص في حالة التنازل عن الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة (تخصيص مباشر - قرعة).
3 - يتم تحصيل مصاريف إدارية عن التنازل عن الوحدات السكنية بواقع (2%) (من ثمن الوحدة في تاريخ التخصيص) بالإضافة إلى (1%) مصاريف مجلس أمناء.
4 - جميع الأراضي التي يتم التنازل عنها وتم استكمال تنفيذ كامل المشروع المخصص له قطعة الأرض (طبقا للحد الأدنى للنسبة البنائية للمشروع والتي يتم تحديدها بمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات) يتم سداد مصاريف إدارية عن التنازل بواقع (2%) من ثمن الأرض في تاريخ التخصيص و(1%) مصاريف مجلس أمناء.
5 - في حالة التنازل إلى أقارب الدرجة الأولى يتم سداد مصاريف مجلس أمناء فقط بواقع (1%) من ثمن الأرض أو الوحدة أيا كان نوعها في تاريخ التخصيص ولا يتم سداد أي مصاريف إدارية.
6 - لا يتم تحصيل أية مصاريف إدارية أيا كان نوعها لحالات التنازل عن قطع الأراضي التي يتم إثبات الجدية باستكمال البناء عليها وبيعها للعملاء والواقعة داخل أراضي المساحات الكبيرة المخصصة للشركات والجمعيات وغيرها لإقامة مشروعات (عمرانية متكاملة - تجارية - سياحية ... إلخ).
7 - يتم تحصيل مصاريف التنازل في حالة التنازل عن قطعة الأرض (أو العقار) أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية في رأس مال شركة أو التعديلات بعقود شركات الأشخاص بدخول وخروج شركاء أو تغير حصص شركاء (وذلك بنسب حصصهم) أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى وذلك وفقا للبنود الموضحة بعاليه.


