جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، وائل داود وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة.
--------------
(110)
الطعن 16970 لسنة 72 القضائية
(1) حكم "الطعن في الأحكام: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها". نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة مناط الدعوى. سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف. معيارها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. مؤداه. تضمن الطاعنة صحيفة طعنها الطعن في الحكم الاستئنافي المقام من المطعون ضده الأول والمقضي فيه بالرفض. لا مصلحة لها فيه. أثره. وجوب عدم قبول الطعن.
(2 ، 3) عمل "إدارات قانونية: أثر القيد بجدول المحامين لعضو الإدارة القانونية: نقل". حكم "عيوب التدليل: ما يعد عيب".
(2) القيد في جداول المحامين المشتغلين. شرط شغل وبقاء واستمرار عضو الإدارة القانونية. عدم جواز نقله إلى وظيفة غير قانونية إلا بموافقته كتابة. المواد 12، 13، 19 ق 47 لسنة 1973.
(3) نقل المطعون ضده الأول من العمل بالإدارة القانونية للعمل بوظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية لفقده شرط القيد في جداول المحامين المشتغلين. قرار صحيح مبرءا من التعسف. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل استنادا لتعسف الطاعنة في إصداره. خطأ.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم. مؤداه. نقض الأجزاء الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض. م 271 مرافعات.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحق سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن حين قضى برفض طلباته أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا مقصودة منها، ولما كان ذلك، وكان الثابت بصحيفة الطعن أن الطاعنة ضمنتها طعنا فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق استئناف القاهرة المقام من المطعون ضده الأول برفضه ولا مصلحة لها في الطعن في هذا الحكم الذي لم يضر بها، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
2 - إن مفاد النص في المواد 12، 13، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن العضو الفني في الإدارات القانونية يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وأن يكون مقيدا بجداول المحامين المشتغلين بالمحاماة وأن ترقيته في الوظائف داخل الإدارة القانونية تتم وفقا لمدد قيده بجداول المحامين المشتغلين بالنقابة مما يكون معه شرط القيد في جداول المحامين المشتغلين هو شرط شغل وبقاء واستمرار ليكون عضوا فنيا بالإدارة القانونية ويسري عليه القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه لكي يتمتع بما ورد به من ضمانات بأن تكفل له في عمله ومن بينها عدم جواز نقله إلى وظيفة غير قانونية إلا بموافقته كتابة على ذلك.
3 - إذ كان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول كان يشغل وظيفة مدير إدارة بالإدارة القانونية وصدر قرار لجنة القيد بنقابة المحامين بنقله إلى جداول غير المشتغلين بأثر رجعي اعتبارا من 31/ 12/ 1974 وعقب عودته من الخارج فشل في استصدار قرار من النقابة المذكورة بنقله إلى جداول المحامين المشتغلين فأصدرت الطاعنة قرارها رقم 178 لسنة 1985 - المطعون عليه - بنقله من الإدارة القانونية للعمل بوظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية وندبه للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين لفقده شرط القيد في جداول المحاميين المشتغلين باعتباره أحد شروط الصلاحية لشغل الوظيفة فإن القرار يكون صحيحا ومبرءا من التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة في قضائه ببطلان قرار النقل المشار إليه استنادا إلى تعسف الطاعنة في إصداره لأنها لم تعرضه على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل إعمالا للمادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وأن نقله إلى جداول غير المشتغلين بالمحاماة كان نتيجة حتمية لموافقتها له على السفر للعمل بالخارج، فإنه يكون معيبا.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه ببطلان قرار النقل لخطأ الطاعنة وتعسفها في قضائه بالتعويض المقضي به وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم في خصوص ما قصد به من بطلان القرار فيستتبع ذلك نقضه فيما قضى به من تعويض إعمالا للمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة ..... العامة للمقاولات - والمطعون ضدهما الثاني والثالث - السيد/ ..... ونقيب المحامين بصفته - انتهى فيها إلى طلب بطلان القرارين رقمي 127، 178 لسنة 1985 الصادرين من الطاعنة ويتضمن الأول ترقية المطعون ضده الثاني إلى وظيفة مدير الإدارة القانونية ويتضمن الثاني نقل المطعون ضده الأول إلى وظيفة إدارية وبطلان القرار الصادر من المطعون ضده الثالث، ويتضمن نقله من جدول المحامين المشتغلين بالمهنة إلى جدول الغير مشتغلين وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 450000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرارا, وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير الإدارة القانونية وحصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وأثناء ذلك تحصل المطعون ضده الثاني من المطعون ضده الثالث على قرار بنقله من جدول المشتغلين بالمحاماة إلى جدول غير مشتغلين اعتبارا من 31/ 12/ 1974 وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة القرارين المشار إليهما وبعد أن عاد من الإجازة رفضت الطاعنة عودته إلى وظيفته التي كان عليها وهي مدير الإدارة القانونية الأمر الذي أصابه بضرر مادي وأدبي فأقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وأحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين، حكمت بتاريخ 31/ 3/ 2009 بعدم اختصاصها بطلب بطلان قرار إحالة المطعون ضده الأول الصادر من المطعون ضده الثالث إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة وعدم قبول طلب التعويض المقام ضده لرفعه قبل الأوان ورفض طلب التعويض المقام ضد المطعون ضده الثاني وبطلان القرار الصادر من الطاعنة برقم 178 لسنة 1985 بنقل المطعون ضده الأول من عمله القانوني إلى عمل إداري وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 60000 جنيه تعويضا ماديا ومبلغ 40000 جنيه تعويضا أدبيا عن الأضرار التي أصابته. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 13 ق س القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في 19/ 9/ 2012 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، وفي موضوع الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق استئناف القاهرة لانتفاء مصلحة الطاعنة فيه، فإن الدفع سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحق سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن حين قضى برفض طلباته أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا مقصودة منها، ولما كان ذلك، وكان الثابت بصحيفة الطعن أن الطاعنة ضمنتها طعنا فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق استئناف القاهرة المقام من المطعون ضده الأول برفضه، ولا مصلحة لها في الطعن في هذا الحكم الذي لم يضر بها، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك، تقول إنها وافقت على إعارة المطعون ضده الأول للعمل بالخارج بما لها من سلطة في ذلك وظلت وظيفته شاغرة حتى عاد للعمل ولكنه أثناء تلك الفترة صدر قرار المطعون ضده الثالث بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين بمهنة المحاماة وإذ فشل في الحصول على قرار بعودته إلى جدول المحامين المشتغلين اضطرت إلى إصدار قراريها رقمي 127، 178 لسنة 1985 بترقية المطعون ضده الثاني إلى الوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده الأول لحاجة العمل ونقل الأخير من وظيفته القانونية إلى وظيفة غير قانونية لفقده أحد الشروط اللازمة لاستمرار شغله بوظيفته القانونية وهو القيد بجداول المحامين المشتغلين مما لا يكون معه محل لعرض قرار النقل على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل للموافقة عليه مما ينفي عنها وصف التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من بطلان قرار النقل وإلزامها بالتعويض المقضي به تأسيسا على تعسفها في عملية النقل، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قد جرى على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية في الإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" والمادة 13 منه على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة البينية قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو الآتي..." والمادة 19 منه على أن "لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية" مفاده أن العضو الفني في الإدارات القانونية يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وأن يكون مقيدا بجداول المحامين المشتغلين بالمحاماة وأن ترقيته في الوظائف داخل الإدارة القانونية تتم وفقا لمدد قيده بجداول المحامين المشتغلين بالنقابة مما يكون معه شرط القيد في جداول المحامين المشتغلين هو شرط شغل وبقاء واستمرار ليكون عضوا فنيا بالإدارة القانونية ويسري عليه القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه لكي يتمتع بما ورد به من ضمانات بأن تكفل له في عمله ومن بينها عدم جواز نقله إلى وظيفة غير قانونية إلا بموافقته كتابة على ذلك، ولما كان ما تقدم، وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول كان يشغل وظيفة مدير إدارة بالإدارة القانونية وصدر قرار لجنة القيد بنقابة المحامين بنقله إلى جداول غير المشتغلين بأثر رجعي اعتبارا من 31/ 12/ 1974 وعقب عودته من الخارج فشل في استصدار قرار من النقابة المذكورة بنقله إلى جداول المحامين المشتغلين فأصدرت الطاعنة قرارها رقم 178 لسنة 1985 - المطعون عليه - بنقله من الإدارة القانونية للعمل بوظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية وندبه للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين لفقده شرط القيد في جداول المحاميين المشتغلين باعتباره أحد شروط الصلاحية شغل الوظيفة فإن القرار يكون صحيحا ومبرءا من التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة في قضائه ببطلان قرار النقل المشار إليه استنادا إلى تعسف الطاعنة في إصداره لأنها لم تعرضه على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل إعمالا للمادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973، وأن نقله إلى جداول غير المشتغلين بالمحاماة كان نتيجة حتمية لموافقتها له على السفر للعمل بالخارج، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه ببطلان قرار النقل لخطأ الطاعنة وتعسفها في قضائه بالتعويض المقضي به وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم في خصوص ما قصد به من بطلان القرار فيستتبع ذلك نقضه فيما قضى به من تعويض إعمالا للمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار نقل المطعون ضده الأول رقم 178 لسنة 1985 من عمله القانوني إلى عمله الإداري والتعويض المقضي به ورفض الدعوى في هذا الخصوص.