المادة 2
ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

 م/ أحمد المغربي - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

المذكرة الإيضاحية لقانون ترتيب المجالس الحسبية لسنة 1925

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية
إن مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة يرمي إلى توحيد جهة الاختصاص في مسائل الوصاية والقيامة والغيبة وذلك بتخويل المجالس الحسبية حق النظر دون غيرها في هذه المواد بالنسبة لجميع المتوطنين بالقطر المصري مصريين أو غير مصريين مسلمين أو غير مسلمين إلا إذا قضت القوانين أو المعاهدات بغير ذلك. وعلى ذلك لا يبقى في القوانين الحالية قانون يجعل للمجالس الحسبية شريكا في مثل هذا الاختصاص غير القانون نمرة 25 لسنة 1922 وهو القانون الذي أنشأ مجلس البلاط للأسرة المالكة وغني عن البيان أن هذا القانون يظل نافذ المفعول.
لقد كان هذا المشروع موضعا للدرس من زمن طويل إذ شكلت بوزارة الحقانية لجنة كلفت بدرس الموضوع فوضعت مشروعين أحدهما لتوزيع الاختصاصات الحالية للمجالس الحسبية والآخر لبيان اختصاص مجالس الطوائف الدينية وإنشاء جهة للفصل فيما يقع بينهما من النزاع. فأما المشروع الثاني، فلم يوضح في شكله النهائي بعد ويحتاج لزيادة الدرس والتمحيص، وأما المشروع الأول فكان موضوعا في صيغة قانون معدل لبعض نصوص قانون سنة 1896 الخاص بالمجالس الحسبية وآخر معدل لقانون سنة 1911 الخاص بالمجلس الحسبي العالي، ولكن عند النظر فيه رؤى من الأوفق إدماج هذين القانونين، معاً وجعلهما قانوناً واحداً شاملاً للأحكام المنظمة لهذا الموضوع بوجه عام بدلا من الاقتصار على تعديل بعض نصوص القوانين الحالية.
والذي يبرر جعل اختصاص المجالس الحسبية شاملاً لغير المسلمين أن المسائل الداخلة في اختصاص هذه المجالس هي من المسائل المدنية المحضة التي ليس لها في الحقيقة أية صفة دينية، وهذا الاعتبار هو الذي حدا من زمن طويل إلى إخراج هذه المواد فيما يتعلق بالمسلمين من اختصاص المحاكم الشرعية التي هي جهة القضاء في أحوالهم الشخصية، والمثال نفسه يحتذى الآن فيما يتعلق بالطوائف غير الإسلامية توصلاً إلى توحد النظام القضائي للبلاد.
غير أنه لما كان لمسائل الوصاية والحجر اتصال وثيق بما للعائلات من المصالح المادية والأدبية فقد رؤى من المناسب أنه عند نظر المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي عضو يعينه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المنظور في أمره إذ حضور مثل هذا العضو الذي له اضطلاع بالعادات العائلية لطوائف الملة التي هو منها مفيد وداع إلى الطمأنينة.
وفوق ذلك لما كان اشتراك القاضي الشرعي في المجلس ممتنعا في حالة نظر قضايا غير المسلمين وكان المجلس إذا رأسه مأمور المركز في غيبة القاضي الأهلي قد يخلو من وجود أي عضو ممن لهم إلمام بالمعلومات القانونية والخبرة الفنية فقد أوجب المشروع في الصورة المذكورة أن يكون عضو الملة من رجال القانون.
وفيما عدا هذا التعديل فإن مشروع القانون لم يغير شيئاً في تشكيل المجالس ولا في كيفية اختيار أعضائها عما كان العمل جاريا عليه عند النظر في المسائل الخاصة بالمسلمين.
ولم ير القانون إشراك السلطات الدينية للطوائف المختلفة في تعيين الأعضاء الذين يمثلون تلك الطوائف في المجالس الحسبية لأن المسائل التي تعرض على تلك المجالس هي كما تقدم القول من المسائل المدنية المحضة ولذلك فقد أعطى حق اختيار أولئك الأعضاء لوزير الحقانية وحده.
على أنه مما لا حاجة إلى ذكره أن الوزير إذا رأى ضرورة للتنور في الأمر فله أن يأخذ رأي السلطات الدينية قبل اختيار الأعضاء المذكورين.
ويلاحظ أن النص يشير إلى أن العضو يعين من ملة الشخص المنظور في أمره. ومدلول كلمة "ملة" أوسع وأعم من مدلول كلمة مذهب أو طائفة فإن الملة الواحدة قد تشمل عدة مذاهب، ولما كان من الصعب أن يوجد بين طائفة الشخص المنظور في أمره عضو حائز لكل الصفات المطلوبة فقد رؤى الاكتفاء بحضور شخص من الملة الدينية الشاملة لمذهب الشخص المنظور في أمره.
وعليه فمقتضى هذا النص أن جميع الطوائف الكاثوليكية تعتبر من ملة واحدة وكذلك جميع الطوائف الأرثوذكسية أو البروتستانتية أو الإسرائيلية ومن ثم فحضور عضو قبطي كاثوليكي مثلاً يكفي لصحة تشكيل المجلس الحسبي عند نظر المسائل الخاصة بالكاثوليك سواء أكانوا سوريين أم كلدانيين أم ماروثيين أم أرواما، وحضور عضو قبطي أرثوذكسي يكفي لصحة تشكيل المجلس عند نظر المسائل الخاصة بالأرثوذكس من أي مذهب كانوا، وكذلك حضور عضو قبطي من طائفة الإنجيليين يكفي عند نظر المسائل الخاصة بالبروتستانت. وحضور عضو من الطائفة الإسرائيلية (سفرديم) يكفي عند نظر المسائل الخاصة بالإسرائيليين الاشكنازيين أو القرائيين.
ومن هذا القبيل أيضاً ما نص عليه في المشروع من إلزام المجالس الحسبية بأن تعين الوصاية أو القيامة أو الوكالة عن الغائب شخصاً يكون تابعاً لطائفة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو يكون على الأقل من أهل ملته ولكن هذا الحكم لا يسري بطبيعة الحال على الأوصياء المختارين.
ولما كان يتعذر وجود أعضاء يمثلون مختلف الملل في بعض المجالس لقلة عدد الأفراد الذين يمكن الاختيار من بينهم فقد خول المشروع لوزير الحقانية أن يحيل المادة إلى أقرب مجلس يوجد به عضو من ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
وفيما يتعلق باختصاصات المجالس الحسبية فقد بين أنه ليس لها أن تعزل الأوصياء أو القامة أو الوكلاء فقط بل أن لها أيضاً أن تستبدل بهم غيرهم أو تقبل استقالتهم. صار بيان ذلك لما شوهد في العمل من أن بعض الأوصياء تطرأ عليهم أعذار صحية أو غير صحية لا يتيسر لهم معها القيام بشؤون مهمتهم وكثيراً ما يطلبون إقالتهم من تلك المهمة، وقانون سنة 1896 لم ينص فيه إلا على العزل فقط فهو استعمل لفظا مفهومه قد يكون ضارا بسمعة أولئك المتولين لما قد يشعر به هذا اللفظ من أنهم لم يحسنوا القيام بأداء هذه المهمة.
وعند بيان صنوف المتولين قد أضيف إليهم في المشروع المشرفون تكميلاً للبيان وإقراراً لحالة متبعة في العمل في المجالس الحسبية.
وقد نص في المشروع أيضا على شمول اختصاص المجلس الحسبي لحق تثبيت الأوصياء المختارين الذين تتحقق فيهم الكفاية للوصاية وعلى عزلهم أو إقالتهم من وظيفتهم.
وقد كانت المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادر بها القرار الوزاري في 26 يناير سنة 1897 تقضي بأنه (إذا عين الأب قبل وفاته وصيا مختاراً على ولده القاصر فليس على المجلس الحسبي سوى إجراء التصديق من القاضي على الوصاية التي اختارها المتوفى وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية).
غير أن العمل أظهر ضرورة تخويل المجالس الحسبية بعض السلطة على هذا الصنف من الأوصياء ولذلك فالمقترح أنه من الآن فصاعدا يكون للمجالس الحسبية حق بسط رقابتها على الأوصياء المختارين، فإذا رأت أنهم أهل للوصاية تثبتهم وإلا استبدلت بهم غيرهم. وأن يكون للمجالس أيضا حق عزلهم أو إقالتهم كمثل الأوصياء المعينين من هذه المجالس سواء بسواء.
وقد رأى القانون تأكيداً لحسن اختيار الأوصياء والقامة أن يأخذ بما أخذ به كثير من القوانين من جعل الوصاية والقيامة إلزامية في الطبقة القريبة من الأقارب والأصهار لمدة معينة دون أن يجعل في هذا الإلزام شيئاً من العنت على من لا يستطيع احتمال تكاليفه.
ويخول المشروع أيضا للمجالس الحسبية حق نزع ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تقييد هذه السلطة عند ظهور عدم كفايتهم، وهذا مبدأ جديد أدخل في التشريع الخاص بالمجالس الحسبية إذ الأولياء الشرعيون لم يكونوا بمقتضى قانون سنة 1896 خاضعين لقضاء هذه المجالس.
كان أمر الولي الشرعي إذ أتى من التبذير وسوء التصرف في أموال القاصر ما يقضي بعزله من الولاية راجعا إلى المحاكم الشرعية وهي التي تفصل فيه فإذا قضت بعزله من الولاية أمكن المجلس الحسبي عند ذلك أن يعين وصياً للقاصر، غير أنه حصل في بعض القضايا أن ذوي الشأن رفعوا الأمر إلى المجالس الحسبية في صورة طلب توقيع الحجر على الولي توصلا إلى سلب ولايته على مال القاصر وثبت من الوقائع أن لا محل لتوقيع الحجر على الولي لعدم وجود مال له كما ثبت أيضا أنه سيئ التصرف في مال القاصر فقضى المجلس الحسبي العالي في هذه الصورة بسلب ولاية الولي وتعيين وصي للقاصر، كما قضى هذا المجلس أيضا في أحوال أخرى بنزع ولاية الولي عن القاصر وتعيين وصي له متى تبين أن مصلحة القاصر تستلزم ذلك، وأصبح هذا القضاء ثابتا (راجع قرار المجلس الحسبي العالي الصادر في 3 ديسمبر سنة 1922 والمنشور في المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية في المجلد 23 نمرة 118 وقرار المجلس المذكور الصادر في 4 فبراير سنة 1923 المنشور في المجموعة في المجلد 24 نمرة 50). ولما كان هذا القضاء مفيدا في إنجاز العمل بتوحيد الجهة التي تفصل في أطراف المسألة الواحدة رؤي تخويل المجالس الحسبية حق سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على الأموال أو تحديد هذه السلطة بحظر بعض التصرفات عليهم بدون إذن سابق.
على أنه قد نص صراحة في المادة 28 من المشروع على أن ليس للمجالس الحسبية أن تلجأ إلى اتخاذ هذه الإجراءات إلا إذا اضطرها إليها سوء تصرف الأولياء وبلوغهم في ذلك مبلغا من شأنه الإضرار برأس مال القاصر. كما أنه احتياطا لمصلحة الأولياء قد رؤى من الضروري النص على أن رفع الأمر للمجالس الحسبية ضدهم لا يكون إلا بطلب النيابة العمومية.
وليلاحظ في هذا الصدد أن الأولياء الشرعيين الذين تسلبهم المجالس الحسبية بعض سلطتهم لن يكونوا مكلفين بتقديم حساباتهم إلى تلك المجالس كما هو الشأن في الأوصياء مختارين أو معينين، بل غاية ما فرض عليهم إنما هو أن يستأذنوا تلك المجالس كلما أرادوا إجراء شيء هام من التصرفات أو إهمال الإدارة وهذا التمييز ملحوظ فيه ما بين الولي وبين الوصي مختارا كان أو معيناً من الفارق الطبيعي في العطف والثقة.
على أن الولي ليس مع ذلك مطلق التصرف في أموال محجوره كما يتصرف في أموال نفسه بدون حسيب عليه في ذلك ولا رقيب، كلا بل هو مكلف بالتصرف بما فيه الخير والمصلحة لهذا المحجور.
فيما يختص بواجب التبليغ عن وفاة الأشخاص الذين يتوفون عن ورثة في حالة تستدعي تدخل المجلس الحسبي أو الذين تكون الحكومة مستحقة لكل تركتهم أو بعضها قد زيد في المشروع على الأشخاص الملزمين بهذا الواجب الورثة البالغون لأنهم أقرب الناس إلى المتوفى وأعلمهم بحالة الورثة الآخرين.
وأوجب النص الجديد أيضا على جميع الأشخاص المذكورين أن يبلغوا عن وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل وعن كل تغير يحصل في أهليتهم وكان قانون سنة 1896 يوجب على العمد ومشايخ الحارات تبليغ ما يصل إليهم من أخبار الوفيات إلى جهة الإدارة والنيابة العمومية ولكن نظراً لأنه توجد الآن مجالس حسبية في جميع المراكز فضلاً عن المحافظات وعواملها المديريات فقد رؤى الاستعاضة عن تبليغ الإدارة بتبليغ المجلس الحسبي مباشرة لأن هذا المجلس هو المختص بهذه المسائل في آخر الأمر ولأن عمل الإدارة في الوقت الحاضر قاصر في الواقع على إرسال التبليغات إلى المجلس الحسبي.
فالنظام الجديد يرفع عن عاتق الإدارة عملاً ليس من شؤونها كما أنه يضمن سرعة وصول التبليغات إلى المجالس الحسبية، وذلك فيما عدا حالة استحقاق الحكومة لكل التركة أو بعضها فإن المادة أوجبت في هذه الحالة تبليغ الإدارة أيضا حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحكومة.
وفي جميع الأحوال التي يوجب القانون فيها التبليغ فقد رؤى أن يعاقب على عدم القيام بهذا الواجب بعقوبة شديدة نوعاً حتى يكون في ذلك رادع لسيئ النية ممن قد يتعمدون عدم التبليغ ليمكنوا غيرهم من التلاعب بأموال التركة، ولذلك اقترح في المشروع أن تكون العقوبة على ذلك كعقوبة المخالفة أي الغرامة التي لا تتجاوز مائة قرش أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع.
لم يرد بقانون سنة 1896 إلا نص مجمل (المادة 13) يتعلق بالتصرفات المختلفة المحظور على الأوصياء والقامة والوكلاء مباشرتها بغير إذن من المجلس الحسبي.
ولقصور هذا النص قد استبدل به نص جديد عددت فيه بالدقة جميع التصرفات التي لا يمكن للأوصياء والقامة والوكلاء أن يباشروها بدون إذن سابق من المجلس. على أنه قد أدمج في المشروع من جهة أخرى ما يسوغ للمجلس أن يأذن الأوصياء إذنا عاما لمباشرة بعض تلك التصرفات بل كلها من غير الرجوع إليه للحصول على إذن خاص بكل منها كما هو أصل القاعدة وذلك في صورة ما إذا كان مال القاصر داخلاً في أعمال تجارية أو صناعية، وقد رؤي من الضروري إباحة ذلك تسهيلاً لإدارة بعض أنواع الأموال، والعلة هي أن الأعمال التجارية أو الصناعية في كثير من الأحوال تكاد تستدعي يومياً إجراء بعض التصرفات المشار إليها فإذا ألجئ المتولون لشؤون عديمي الأهلية أن يرجعوا إلى المجلس الحسبي كل آونة لاستئذانه عن كل تصرف من تلك التصرفات لتعطلت حركة العمل وحاق الضرر بمحجوريهم أنفسهم.
وقد أدرج بالمشروع بعض أحكام وردت بلائحة المجالس الحسبية الصادر بها القرار الوزاري الرقيم 26 يناير سنة 1897 متعلقة بتقديم الحسابات السنوية والحسابات النهائية، وكان ذلك لما رؤى من أن لهذه الأحكام من الأهمية ما يجعلها أولى بأن تكون جزءاً من القانون من أن تكون جزءاً من اللائحة.
ومن التعديلات المهمة التي أدخلها المشروع على التشريع الحالي رفع السن التي تنتهي فيها الولاية والوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين سنة. وهذا التعديل دفعت إليه التجربة. فإن الاختبار دل على أن سن الثماني عشرة المحددة الآن لبلوغ الرشد وانتهاء الوصاية غير كافية بالنظر إلى الأحوال الاجتماعية الحاضرة فإن غالب الشأن يكونون في دور التعليم حين بلوغهم هذه السن ولذلك يكونون بطبيعة الحال قليلي الخبرة بالحياة العملية، أضف إلى ذلك ما يحيط بالشاب الصغير من دواعي الإغراء بالإسراف والتبذير، وقد شوهد في كثير من الأحوال أن شبانا رفعت عنهم الوصاية وسلمت إليهم أموالهم عند بلوغهم ثمانية عشر عاما فبددوها كلها أو معظمها في قليل من الزمن. لهذا رأت الوزارة رفع السن التي تنتهي ببلوغها الوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين.
ومما لا حاجة لذكره أن الحكم المشار إليه لا ينطبق على الأشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن الثماني عشرة المحددة لانتهاء الوصاية بمقتضى القانون القديم بل هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنهم راشدون قانوناً ولا يسوغ إرجاعهم تحت الوصاية.
وقد وضع بالمشروع نص يسمح في المستقبل بأن تكون الفترة ما بين سن الثماني عشرة وسن الحادية والعشرين مدة تجربة واختبار وتدريب للقاصر. فإذا بلغ ثمانية عشر عاماً جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه ويقوم ببعض التصرفات على أن يقدم حساباً عن إدارته للمجلس وفي هذه الفترة يكون للمجلس في كل وقت أن يقرر منعه من تلك التصرفات إذا وقع منه فعلاً شيء من سوء الإدارة.
ولتخويل الصغير هذه الأهلية الناقصة في الفترة ما بين سن الثماني عشرة وبين سن الحادية والعشرين فائدتان - إذ هو من جهة يزيل كل خوف من العبث برأس المال كما أنه من جهة أخرى يبيح للمجلس فرصة اختبار القاصر حتى إذا بلغ سن الحادية والعشرين أمكن للمجلس أن يقرر - وهو على علم تام بحالته - ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى رفع الوصاية عنه أو إلى استمرارها.
وغني عن البيان أنه في مدة إدارة القاصر هذه يستمر الوصي على مباشرة سائر الأعمال الأخرى التي ليست من قبيل الإدارة البسيطة وعليه أن يحصل على إذن المجلس الحسبي في جميع الأحوال التي يقضي فيها القانون بذلك.
يشمل المشروع فوق ذلك نصين رؤي من الضروري وضعهما بياناً للمبادئ التي تتبع فيما يتعلق بالمسئولية عن تقديم حساب الوصاية.
أولهما يقضي بأن كل مخالصة يعطيها القاصر بعد بلوغ رشده قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات تكون باطلة إلا إذا كانت تلك الحسابات قد سبق للمجلس أن اعتمدها ومقتضى هذا النص أنه يشترط لصحة تلك المخالصة إما أن تكون الحسابات قد اعتمدت قبل إعطائها وإما أن يكون قد مضى على تقديم تلك الحسابات ستة أشهر على الأقل، والغرض من وضع هذا النص استبعاد المخالصات التي تعطى من غير روية إما مجاملة للوصي أو عن خفة وطيش.
والنص الثاني خاص بسقوط دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم فيما يتعلق بأمور الوصاية أو القيامة، أغلب الشرائع تقضي بسقوط هذه الدعوى بمضي مدة أقصر من المدة المقررة عادة لسقوط الدعوى، وهذا أمر يقضي به الإنصاف وقد رؤى من العدل جعل ميعاد سقوط الدعوى في هذه الحالة خمس سنوات.
وقد وضع في المشروع حكم وقتي نص فيه على أن الأوصياء والقامة والوكلاء المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد من الجهات المختلفة التي كانت مختصة بتعيينهم يستمرون على القيام بوظائفهم ولكن يكونون خاضعين في أدائها لأحكام القانون الجديد.
وبما أنهم سيكونون تحت مراقبة المجالس الحسبية فقد أوجب النص عليهم أن يبلغوا المجلس المختص في ظرف ثلاثة أشهر عن صفتهم وأن يقدموا له جميع البيانات اللازمة.
ومن خصوص القضايا التي تكون عند ابتداء العمل بالقانون الجديد منظورة لدى جهات الاختصاص القديمة فيجب أن تحال فورا إلى المجلس الحسبي المختص فإن له وحده الفصل فيها،

قانون ترتيب المجالس الحسبية لسنة 1925

ألغي بالقانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن إصدار قانون المحاكم الحسبية.

نشر بتاريخ 2 / 11 / 1925

بناء على المادة 41 من الدستور،
وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بالمجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1918 و38 لسنة 1922،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1911 الخاص بتشكيل مجلس حسبي عال،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

الفصل الأول - تشكيل المجالس الحسبية الابتدائية واختصاصها

المادة 1

يشكل في كل مركز مجلس حسبي بالكيفية الآتية:
(أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيساً، فإذا تعذر وجوده يحل محله مأمور المركز؛
(ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم من علماء المركز يعينه وزير الحقانية.
(ثالثاً) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية يكون من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره - ويجب أن يكون هذا العضو من رجال القانون في حالة غياب القاضي الأهلي وحلول مأمور المركز محله في الرياسة.
وعند النظر في المسائل الخاصة بالمسلمين إذا تعذر وجود القاضي الأهلي المنتدب للرياسة والمأمور معاً تكون الرياسة للقاضي الشرعي ويكمل المجلس من ينوب عن المأمور من موظفي المركز.

المادة 2

يشكل في كل مديرية وفي كل محافظة مجلس حسبي للمديرية أو المحافظة بالكيفية الآتية:
(أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه مجلس الوزراء ويكون رئيساً ويجوز عند الاستعجال أن يندب بصفة مؤقتة بقرار من وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله في رياسة المجلس المدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة.
(ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية، فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم آخر يعينه وزير الحقانية.
(ثالثاً) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية ويكون انتخابه بقدر الإمكان من أهل المركز أو القسم الذي به محل توطن الشخص المقتضى النظر في أمره.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.


المادة 3

تنظر المجالس الحسبية دون غيرها في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواد الآتية الخاصة بالمصريين وغيرهم من المتوطنين بالقطر المصري مسلمين كانوا أو غير مسلمين إلا إذا قضت القوانين أو المعاهدات بغير ذلك:
تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن والقامة للمحجور عليهم والوكلاء للغائبين، وتثبيت الأوصياء المختارين اللائقين للوصاية، وتعيين المشرفين وعزل جميع المتولين المذكورين، واستبدال غيرهم بهم أو قبول استقالتهم، والحجر على عديمي الأهلية ورفع الحجر عنهم، واستمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين إذا اقتضى الحال، ومنع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف، وتعيين مأذون بالخصومة في حقوق القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين وذلك عند تضارب مصلحتهم مع مصلحة الأوصياء أو القامة أو الوكلاء.
مراقبة أعمال الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو الحد من حريتهم فيها في الأحوال المبينة في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون.
ومع ما للمجالس الحسبية في أثناء مراقبتها لإدارة الأوصياء أو القامة من الحق في التأكد مما إذا كانت المصاريف المخصصة لنفقة القاصر وتربيته أو لنفقة المحجور عليه قد استعملت فعلاً لهذا الغرض، فليس لها حق التدخل في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس لخروجها عن اختصاصها.



المادة 4

يختص مجلس حسبي المركز متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص أيضا باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المستعجلة مهما كانت قيمة التركة أو المال حتى ولو كانت الحال تقضي باتخاذها في بندر المديرية، ويختص مجلس حسبي المديرية متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص مجلس حسبي المحافظة بجميع المسائل الواقعة في دائرتها مهما كانت قيمة التركة أو المال.



المادة 5

يتعين اختصاص المجالس الحسبية بالنسبة للمكان كما يأتي:
(أولاً) في مسائل الولاية الشرعية بمحل توطن الولي؛
(ثانياً) في جميع أحوال الوصاية بمحل توطن المتوفى؛
(ثالثاً) في مواد الحجر بمحل توطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه؛
(رابعاً) في مواد الغيبة بآخر موطن معلوم للغائب.

المادة 6

إذا كان القاصر متوطناً عند الوفاة في غير محل توطن المتوفى، أو كان متوطنا فيه وانتقل إلى محل آخر جاز للمجلس المختص أن يحيل المادة إلى المجلس الحسبي التابع له موطن القاصر.
وإذا رأى المجلس الحسبي أن المسألة المنظورة أمامه هي من اختصاص مجلس آخر سواء بالنسبة للمكان أو القيمة يحيلها إلى المجلس المختص، ويجوز لمجلس حسبي المديرية أن يحيل إلى مجلس حسبي المركز كل مادة يرى من الأوفق أن يتولى نظرها المجلس المذكور.



المادة 7

لوزير الحقانية عند تعذر وجود عضو الملة في أحد المجالس أن يحيل بقرار منه المادة إلى أقرب مجلس يوجد به عضو من ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.



الفصل الثاني - كيفية رفع الأمر للمجالس الحسبية الابتدائية

المادة 8

يجب على الورثة البالغين والمأمورين الذين يثبتون الوفيات أو يحررون محاضرها وعلى من يباشرون الدفن وكذلك مشايخ البلاد أن يخبروا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوفاة كل شخص يتوفى عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو غائبين أو فاقدي الأهلية أو تكون الحكومة مستحقة لكل تركته أو لبعضها، ويجب عليهم إخبار العمدة أو شيخ الحارة أيضا في الميعاد المتقدم بوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل، كما يجب على الورثة البالغين والمشايخ الإخبار كذلك بكل تغير يحصل في أهلية المتولين المذكورين وذلك بمجرد علمهم به.
وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلى المجلس الحسبي المختص وإلى النيابة العمومية التابعين لها، كما يجب عليهم أيضا أن يبلغوا جهة الإدارة بالوفاة في حالة استحقاق الحكومة لكل التركة أو لبعضها.
ويعاقب المتأخر في الإخبار أو التبليغ في جميع الأحوال المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد عن سبعة أيام أو بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.



المادة 9

للنيابة العمومية أن تأمر باتخاذ الوسائل التي تراها لازمة لحفظ حقوق الحمل المستكن أو القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين أو الحكومة وذلك إلى أن تصدر قرارات المجلس الحسبي في حالة وجود حمل مستكن أو قصر أو عديمي أهلية أو غائبين أو قرارات جهة الإدارة إذا لم يكن للتركة وارث. ويجب على العمد أن يتخذوا جميع ما يكون ضروريا من الاحتياطات التحفظية التي تقتضي الحال سرعة اتخاذها بما في ذلك من وضع الأختام عند الاقتضاء.



المادة 10

في غير الحالة المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة يرفع الأمر للمجلس الحسبي في مواد الوصاية والحجر والغيبة من أحد أعضاء العائلة أو النيابة العمومية أو كل ذي شأن.



الفصل الثالث - المجلس الحسبي العالي

المادة 11

يشكل بالقاهرة مجلس حسبي عال يكون مؤلفاً من:
(أولاً) ثلاثة مستشارين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.
(ثانياً) عضو من المحكمة العليا الشرعية، وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل به عضو من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
(ثالثاً) أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.
وتعيين الثلاثة المستشارين والرئيس الذي ينتخب من بينهم يكون بمعرفة وزير الحقانية بناء على ما يعرضه رئيس محكمة الاستئناف الأهلية، ويعين العضوين الباقيين مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير الحقانية، وفي كلتا الحالتين يكون التعيين لمدة سنة، ويجوز تجديده.
وإذا غاب أحد الأعضاء أو حصل عنده مانع ناب عنه عضو ينتخب بالطريقة عينها ممن توافرت فيهم شروط العضو الغائب.



المادة 11 مكرر

يختص المجلس الحسبي العالي بالنظر في استئنافات القرارات الصادرة من مجلس حسبي المديرية أو مجلس حسبي المحافظة متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويختص المجلس الحسبي الاستئنافي بالنظر في استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية المركزية أو من مجالس المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصه متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وقرارات المجالس الحسبية المركزية التي تصدر بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة تعتبر كأنها صادرة من مجلس حسبي المديرية.



المادة 12

لوزير الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار في الموضوع صادر من المجلس الحسبي في ظرف تسعين يوما من تاريخ صدوره وذلك بناء على بلاغ من النيابة العمومية أو من أي شخص ذي شأن أو من تلقاء نفسه.



المادة 13

للأوصياء المختارين أن يستأنفوا إلى المجلس الحسبي العالي القرارات الصادرة بعزلهم أو استبدال غيرهم بهم، وللأولياء الشرعيين هذا الحق أيضا فيما يتعلق بالقرارات التي تسلبهم سلطتهم على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تحظر عليهم إجراء بعض التصرفات في هذه الأموال بلا إذن سابق.
وللنيابة العمومية ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو وقفه أو في رفع الوصاية أو استمرارها أو في منع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف.
ويرفع الاستئناف في الأحوال المبينة بهذه المادة بعريضة تقدم إلى وزير الحقانية في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المستأنف وعلى الوزير تقديم هذا الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي.



المادة 14

قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو استؤنفت إلى المجلس الحسبي العالي، ومع ذلك فلوزير الحقانية إذا رأى أن يرفع قرارا صادرا من مجلس حسبي إلى المجلس الحسبي العالي أن يوقف تنفيذه حتى يصدر قرار هذا المجلس فيه متى رأى أن المصلحة تقضي بذلك.



المادة 15

للمجلس الحسبي العالي متى رفع إليه الأمر بالطرق القانونية:
(أولاً) أن يلغي أو يعدل أي قرار صادر من المجلس الحسبي أو يوقف تنفيذه مؤقتاً عند الاقتضاء؛
(ثانياً) أن يبين في القضية التي تكون مرفوعة أمامه طريقة السير اللازم إتباعها بمعرفة المجلس الحسبي.
(ثالثاً) أن يقرر اتخاذ الإجراءات المستعجلة التي كان للمجلس الحسبي اتخاذها للمحافظة على حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
(رابعاً) أن يقرر توقيع الحجر أو رفعه.
(خامساً) أن يقرر استمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين أو رفعها وأن يفصل في أمر منع القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشرة من تسلمه ماله ليديره بنفسه؛
(سادساً) أن يعين الأوصياء والقامة والوكلاء أو يعزلهم أو يستبدل بهم غيرهم؛
(سابعاً) أن يسلب الأولياء الشرعيين ما لهم من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو يحظر عليهم بعض التصرفات بلا إذن سابق.



الفصل الرابع - في الأوصياء والقامة والوكلاء وفيما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات

المادة 16

يجب على المجالس الحسبية في الأحوال المنصوص عليها بالمادة الثامنة أن تعين الأوصياء أو القامة أو الوكلاء أو تثبتهم في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التبليغ بالوفاة.
أما في غير ذلك من أحوال الحجر والغيبة فيجب على تلك المجالس تعيين القامة أو الوكلاء في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم صدور قرارها بتوقيع الحجر أو بإثبات الغيبة وهذا ما لم يكن التعيين قد حصل فعلا بالقرار المذكور.



المادة 17

للمجلس قبل أن يفصل في طلب الحجر أن يعين مديرا مؤقتا يقوم بإدارة أموال المطلوب الحجر عليه إن رأى ضرورة لذلك، وتنتهي هذه الإدارة بصدور قرار نهائي في الطلب.



المادة 18

لا يجوز أن يعين وصيا أو قيما أو مشرفا أو وكيلا شخص من الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) المحكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غير ذلك من الجرائم الماسة بالشرف أو النزاهة.
(ثانياً) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد شرفه إليه.
(ثالثاً) كل من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته بإشهاد شرعي أو بكتابة صادرة بخط يده.
ويجب على كل حال أن يكون الوصي أو القيم أو الوكيل من طائفة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب فإن لم يكن فمن أهل ملته.



المادة 19

في حالة تعذر تعيين وصي أو قيم تكون وظيفة الوصاية أو القوامة إلزامية بالنسبة إلى أقارب القاصر أو المحجور عليه حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم كذلك، ومع ذلك فلا يلزم أحد منهم بالبقاء في وظيفته أكثر من عشر سنوات، فإذا انقضت هذه المدة جاز له أن يستقيل، وفي كل الأحوال يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم الامتناع عن القبول:
(أولاً) النساء؛
(ثانياً) من تجاوز عمره ستين سنة.
(ثالثاً) من كان مصاباً بمرض أو عاهة بحيث يصعب عليه القيام بوظيفته؛
(رابعاً) من تلحق به هذه الوظيفة ضرراً خاصاً بسبب بعد محل إقامته عن الجهة التي بها المال.
(خامساً) من ضم إليه غيره وصياً كان أو قيماً أو مشرفاً.



المادة 20

يجب على الأوصياء والقامة والوكلاء في ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أن يجردوا أعيان التركة من منقول وعقار وأوراق بحضور مندوب من جهة الإدارة وكل شخص ذي شأن يحضر من تلقاء نفسه وذلك قبل استلام الأعيان المذكورة.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين ويوقع عليها جميع الحاضرين.



المادة 21

يجب على الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين أن يحصلوا على إذن من المجلس الحسبي لمباشرة أحد التصرفات الآتية:
(أولاً) شراء العقارات أو بيعها أو استبدالها أو ترتيب حقوق عينية عليها؛
(ثانياً) التصرف بالبيع أو الرهن في الأوراق المالية؛
(ثالثاً) تقليل التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(رابعاً) الاعتراف بدين سابق على الوفاة أو الحجر أو الغيبة؛
(خامساً) الصلح أو التحكيم؛
(سادساً) إجراء القسمة بالتراضي، وفي هذه الحالة يقوم تصديق المجلس عليها مقام التصديق المنصوص عليه بالمادة 456 من القانون المدني؛
(سابعاً) طلب القسمة القضائية عند عدم الاتفاق؛
(ثامناً) قبول الهبة إذا كانت مقترنة بشرط؛
(تاسعاً) التأجير لمدة أكثر من ثلاث سنوات؛
(عاشراً) الاقتراض؛
(حادي عشر) تشغيل رؤوس الأموال؛
(ثاني عشر) شراء شيء لأنفسهم من ملك القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو بيع شيء من ملكهم للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(ثالث عشر) استئجار ملك القاصر أو المحجور عليه أو الغائب؛
(رابع عشر) قبول التنازل لهم عن حق أو دين على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
ويجب الحصول على إذن خاص من المجلس لإجراء كل تصرف من تلك التصرفات.



المادة 22

لا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب أو يقرض أو يعير شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.



المادة 23

إذا كان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب مال في عمل تجاري أو صناعي فللمجلس الحسبي أن يأمر بتصفية ماله وسحبه من هذا العمل أو باستمرار وجوده فيه وذلك بحسب ما يراه من المصلحة، فإن أمر باستمراره فله أن يأذن إذناً عاماً بإجراء التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين جميعها أو بعضها بدون توقف على إذن خاص لكل منها.



الفصل الخامس - في الرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن النائبين

المادة 24

يجب على الأوصياء والقامة والوكلاء أن يقدموا حسابهم بوجه التفصيل في آخر كل سنة إلى المجلس الحسبي التابعين له، وترفق بالحسابات المذكورة جميع المستندات المؤيدة لها، وعليهم تقديم الحسابات النهائية إلى المستحقين أو إلى المتولين الذين يعينون للإدارة بدلهم، ويكون ذلك أمام المجالس الحسبية.



المادة 25

للمجالس الحسبية أن تقضي بالعقوبات التأديبية المبينة بعد على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمشرفين، الذين يعملون على عدم تنفيذ قراراتها أو لا يراعون الواجبات التي فرضتها عليهم القوانين والقرارات الخاصة بالمجالس الحسبية، وهذه العقوبات هي:
(أولاً) غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
ويجوز أن تزاد إلى عشرين جنيهاً في المرة الثانية.
(ثانياً) حرمانهم من كل مكافآتهم أو بعضها.
ويجوز الرجوع في الحكم إذا أذعن المحكوم عليه للأمر الذي ترتب عليه الحكم وقدم أعذارا يرى المجلس قبولها.



المادة 26

تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بناء على المادة السابقة، وميعاد المعارضة ثمانية أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم على يد محضر أو أحد رجال الضبط، وتقدم المعارضة بعريضة لرئيس المجلس الذي أصدر الحكم المعارض فيه.
وتكون الأحكام الصادرة من المجالس الحسبية، عدا المجلس الحسبي العالي، غير قابلة للاستئناف إلا إذا قضت بالحرمان من مكافأة تزيد قيمتها على عشرين جنيهاً.
ويرفع الاستئناف للمجلس الحسبي العالي بعريضة تقدم لوزير الحقانية في ميعاد شهر من تاريخ الحكم الصادر حضورياً أو في معارضة، أما إذا لم تحصل المعارضة في الميعاد القانوني فيبتدئ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.



المادة 27

لا يجوز مطلقاً تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون على مال عديم الأهلية، ويكون التنفيذ بمعرفة قلم محضري المحاكم الجزئية الأهلية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المجالس الحسبية وبعد الحصول على أمر بالتنفيذ من رئيس المجلس الحسبي الذي أصدر الحكم.



الفصل السادس - اختصاصات المجالس الحسبية في مواد الولاية الشرعية

المادة 28

لا يجوز الحكم بسلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم إلا بناء على طلب النيابة العمومية وبشرط أن يكون سوء تصرفهم في أموال المذكورين ملحقا الضرر برأس مالهم نفسه، فإذا رأى المجلس أن عدم الثقة بالولي لا يبلغ درجة تبرر سلب جميع سلطته على تلك الأموال فله أن يحظر عليه إجراء كل التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين أو بعضها بدون إذن خاص.
وللمجلس أيضا أن يكلفه بتقديم بيان للأموال المذكورة في ميعاد لا يكون أقل من ثمانية أيام فإن لم يفعل عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.



الفصل السابع - في انتهاء الولاية والوصاية وفي تصرف القاصر الذي يبلغ ثماني عشرة سنة

المادة 29

تنتهي الوصاية أو الولاية على المال متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
ومع ذلك فمتى بلغ القاصر ثماني عشرة سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه، ويكون للقاصر في هذه الحالة:
قبض دخله مدة إدارته والتصرف فيه.
التأجير لمدة لا تتجاوز سنة.
زراعة أطيانه؛
إجراء ما يلزم للعقارات من أعمال الحفظ والصيانة.
ويعتبر القاصر رشيداً بالنسبة إلى هذه التصرفات ويبقى قاصرا فيما عداها ويستمر الوصي في أداء وظيفته بالنسبة إليها.



المادة 30

يجب على القاصر الذي لم يمنع من التصرف أن يقدم للمجلس في آخر سنة وعلى الأكثر في 31 مارس من السنة التالية حسابا عن إدارته وتصرفاته.



المادة 31

يجوز للمجلس أن يمنع القاصر من التصرفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إذا أساء التصرف أو قامت أسباب صحيحة تدعو لأن يخشى منه ذلك، ويكون المنع بناء على طلب الأب أو الجد أو الأم أو الوصي أو المشرف أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ولا يفصل في طلب المنع إلا بعد تحقيق تسمع فيه أقوال القاصر وطالب المنع.



المادة 32

لا يجوز تقديم طلب المنع قبل بلوغ القاصر سن السابعة عشرة، ولا يجوز للقاصر طلب الإذن بالتصرف بعد القرار الصادر بمنعه منه قبل مضي سنة من تاريخ القرار.



المادة 33

كل مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر بعد انتهاء الوصاية ولكن قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات ومستنداتها للمجلس كما هو مبين بالمادة الرابعة والعشرين تكون باطلة ولا يعمل بها وهذا ما لم تكن تلك الحسابات قد سبق للمجلس اعتمادها.



المادة 34

كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة.



الفصل الثامن - إجراءات الجلسات والقرارات

للخصوم الحق في أن تسمع أقوالهم أمام المجالس الحسبية، ولهم أن ينيبوا عنهم أمام المجلس الحسبي العالي محامين من المقبولين أمام محكمة الاستئناف الأهلية أو أمام المحاكم الشرعية.



المادة 36

للمجالس الحسبية أن تدعو في كل مادة من المواد المنظورة أمامها من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة من ترى فائدة في استشارته، فإذا دعى المجلس الحسبي أحد الأقارب أو الأصهار المقيم في دائرة المجلس ولم يحضر في اليوم المحدد له بعد إعلانه على يد محضر أو أحد رجال الضبط ولم يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه عن الحضور، يحكم عليه المجلس بغرامة قدرها مائة قرش وإذا اقتضى الحال حضوره يكلف ثانياً بالحضور، فإذا امتنع عن الحضور بعد إعلانه مرة ثانية يحكم عليه بغرامة قدرها خمسمائة قرش، ويكون ميعاد الإعلان ثلاثة أيام على الأقل خلاف مواعيد المسافة المبينة في قانون المرافعات الأهلي.
وإذا حضر من تأخر عن الحضور، وأبدى أعذارا مقبولة وجبت إقالته من الغرامة.



المادة 37

ضبط جلسات المجالس الحسبية بالمراكز والمديريات والمحافظات وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها فإن تمادى على فعله كان للمجلس الحسبي الحكم بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ويسلم في الحال للبوليس لحبسه وعلى البوليس تنفيذ الحكم.



المادة 38

يأمر رئيس المجلس بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح في الجلسة، وإذا اقتضى الحال القبض على المتهم أمر بذلك وأرسله مع المحضر إلى قلم النائب العمومي أو من أقرب نقطة من نقط البوليس ويكون المحضر معمولاً به أمام المحاكم الأهلية.



المادة 39

للمجلس الحسبي العالي أثناء أدائه وظيفته ولأعضائه في حالة ندبهم كذلك جميع الاختصاصات التي لدائرة مدنية بمحكمة الاستئناف الأهلية، ويعاقب على الجرائم التي ترتكب ضدهم بالعقوبات التي يحكم بها في الجرائم التي تقع ضد دائرة من دوائر المحكمة المذكورة.



المادة 40

تصدر قرارات المجالس الحسبية بأغلبية الآراء ويجب بيان أسبابها.



المادة 41

تحصل رسوم قضائية على المسائل والمنازعات المعروضة على المجالس الحسبية ويكون ذلك على مقتضى تعريفة يصدر بها مرسوم.



المادة 42

تقرر المجالس الحسبية ما إذا كانت مصاريف الإجراءات وأتعاب المحامين أو الخبراء يلزم أن يتحملها المبطلون من الخصوم أو يتحملها مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.



المادة 43

القرارات التي تصدرها المجالس الحسبية بتوقيع الحجر أو برفعه أو باستمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين، أو بسلب الولي سلطته على أموال محجورة أو الحد منها، تسجل بنصها أو بمضمونها في دفتر عمومي وتبين الأحكام المتعلقة بهذا الدفتر وطريقة التسجيل فيه بقرار يصدر من وزير الحقانية.



المادة 44

يقرر وزير الحقانية طرق الإجراء أمام المجالس الحسبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه نصاً خاصاً في هذا القانون.



أحكام عامة ووقتية

المادة 45

تكون المجالس الحسبية تابعة لوزير الحقانية وهو يراقب سيرها.



المادة 46

الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين والمشرفون المعينون قبل تاريخ العمل بهذا القانون من جهة كانت مختصة بتعيينهم يستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم أن يبلغوا المجلس الحسبي المختص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عن صفتهم وأسماء القصر والمحجور عليهم أو الغائبين الذين يتولون شؤونهم بأن يقدموا له جميع البيانات الكافية عما لهؤلاء الأشخاص من الأموال وإلا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة.



المادة 47

يلغى الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بإنشاء المجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1918 ورقم 38 لسنة 1922 ما عدا المادة التاسعة عشرة منه الخاصة بالدعاوى والمطالبات المتعلقة بالتركات التي وضعت الحكومة يدها عليها فإنها تبقى نافذة المفعول.
ويلغى أيضا القانون نمرة 5 لسنة 1911 الخاص بالمجلس الحسبي العالي، والقانون نمرة 35 لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين.



المادة 48

على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويكون نافذ المفعول دون كل ما يخالفه من أحكام القوانين أو الأوامر العالية أو الأوامر الكريمة أو السامية من أي جهة صدرت أو اللوائح أو العادات المرعية.

توقيع : فؤاد الأول - ملك مصر



الطعن 964 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 229 ص 1117

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(229)
الطعن رقم 964 لسنة 43 القضائية

(1) ارتباط. تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية. جريمة. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة".
جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية طبقاً للمادة 169 عقوبات عقوبتها الحبس. جريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/ 1 عقوبات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
قيام الارتباط بين الجريمتين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى.
 (2)ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". نقض. "حالاته. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات نشوء الجرائم المسندة إلى المتهم عن فعل واحد ووقوعها لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. تقدير قيام الارتباط موضوعي. إيراد الحكم وقائع الدعوى بما يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تستوجب تدخل محكمة النقض.
 (3)ارتباط. جريمة. عربات نقل. لائحة. نقض. "حالاته. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمتا ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق لا ارتباط بينهما وبين جريمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص. إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض والتصحيح.

------------------
1 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التي دين المطعون ضده بها طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس في حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة شخص طبقاً للمادة 244/ 1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى.
2 - لما كان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
3 - لما كانت تهمة ممارسة حرفة عربجي بدون رخصة وتهمة عدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه (بتأييد الحكم المستأنف).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 مايو سنة 1971 بدائرة قسم اللبان. (1) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام) من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قاد عربة نقل وصندوق بدون رخصة ولم يترك مسافة كافية بينها وبين الترام فاصطدمت به ونشأ عن ذلك إصابة.... (2) تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله على النحو سالف الذكر فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. (3) مارس حرفة عربجي بدون رخصة (4) لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت معاقبته بالمادتين 169/ 2 و244/ 1 من قانون العقوبات ولائحة عربات النقل. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 50 قرشاً لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 25 قرشاً عن كل تهمة من التهمتين الثالثة والرابعة، فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش عن جميع التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين دان المطعون ضده بجرائم أربع هي: التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية (ترام المدينة) ونشأ عن ذلك إصابة بدنية للمجنى عليه، وتسبب خطأ في إصابة المجنى عليه المذكور، وممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة، وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي وبتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع على أساس قيام الارتباط بينها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بدلاً مما قضى به ابتدائيا من عقوبة الحبس شهرا مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية ومن غرامة 25 قرشاً عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، ذلك بأن عقوبة الجريمة الأشد وهى الجريمة الأولى هي الحبس طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات ولا مجال لإعمال حكم المادة 32 سالفة الذكر بالنسبة للتهمتين الأخيرتين لأن كلاً منهما تستقل عن التهم الأخرى في الفعل المنشئ كما أنها لا ترتبط بأيها برباط لا يقبل التجزئة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة لأنه: (أولاً) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام المدينة) من شأنه تعريض الأشخاص الآمنين للخطر ونشأ عن ذلك إصابة عبد الله فقيان مكاريوس. (ثانياً) تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه سالف الذكر بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثاً) مارس حرفة "عربجي" بدون رخصة. (رابعاً) لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 169 و244/ 1 من قانون العقوبات وبلائحة عربات النقل، وقضت المحكمة الجزئية بحبسه شهراً مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية على أساس وجود ارتباط بينهما إعمالاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وبتغريمه 25 قرشاً عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، ولما استأنف المطعون ضده حكمت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهم الأربع على أساس وجود الارتباط بين التهم جميعاً. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 244/ 1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى. لما كان ذلك، وكان مفاد تطبيق المادة 32/ 2 سالفة الذكر أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكانت تهمة ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وتهمة عدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بالتهمتين الأخريين المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.